moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 542 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) - سجل مدني رقم (...) - صاحب مكتب (...) – سجل تجاري (...) -، بطلب تضمن: ان المدين يطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي وارفق وكيل مقدم الطلب بلايحه الطلب الاتي: اولا: نبذه عن النشاط، تضمنت: اسس المدين اعماله التجاريه عام 1437ه من خلال عده انشطه، وهي نشاط المقاولات وصيانه وتشغيل المعدات ونشاط الايواء السياحي، وكذلك نشاط استقدام الايدي العامله والموارد البشريه، ثم حصر نشاطه حاليا في الاستقدام بسبب الظروف التي سياتي بيانها. ثانيا: نسخه من ترخيص ممارسته للنشاط: حيث ارفق بطلبه السجلات التجاريه الاتيه: السجل التجاري لمكتب (...) رقم – (...) -، والسجل التجاري لمؤسسه (...) رقم - (...) -، والسجل التجاري ل (...) رقم – (...) -. ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، وتاثيرات الوضع الاقتصادي فيه، تضمنت: كان المدين خلال الاشهر الاربع والعشرين الماضيه من تاريخ: 30/08/2018م الي تاريخ: 30/08/2020م متعثر بسبب الركود الاقتصادي وتاثير جايحه كورونا، وانشاء شركات كبري لخدمه الموارد البشريه، ومازال عمل المدين في مجال الاستقدام قايم ولكن لا يفي بسداد المطالبات الماليه بسبب التضييق الغير مباشر عليه، لوجود القرارات التنفيذيه عليه الشامله وايقاف الحسابات البنكيه، وقد بدا عمله في مجال (...) حيث استاجر عقارا وحوله الي شقق فندقيه الا انه حصل خلاف مع صاحب العقار بسبب عدم تعاون صاحب العقار في تجديد الترخيص من الجهات الحكوميه المعنيه، مما حول الخلاف الي القضاء وصدر الحكم القضايي بالزام طالب الاجراء بالاخلاء وسداد قيمه الايجار، مما سبب له ضغطا مالي كبيرا، ونشير الي ان طالب الاجراء له نشاط اخر في مجال استقدام الايدي العامله حيث ان طالب الاجراء قدم ضمانا بنكيا بقيمه (450.000) ريال مغطي بالكامل كي يحصل علي الترخيص، وبدا بشكل ايجابي وبقوه ووصلت ارباحه السنويه الصافيه مليون ريال تقريبا، الا ان مشروعه في استقدام الايدي العامله اصبح مهددا بسبب شح السيوله لدي طالب الاجراء وذلك لانه خسر مشروع (...) مما اثر سلبيا عليه فلجا الي اخذ تمويلات من شركات التمويل المعتمده لكي يصرف ويكون مشروعه، وقد سدد جزءا كبيرا من مستحقات الداينين، الا انه وصل الي مرحله التعثر وعدم القدره علي موازنه دخله ومصروفاته وسداد المطالبات الماليه، مما ادي الي ان الشركات قامت برفع المطالبات الي محكمه التنفيذ، وازداد الامر سوءا بعد اغلاق الحسابات البنكيه. رابعا: ما يبين المركز المالي خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، تضمنت: البند المبلغ الموجودات الموجودات المتداوله النقد وما في حكمه (ضمان بنكي) 450.000 ريال الاصول المتداوله الاخري 1.500.000 ريال الموجودات الثابته الموجودات الثابت’ بالصافي 62.208 ريال اجمالي الموجودات 2.012.208 ريال المطلوبات وحقوق الملكيه المطلوبات المتداوله البنوك الداينه 632.000 ريال الذمم الداينه بقرارات تنفيذيه (لا منازعه فيها) الذمم الداينه بقرارات تنفيذيه (ليس عليها منازعه) 2.224.831 ريال الذمم التي لم يتقدم اصحابها بدعاوي قضاييه 2.563.200 ريال مجموع الذمم الداينه 5.420.031 ريال مخصص ديون في المحاكم (لم يكتسب الحكم الصفه القطعيه) الذمم الداينه بدعاوي قضاييه في المحاكم الاخري (عليها منازعه) 311.000 ريال اجمالي المطلوبات المتداوله 5.731.031 ريال حقوق الملكيه جاري الشركاء 3.086.823 ريال اجمالي المطلوبات وحقوق الملكيه 2.012.208 ريال خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: انه من المتوقع ان تكون التدفقات النقديه المستقبليه خلال الاثني عشر شهرا القادمه ما يقارب (800.000) ريال في السنه. سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان اجمالي عدد الداينين (11) داينا، واجمالي قيمه الديون (4.597.001.98) وليس من ضمنها ديون مضمونه. سابعا: قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان اصول المدين عباره عن ضمان بنكي لصالح وزاره العمل عن نشاط الاستقدام وهو مغطي بالكامل، وكذلك قيمه المؤسسه بمحتوياتها واسمها التجاري، واجمالي قيمه النشاط بكامله (2.050.000) ريال علي التفصيل الوارد في القايمه، كما يملك المدين اربع سيارات تقدر قيمتها الاجماليه بمبلغ (147.000) ريال. ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن: ان اجمالي العاملين لدي المدين (10) عاملين، واجمالي الاجور الشهريه لهم (43.500) ريال. تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان عدد الدعاوي المقامه ضد المدين: هي دعوي واحده بقيمه (311.000) ريال، وعدد الدعاوي المقامه من المدين: دعوي واحده، اما السندات التنفيذيه التي علي المدين فهي (7) سندات بقيمه اجماليه قدرها (1.402.802) ريال، ولا يوجد للمدين سندات تنفيذيه علي الغير. عاشرا: اقرار من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لهذا الطلب، وافاده من لجنه الافلاس بذلك برقم (...) مؤرخه في19/01/1442ه بان سجل الافلاس خال من اي ايداع يتعلق بمقدم الطلب. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب، وطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحته، وتشير الدايره الي انها كتبت الي امين الافلاس/ (...) – سجل مدني رقم (...) - بانها ترشحه امينا للاجراء، وطلبت منه بيان موافقته من عدمها مع الافصاح عن علاقته بالمدين في حال موافقته، فرد الامين بانه يوافق علي تعيينه امينا للاجراء، كما انه لا توجد علاقه بينه وبين المدين (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين) يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس اعمالا تجاريه في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. ولما كانت الماده (42) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ب- اذا كان متعثرا، ج- اذا كان مفلسا "، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا حيث استغرقت ديونه قيمه اصوله -وفق البيانات المرفقه بطلبه–؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم هذا الطلب، وبما ان الماده (47) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الوارده في المادتين (4) و(8) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط مقدم الطلب من واقع البيانات والمستندات المقدمه للدايره والمشار اليها اعلاه، ومن ذلك ان لديه نشاطا قايما وتدفقاته النقديه تساعد علي امكانيه سداد ديونه خلال مده معقوله، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. وبما ان الماده (50) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس، ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه "، وبما ان الدايره رات تعيين: (...) امينا للاجراء، وبما ان الماده (52) من نظام الافلاس نصت علي انه: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين قرر عدم وجود علاقه له بالمدين؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء. وبما ان الماده (75) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... 6- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه "، وبما ان الدايره وبنظرها في الوضع المالي للمدين، وما قد يتطلبه اعاده هيكله نشاطه من وقت وجهد؛ فانها تحدد للمدين مده قدرها (120) يوما لاعداد المقترح، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في 19/01/1442ه بناء علي الماده (46) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " 1- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. 2- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه. "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاوامر والقرارات الصادره ضد المدين، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر او الحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك ". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي (...) - سجل مدني رقم (...) - صاحب مكتب (...) – سجل تجاري (...) -. ثانيا: تعيين (...) – سجل مدني رقم (...) – امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: يعد المدين المقترح خلال مده (120) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو وليد بن محمد الشهري عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3197 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالطلب المقيد لدي المحكمه برقم (542) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه قد صدر في الدعوي بتاريخ 4/3/1442ه حكم الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي. كما قد صدر في 17/4/1442ه قرار الدايره برفع الحجز عن الحسابات البنكيه للمدين. اثره تقدم الداين بطلب للمحكمه اوضح فيه طلب انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين نظرا لتظليل الدايره؛ لان اعمال مكاتب الاستقدام تعتمد علي الترخيص وليس علي السجل التجاري، حيث تقدم المدين بطلب اعاده تنظيم مالي علي مكتب (...) ، بينما المكتب المسجل في وزاره العمل مكتب (...) حسب الشريحه المرفقه ترخيص رقم (371/01/260) ورقم المنشاه 1-1390132من موقع وزاره العمل والموارد البشريه، وكذلك لوحه المكتب المدونه بالمبني باسم مكتب (...) واسم المكتب في منصه (...) مكتب (...) مما يدل ان هناك اختلاف بين السجل التجاري والترخيص واعتماد النشاط يقوم علي الترخيص وليس علي السجل التجاري في مساله انظمه الاستقدام، وان مكتب (...) ليس له وجود في الطبيعه ولا في منصه مساند الرسميه المعتمده من وزاره العمل. وقد تقدم امين الاجراء للدايره بطلب رفع الحجز عن الحسابات البنكيه بحجه تجديد ترخيص مكتب ثقه (...) ترخيص رقم (371/01/260) وتاريخ 17/8/1442ه بينما الترخيص باسم (...) وان الترخيص لم ينتهي بعد تبقي عليه سنه واربعه اشهر وينتهي في 17/8/1443ه لذا لا نعلم عن هذا المكتب اي شيء وربما لا يكون له وجود. ونفيد الدايره بان نشاط استقدام العماله المنزليه يعتمد علي استلام المبالغ عن طريق منصه مساند ويستطيع صاحب المكتب ادخال اي حساب ومن ثم تقوم المنصه بايداع المبلغ في الحساب المدون داخل المنصه بغض النظر عن اسم صاحب الحساب. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) وبما ان الحكم محل الاعتراض يقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، والمعترض يطلب الغاء هذا الحكم، والماده (217) وما بعدها من نظام الافلاس المتعلقه بالاحكام القابله للاستيناف لم تتح الاستيناف علي الحكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ، وبالتالي عدم قبول الاعتراض. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاعتراض المقدم من (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو عادل بن محمد الدويسان رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان