tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 52 chunks
يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه – لغرض تطبيق هذه اللايحه – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البيانات البريديه: كل بيان يكشف عن الماده البريديه ومحتوياتها. الماده البريديه ذات الطبيعه الخاصه : هي اي ماده بريديه لا يتوفر لدي مقدم الخدمه القدره علي نقلها او توزيعها اما لاحتياجها لطريقه او عنايه خاصه بالنقل او التوزيع او التسليم، او التي تكون سريعه التلف او ينتج عنها تلوث للمواد او المعدات البريديه، او يحتمل ان ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمه البريديه، او تعيق تنفيذ الخدمات البريديه. التعليق : ايقاف مؤقت للترخيص او جزء منه او التسجيل او الاعفاء لمده تحددها الهينه وفقا لاحكام اللايحه. المواد البريديه المهمله: المواد البريديه التي لم يتمكن مقدم الخدمه – لاسباب لا تعود اليه بشكل مباشر او غير مباشر – من تسليمها الي المرسل اليه، وانقضت مده حفظها. فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل او وسيله النشر، تعد اي وثيقه منشوره في الحالات الاتيه: اعلان الهييه من خلال موقعها الالكتروني علي شبكه الانترنت، او من خلال حساباتها الرسميه في المنصات الالكترونيه. النشر في الجريده الرسميه. الارسال الي العناوين المسجله لدي الهييه. حيثما تطلبت هذه للايحه ارسال وثيقه الي عنوان البريد الالكتروني الرسمي للهييه، ولم يكن العنوان المذكور في حاله التشغيل، فيجب عند ذلك ارسال الوثيقه الي الهييه مناوله. يجوز للهييه اذا اقتضت انظمتها السماح بنشاط بعينه او حظره علي شخص او منشاه، ان تصدر قرارا بتعريف الاشخاص ذوي الصله بالشخص، او الكيانات ذات الصله والعلاقه التي ينطبق عليها ذلك السماح او الحظر. اعلان الهييه من خلال موقعها الالكتروني علي شبكه الانترنت، او من خلال حساباتها الرسميه في المنصات الالكترونيه. النشر في الجريده الرسميه. الارسال الي العناوين المسجله لدي الهييه. مع مراعاه الضوابط الصادره من الجهات ذات العلاقه، تصدر الهييه وثيقه تنظم ما يتعلق ببيانات مقدم الخدمه والمستفيد والبيانات البريديه وما يتعلق بحفظها وتخزينها ومشاركتها. تراعي الهييه عند وضع ضوابط ومعايير اجور الخدمات البريديه الجوانب الاتيه: ان تكون عادله، وتؤدي الي توفير بييه جاذبه للاستثمار في القطاع. اتفاقيات المملكه والتزاماتها الدوليه ذات العلاقه باجور الخدمات البريديه. افضل الممارسات الدوليه. تصدر الهييه – وفقا للماده العاشره من النظام – قرارا يتضمن المقابل المالي لفيات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، علي ان يراعي فيه الاتي: ان يتناسب المقابل المالي مع الخدمه البريديه ونوع الترخيص. ان يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشاه والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريديه فيه. تعد الهييه سياسه الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل وترفعها للوزاره لاعتمادها، علي ان تشمل ما ياتي: قايمه بالخدمات البريديه الاساسيه ضمن الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل، ويتم مرجعتها بشكل سنوي. تعريف اغراض والتزامات المشغل الوطني. وضع الضوابط اللازمه لتعيين مقدم الخدمه الشامل في قطاع البريد بالمملكه. تحديد الحد الادني للخدمه الشامله بما يوايم الحد الادني لمعايير الاتحاد البريدي العالمي (UPU). تحديد مستوي تقديم الخدمه الشامله في المحافظات والمراكز وضمن حدود مستويات جوده خدمه معينه، ومراجعه مستهدفات مستوي الخدمه بشكل سنوي في ظل ما يطرا من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمه في تقديم الخدمه، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمه. اعداد التنظيمات والاشتراطات التي تهدف الي ضمان انتظام واستمراريه تقديم الخدمه الشامله في المناطق المعينه لذلك، ومراجعتها بشكل سنوي في ظل ما يطرا من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمه في تقديم الخدمه، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمه. وضع اليه تحديد نطاق التغطيه الجغرافيه لنقاط تقديم الخدمه الشامله، ومراجعتها بشكل سنوي. يراعي عند اعداد اي وثيقه القواعد والشروط والاسس التنظيميه – الانظمه والتشريعات والقرارات ذات العلاقه -بالخدمات البريديه في المملكه. تمنح الهييه الترخيص لتقديم الخدمات البريديه الاتيه: تسلم المواد البريديه، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. الخدمات الماليه البريديه، بعد الحصول علي ترخيص من البنك المركزي السعودي. خدمه الصناديق البريديه. خدمه البريد الدعايي. خدمه تقديم بطاقات او كروت او قسايم بريديه مسبقه الدفع. خدمه محطات الطرود. خدمه البريد الرسمي. خدمه الطرود. اي ترخيص تري الهييه دخوله في نطاق الخدمات البريديه وفقا للماده الاولي من النظام. يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم المتطلبات الاتيه للهييه: بيانات مقدم الطلب. ما يثبت الملاءه الماليه، ويجوز للهييه قبول ما دونه وفق تقديرها. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الترخيص. وصف مختصر لطبيعه عمل المنشاه التي ستتولي تقديم الخدمات البريديه، وخطه عمل تتضمن طريقه مزاوله الانشطه البريديه المحدده في الترخيص. اي متطلبات اخري تضعها الهييه. تمنح الهييه الترخيص موضحا فيه نوع الخدمه البريديه ونطاقها. ويجوز لمن تم رفض طلبه استكمال مسوغات الرفض واعاده التقديم مره اخري من خلال قنوات الهييه الرسميه. يجب علي المرخص له الالتزام بابراز نسخه الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بمقر عمله ومراكز تقديم الخدمه، بحيث يمكن مشاهدته بسهوله بمجرد دخول المقر، او مركز تقديم الخدمه. يتم تجديد الترخيص بناء علي طلب مقدم الخدمه لمده مماثله لتلك المشار اليها في الترخيص، او بحسب ما تراه الهييه مناسبا، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمه لذلك بما فيها سداده جميع التزاماته الماليه لدي الهييه ان وجدت والمقابل المالي لتجديد الترخيص. يجوز تقديم طلب التجديد خلال (180) مايه وثمانين يوما قبل انتهاء الترخيص، وعلي الهييه ان تبت في الطلب خلال مده لا تتجاوز (15) خمسه عشره يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وفي جميع الاحوال يجب علي مقدم الخدمه تقديم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص. للهييه بناء علي تقييمها لوضع السوق، وكفاءه مقدم طلب الترخيص – بعد موافقه المجلس – ان تطبق اي من الاتي: استثناء المرخص له من تقديم احد الخدمات البريديه التي تندرج ضمن ترخيصه. الزام الحاصل علي الترخيص بتحقيق متطلبات اضافيه خلال مده محدده. تحديد نطاق الخدمه بمنطقه جغرافيه محدده. ويجب علي الهييه اعاده تقييمها لوضع السوق كل سته اشهر. يجب علي مقدم الطلب سداد المقابل المالي للترخيص، خلال (5) خمسه ايام عمل من تاريخ اشعاره بالموافقه علي الترخيص. يجب علي الهييه عند رفض طلب الترخيص ان توضح لمقدم الطلب اسباب الرفض من خلال قنوات الهييه التي قدم من خلالها الطلب. يصدر الترخيص لمده لا تقل عن سنتين قابله للتجديد، وتصدر الهييه ضوابط مدد التراخيص. يجب علي الحاصل علي الترخيص تقديم الخدمات البريديه خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ منحه الترخيص، وفي حال تجاوزه تلك المده – دون تقديمه الخدمات البريديه – يعتبر الترخيص معلقا، ولا يستحق وفقا لحكم هذه الماده اي تعويض عن المقابل المالي للترخيص – المعلق – الذي تم سداده. لا يجوز لمقدم الخدمه مزاوله اي خدمه او خدمه بريديه اخري بخلاف المحدد في الترخيص الممنوح له، ويعد نطاق الخدمات البريديه الوارد في الترخيص ملازم لسريانه. علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه قبل اجراء اي تعديل علي نطاق الخدمات البريديه التي يقدمها او النطاق الجغرافي لها والمحدده في الترخيص. اذا تقدم مقدم الخدمه بطلب تعديل الترخيص، فيجب ان يكون هذا الطلب كتابه وان يتضمن مسوغات مقنعه، وتبت الهييه في هذا الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من استيفاء كافه متطلباته. مع مراعاه ما تحدده الهييه من شروط او استثناءات عند اصدار او تجديد الترخيص، يلتزم حامل ترخيص المشغل الوطني بتقديم الخده الشامله، وعلي الهييه عند منح ترخيص المشغل الوطني مراعاه الجوانب الاتيه: ان يكون لدي مقدم الخدمه القدر الفنيه والماليه علي تقديم الخدمه الشامله. الا يكون مقدم الخدمه الشامله شركه مملوكه بشكل كامل او جزيي للمستثمر غير السعودي. ان يلتزم مقدم الخدمه الشامله بجميع القواعد والاسس والشروط المتعلقه بسياسه الخدمه الشامله وحق الاستخدام الشامل. تصدر الهييه قايمه الخدمات البريديه التي تتطلب التسجيل، وتنشرها علي موقعها الالكتروني وتتضمن ما يلي: شروط الخدمه البريديه المسجله. نطاق الخدمه البريديه المسجله. المده المحدده لكل خدمه بريديه مسجله. لمجلس الهييه تعديل الخدمات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده الي خدمات بريديه تتطلب الترخيص، وذلك بعد اعتماده. يجب علي مقدم طلب التسجيل ان يقدم للهييه الاتي: سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التسجيل. وصف مختصر لطبيعه عمل المنشاه التابعه له التي ستتولي تقديم الخدمات البريديه والهيكل الاداري لها، وتفاصيل نسب او حصص الملكيه فيها. ترخيص من وزاره الاستثمار بالمنسبه لغير السعودي. اي متطلبات اخري تحددها الهييه بعد اعتماد المجلس. تسجل الهييه معلومات مقدمي الخدمات البريديه في سجل خاص بذلك، يحتوي علي انواع الخدمات البريديه التي يقدمونها ونطاقها والخطه الزمنيه لاطلاقها، ويكون السجل متاحا لاطلاع العموم في موقع الهييه الالكتروني. مع مراعاه حكم الماده الثالثه والعشرون من اللايحه، يجوز للهييه – بعد موافقه المجلس – اعفاء مقدم الخدمه من اي شرط من شروط اصدار الترخيص او الاعفاء من الترخيص وفقا للاتي: الا يؤثر الاعفاء علي جوده الخدمه البريديه المقدمه للمستفيدين. الا يؤدي الاعفاء الي الاخلال بالتزامات مقدم الخدمه بالانظمه واللوايح والقرارات التنظيميه. الا يؤثر الاعفاء علي المنافسه. للهييه اعفاء مقدمي الخدمات البريديه من شرط او اكثر من شروط الترخيص لغرض تشجيع المنافسه وتكافؤ الفرص فيما بينهم وتحفيز الاستثمار في قطاع البريد بعد موافقه تصدر عن المجلس، تحدد الاتي: اسم مقدم الخدمه المعفي. نطاق الخدمه المعفاه. النطاق الجغرافي للاعفاء. المده الزمنيه للاعفاء. تكون النطاقات الجغرافيه لتقديم الخدمات البريديه بموجب ترخيص او تسجيل او اعفاء كما يلي: نطاق تقديم خدمات بريديه دولي. نطاق تقديم خدمات بريديه محلي. نطاق تقديم خدمات بريديه لمناطق جغرافيه تحددها الهييه. للهييه ان تطلب من مقدم الخدمه او من يتعاقد معه بصفته موزعا او مقدما لخدماته من الباطن اي مستندات، وفواتير، وايصالات ووثايق تتعلق بالخدمات البريديه او معلومات اخري تحتاجها لدراسه التزام مقدم الخدمه البريديه باحكام النظام واللايحه، ويجب علي الاخير تزويد الهييه بما تم طلبه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ اشعاره، وفي حاله التاخير فعلي مقدم الخدمه البريديه ايضاح مبررات ذلك. يعد رفض مقدم الخدمه – او الموزع او مقدم الخدمه من الباطن – او تاجيل او اعاقه او التاخر في تنفيذ طلب الهييه تزويده بالمعلومات المتعلقه بالخدمات البريديه، مخالفه يعاقب عليها مقدم الخدمه وفقا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادره عن المجلس. مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري؛ لا يجوز لمقدم الخدمه نقل الترخيص او التنازل عنه او نقل ملكيه المنشاه المرخص لها، سواء عن طريق البيع او الرهن او اي طريق اخر، الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الهييه واستيفاء الاتي: سداد جميع التزاماته الماليه لدي الهييه. توافر شروط منح الترخيص الوارده في اللايحه والشروط الاضافيه في المتنازل له. الا يمارس المتنازل له النشاط الي حين اتمام اجراءات التنازل وصدور الموافقه له. الا يؤثر التنازل علي المنافسه. الا يكون قد سبق وان اصدرت اللجنه قرارا ضد المتنازل له بالغاء ترخيصه. ان يلتزم المتنازل والمتنازل له باي شروط او متطلبات اخري تضعها الهييه. يتم نقل الترخيص او التنازل عنه او نقل ملكيه المنشاه المرخص لها من خلال طلب من مقدم الخدمه الي الهييه، وفقا للنموذج المعد من الهييه، علي ان تصدر الهييه قراراها بالموافقه او الرفض خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد خلال المده المشار اليه بمثابه رفض الطلب. للهييه تعليق او الغاء الترخيص او التسجيل او الاعفاء – يحسب الاحوال – لاي من الاسباب الاتيه: اذا طلب مقدم الخدمه كتابيا الغاء او تعليق الترخيص او التسجيل او الاعفاء. في حال ارتكاب مقدم الخدمه مخالفه موجبه للالغاء وفقا لما هو منصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادره عن المجلس بناء علي حكم الفقره (2) من الماده الحاديه والثلاثين من النظام. مخالفه مقدم الخدمه لشروط الترخيص او نطاقه او اي من احكام النظام او اللايحه او القرارات الصادره بناء عليهما. عدم تقديم الخدمه البريديه المرخص لها خلال مده تزيد عن (6) سته اشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمه. اخلال مقدم الخدمه بالشروط الوارده في الترخيص، ونطاق الخدمات البريديه المرخص له مزاولتها، او الاخلال بالمنافسه وفقا لاحكام اللايحه. عدم سداد مقدم الخدمه اي مقابل مالي واجب السداد للهييه. اذا ثبت للهييه قيام مقدم الخدمه بانشطه من شانها الاضرار بالمصالح الوطنيه علي سبيل المثال وليس الحصر الامنيه او الاقتصاديه. اذا تنازل مقدم الخدمه عن الترخيص بالمخالفه لاحكام الاجراءات التي تنص عليها اللايحه. افلاس مقدم الخدمه او حله او تصفيته. يصدر مجلس الهييه قرارا يتضمن تصنيف التراخيص والتسجيلات والاعفاءات، وتشمل الوثيقه الصادره نطاق الخدمات البريديه وشروطها. ينتهي الترخيص في الحالات الاتيه: انتهاء المده المحدده له دون تجديده. الغاء الترخيص بناء علي طلب المرخص له. انتهاء الشخصيه القانونيه للمرخص له لاي سبب كان. في الحالات الاخري التي تنص عليها انظمه المملكه او قراراتها السياديه. الغاء الترخيص من قبل الهييه وفقا لاحكام اللايحه. مع مراعاه ما تفضي به الانظمه الاخري؛ علي مقدمي الخدمه الراغبين في الدخول في عمليه استحواذ او اندماج، التقدم للهييه بطلب الموافقه، علي ان يتضمن الطلب الاتي: التعريف بهويه كافه الاشخاص المشاركين في عمليه الاستحواذ او الاندماج. وصف لطبيعه عمليه الاستحواذ او الاندماج وملخص لشروطها. المعلومات الماليه الاساسيه عن الاشخاص المشتركين في عمليه الاستحواذ او الاندماج. تصدر الهييه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استلامها الطلب مستوفيا لجميع المتطلبات احد القرارات الاتيه: الموافقه علي الطلب. رفض الطلب، علي ان يكون ذلك مسبتا. وبعد عدم الرد خلال المده الشار اليها بمثابه الرفض. يجب علي مقدم الخدمه الالتزام بالاتي: احكام الانظمه والقرارات والتعليمات الصادره من الهييه تنفيذا لاحكام النظام. السياسه العامه لقطاع الخدمات البريديه في المملكه. العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديم اي من الخدمات البريديه. ضمان سلامه المواد البريديه. اعداد سياسه متعلقه بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهييه للاعتماد. وضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر. اعداد نموذج عقد لكل خدمه من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاه ان يكون عقد تقديم الخدمه البريديه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. حفظ عقد تقديم الخدمه لمده لا تقل عن سنه من تاريخ تسليم الماده البريديه. المحافظه علي محتويات المواد البريده من الفقد او التلف. اجور واوزان وابعاد واشكال واحجام ومقاسات واوصاف وشروط المواد البريديه المعتمده من قبل الهييه واي تعديل يطرا عليها. اشعار الهييه باي تعديلات او اضافات علي البيانات الخاصه به او بفروعه خلال (5) ايام عمل من تاريخ التعديل او الاضافه. توفير الخدمات البريديه للمستفيدين دون تمييز. الشفافيه في التعامل مع المستفيدين، بما يشمل الافصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمه وموقعه الالكتروني ومنصاته الالكترونيه، وتوضيح انواع الخدمات البريديه التي يقدمها، وشروط تقديمها، واجر كل خدمه بريديه، واي مبالغ اضافيه قد يتحملها المستفيد. وضع معايير لقياس جوده الخدمه البريديه المقدمه، ورضي المستفيد. تقديم نظام واضح للنقل والتوزيع الانشطه البريديه علي الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسايل المتاحه، وذلك وفقا لما تحدده الهييه. مسك السجلات التي تحددها الهييه. ابلاغ الهييه باي تعديل يجريه في طريق مزاوله الانشطه البريديه المحدده في الترخيص. تمكين الجهات المختصه من مراقبه نشاطه. للمرسل طلب استرداد الماده البريديه او اجراء تصحيح او تعديل علي عنوان المرسل اليه قبل تسليمها اليه، ولمقدم الخدمه فرض اجر علي المستفيد مع مراعاه ما يلي: ان يكون الاجر معتمدا من الهييه. ان يكون شاملا للرسوم الحكوميه التي تفرض علي مقدم الخدمه. يحق للمرسل مطالبه مقدم الخدمه باسترداد الماده البريديه بدون اجر، شريطه لم يمض علي تسليمها لمقدم الخدمه اكثر من ثلاث ساعات، وفي حال تجاوز تلك المده فيجوز لمقدم الخدمه المطالبه بكامل اجر. ان يكون الاجر معتمدا من الهييه. ان يكون شاملا للرسوم الحكوميه التي تفرض علي مقدم الخدمه. للمرسل ان يطلب استرداد الماده البريديه او اجراء تصحيح او تعديل علي عنوان المرسل اليه، مع مراعاه الاتي: يلتزم مقدم الخدمه بالتجاوب السريع خلال (3) ثلاثه ايام عمل عند طلب استرداد الماده البريديه او اجراء تصحيح او تعديل عنوان المرسل اليه، ويجوز لمقدم الخدمه في حال اجراء تصحيح او تعديل علي عنوان المرسل اليه زياده مده اضافيه لتقديم الخدمه البريديه من تاريخ قبول الطلب. يجب علي مقدم الخدمه وضع سياسات واضحه لاليه تلقي طلبات استرداد المواد البريديه او اجراء تصحيح او تعديل علي عنوان المرسل اليه ونشرها في موقعه الالكتروني، مع مراعاه التنظيمات والقرارات الصادره من الهييه. يجب علي مقدم الخدمه اقرار شروط تقديم الخدمات البريديه – بعد اخذ موافقه الهييه كتابه-، وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن ما يلي: الشرط او الاجراء المراد اقراره. سبب اقرار الشرط او الاجراء. الخدمه المراد اقرار الشرط او الاجراء عليها. يجوز لمقدم الخدمه التقدم للهييه بطلب اضافه اجور اخري علي الخدمات البريديه، وذلك خلال طلب يتضمن ما يلي: مقدر الاجر المضاف. سبب اضافه الاجر. الخدمه البريديه المراد اضافه الاجر عليها. مقدر الاجر المضاف. سبب اضافه الاجر. الخدمه البريديه المراد اضافه الاجر عليها. يتم تحديد وتعديل اجور الخدمات بقرار من الهييه وذلك بناء علي طلب المرخص له، ويعتبر مضي (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الاقتراح الي الهييه دون البت فيه بمثابه قرار الرفض. يعد من قبيل الاجور الاخري التي يضيفها مقدم الخدمه علي الخدمات البريديه ما يلي: الاجر الذي يضيفه لقاء مزايا اضافيه علي الخدمات البريديه الموكل اليه تقديمها. الاجر الذي يضيفه لقاء الخدمات والعمليات ذات العلاقه بالخدمات البريديه الموكل اليه تقديمها. يجوز لمقدم الخدمه التعاقد مع الغير لاداء بعض الخدمات البريديه المرخص له تقديمها شريطه ما يلي: توفر شروط تقديم الخدمات البريديه في المتعاقد معه. يستثني من الشرط الوارد في الفقره (1) من هذه الماده اداء المتعاقد معه لعمليه او اكثر في الاعمال التحضيريه ضمن خدمه بريديه محدده. الا يتم التعاقد علي تقديم كافه الخدمات المرخصه لمقدم الخدمه. التزام المتعاقد معه باحكام النظام واللايحه والقرارات الصادره من الهييه تنفيذا لهما. الحصول علي موافقه الهييه الكتابيه علي التعاقد. تحديد مده التعاقد. تضامن مقدم الخدمه والمتعاقد معه امام الهييه والغير بالالتزامات المترتبه علي تقديم الخدمات البريديه. في حال رغبه مقدم الخدمه في التعامل مع اي وكاله او منظمه دوليه معنيه بشؤون البريد للقيام باي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريديه المرخص له بتقديمها، فيجب الحصول علي موافقه الهييه الكتابيه وفقا للضوابط التي تحددها الهييه. يجب علي مقدم الخدمه حفظ الماده البريديه وذلك لمده (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مهله التسليم، ويجب علي مقدم الخدمه خلال هذه المده القيام بالاتي: السعي للوصول الي المرسل او المرسل اليه؛ لاستلام الماده البريديه او استيفاء اجرها. حفظ الماده البريديه في مستودعات مقدم الخدمه. الاعلان عن الماده البريديه وفقا للطريقه التي تحددها الهييه للاستدلال علي المستفيد، مع مراعاه سريه البيانات البريديه. ويجوز لمقدم الخدمه بعد القيام بما سبق وانتهاء مده الحفظ، بيع الماده البريديه المحليه، واتلافها او بيعها اذا كانت غير محليه. يجوز لمقدم الخدمه اتلاف الماده البريديه سريعه التلف قبل انتهاء مده الحفظ المنصوص عليها في اللايحه. يجوز لمقدم الخدمه اتلاف الماده البريديه سريعه التلف قبل انتهاء مده الحفظ المنصوص عليها في اللايحه. يجب علي مقدم الخدمه اعداد محضر اتلاف او بيع الماده البريديه يوضح ما يلي: بيانات المرسل (الاسم، رقم التواصل، العنوان الوطني) بيانات المرسل اليه (المرسل، رقم التواصل، العنوان الوطني) نوع الماده البريديه المتلفه او المباعه ووصفها. الاجراءات التي تم اتخاذها للاستدلال علي مالك الماده البريديه. المستندات المؤيده للاجراءات المتخذه من قبل مقدم الخدمه. علي مقدم الخدمه تمكين المستفيد من تتبع المواد البريديه المرسله والاستعلام عن حالتها بدقه وشفافيه ابتداء من استلام مقدم الخدمه للمواد وحتي تسليمها، او انتهاء مده الحفظ. يجب علي من عثر او تسلم ماده بريديه لا تخصه ان يبلغ مقدم الخدمه فورا بذلك، علي ان يسلمها اليه خلال مده لا تزيد عن (10) عشره ايام من تاريخ عثوره او تسلمه للماده. يجب علي مقدم الخدمه استلام الماده البريديه ممن تسلمها علي ان يحرر محضرا يتضمن الاتي: بيانات من سلم الماده البريديه (الاسم، رقم التواصل، العنوان) نوع الماده البريديه ووصفها. توقيع من عثر علي الماده البريديه التي لا تخصه علي المحضر. تقرير مرفق بالمحضر يتضمن الاجراءات التي سيقوم بها مقدم الخدمه لتسليم الماده البريديه لمالكها. بيانات من سلم الماده البريديه (الاسم، رقم التواصل، العنوان) نوع الماده البريديه ووصفها. توقيع من عثر علي الماده البريديه التي لا تخصه علي المحضر. تقرير مرفق بالمحضر يتضمن الاجراءات التي سيقوم بها مقدم الخدمه لتسليم الماده البريديه لمالكها. علي من تسلم ماده بريديه لا تخصه او عثر عليها، ان يبلغ مقدم الخدمه باحدي الوسايل التاليه: الاتصال عبر رقم هاتف مقدم الخدمه. ارسال بريد الكتروني لمقدم الخدمه او التواصل عبر اي من منصاته الالكترونيه. الارسال علي اي عنوان لمقدم الخدمه. الحضور في مقر مقدم الخدمه الرييسي او اي فرع من فروعه. وعلي مقدم الخدمه توفير وسايل واضحه وفعاليه للتبليغ ويلتزم مقدم الخدمه في الذهاب الي عنوان من عثر علي الماده البريديه خلال (3) ايام عمل بحد اقصي من تاريخ ابلاغه. يجب علي مقدم الخدمه ان ينشر معلومات المنشيه، وجميع المعلومات المتعلقه بتقديم خدماته للعموم عبر منصاته الالكترونيه، وفي منافذ تقديم الخدمه، علي ان تشمل هذه المعلومات بحد ادني ما يلي: اسم الشركه/ المؤسسه، وعنوان مقرها الرييس، وفروعها، وبيانات الوصول اليها. تفاصيل الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيد. تفاصيل اسعار الخدمات، ويشمل ذلك تعرفه الخدمه، واي مقابل مالي مطلوب دفعه من المستفيد. التاريخ والوقت المتفق عليه لتنفيذ الخدمه. تفاصيل شروط والتزامات مقدم الخدمه، والمستفيد. قواعد واجراءات التعويض، عند الاخلال باحد الالتزامات واليه اعاده المقابل المالي. الاثار المترتبه علي اخلال، او عدم تنفيذ مقدم الخدمه او المستفيد لالتزاماته. اجراءات التعامل مع شكاوي المستفيدين. معايير جوده الخدمات. قواعد واجراءات التعامل مع المواد التي تعذر تسليمها. تفاصيل اي خصومات او عروض -ان وجدت-. تفاصيل اي قيود او استثناءات علي الخدمه، واي رسوم ستطبق عند تجاوز هذه القيود او الاستثناءات – ان وجدت- قواعد واجراءات طلب اعاده المواد البريديه، او تعديل العنوان المرسل اليه، مع توضيح تكلفه الارجاع ومن يتحملها. الاسيله والاجوبه الشايعه. يجب ان تكون جميع المعلومات المشار اليها في الفقرات اعلاه مكتوبه بعبارات واضحه وسهله، وبشكل يسهل الوصول اليها واستيعابها من قبل المستفيدين، وان تتوفر باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. يجب علي مقدم الخدمه البريديه رفض تقديم الخدمه في الحالات التي تكون فيها الماده البريديه ذات طبيعه خاصه، ولا يتوفر لمقدم الخدمه امكانيه نقلها. يجب علي مقدم الخدمه ان يصدر عقد خدمه للمستفيد، بنسخه ورقيه او الكترونيه، باللغه العربيه واللغه الانجليزيه علي ان يتضمن بحد ادني ما يلي: تفاصيل الخدمه المتعاقد عليها، والاجر، وقيمه التامين علي الشحنه – ان وجدت- والمده المتفق عليها تنفيذ الخدمه. سعر وتفاصيل محتوي المواد البريديه محل العقد، وحالتها. بيانات المرسل (الاسم، رقم الهويه/رقم الاقامه/ السجل التجاري، رقم التواصل، العنوان الوطني) بيانات المرسل اليه (اسمه كاملا، ورقم التواصل، وعنوانه – العنوان الوطني). قواعد واجراءات التعويض واعاده المقابل المالي، عند الاخلال باحد الالتزامات. توقيع المستفيد علي عقد الخدمه وكتابه اسمه، او اخذ موافقته الكترونيا وبطريقه موثقه. تاريخ عقد الخدمه. بيانات موظف مقدم الخدمه، وتوقيعه. اقرار موظف مقدم الخدمه بالاطلاع والتحقق من اصل هويه المرسل. رقم البوليصه في حال كان عقد مقدم الخدمه مع مستفيد من فيه الافراد. يجب علي مقدم الخدمه الاحتفاظ بعقد الخدمه لمده لا تقل عن سنه ميلاديه من تاريخ ابرام العقد، ويقع علي مقدم الخدمه عبء اثبات موافقه المستفيد عند وجود اي نزاع. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستفيد بنسخه ورقيه او الكترونيه من عقد الخدمه. يجب علي مقدم الخدمه اتاحه خيار سداد المقابل المالي للمستفيد عبر اكثر من وسيله، كالدفع النقدي والالكتروني، وتزويده بسند استلام لاي مبلغ يدفعه؛ يتضمن مقدرا المبلغ، والخدمه المقدمه، والاجور المصاحبه – ان وجدت – وتاريخ الاستلام، وعلي مقدم الخدمه الاحتفاظ بهذا السند لمده لا تقل عن سنه ميلاديه من تاريخ استلام المبلغ. يجب علي مقدم الخدمه ان يعيد الي المستفيد اي مبالغ زايده دفعها، وذلك خلال (15) يوم عمل علي الاكثر من تاريخ العلم بها. تفاصيل الخدمه المتعاقد عليها، والاجر، وقيمه التامين علي الشحنه – ان وجدت- والمده المتفق عليها تنفيذ الخدمه. سعر وتفاصيل محتوي المواد البريديه محل العقد، وحالتها. بيانات المرسل (الاسم، رقم الهويه/رقم الاقامه/ السجل التجاري، رقم التواصل، العنوان الوطني) بيانات المرسل اليه (اسمه كاملا، ورقم التواصل، وعنوانه – العنوان الوطني). قواعد واجراءات التعويض واعاده المقابل المالي، عند الاخلال باحد الالتزامات. توقيع المستفيد علي عقد الخدمه وكتابه اسمه، او اخذ موافقته الكترونيا وبطريقه موثقه. تاريخ عقد الخدمه. بيانات موظف مقدم الخدمه، وتوقيعه. اقرار موظف مقدم الخدمه بالاطلاع والتحقق من اصل هويه المرسل. رقم البوليصه في حال كان عقد مقدم الخدمه مع مستفيد من فيه الافراد. في حال قيام مقدم الخدمه بتضليل المستفيدين او تقديم بيانات مضلله، علي الهييه الزام مقدم الخدمه بازاله البيانات المضلله واتخاذ اجراءات تصحيحيه بحسب ما تقدره الهييه، ولها احاله المخالفه الي اللجنه المختصه. علي مقدم الخدمه تاسيس قسم خاص لتلقي واداره ومعالجه شكاوي المستفيدين، ووضع اجراءات لمعالجتها في مده لا تتجاوز (5-7) ايام علم من تاريخ تقديمها، ولمقدم الخدمه رفض معالجه شكوي المستفيد حال مرور ما يزيد علي (30) ثلاثين يوما علي تاريخ استلامه للماده البريديه مالم يكن لدي المستفيد عذر تقبله الهييه. علي مقدم الخدمه توفير وسايل فعاله لتلقي الشكاوي وفقا لما تحدده الهييه. يجوز لمقدم الشكوي – حال عدم معالجه الشكوي خلال المده المحدده من قبل مقدم الخدمه، او عدم رضي مقدم الشكوي عن نتيجه معالجتها – تصعيد الشكوي الي الهييه، ويجب علي مقدم الخدمه تنفيذ قرار الهييه الصادر في شان الشكوي خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ ابلاغه به. يجوز للهييه طلب اي بيانات او مستندات من مقدم الشكوي او مقدم الخدمه عند حاجتها لذلك. يمارس مقدم الخدمه اعماله وعملياته بالشكل الذي يراه مناسبا، وذلك وفقا للنظام واللايحه، وله في سبيل ذلك ما يلي: ابتكار وتطوير نظم الكترونيه لتشغيل عملياته، بما يضمن سرعه وجوده الخدمه، ويعد ذلك من اسراره التجاريه، وله الحفاظ علي سريتها دون الاخلال بتمكين الهييه من اختصاصاتها الرقابيه. عدم تقديم الخدمه البريديه للمرسل حال تعذر وفايه باجر الخدمه. يلتزم المستفيد من الخدمه البريديه بالاتي: عدم ارسال ماده بريديه محظوره. تقديم معلومات صحيحه عن عنوان الشخص المرسل والمرسل اليه ورقم الهويه ان وجد. تقديم معلومات صحيحه عن محتوي الماده البريديه، والافصاح عن الماده البريديه ذات الطبيعه الخاصه. التحقق من سلامه الماده البريديه حال كون المستفيد مرسلا . يكون للمستفيد الحقوق المنصوص عليها في النظام واللايحه التي تكون المملكه طرفا فيها، وله علي وجه الخصوص الحقوق الاتيه: حق المستفيد في الحصول علي الخدمه. حق المستفيد في الحصول علي المعلومات الصحيحه. حق المستفيد في الحصول علي الخدمه بالسعر المعلن عنه. حق المستفيد في الحصول علي ضمان جوده الخدمه، وجوده التجربه. حق المستفيد في احترام خصوصيته، وسريه معلوماته. حق المستفيد في معالجه شكواه. حق المستفيد في التوعيه. يلتزم المرسل بسداد اجور الخدمه البريديه، ويجوز ان يتحملها المرسل اليه متي مانص عقد الخدمه البريديه علي ذلك. يتم التخليص علي الخدمات البريديه باحدي الطرق الاتيه: طوابع بريد مطبوعه او ملصقه علي البعايث وصالحه في البلد المصدر. بصمات الات التخليص. اختام خالص الاجره او بصمات الات الطباعه. استخدام الات التخليص البريدي. او اي وسيله اخري من الوسايل الحديثه وتضع الهييه الضوابط اللازمه لذلك. مع مراعاه احكام الماده الخامسه عشره من النظام، يحظر ارسال او نقل اي ماده بريديه ذات الطبيعه الخاصه، مالم يوافق عليها مقدم الخدمه بعد افصاح المرسل. تبدا مسؤوليه مقدم الخدمه من تاريخ تسلمه للماده البريديه. يلتزم مقدم الخدمه البريديه في وضع وثيقه سياسه تعويض عادله للمستفيدين يرفعها للهييه لاخذه موافقتها ويراعي في اعداد هذه الوثيقه الاتي: عدم مخالفتها لنظام البريد ولايحته التنفيذيه والقرارات الصادره تنفيذا لاحكامهما. شمول سياسه التعويض جميع حالات التاخير والخطا في تسليم المواد البريديه وفقدها وتلفها ونقصها. الحد الادني والحد الاعلي للتعويض حسب طبيعه ونوع الماده البريديه، ولا يحق لمقدم الخدمه البريديه تعديل او الغاء وثيقه سياسه التعويض دون الرجوع للهييه واخذ موافقتها، ويتم نشرها علي موقعه الالكتروني وفقا لما تقرره الهييه من سياسات واجراءات في هذا الشان. مع مراعاه احكام القوه القاهره، وبناء علي سياسه تعويض المستفيد يجب مراعاه الاتي: يعوض مقدم الخدمه المستفيد (المرسل او المرسل اليه) في حالو التاخر او الخطا في تسليم الماده البريديه او فقدها او تلفها او نقصها. مطالبه المستفيد المرسل بكامل الاجر حال وجود خطا بالعنوان المرسل اليه، او رفض المرسل اليه استلام الماده البريديه. استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يعوض المرسل اليه بدلا عن المرسل في الحالات التي يتحمل بها المرسل اليه اجر ارسال الماده البريديه. دون اخلال باحكام الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، يتحقق تسليم الماده البريديه الي العنوان الوطني للمرسل اليه او المتفق عليه في عقد تقديم الخدمه. دون اخلال ببذل مقدم الخدمه للعنايه اللازمه، تعد الماده البريديه غير قابله للتسليم في الحالات التاليه: ادا متنع المرسل اليه عن استلامها. اذا تعذر التوصل الي المرسل والمرسل اليه. اذا انقضت المده المحدده لاستلام الماده البريديه دون استلامها من المرسل اليه وفقا للماده العشرون من النظام. مع مراعاه احكام الماده الخامسه والعشرون من النظام، يعد المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تقع بسبب الماده البريديه في حال عدم الافصاح او الافصاح الخاطي عن محتوي الماده البريديه. تعد المواد البريديه سريه ومصونه، ولا يحق لمقدم الخدمه البريديه او الغير بالاطلاع علي الماده البريديه والمعلومات المتعلقه بها وافشاء محتواها الا في الحالات الاتيه: المواد البريديه المهمله وفقا لاحكام اتفاقيه البريد العالمي والانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. المواد البريديه المصادره او المحجوزه من قبل الجهات المختصه. الاحوال الاخري التي يجيز فيها اي نظام اخر داخل المملكه الاطلاع علي محتوي المواد البريديه او مراقبتها. ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه رعايه وحمايه سريه المواد البريديه. تعد سريه المواد البريديه منتهكه من قبل المرخص له او تابعيه في الاحوال الاتيه: الاطلاع عمدا علي محتواها. تزويد معلومات عن تلك المواد البريديه او السماح بالاطلاع علي الوثايق والمستندات والسجلات ذات الصله دون اذن من الجهات المختصه في المملكه. افشاء محتوي البعايث باي طريقه او وسيله كانت. مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه، تكون البيانات الشخصيه سريه، ويجب علي مقدم الخدمه او من يتعاقد معه بصفته موزعا او مقدما لخدماته من الباطن واي شخص من ذوي العلاقه، المحافظه علي سريتها، واتخاذ كافه التدابير اللازمه لمنع الوصول اليها او الاطلاع عليها، او نشرها، او استخدامها، او تعديلها بما يخالف الانظمه المعمول بها في المملكه. يجب علي مقدم الخدمه وضع سياسات واضحه للخصوصيه تقيد الاطلاع علي بيانات المستفيد لديه، وتوثق اي دخول علي معلوماته وتحدد وتعرف اغراض طلب وجمع وحفظ بيانات المستفيد. يجب علي مقدم الخدمه الافصاح عن سياسات الخصوصيه وحظر استخدام بيانات المستفيد لغير الاغراض المفصح عنها. لا يخل ما ورد في هذه اللايحه بحق الجهات الحكوميه المعنيه في ممارسه صلاحياتها المخوله لها بموجب الانظمه المعمول بها في المملكه في الحصول علي البيانات السريه المتعلقه بالمستفيد. يصدر الرييس قرارا بتسميه مفتشين – من منسوبي الهييه او من غيرهم – يتولون اعمال ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، ويحدد القرار من له صلاحيه التحقيق في المخالفات من المفتشين المسمين. يلتزم المفتش – قبل مباشرته لمهماته – بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الهييه، يتضمن التزامه باداء عمله بامانه واخلاص وتجرد، والمحافظه علي سريه المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله. يقوم المفتش بممارسه اعماله وفقا لاحكام النظام واللايحه وما تصدر الهييه من ضوابط بناء عليها، ويتعين عليه عند ادايه لمهامه، التقيد بالاتي: ابراز بطاقه التفتيش الخاصه به او قرار تكليفه، عند مباشره اختصاصه. بيان مهمته والغرض من تفتيشه. عدم التعسف باستخدام صلاحياته او استخدامها لتحقيق اغراض شخصيه. فور العلم باي شبهه جناييه اثناء اجراء التفتيش او التحقيق احاله المخالفه للجهات المختصه لاتخاذ ما يلزم حيالها. للفتش في سبيل القيام بمهامه اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: الدخول لاي مواقع او مقرات تابعه لمقدمي الخدمه او مستخدمه من قبلهم، وذلك بعد ابلاغ صاحب العمل او ممثله قبل دخوله الي المنشاه، مع ابراز بطاقته التعريفيه، ما لم يري ان هذا الابلاغ قد يضر بمهمه التفتيش الموكله اليه؛ الا انه لا يجوز باي حال من الاحول الاخبار المسبق عن الزياره التفتيشيه. اجراء التفتيش في الوقت الذي يراه مناسبا، علي ان يكون التفتيش خلال ايام العمل من شروق الشمس الي غروبها، ويمكن ان يستمر التفتيش الي الليل ما دام اجراؤه متصلا. فحص وتفتيش اي اجهزه او معدات او ادوات او نظم الكترونيه او قواعد بيانات او سجلات او مرافق تتبع لمقدم الخدمه او تستخدم في تقديم الخدمه. الحصول علي اصول او نسخ من اي ترخيص، او تصريح، او سجل، او وثايق، او معلومات، او نظم، او اي امور اخري يطلبها المفتش ويسري عليها احكام السريه الوارده في هذا النظام، او التحفظ عليها عند الحاجه علي ان يتم بيانها في المحضر. الاستعانه بمن يراه مناسبا من الخبراء الفنيين او القانونيين للمساعده في اجراءات التفتيش والتحقيق. استدعاء من يعتقد ان لهم صله بموضوع التحقيق بالطريقه التي تراها الهييه، وفي حال عدم حضور المستدعي تقوم الهييه باتخاذ ما تراه مناسبا. الاستعانه بالجهات المختصه لاتمام اجراء التفتيش والتحقيق في حال الحاجه الي ذلك. استخدام الوسايل الالكترونيه لاجراء التحقيق. تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقه بتطبيق الاحكام النظاميه. معاونه كل من العمال واصحاب الاعمال، وارشادهم الي افضل الطرق المتبعه، لتطبيق موجبات النظام واللوايح والقرارات التنفيذيه والتعليمات الفنيه الخاصه بالعمل. دراسه الظروف والشروط والاحوال المتصله بالعمل ورفع التقارير بذلك الي الهييه وخاصه ما يلاحظ عليها من اوجه النقص التي لم تتداركها او تتعرض لها الاحكام الوارده بالانظمه المتعلقه بهذا الشان. اعداد تقارير دوريه عن نشاط تفتيش العمل في منطقه اختصاص المكتب والمنشات التي تم تفتيش العمل فيها، وعدد المخالفات الملحوظه ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمه لتذليلها؛ وتصدر الهييه تعليمات خاصه عن كيفيه تنظيم هذه التقارير والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال. تلتزم المنشاه الخاضعه للتفتيش بالاتي: تمكين المفتش من ممارسه عمله وتقديم التسهيلات اللازمه لقيام باداء واجبه فور ابراز بطاقه التفتيش او قرار التكليف الخاص بالمفتش، وفي حال منع او اعاقه عمل المفتش يتم توثيق ذلك في محضر لاتخاذ الاجراءات اللازمه. تقديم ما يطلبه المفتش من بيانات او مستندات او افادات او اي امور اخري تتعلق بطبيعه عمله وذلك في حدود صلاحياته. في حال اكتشاف المفتش لاي مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، فيتم ضبطها واثباتها في محضر متضمنا ما يلي: مكان وتاريخ الضبط. اسم المفتش/ المفتشين القايمين بالضبط. اسم المنسوب اليه المخالفه. وصف المخالفه. الوقايع والملابسات المحيطه بالمخالفه والادله والقراين المتعلقه بها. قايمه بالامور التي تم ضبطها او التحفظ عليها. اي معلومات او بيانات اخري يري القايم بالضبط اهميه اضافتها. يرفع المحضر الي الاداره المختصه في الهييه لاتخاذ اللازم حياله. مكان وتاريخ الضبط. اسم المفتش/ المفتشين القايمين بالضبط. اسم المنسوب اليه المخالفه. وصف المخالفه. الوقايع والملابسات المحيطه بالمخالفه والادله والقراين المتعلقه بها. قايمه بالامور التي تم ضبطها او التحفظ عليها. اي معلومات او بيانات اخري يري القايم بالضبط اهميه اضافتها. يلتزم الاشخاص الخاضعين للتحقيق بموجب احكام النظام واللايحه بالتعاون التام مع المفتش المكلف بالتحقيق وتقديم كافه البيانات، او المعلومات، او الافادات، او اي امور اخري يطلبها المفتش المكلف بالتحقيق. يجب ان يكون التحقيق مكتوبا ويتم اشعار المحقق معه بمسببات التحقيق او مواجهه المتهم بالمخالفه المنسوبه اليه، واحاطه الشخص الخاضع للتحقيق انه بصدد تحقيق رسمي، ويتم تحرير محضر للتحقيق مشتملا علي الاتي: مكان وزمان التحقيق. اسم المفتش المكلف بمهام التحقيق وبياناته. اسم المحقق مع وبياناته. مواجهه المحقق معه بمسببات التحقيق معه او بالمخالفه المنسوبه اليه والادله القايمه ضده واتاحه الفرصه له للرد علي ما هو منسوب اليه من وقايع وادله اتهام. في حاله امتنع المحقق عن الادلاء باقواله او التوقيع عليها، فيتم اثبات واقعه امتناعه في المحضر. اذا ادت نتايج التحقيق الي ثبوت المخالفه لمن نسبت اليه، يتم احالتها الي اللجنه لاستكمال اللازم. للهييه التحفظ علي الاشياء المضبوطه الي حين البت في المخالفه من قبل اللجنه. في حال ثبوت المخالفه بقرار صادر من اللجنه، فيجوز للهييه التصرف في الاشياء المضبوطه باي من الاجراءات الاتيه: اتلافها من قبل لجنه – تشكل بقرار من الرييس او من يفوضه – لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه من منسوبي الهييه، ويكون ذلك بموجب محضر اتلاف. تسليمها لاي من الجهات العامه او الخيريه المرخصه حسبما تراه اللجنه مناسبا. ويجوز للهييه الاستعانه بالجهات المختصه ذات العلاقه في تنفيذ هذه الماده. تتمتع اللجنه بالاستقلاليه النامه في علمها وقراراتها. يصدر المجلس قرارا يحدد فيه اسماء اعضاء اللجنه، ورييسها ومكافاتهم، ويكون احتساب مقدار المكافاه وفقا لاحدي الطرق الاتيه: مبلغ محدد للاجتماع. مبلغ سنوي مقطوع. ويمكن الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده. يجب ان يكون مقدر المكافاه كافيا لجذب الاعضاء، وبخاصه ذوي الخبره والاختصاص؛ بالنظر الي قيمه خبراتهم في السوق، علي ان يتم تحديد سقف اعلي لمقدار المكافاه السنويه لكل عضو. مبلغ محدد للاجتماع. مبلغ سنوي مقطوع. ويمكن الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده. يجب ان يكون مقدر المكافاه كافيا لجذب الاعضاء، وبخاصه ذوي الخبره والاختصاص؛ بالنظر الي قيمه خبراتهم في السوق، علي ان يتم تحديد سقف اعلي لمقدار المكافاه السنويه لكل عضو. تتولي اللجنه مهامها واختصاصاتها المقرره في النظام وذلك باتخاذ الاتي: النظر في مخالفات النظام او اللايحه او الترخيص. ايقاع العقوبات الوارده في النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر من المجلس. للجنه وفق ما تقدره احاله اي مخالفه تنطوي علي فعل او اجراء يعاقب عليه نظام اخر الي الجهه المختصه نظاما لاتخاذ ما يلزم نظاما. النظر في مخالفات النظام او اللايحه او الترخيص. ايقاع العقوبات الوارده في النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر من المجلس. يتولي رييس اللجنه – لغرض تحقيق اهداف اللجنه – الاتي: اداره جلسات اللجنه. مخاطبه الهييه والجهات المختصه وكل من له علاقه بعمل اللجنه. الموافقه علي التقرير السنوي لاعمال اللجنه ورفعه للمجلس. مخاطبه المجلس بايه عقبات تعترض عمل اللجنه والمتطلبات اللازمه لتذليلها، اضافه الي اي طلبات اخري ذات طبيعه اداريه لتسهيل اعمالها. ويجوز لرييس اللجنه تفويض صلاحياته او جزء منها لاي من اعضاء اللجنه. اداره جلسات اللجنه. مخاطبه الهييه والجهات المختصه وكل من له علاقه بعمل اللجنه. الموافقه علي التقرير السنوي لاعمال اللجنه ورفعه للمجلس. مخاطبه المجلس بايه عقبات تعترض عمل اللجنه والمتطلبات اللازمه لتذليلها، اضافه الي اي طلبات اخري ذات طبيعه اداريه لتسهيل اعمالها. ويجوز لرييس اللجنه تفويض صلاحياته او جزء منها لاي من اعضاء اللجنه. تعقد جلسات اللجنه في مقر الهييه الرييسي، ولها ان تعقدها في مكان اخر متي دعت الحاجه الي ذلك، ولها كذلك عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسايل الالكترونيه. لا يجوز لاعضاء اللجنه الانابه بالحضور او التصويت. للجنه الاستعانه بمن تراه من الخبراء في الوزاره او الهييه او اي جهه اخري عند الحاجه، ولها دعوته لحضور الجلسات والمداولات دون ان يكون له حق التصويت. تشكل في الهييه – بقرار من الرييس – امانه للجنه، تتولي المهام الاداريه للجنه ولها في سبيل ذلك الاتي: اعداد الترتيبات اللازمه لجلسات اللجنه. تدوين محاضر جلسات اللجنه ومداولاتها وقراراتها. مراجعه ما يحال للجنه من وثايق متعلقه بضبط المخالفه. للتاكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمه، واعادتها في حال عدم اكتمالها. قيد الدعاوي، والقيام بالتبليغات، وتحضير الدعاوي، والتواصل مع اطرافها. ابلاغ اصحاب العلاقه بمواعيد الجلسات وقرارات اللجنه. فهرسه وحفظ قرارات اللجنه. اعداد تقرير سنوي لاعمال اللجنه ورفعه لرييس اللجنه لاعتماده. اي مهمه اخري تري اللجنه ايكالها للامانه. تصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، وللعضو المتحفظ علي القرار تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك. يصدر المجلس الاجراءات التفصيليه المنظمه لعمل اللجنه. يصدر الرييس القرارات اللازمه لتنفيذ احكام اللايحه. للمجلس اقتراح تعديل اللايحه وتصدر التعديلات بقرار من الوزير. يعمل باللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.