moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470795937 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 22/ 11/ 1443ه الموافق 25/ 08/ 2016م علي ان يتقبل موكلي المحل الكاين باسواق (...) بمدينه (...) وهو عباره عن محل ذهب رقم (...)، بثمن اجمالي قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبلغ من موكلي بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ 22/ 11/ 1437ه، وقد اشترط موكلي علي المدعي عليه بالسند المقبوض انه في حاله عدم صدور الرخص للمحل يعتبر العقد لاغيا وكان لم يكن؛ لانعدام المنفعه ويسترد كامل المبلغ المدفوع ويفسخ العقد فوافق علي ذلك ووقع عليه، ولكون المحل لم يتم اصدار الرخص والتصاريح اللازمه لتشغيله؛ لذا نطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي). وقد ارفق طي صحيفته سند قبض رقم (...) وتاريخ 22/ 11/ 1437ه علي مطبوعات (...) محل رقم (...)، بمبلغ قدره (550.000) ريال، من السيد/ (...)، وذلك مقابل: "ويعتبر الثمن المسلم من الطرف الثاني الي الطرف الاول عباره عن عوض عن منفعه العين (المحل المتعاقد عليه) في اسواق (...) وفي حاله عدم صدور رخصه للمحل المتعاقد عليه يعتبر العقد لاغيا وكان لم يكن لانعدام المنفعه ويسترد الطرف الثاني كامل المبلغ الذي سلمه للطرف الاول ويفسخ العقد"، ومذيل بتوقيع الموظف وتوقيع الوسيط بين الطرفين، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 28/ 08/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا بما هو مدون في الصحيفه اعلاه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك: سند قبض وشهاده شهود، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ لانها متعلقه بعقار، وهناك دعوي منظوره مقامه من (...) في المحكمه العامه ضد المدعي (...) في ذات الموضوع، ثم سالت الطرفين هل صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص؟ فاجابا بالنفي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم عن تقبيل المحل محل الدعوي وقدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء، ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ولما كانت مطالبه المدعيه ناشيه عن تقبيل منفعه عقار، فان المحكمه العامه مختصه بنظر هذه المطالبه بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص المحكمه العامه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.