moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩١٨٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه (شركه مضاربه) مع المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٢/ ٢٠٢١م ومده العقد (اثني عشر شهرا ميلاديا)، علي ان تقوم المدعي عليها بتجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه والخضروات من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وقد انتهي العقد ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال او تسليمه ارباحا، وانتهي في طلبه الي طلب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، اضافه للارباح، اضافه لاتعاب المحاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره (١٠) عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم بوت تبلغها كما يتبن من نموذج الابلاغ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلباته فحصرها في طلب اعاده راس المال واتعاب المحاماه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٨/٠٢/٢٠٢١م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها حضر في جلسه سماع الدعوي وطلب اجلا للرد ولم يقدم مذكره رد، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا في جلسه النطق بالحكم رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم مذكره الرد، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعي، وبه تقضي، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) السجل التجاري رقم بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال، والله الموفق.