tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3138/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3138/ق/1439ه
المقامه من: (...)
ضد: شركه (...) والمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 16/08/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 24/04/1439ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – قد تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: " تعاقدت موكلتي مع الشركه المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 04/01/2016م لانشاء عماره سكنيه تجاريه علي الارض المملوك له بموجب الصك رقم (...) الواقعه بحي (...) ب(...) وحيث ان موكلتي قد سددت للشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.500.000) ريال مليون وخمسمايه الف ريال من قيمه العقد بموجب الشيكات التاليه: شيك مسحوب علي بنك (...)برقم (...) وتاريخ 23/12/2015م بمبلغ وقدره (800.000) ريال، ثمانمايه الف ريال وشيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 01/08/2016م بمبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال وشيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 04/12/2016م بمبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال، ولكون الشركه المدعي عليها ومنذ توقيع العقد لم تقم بتنفيذ اي بند من بنود العقد علي الارض المشار اليها والي صكها دون مبرر يجيز لها ذلك؛ لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاتي: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها باعاده المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها بمبلغ وقدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال " وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 24/06/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل الدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – بان ممثل المدعي عليها رفض استلام الابلاغ وطلب ابلاغ مديرها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 23/7/1439ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا اذ حضر (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – وذكر بانه اخ لمدير الشركه واستعد باحضار وكاله عنه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال وحيث ان المدعي عليها تخلف عن حضور الجلسه المنعقده رغم ابلاغها لشخصها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في سداد مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال بموجب الشيكات التاليه: شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 23/12/2015م بمبلغ وقدره (800.000) ريال ثمانمايه الف ريال وشيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 01/08/2016م بمبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال وشيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 04/12/2016م بمبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال والتي حوت علي مبلغ المطالبه وحيث نصت الماده الرابعه عشر من العقد المبرم بينهما علي ان مده العقد ثمانيه عشر شهرا وحيث انقضت المده ولم تنجز الاعمال محل التعاقد مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه بناء علي فسخ العقد.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف ريال وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحكم في القضيه رقم 1765 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي انشاء عماره سكنيه... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/8/1439ه في القضيه رقم 3138 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.