gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (VR-2020-142) | في الدعوي رقم (496-2018-V) # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: * دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار بنظام ضريبه القيمه المضافه - دفعت الهييه بعدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. ### المستند: * المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٠٧م)، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...). ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (496-2019-V) وتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الغرامه الخطا في الاقرار في ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «نعترض علي التقييم، ونتظلم علي الغرامه التي فرضها علينا، حيث انه تم سداد مبلغ شراء عدادات كهرباء من الشركه السعوديه للكهرباء، علما بان لدينا فاتوره ضريبيه لشراء عدادات كهرباء تجاريه من الشركه السعوديه للكهرباء. ونطلب استبعاد قيمه فاتوره شراء عدادات كهرباء من ضريبه المدخلات بالرغم من تقديم الادله علي سداد المبلغ كاملا الي الشركه السعوديه للكهرباء، ومنه ضريبه القيمه المضافه، والبالغه (٢٣,٦٢٥) ريالا، والغاء مبلغ الغرامات المترتبه عليها، (١١٥٣٦,٩٨) ريالا». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- حيث ان المدعي قدم امام اللجنه فاتوره مستوفيه لشروط الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في ملف الدعوي، عليه فانه يحق له التقدم بخصم هذه الفاتوره في فتره لاحقه وفق ما نصت عليه الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه، ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد». ٢- وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، فنفيد اللجنه بان الهييه قامت بالغاء الغرامه المفروضه ووفق ما نصت عليه الماده (٤٢/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث نصت علي انه «يجوز للهييه -وفقا لضوابط يحددها مجلس ادارتها- الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده، او تخفيضها». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (الانترنت) في تمام الساعه ٤:٤٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...). ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي (...)، وهويه وطنيه رقم (...). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد الثبوت من صحه حضور اطراف الدعوي، حضر كل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما في نظر الدعوي. وطلب المدعي الزام الهييه بالغاء غرامه الاقرار، واسترداد مدفوعات بمبلغ (١١,٥٣٦,٣١) ريالا، وفقا للاسباب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن لايحه الدعوي، دفع شكلا لعدم قبولها لفوات مده قبولها وفقا لنص الماده (٤٩)؛ حيث ان المدعي قد تم اشعاره بقرار الهييه القاضي بفرض الغرامات بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢م، وتقدم بقيد دعواه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م، مفوتا بذلك علي نفسه المده النظاميه لقبولها. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ ذكر المدعي ان سبب التاخير في تقديم الدعوي كان متعلقا بشركه الكهرباء، التي لم تمكنه من الفواتير بالصيغه التي تطلبها الهييه، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم. وبعد المناقشه تم قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. واختتمت الجلسه في تمام الساعه ٠٥:٠٠ مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتراخيص عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وبعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.