tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:58786d47-227a-4050-9be0-f218fba2662a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٥٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) للصناعات الغذاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (حيث ان المدعي عليها سبق وان تقدمت بمستندات مزوره في الدعوي رقم ١٢٠١٦ لعام ١٤٣٧ والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الثانيه للحصول علي اموال موكلتي بدون وجه حق وثبت انها مزوره علي المدعيه ولا تمت لها بصله وقد صدر فيها تقرير الادله الجناييه المرفق بالقضيه السابقه والذي يثبت تزوير المستندات والختم وانها لم تصدر من المدعيه وحيث ان المدعي عليه الجات الي التزوير للاضرار بالمدعيه والاساءه الي سمعتها التجاريه ولتمتنع عن رد المبلغ الذي استولت عليه بدون وجه حق من المدعيه وقدره (١.٣٠٠.٠٠٠ ريال) بموجب السند لامر الذي تقدمت به للتنفيذ واصدرت قرار تنفيذ واجبرت موكلتي علي السداد وقد استمر المبلغ في حوزه المدعي عليها من تاريخ سدادها لها بموجب السند لامر الي ان حكم لي برد المبلغ بموجب الحم الصادر في الدعوي رقم ١٢٠١٦ لعام ١٤٣٧ ه ورد المبلغ اي ان مبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠ ريال مليون وثلاثمايه الف ريال) ظل بحوزه المدعي عليها اكثر من ثلاث سنوات وهي تنتفع به وتشغله في اغراضها التجاريه وتحبس منفعته عنها بدون وجه حق وسبب لها اضرار بالغه حيث جعلتها غير قادر علي سداد التزاماتها للغير واثر ذلك علي اعمالها التجاريه وحيث ان المدعي عليها ارتكبت في حقي عده اخطا منها (١) انها تقدمت بالسند الذي كان مودع لديها لغرض سحب بضاعه بالاجل كضمان ولم يتم سحب اي بضاعه بالاجل منها ومع ذلك تقدمت بالسند للتنفيذ وطبقت في حق المدعيه العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ بوقف الخدمات والحسابات البنكيه واظهرت موكلتي بانها عاجزه عن سداد التزاماتها مما جعل معظم الشركات تحجم عن التعامل مع المدعيه واثر ذلك علي سمعه المدعيه التجاريه حيث تم ادراجها في سمه علي اثر هذا التنفيذ مما اجبر المدعيه علي سداد المبلغ (٢)قبول المدعي عليها للمبلغ وهي تعلم علم اليقين انه ليس من حقها وقد ظهر هذا لها جليا من خلال موظفيها . (٣) تقديم المدعي عليها لمستندات تبرر حلها علي مبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠ ريال) من المدعيه وظهر انها مزوره ولا تمت للمدعيه بصله وهذا اضر بسمعه موكلتي ايضا وبذلك يتضح لفضيلتكم جليا سوء تصرف المدعي عليها وسوء نيتها وبذلك توافرت جميع اركان المسؤوليه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه وعليه فان موكلتي تطالب بازاله هذا الضرر عملا بالقاعده الشرعيه الضرر يزال والمبنيه علي قوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان ازاله الضرر هنا متمثله في التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمدعيه وبما ان قاعده تقدير الضرر المادي متمثله في ان يشمل التعويض عن الضرر الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه الف ريال) تعويض مادي عما لحق المدعيه من خساره وما فاتها من كسب ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه الف ريال) تعويض م عنوي عما لحقه المدعيه من اساءه وتشويه لسمعتها) وفي اولي الجلسات وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بلايحه الدعوي وحاصلها انه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) تعويض مادي بسبب ما لحق المدعي من خساره وما فاته من كسب والزامها بدفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) كتعويض معنوي تسلم وكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها مستند واحد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت تمسكه بطلب التعويض المادي والمعنوي الذي لحقه بسبب المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ذكر ان المدعي عليها لجات الي التزوير بالاضافه الاساءه الي سمعتها وامتنعت عن رد المبلغ لمده ثلاث سنوات وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب قايلا ان موكلتي مازالت متمسكه باستحقاقها بالمبلغ ثم قدمت بطلب الالتماس اعاده النظر علي الحكم اضافه الي ان موكلتي التزمت بتنفيذ الحكم فورا اكتساب القضيه للقطعيه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه و قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الطرفين عن عدم الاستجابه علي طلبات الدايره المؤرخه ٢٩/١١/١٤٤١ه والتي تتضمن طلب ارفاق مذكره مقدمه من قبل المدعي عليها وبيان من المدعيه فقرر الطرفين تعهدا بتقديم ما طلب منهما الكترونيا كما طلبت الدايره من الطرفين الافصاح عن القوايم الماليه ومنها قايمه المركز المالي قايمه الدخل والنفقات الماليه من عام ٢٠١٤مالي ٢٠١٩م مع بيان هل دققت من مدقق خارجي او لا والمستندات المؤيده لما ورد من القوايم الماليه ورفعها الكترونيا خلال اسبوعين كما قرر المدعي عليه ان التعويض عن الضرر لابد ان يكون فيه شروط معينه اولها ان يكون الضرر واقع علي وجهه التاكيد واليقين وان يكون الضرر نتيجه مباشره من المدعي عليها واخيرا ان الضرر يصيب مصلحه مشروعه للمتضرر ولم يقدم المدعي ما يثبت الطلب الذي يدعيه فضلا عن التعويض عنه ،كما جري الافهام المدعي وكاله بالاجابه عن سؤال الدايره سابقا وسؤال المدعي عليه وتفصيل جوابه عليه وانه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، قرر المدعي عليه بان موكلته تتحفظ علي اطلاع المدعي علي قوايمها الماليه وطلبات الدايره، كما ان الدايره بعد اطلاعها علي الصك السابق ظهر بان المدعي يذكر بان المدعي عليها حصل لديها خلل من قبل موظفيها حيث قاموا بالسحب باسم المدعي والتوقيع بالنيابه عنه والختم بختم مغاير لختمه بفتح الحساب فجري سؤال المدعي عليه وكاله عن صحته وتفصيله وطلب الامهال، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وكاله قرر المدعي عليه وكاله بانه يطلب فتح لتبادل المذكرات لتقديم دفوعه فيما يخص تقديم سند لامر موقع ومختم ومصادق عليه من الغرفه التجاريه واما بخصوص العماله المذكوره فاطلب فتح تبادل المذكرات لذكرها تفصيلا كما ان موكلتي تتحفظ علي تسليم المدعي قوايمها وميزانياتها ولا ما نع لديها من تسليمها للدايره للاطلاع عليها ان امرت ، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبعد دراسه المعامله جري رفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه .
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بطلب تعويض ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. 
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه الف ريال) تعويض مادي عما لحق المدعيه من خساره وما فاتها من كسب والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه الف ريال) تعويض م عنوي عما لحقه المدعيه من اساءه وتشويه لسمعتها، نتيجه لتحصيل المدعي عليها للمال دون وجه حق، ولما كان المدعي عليه وكاله لا ينكر تحصل موكلته علي المال ولكن لا زال يتمسك بحق موكلته له، كما ان المدعي عليها اعاده المال فور اكتساب الحكم القطعيه، ولكون المدعي وكاله لم يقدم اي بينه علي الضرر المدعي به في هذه الدعوي، وتم تقديره جزافا من تلقاء نفسه بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال، وادعي بوجود اضرار وتعثر بمعاملات موكلته دون وجود بينه واضحه وصريحه بالاضرار التي عليهم وقيمتها، ولان الخطا ثابت من المدعي عليها الا ان الضرر لم يثبت، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٣٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) للصناعات الغذاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه الف ريال) كتعويض مادي عما لحق المدعيه من خساره وما فاتها من كسب وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٧٥٢) لعام (١٤٤٠ ه) القاضي: برفض هذه الدعوي