tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2981/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-07 document_type=ruling entity=document_number:36972310 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٩٨١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعي: (...) واخرون
ضد المدعي عليه: (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق ١٦/٩/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٧/٨/١٤٣٩ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعون الثلاثه مع المدعي عليه بموجب عقد شركه محاصه علي اداره المدعي عليها لشركه (...) الصناعي للصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري رقم (...) والتزم المدعي عليه باداره الشركه لمده خمس سنوات مقابل تنازل الشركاء المدعون عن ٢% من حصصهم عن كل سنه من السنوات الخمس مقابل اداره المدعي عليه وتحقيقه لاغراض عقد المحاصه، الا ان المدعي عليه فسخ عقد شركه المحاصه قبل استكمال السنه الثانيه، لذا اطلب اثبات فسخ المدعي عليه لعقد شركه المحاصه بموجب استقالته، واثبات عدم استحقاقه كشريك رابع لحصته المسماه في عقد تاسيس الشركه والبالغه اربعون الف حصه، واعاده حصص الشركاء المتنازل عنها، وذلك عن عدد سته وعشرون الف حصه الي الطرف الاول/ شركه (...) واخوانه القابضه، وعن عدد سبعه الاف حصه الي الطرف الثاني/ شركه (...) القابضه، وعن عدد سبعه الاف حصه الي الطرف الثالث/ (...). هذه دعواي. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس الموافق ١٧/٨/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعون المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت لايحه دعواه، وقدم عددا من المستندات، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. جلسه يوم الخميس الموافق ٢/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث اوراق وعدد من المستندات ومفاد مذكرته: ان عقد شركه المحاصه المذكور في الدعوي صحيح، وان العلاقه بين موكلي وشركايه هو ان يؤسس لهم الشركه فقط مقابل ٢% للسنه الاولي والثانيه، و٢% مقابل كل سنه لاحقه مشترطين في السنوات الثلاث اللاحقه تحقيق الارباح المنصوص عليها في العقد، وقد اقر الشركاء باستحقاق موكلي لهذه النسبه وتم تسجيل نسبه ٢% للسنه الاولي بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٦ه الموافق ١٣/٤/٢٠١٥م والمصادق عليه من فرع وزاره التجاره والصناعه بالمنطقه الشرقيه برقم (٣٦٩٧٢٣١٠) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٦ه، ونسبه ٢% للسنه الثانيه في ملحق عقد شركه المحاصه الموقع في تاريخ ١٧/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٤/٥/٢٠١٦م. سلمت نسختها لوكيل المدعين، وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق ١٦/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعين تنحصر في طلبه اثبات فسخ المدعي عليه لعقد شركه المحاصه المؤرخ في ٨/٧/١٤٣٦ه الموافق ٢٧/٤/٢٠١٥م، وذلك لاستقالته قبل الانتهاء من اداره الشركه لمده خمس سنوات كما هو متفق عليه في العقد، بالاضافه الي اثبات عدم استحقاقه كشريك رابع لحصته المسماه في عقد تاسيس الشركه والبالغه اربعون الف حصه، واعاده حصص الشركاء المتنازل عنها، وذلك عن عدد سته وعشرون الف حصه الي الطرف الاول/ شركه (...) واخوانه القابضه، وعن عدد سبعه الاف حصه الي الطرف الثاني/ شركه (...) القابضه، وعن عدد سبعه الاف حصه الي الطرف الثالث/ (...)، وقدم في سبيل ذلك صوره من عقد شركه المحاصه المشار اليه، وصوره من خطاب استقاله المدعي عليه عن العمل في الشركه والمؤرخ في ١٩/٣/٢٠١٧م، علي ان يكون يوم ٢٠/٤/٢٠١٧م هو اخر يوم عمل له في الشركه. في حين دفع وكيل المدعي عليه باستحقاق موكله لنسبه ٢% ونسبه ٢% للسنه الثانيه وذلك باقرار الشركاء الثلاثه المثبت في ملحق عقد شركه المحاصه المؤرخ في ١٧/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٤/٥/٢٠١٦م. وقرار الشركاء المبرم بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٦ه الموافق ١٣/٤/٢٠١٥م، والمصادق عليه من فرع وزاره التجاره والصناعه بالمنطقه الشرقيه وقدم في سبيل ذلك صوره من ملحق العقد المشار اليه والموقع من جميع الشركاء، كما قدم صوره من قرار الشركاء المشار اليه والمصادق عليه من فرع وزاره التجاره والصناعه بالمنطقه الشرقيه. وحيث باطلاع الدايره علي عقد شركه المحاصه المؤرخ في ٨/٧/١٤٣٦ه الموافق ٢٧/٤/٢٠١٥م، تبين لها انه تم الاتفاق بين الشركاء الثلاثه المدعون علي ان يقوم المدعي عليه (الشريك الرابع) باداره شركه المحاصه وذلك لخبرته في اداره الشركات، علي ان تكون مده الشركه (٢٥) سنه ميلاديه تبدا من تاريخ العقد وبراس مال قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، مقسم الي (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني حصه نقديه متساويه القيمه، كل حصه عشره ريالات، علي ان يكون للمدعي عليه نسبه ٢% من راس مال الشركه نهايه السنه الاولي من تاريخ التاسيس مقابل التزامه بتشغيل الشركه، ونسبه ٢% نهايه السنه الثانيه من تاريخ التاسيس مقابل التزامه بتشغيل الشركه ونسبه ٢% نهايه السنه الثالثه و ٢% للسنه الرابعه و ٢% للسنه الخامسه مقابل تشغيل الشركه وتحقيق الارباح، علي ان يشترط للنسب المقرره تحقيق الارباح وذلك للسنه الثالثه والرابعه والخامسه. وحيث انه باطلاع الدايره علي ملحق عقد شركه المحاصه المشار اليه والذي ينص علي انه: "يقر الشركاء بموجب هذا الملحق بملكيه الشريك الرابع (...) عند التوقيع علي هذا الملحق لما يعادل ٤% من قيمه راس مال الشركه، والتي تشمل ٢% تم تسجيلها رسميا بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٦ه الموافق ١٣/٤/٢٠١٥م، والمصادق عليه من فرع وزاره التجاره بالمنطقه الشرقيه، وذلك تنفيذا للبند (١) من الماده سابعا من العقد، مضافا اليه نسبه ٢% حسب نص البند (٢) من الماده سابعا من العقد". تبين اقرار المدعين باستحقاق المدعي عليه لهذه الحصص المشار اليها. والاقرار حجه علي من اقر، فضلا عن ان ذلك يعد اقرارا من المدعين بقيام المدعي عليه بالعمل المتفق عليه في العقد في البند (١) و (٢) من الماده السابعه للسنه الاولي والثانيه، والا لما اقرت له باستحقاقه لهذه الحصص، وحيث انه باطلاع الدايره علي عقد شركه المحاصه المشار اليه لم تر ما يلزم المدعي عليه استكمال العمل في الشركه لمده خمس سنوات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعين حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعين/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وشركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٦٤/ق لعام ١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٩٨١/٣/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) واخرون
ضد/ (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق ٩/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من:
(...) رييسا
(...)عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٢/١٢/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدما خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.