tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630178132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1445-08-28 document_type=ruling entity=document_number:d5968893-b9fe-4840-b57e-dc5c7f7caabb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670098637 لعام 1446ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (15،83%)، وراس مالها (75،000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 28 / 08 / 1445 ه، الموافق 09 / 03 / 2024 م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الزام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده) بسبب (عقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (الزام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده) هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 07 / 02 / 1446ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (موضوع الدعوي: افيد فضيلتكم بان موكلي شريك في شركه (...) للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات بموجب عقد الشراكه (مرفق1)، وتاريخ 01 / 11 / 2022 م، والقايمه حاليا باسم مؤسسه (...) للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) والعايده ملكيتها للمدعي عليه/ (...) (مرفق2)، وقد تم النص في البند الثاني من عقد الشراكه المذكور سالفا علي ان يقوم المؤسسون علي تاسيس (شركه ذات مسؤوليه محدوده (...) الشركه ) وقد تم النص علي ان يتم تاسيسها في مده لا تتجاوز (300) يوم من تاريخ توقيع العقد، وحيث ان المده المذكوره قد تمت وحيث ان موكلي قد قام بدفع راس المال المطلوب منه في العقد ولتعنت المدير الحالي ورفضه لتاسيس الشركه واثبات شراكه موكلي في هذه الشركه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بتحويل مؤسسه (...) للاستشارات في مجال تقنيه الاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) الي شركه وتاسيسها حسب العقد المذكور سالفا، واثبات النسبه المستحقه لموكلي بعد السنه (2) وهي (15،83%) فبناءا علي ما تقدم فان موكلي يطلب الاتي: الزام المدعي عليه بتحويل مؤسسه (...) للاستشارات في مجال تقنيه الاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) الي شركه وتاسيسها حسب عقد الشراكه المبرم واثبات نسبه موكلي (15،83%) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر المطالبه فيما ورد انفا هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب هذه المطالبه؟ قرر قايلا: لكون موكلي مالك وشريك مع المدعي عليه في هذه المؤسسه التي انشاها باسمه بحصه قدرها (15،83%) من اصل راس مال الشراكه وقدره (75،000) خمسه وسبعون الف ريال اذا اكمل البقاء في الشراكه لمده سنتين وذلك بموجب اتفاق الشراكه المبرم مع المدعي عليه وشركاء اخرين بتاريخ 01 / 11 / 2022م، وقد مضت المده المحدده لاستحقاق موكلي لهذه النسبه هكذا قرر. وبسؤاله عن اسانيده في هذه المطالبه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: 1/ اتفاقيه الشراكه، 2/ السجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي، وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وباطلاع الدايره علي السجل التجاري للمؤسسه محل الدعوي وجد انه برقم (...) وتاريخ انشايه في 27 / 05 / 1444 ه، الموافق 21 / 12 / 2022 م، ومملوك للمدعي عليه وراس مال المؤسسه (5،000) ريال فقط، وباطلاع الدايره علي اتفاقيه الشراكه سند الدعوي وجد انها مؤرخه في 01 / 11 / 2022 م، الموافق 07 / 04 / 1444 ه، وان اطرافها هم: 1/ المدعي، 2/ المدعي عليه، 3/ (...)، 4/ (...)، وان راس المال الوارد فيها هو مبلغ (75،000) خمسه وسبعون الف ريال، وللمدعي فيه حصه نقديه قدرها (25،000) ريال، وتعادل نسبه قدرها (31،66%) في الملكيه، وموضوعها يتعلق باتفاق الشركاء المذكورين فيها علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده (...) بموجب انظمه وقوانين المملكه تهدف الي انشاء واداره منصه تربط خبراء تقنيه المعلومات مع الشركات والمؤسسات المحليه في كل من القطاع الحكومي والخاص. وبسؤال المدعي عن سبب تقدم تاريخ اتفاق الشراكه علي تاريخ انشاء المؤسسه محل الدعوي؟ وعن سبب اختلاف راس مال الشراكه الوارد في العقد عن راس مال المؤسسه محل الدعوي؟ وعن سبب اختلاف نسبه التملك المدعي بها عن نسبه التملك الوارده في العقد؟ وهل دفع موكله شييا من حصته النقديه المتفق عليها؟ وهل سبق لموكله اقامه دعوي لاثبات التملك في مواجهه المدعي عليه وباقي الشركاء المشار اليهم في العقد قبل اقامه هذه الدعوي المتعلقه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده؟ فاجاب عبر المحادثه الجانبيه بما نصه: (الجواب علي السؤال الاول/ ذكر المستشار (...) -وهو احد الشركاء- بعد عقد الشراكه ان انشاء المؤسسه اقل تكاليف ويضمن للشركه فتح حسابات بنكيه وفتح بوابه مدفوعات الي حين (300) يوم يكون المشروع قايما ثم تحويلها الي شركه. الجواب علي السؤال الثاني/ المفترض الا يختلف ولكن لا اعلم عن سبب تغيير راس المال من قبل المدعي عليه. الجواب علي السؤال الثالث/ في البند الرابع من العقد تم النص علي اليه محدده لتوزيع الحصص والنسبه المطالب فيها هي الي حينه واما المده الباقيه فسوف يتم المطالبه بها بعد اتمام المده. الجواب علي السؤال الرابع/ نعم قام موكلي بدفع حصته النقديه من راس المال كاملا. الجواب علي السؤال الخامس/ لا، لم يسبق لموكلي رفع دعوي) ا. ه، هكذا اجاب، وبسؤاله عن اليه سداد موكله لحصته في راس المال؟ اجاب قايلا: كانت الاليه المتفق عليها بين الشركاء ان كل واحد منهم يكون مسؤولا عن سداد الفواتير المتعلقه بقسمه ومهامه، وموكلي هو المدير التقني للشراكه، وكان يسدد قيمه الفواتير المتعلقه بهذا القسم ثم يبعثها لباقي الشركاء عبر برنامج (stc pay) ثم يدفع كل شريك حصته من الفاتوره، ويحتاج موكلي الي مهله للتحقق من قيمه الفواتير والمبالغ التي سددها فيها. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي الدعوي؟ اجابت قايله: لدي اجابه حاضره لجوانب شكليه متعلقه بالدعوي واطلب رصدها في محضر الجلسه هكذا اجابت. ثم بعثت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (الموضوع: دفع شكلي بعدم الاختصاص النوعي. بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعي عليه/ (...)، وبناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الذي نص علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر؛ فاننا نتقدم بالدفع لعدم نظر الدعوي للاسباب الاتيه: اولا- رفعت الدعوي علي موكلي شخصيا وليس علي المؤسسه الوارد سجلها التجاري في صحيفه الدعوي. ثانيا- اخطا المدعي في تصنيفه للدعوي باعتبار الكيان محل الخلاف هو شركه نظاميه، بينما السجل التجاري الوارد في صحيفه الدعوي يثبت انها مؤسسه فرديه وليست شركه. الطلبات: رد دعوي المدعي بناء علي ما ورد اعلاه) ا. ه، وبسؤال وكيله المدعي عليه هل يقر موكلها ويصادق علي ما يدعي به المدعي من الشراكه والملكيه في المؤسسه محل الدعوي ونسبته فيها ؟ فاجابت قايله: ما جاء في الدعوي من الاتفاق علي الشراكه وتوزيع نسب التملك وفق العقد المقدم ضمن اسانيد الدعوي فهو صحيح، وما ذكره المدعي من التزامه بسداد كامل حصته النقديه فغير صحيح، وما يتعلق بتحويل المؤسسه الي شركه فان تاخير ذلك جاء برغبه باقي الشركاء، كما سبق التفاوض مع المدعي ليتخارج من الشراكه ولكنه لم يوافق واطلب مهله لتقديم اجابه تفصيليه عن الدعوي هكذا اجابت. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعي عليه، واجابت وكيله المدعي عليه قايله: احتاج الي الرجوع لموكلتي بهذا الشان هكذا قرروا، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم الجواب عن الدعوي ومستنداتها خلال (7) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 03 / 1444 ه، والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، ثم بتاريخ 13 / 02 / 1446ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، والي ما جاء في صحيفه المدعي، فاننا نلخص وقايع الدعوي وجوابنا عليها بالاتي: اولا: تم التعاقد بين كل من الاطراف الاربعه بتاريخ 01 / 11 / 2022 م، علي الشراكه في تاسيس منصه الكترونيه تربط خبراء تقنيه المعلومات مع الشركات والمؤسسات دون دراسه ومعرفه فعليه لتكلفه المشروع، لذا ليس هناك راس مال محدد كما يدعيه المدعي بانه قد دفع راس المال المنصوص عليه في العقد الذي بينهم، انما كانوا يضعون الفواتير التي تصرف علي المنصه في (STC Pay) بمسمي (قطه) بمبلغ اجمالي (19،382,78) ريال، والذي اعتبروه الشركاء انه راس المال، ولم يتجاوز المبلغ المدفوع من المدعي (5،707,77) ريال، بناء علي الفواتير والحوالات التي فيما بينهم مرفق ، ثانيا: تقاعس المدعي في عمله الموكل له ولم ينجز العمل بالمده المتفق عليها مما ادي الي تاخير حل مشكلات المنصه وانهاءها وتفعيلها وقد تم التواصل مع المدعي عده مرات من قبل موكلي كونه المؤسس والمدير التنفيذي لهذا المشروع الا انه كان يتجاهل ما يطلب منه او يتاخر بانجازه، لذا لم يتم تفعيل المنصه فعليا الا بعد سنه من تاريخ عقد الشراكه وهذا ما دعي موكلي وبقيه الشركاء بالاتفاق علي عدم تحويلها لشركه لما عليها من التزامات وليس للمنصه القدره علي ذلك ولا من مصلحه الشركاء، وعليه تم حساب الشراكه منذ تاريخ بدء عمل المنصه الفعلي بتاريخ 07 / 09 / 2023 م، وان افترضنا جدلا ان العمل ابتدا مباشره من تاريخ العقد، فالمنصه او العقد علي وجه الخصوص لم يتم السنتين حتي الان فكيف للمدعي ان يطلب نسبه (15،83%) بموجب عقد الشراكه الذي نص انها نسبتهم بعد سنتين من العمل، ثالثا : تسبب المدعي باضرار في سير العمل واثر سلبا علي الشراكه وقد حاول موكلي وبقيه الشركاء اصلاح الخلافات التي بينهم لذا طلب موكلي عده مرات اجتماع كافه الشركاء للتفاهم، الا ان المدعي كان الوحيد من بين الاطراف الذي يتخلف عن اجتماعات الشركاء ويتجنب حل المشكلات فيما بينهم رغم تعهد الاطراف بالتواصل المفتوح والتعاون لتحقيق اهداف الشراكه، وعليه موكلي وشركاءه بعد محاوله الصلح والتفاهم مع المدعي بالتخارج من الشراكه بناء علي بند الانهاء في العقد انه يجوز للمؤسسين الاتفاق علي الاخراج في حال ارتكاب اي من المؤسسين فعل غير مشروع يؤثر سلبا علي الشراكه، وقد حفظ موكلي وشركاءه حق المدعي وعرضوا عليه كامل نسبته من راس المال وحقه من الارباح حتي يتخارج مع حفظ الموده والتعاون فيما بينهم، الا ان المدعي توجه برفع هذه الدعوي، وقد اكمل موكلي وبقيه الشركاء محاوله الصلح مع المدعي وعرضوا عليه حقه بالزياده براس المال | الذي دفعه كاملا، ونسبه (16) اي انها اعلي من النسبه التي يطلبها في هذه الدعوي الا انه ابي واكمل بطلبه الذي هو اقل مما عرض له ، لذا يتبين انه كشريك لا يهتم لمصلحه المشروع او الشركاء، وبناء علي ما سبق، فاننا نطلب من فضيلتكم برد الدعوي ا.ه ثم بتاريخ 27 / 02 / 1446ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه علي جواب المدعي عليه، اولا: لم يقدم وكيل المدعي عليه جوابا ملاقيا لطلب موكلي والذي انحصر في تنفيذ العقد الذي اقر بصحته وكيل المدعي عليه ولم ينكر صحه ارتباط المنصه (...) في السجل التجاري المطلوب تحويله الي شركه، وذلك وفق البند (۲) من العقد محل الدعوي، ثانيا: علي سبيل الايضاح والرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه نبين لفضيلتكم الاتي: 1/ ذكر وكيل المدعي عليه بانه لا توجد دراسه ومعرفه فعليه لتكاليف تاسيس المنصه لذا ليس هناك راس مال محدد فنفيد فضيلتكم ان راس مال الشركه حدد بمبلغ وقدره (۷5،۰۰۰) خمسه وسبعون الف ريال، وفقا للبند (۲) من العقد، وطلب موكلي في هذه الدعوي هو لتاسيس الشركه تنفيذا للعقد ولم يتطرق الي التكاليف المدفوعه، 2/ ورد في مذكره المدعي عليه عبارات تقاعس، تاخير، تجاهل، تسبب باضرار دون تحديد ماهيه اخلال موكلي بمسؤولياته ومهامه، ويسعي وكيل المدعي عليه الي اظهار تقصير موكلي في مهامه ومسؤولياته بكلام مرسل لا اساس له من الصحه ولا يستند الي دليل او حجه، ورغم ذلك؛ فاننا نجيب بان موكلي قام بجميع الاعمال المناطه به علي اكمل وجه دون اي تقصير او اهمال او تاخير، بل وان الانجاز تم في وقت قياسي اخذا في الاعتبار التعقيدات التقنيه لعمل مثل هذه المنصات، اضافه الي قيامه بمهام خارجه عن نطاق عمله ومهامه وكل ذلك مثبت، 3/ ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله وبقيه الشركاء اتفقوا علي عدم تحويل المؤسسه الي شركه لما عليها من التزامات وليس للمنصه القدره علي ذلك، ونستغرب ان يذكر مثل ذلك من المدعي عليه ووكيله علي فرض علمهم بان الذمه الماليه للمنصه لا تزال مرتبطه بذمه المدعي عليه الشخصيه ومن باب اولي ان يسعي المدعي عليه ابتداء لتاسيس الشركه وفصل ذمته عن ذمه الشركه المستقله بالتزاماتها وما يترتب عليها من مخاطر قانونيه وتشغيليه، عدا انه كيف تم مثل هذا الاتفاق دون علم موكلي ودون اي مستند قانوني لاتخاذ ذلك القرار؟، 4/ ذكر وكيل المدعي عليه ان بدايه الشراكه تكون من تاريخ اطلاق المنصه الفعلي، فكيف تقرر ذلك؟ وما هو اساس احتساب تاريخ البدايه، حيث ان موكلي بدا بالعمل علي مهامه ومسؤولياته من تاريخ توقيع العقد محل الدعوي والذي هو تاريخ بدء هذه الشراكه ولم نجد ما ينص علي ان تكون بدايه الشراكه من تاريخ تفعيل المنصه كما يزعم وكيل المدعي عليه، 5/ ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله سعي للصلح مع موكلي لحل الخلافات والتي لم يظهر تفنيدها او توضيحها من وكيل المدعي عليه والتي لا تعدو ان تكون كلاما مرسلا، ثم استند وكيل المدعي عليه علي بند الانهاء وذلك بانه يجوز للمؤسسين الاتفاق علي الاخراج في حال ارتكاب اي من المؤسسين فعل غير مشروع ونجيب عن ذلك بما اشرنا له في هذه المذكره بان وكيل المدعي عليه اطلق جمله من العبارات والكلام مضمونه ان موكلي قصر واهمل وتقاعس دون اساس علي زعمه او دليل، ولو افترضنا جدلا ان موكلي قصر في احد مهامه بتاخير في التسليم علي سبيل المثال، فكيف يفسر ذلك بانه فعل غير مشروع؟ ذلك ان البند الذي يستند عليه وكيل المدعي عليه هو نص مطلق غير محرر وقابل للتاويل من عده اوجه، فقد تفسر الافعال غير المشروعه وفق هذا النص ابتداء من التاخر في تسليم عمل معين يوم او يومين وحتي ارتكاب احد المؤسسين الجريمه يعاقب عليها النظام، ثالثا: مما ورد اعلاه يتضح لفضيلتكم سعي المدعي عليه الي ابعاد موكلي عن الشراكه باختلاق الاسباب التي لا تستند الي دليل او حجه، حيث انه وبعد بدء العمل علي المنصه وقيام موكلي بكافه مهامه ومسؤولياته ظهر لموكلي سعي المدعي عليه الحثيث بالمماطله والتاخير لتاسيس الشركه فبناء علي ذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بتحويل مؤسسه (...) للاستشارات في مجال تقنيه المعلومات سجل تجاري (...) الي شركه وتاسيسها حسب العقد المبرم واثبات النسبه المستحقه لموكلي ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 02 / 1446ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليه مذكره عبر النظام في 13 / 02 / 1446 ه، وتقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في 27 / 02 / 1446 ه، متاخرا عن المهله الممنوحه له من الدايره في محضر الجلسه السابقه، وبسؤاله عن مبرر ذلك اعتذر بوجود ... في النظام يمنعه من ايداع المذكره، ثم اضاف المدعي عليه اصاله قايلا: المدعي طلب عبر الايميل تحويل المؤسسه الي شركه وتم التصويت بين الشركاء بالاغلبيه بعدم تحويل المؤسسه الي شركه وافادته بذلك عبر الايميل مع بيان اسباب هذا القرار ومنها الاعباء والتكاليف الماليه لهذه الخطوه هكذا قرر. ثم استعرض المدعي عليه اثناء الجلسه مستند الايميل المشار اليه في جوابه. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق وتمسك كل طرف بما قدم. عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للحكم فيها وجري النطق به علنا وفقا للماده رقم (61) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (169) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور.

الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي باعتباره شريكا يهدف من دعواه علي المدعي عليه باعتباره شريكا حايزا للكيان التجاري محل الشراكه الي الزامه بتحويل الكيان التجاري محل الشراكه وهو مؤسسه (...) للاستشارات في مجال تقنيه الاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) الي شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده واثبات نسبه تملك وشراكه المدعي منها حسب اليه التملك التدريجي المتفق عليها في العقد وقدرها (15،83%) بعد مرور سنتين من تاريخ العقد المبرم في 01/11/2022م علي التفصيل الوارد بدعواه، ولان المدعي عليه يصادق علي اتفاق الشراكه وتوزيع نسب التملك فيه، كما يصادق علي انشايه للمؤسسه الفرديه محل الدعوي باعتبارها محلا لمشروع الشراكه المتفق عليه، وينازع في التزام المدعي بسداد كامل حصته النقديه من الشراكه علي التفصيل الوارد بجوابه، ويدفع بعرض طلب المدعي تحويل المؤسسه الي شركه علي باقي الشركاء المشار اليهم في العقد وانتهاء تصويت اغلبيه الشركاء بعدم تحويل المؤسسه الي شركه وابلاغ المدعي بنتايج هذا التصويت، ولان الثابت للدايره اشتمال عقد الشراكه -سند الدعوي- علي انشاء شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده بين الشركاء ومنهم المدعي؛ حيث جاء ذلك صريحا في عنوان الاتفاق وفي تمهيده وفي البند الثاني منه، ولان ما دفع به المدعي عليه من صدور قرار بتصويت اغلبيه الشركاء في العقد علي عدم تحويل المؤسسه الي شركه فيه عدول ونقض لما توافقت عليه اراده الجميع في عقد الشراكه ومنهم المدعي، ولان البند العاشر من العقد ينص علي: (لا يمكن تعديل هذا العقد الا من خلال ملحق لهذا العقد مكتوب وموقع من جميع المؤسسين) ا.ه ولان الواجب علي المدعي عليه تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وفقا لما نصت عليه الماده رقم (95) من نظام المعاملات المدنيه، ولان اراده بعض الشركاء علي بقاء حصصهم منضويه تحت اسم المدعي عليه لا ينسحب اثره علي المدعي ولا يحتج به عليه، مما تري معه الدايره ثبوت الدعوي والزام المدعي عليه بما يطلبه المدعي منه، وفيما يتعلق بمنازعه المدعي عليه لسداد المدعي كامل حصته النقديه التي تعهد بها؛ فان حصص الشركاء التي تعهدوا بها تعد دينا في ذمتهم لصالح الشركه وفقا لما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده رقم (15) من نظام الشركات ونصها: (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها) ا.ه ويجوز للشركه بعد انشايها مطالبه المدعي بسداد حصته فيها. وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاستشارات في مجال تقنيه الاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه للقيام بما يلي: 1- تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. 2- تسجيل الحصص المملوكه للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) في عقد تاسيس الشركه والتي تعادل نسبه قدرها (15.83%) من الشركه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.