gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام زكاه (ISR-2021-256) القرار رقم (Z-8714-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - عروض قنيه - اسهم قنيه - اصول عقاريه - اصول ثابته - قسط متناقص - الاستثمارات والقروض الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 2014م - اسست المعديه اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها)، ايضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي. البند الثاني: (استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، لعدم حسام الاستثمارات من الوعاء الزكوي، رغم ان هذه الاسهم لا توجد عليها حركه خلال سنوات الاعتراض وان الغرض من هذه الاسهم القنيه وليس المتجاره. البند الثالث: (دفعات مقدمه لانشاعات تحت التنفيذ "اصول عقاريه")، لعدم قبول حسم دفعات مقدمه لانشاعات تحت التنفيذ "اصول عقاريه" من الوعاء الزكوي لعام 2014 مبلغ (24,158,206) ريال; رغم ان هذه الاصول مملوكه للمدعيه (اصول قنيه) ومن ضمن نشاطها وباتالي فهي جايزه الحسم. البند الرابع: (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، لاستخدم القست الشابت لاستهلاك الاصول الثابته لعام 2014 م، عند حسها من الوعاء الزكوي، بدلا من القست المتناقص - اجابت الهييه فيما يتعلق ببند (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها)، فانها قامت بحسم الاستثمارات الماتحه للبيع غير المتداوله لعامي استثمار عقاري عام 2015 م ورفض حجم استثمارات الصناديق العقاريه المتداوله وغير المتداوله، حيث لم يثبت تسجيل الصندوق في هييه الزکاه لقبول جسمه من وعاء الزکاه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، فتم رفض اعتراض المدهيه بسبب تصنيف تلك الاستثمارات بانها متاحه للبيع، عليه فهي ضمن عروض التجاره. وفيما يتعلق ببندي (دفعات مقدمه لانساءات تثنيه التفيذ) "اصول عقاريه" (اصول القاره) وابستولاكاتها، فلم تعترض المدهيه علي هذين البندين امام الهييه العامه للزكه والدخل ابتداء، وتطلب عدم قبولها. - ثبت للendarه انه فيما يتعلق بالبند الاول: لم تقدم المدهيه القوايم الماليه الخاصه بالشركات المستثمر فيها والمستندات والقران التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: تبين للداره عدم امكانيه التحقق من طبيعه هذه الاستثمارات لعدم اضافه المدهيه القوايم الماليه للشركه او عقود الاستثمار. - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا فيما 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ يتعلق ببندي (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) و (استثمارات متاحه للبيع المدرجه) وعدم قبولها شكل فيما يتعلق ببندي (دفعات مقدمه لانشاعات تحت التنفيذ "اصول عقاريه") ، و (الاصول الثابنه واستهلاكاتها) لرفعها قبل انواعها، ورفض الدعوي من الناحيه الموصوعيه. - اعتبار القرا نهايا وواجب الفغاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المهاد (الرابعه/ثانيا) و (العشرين/1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) و تاريخ 07/07 ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعه الموافق 2021/04/28 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... (ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2019/11/09 م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للعقارات، سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام 2014 م، و precisely اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل اضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي، مستنده الي ان المدعيه لم تقم بالعقابل بحسم الاستثمار الممول من القرض (استثمار ...) حيث تم في عام 2012 م الاستثمار في المدينه الرقميه والاستحواذ علي عدد (3,000) وحده في شركه ... للادوات الماليه، مده الصندوق ستيين، و هذا الاستثمار يعد ماله مابيا قضايا المرفوعه علي مدير الصندوق من المستثمين لدي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، حيث قامت هييه السوق الماليه اياقف عام المنندوق وايقاف ترخيصه، وكما يظهر في القوايم الماليه فان هذه الحاله لها اكثر من ثلاث سنوات، وباتالي فلا تجب الزكاه في هذه الاستثمارات لزوال اليد عن هذه الاموال ولعدم القدره علي الانتفاع بها. البند الثاني: (استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسن الاستثمارات من الوعاء الزكوي، زغم ان هذه الاسهم لا توجد عليها حركه خلال سنوات الاعتراض وان الغرض من هذه الاسهم القنيه وليس المتاجره. البند الثالث: (دفعات مقدمه انشاءات تنتفيد "اصول عقاريه")، تعترض المعنيه علي اجراء المدعي علي اليمها المتمثل في عدم قبول جسم دفعات مقدمه انشاءات تنتفيد "اصول ع-Qarrie" من الوعاء الزكوي لعام 2014 مبلغ (24,158,206) ريان: زغم ان هذه الاصول مملوكه للمدعيه (اصول قنيه) ومن ضمن نشاطها وباتالي فهي جايزه الحسم. البند الرابع: (الاصول الثاببه واستهلاكاتها)، تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استخدام القسط الثابت لاستهلاك الاصول الثاببه لعام 2014 م، عند حسما من الوعاء 2021 م قارات اللجان الضريبيه لعام الزكوي، بدلا من القست المتناقص، وتعترض المدعيه علي هذا الاجراء ان تعليمات الهييه ووبايتها الالكترونيه في عام 2015 م كانت لا تسمح باستخدم القست الثابت وانما فقط القست المتناقص wed تم اعتماد هذا الاجراء عام 2015م وعليه تطلب المدييه اعتماد القست المتناقص لعام 2014 م في استهلاك الاصول الثابته حسب النموذج رقم (4) المرفق في الاقرار المقدم منها عن عام 2014 م والبالغ حسب النموذج (13,183,778) ريال، وانها استخدمت القست الثابت في عام 2015 م وما بعد ذلك. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه انه: فيما يتعلق ببند (الستثمارات والقروض المرتبطه بها، فانها قامت بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع غير المتداوله لعامي 2014 م و 2015 م وحسم الاستثمارات العقاريه للعامين والاستثمارات العقاريه المفرجه للعامين ودفعه مقدمه لشراء استثمار عقاري عام 2015 م ورفض حسم استثمارات الصناديق العقاريه المتداوله وغير المتداوله، حيث لم يثبت تسجيل الصندوق في هييه الزكاه لقيول حسمه من وعاء الزكاه. وفيها يتعلق بالاعتراض علي بند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، فتم رفض اعتراض المدعيه بسبب تصنيف تلك الاستثمارات بانها متاحه للبيع، عليه فهي ضمن عروض التجاره. وفيما يتعلق ببندي (دفعات مقدمه لانشاعات تحت التنفيذ "اصول عقاريه" (وبد (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، فلم تعترض المديعه علي هذين البندين امام الهييه العامه لازكه والدخل ابتداء، وتطلب عدم قبولها. وفي يوم الاثنين الموافق 2021/04/05، عقدت الداره جستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها / هويه وطنيه رقم (…), بصفته وكيلا للعديه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/06/27 ه، كما حضرها/ .... بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المعديه عن الدعوي فاجاب: اعترض الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها), البند الثاني (استثمارات متاحه للبيع المدرجه، البند الثالث (دفعات مقدمه لانساعات تكت التنفيذ "اصول عقاريه"، البند الرابع (الاصول الثابعه واستهلاكاتها، واكتفي بالمذكره المؤرخه في 1442/08/17 ه واكتفي بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع، واود التاكيد ان المعديه لم تعترض امام المدعي عليها ابتعاق بالبدين الثالث والرابع. وبعرض ذلك علي وكيل المعديه اجب: سبق لموكلي التعترض امام المدعي عليها فيما يتعلق بالبند الثالث وذلك في تاريخ م واما فيما يتعلق بالبند الرابع فتقدمت موكلي بالاعتراض علي هذا البند امام الامانه العامه للجان 2019/02/20 الضريبيه مباشره، اما فيما يتعلق بالاستثمار في الصندوق فلم يسجل لدي الهييه الا بعد اموام الخلاف. عليه قررت الدايره تاجيل نظر العدوي الي جلسه يوم الاربعه 2021/04/28 م الساعه التاسعه مساعده، وطلب من وكيل المعديه نسخه من اعتراهه المؤر في 2020/02/20 وفي يوم الارباع الموافق 2021/04/28، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر العدوي، وحضرها / ... هويه وطنيه رقم (…) .. بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 2020/09/10 هكا حضرها مثل المعديه عليها/ ... السابق حضوره وتعريفه.})(اللجه اطلعت الداره علي ما قدمته المعديه من مستندات. وبعرض ذلك علي مثل 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المدعي عليها، اجب: بالاكتفاء بما سبق تقدميمه. وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسالي بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 14038/06/01، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (1) بتاريخ 1425/01/15، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 14104/21 (26040) من الامر الملكي رقم (14040) وتاريخ 14245/06/11 (1535) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي لعام 2014م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الحذفه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 (2014م) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه صدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شملم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعيه تقدمت باعتراضها امام الهييه العامه للزکاه والدخل ابتداء فيما يتعلق بيندي (الاستثمارات القروض المرتبطه بها) و (استثمارات متاحه للبيع المدرجه), في حين لم تعترض امام الهييه العامه للزکاه والدخل ابتداء، فيما يتعلق ببندي (دفعات مقدمه لاشراعات تحت التنفيذ "اصول عقاريه")، و (الاصول الثابيه واستهلاكاتها)، بل تقدمت بتظلمها مباشره في تاريخ 2019/11/09 م امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه فيما يتعلق بهيذين البندين، اي ان المعديه لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكل فيما يتعلق ببندي (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) و(استثمارات متاحه للبيع المدرجه)، وعدم قبولها شكل فيما يتعلق ببندي (دفعات مقدمه لانشاعات تثنيه "اصول عقاريه" )، و (الاصول الثابعه واستهلاكاتها) لرفعها قبل انواعها. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للداره :الاتي فيما يتعلق بالبند الاول: (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اضافه هذه الاستثمارات الي الوعاء الزكوي حيث تمت اضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي، وتري المدعيه ان المدعي عليها لم تحسم الاستثمار الممول من القرض (استثمار ....) بسبب ايقاف عمل الصندوق وايقاف ترخيعه من قبل هييه السوق الماليه، وبالتالي لا تجب الزكاه في هذه الاستثمارات لزوال اليد عن هذه الاموال ولعدم قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القدره علي الانتفاع بها، في حين تري المدعي عليها انها قامت بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع غير المتداوله لعامي 2014م و 2015م دحسم الاستثمارات العقاريه للعامين والاستثمارات العقاريه المؤجره للعامين ودفعه مقدمه لشراء استثمار عقاري عام 2015م ورفض حسم استثمارات الصناديق العقاريه المتداوله وغير المتداوله، حيث لم يثبت تسجيل الصندوق في هييه الزکاه لقيقول حسمه من واعاء الزکاه. وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، نص علي انه "يجسم من الوعاء الزكوي :الاتي 4- (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يسم من الوعاء، كما نصت الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والاربط في الفقره (3) منها علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه "لها". وحيث ان الاصل في الاستثمارات الحسم لانها تعد من عروض القنيه والتي تعد جايزه الحسم حسب اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه وحيث لم تقدم المدعيه القوايم الماليه الخاصه بالشركات المستثمر فيها والمستندات والقران التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها وفقا للفقره (3) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه والمشار اليها; لكي تتمكن المدعي عليها من تتبع تلك الاستثمارات والتحقق من ان الشركات المستثمر فيها قامت باداء الزكاه عن تلك الاستثمارات، خاصه وان وكيل المعديه اجاب في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الاثنين 2021/04/05 م، بان الصندوق المستثمر فيه لم يسجل لدي هييه الزكاه والدخل الا بعد عام الخلاف; مما تنتهي معه الداره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في عدم حسم بند الاستثمارات والقروض المرتبطه بها من الوعاء الزكي. وفيما يتعلق بالبند الثاني: (استثمارات متاحه للبيع المدرجه), فيكمن الخلاف في ان المدعيه تدفع بان هذه الاسهم لا توجد عليها حركه خلال سنوات الاعتراض وان الغرض من هذه الاسهم هو القنيه وليس المتاجره، في حين تري المدعي عليها ان ثلك الاستثمارات متاحه للبيع، وباتالي فهي تعد من ضمن عروض التجاره. وبالطلاع الداره علي الفقره رقم (٤/٤) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) ، وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللاتحه التفيذيه لجابه الزكاه، المشار اليها، وحيث ان هذه الاستثمارات هي عباره عن اكتتابات في شركات مساهمه متداوله وتكون الشركه المالك للاسهم لديا قرا الاحتفاظ بهذه الاسهم كاستثمار طويل اجل او ييعها، حيث تبين للداره عدم امكانيه التحقق من طبيعه هذه الاستثمارات لعدم ارغاق المدفيه القوايم الماليه للشركه او عقود الاستثمار: الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المديعه المتعلق ببند استثمارات متاحه للبيع المدرجه. 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام القرار ولاهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي المقامه من المقدمه / شركه ... للعقارات، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، فيما يتعلق ببند (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها) وبند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه). - 2- عدم قبول الدعوي فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه لاشراعات تنعت التفيفد "اصول عقاريه"), وبند (الاصول الثابته واستهلاكاتها، وفقا لما ورد في الاسباب. ثانيا: من الناحيه المWOUEIE: 1. رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها). 2. رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (استثمارات متاحه للبيع المدرجه). صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق 10/06/2021 م، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده في حال عدم استينافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،