tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-06-08 document_type=ruling entity=document_number:401091937 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8361 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 30/6/1440ه وحضر (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، صادره عن كتابه العدل ببريده، برقم 401091937 وتاريخ 8/6/1440ه كما حضر (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه برقم (...) وذكر انه وكيل عن (...) (سجله المدني (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ 28/06/1440ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض المخول بها حق المرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، وقرر ان موكله يملك معرض (...) للسيارات سجله التجاري (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يقيم دعواه في مواجهه صاحب مؤسسه (...) سجلها التجاري (...) فافهم بتقديم مستخرج لسجل المؤسسه، وبسؤاله عن الدعوي اجاب بان المدعي عليه اشتري من موكله 13 سياره بموجب خطاب التعميد المودع في ملف القضيه بمبلغ (1.335.128) ريال وقد استلم السيارات الموضحه في البيان وسدد جزءا من الثمن وتبقي في ذمته مبلغ (592.890) ريال حرر مقابلها كمبياله بتاريخ 16/04/2018م بمبلغ (305.190) وكمبياله بتاريخ 16/04/2018م بمبلغ (287.700) ريال، وانتهي الي طلب الزامه بقيمه الكمبيالتين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله لم يشتر السيارات محل الدعوي ولم يوقع مستند التعميد كما ان الكمبيالتين محرره من (...) ومختومه بختم مؤسسه (...) ولا علاقه لموكله بها، فطلبت الدايره من المدعي تقديم اصل خطاب التعميد وما يثبت صفه المدعي عليه في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/7/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي اصل خطاب التعميد وتبين انه مختوم بختم صاله الدرع للسيارات سجلها التجاري(...) فاعادته الدايره اليه بعد مطابقه الصوره، وذكر انها تثبت صفه المدعي عليه، كما قدم صوره من كشف الحساب الجاري لموكله لدي مصرف (...)مبين فيه وجود تحويل الي حساب المدعي من المدعي عليه (...) بتاريخ 04/06/2018م بمبلغ 200.000 ريال دفعه تحت الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان التعميد غير مؤرخ والتوقيع لا يخص موكله ولا اي مفوض عنه، واما الختم فلا يعلم عن مدي صحته وطلب مهله للتحقق منه وللاجابه عن سبب التحويل فافهم بايداع مذكره جوابيه بتاريخ 19/07/1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/7/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واكد وكيل المدعي علي انه يختصم في هذه الدعوي (...) (سجله المدني(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للسيارات (سجلها التجاري (...) فافهم بتعديل ذلك لدي اداره الدعاوي والاحكام، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه التي ذكر فيها ان موكله لا يعلم عن خطاب التعميد ولم يوقعه، وان الحواله من حسابه للمدعي كانت ضمانا لانشاء تعامل تجاري اخر فسالته الدايره عن الختم علي خطاب التعميد وعن المشروع الاخر الذي يدعيه، فاجاب بان موكله حول للمدعي مبلغ 200.000 ريال مقابل جلب عملاء للمدعي بناء علي طلب المدعي الذي رفض التعامل الا بعد تحويل هذا المبلغ، واضاف ان موكله ياخذ مقابل ذلك عموله من المدعي وقد انتهي التعامل ولم يعد المدعي مبلغ الضمان، وبسؤاله عن خطاب التعميد اجاب بانه صادر علي مطبوعات موكله الرسميه ومختوم بختمها الا انه لا يكون معتمدا الا اذا وقعه موكله، وبسؤاله من الذي وقع الخطاب اجاب بانه لا يعلم، واضاف ان موكله لم يستلم السيارات ولم يفوض احدا باستلام ذلك وذكر ان الذي استلم السيارات هو ابن موكله: (...)، فعقب وكيل المدعي بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعي الا التعامل محل الدعوي، وان الحواله كانت سدادا لثمن السيارات وان السيارات سجلت باسم المدعي عليه وطلب مهله لتقديم نسخه من استمارات السيارات، وبسؤاله عن الكمبيالتين محل الدعوي اجاب بان الذي حررها (...) وانها تمثل مبلغ المطالبه وانه صدر حكم من قاضي التنفيذ بالزام محرر الكمبيالتين بسداد قيمتها، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه(...) بمبلغ (592.890) ريال يمثل المتبقي من قيمه (13) سياره اشتراها من موكلته بموجب خطاب التعميد الصادر علي مطبوعات مؤسسته والمختوم بختمها، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصدور خطاب التعميد علي مطبوعات مؤسسه موكله وبكونه مختوما بختمها الا انه يدفع بعدم توقيع موكله علي الخطاب وعدم صفته في الدعوي وعدم شرايه السيارات من المدعي عليها؛ استنادا الي كون (...)-ابن المدعي عليه- هو الذي استلم السيارات وحرر الكمبيالات بقيمتها، ولما كان المذكور قد حرر للمدعي كمبالتين بمبلغ المطالبه بتاريخ 16/4/2018م، الاولي بمبلغ (305.190) ريال، والثانيه بمبلغ (287.700) ريال، ولما كان وكيل المدعي مقرا بان الكمبيالتين حررتا في مقابل المتبقي من قيمه السيارات محل الدعوي، وانه صدر لموكله حكم باستيفاء قيمتها من محررها، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ سبق الحكم لموكله به بموجب حكم قضايي صادر من محكمه التنفيذ، ومن ثم فانه لا يجوز الحكم بالحق الواحد مرتين، واستيفاؤه من ذمتين مستقلتين؛ الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي. 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 12/8/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3119 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ معرض (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بتاريخ 1442/08/22ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر للمره الثانيه قال فيه ما حاصله بناء علي ما ورد في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه من الحق في التماس اعاده النظر للاحكام ومما ذكر من حالاته اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا وهو ما ينطبق علي هذا الحكم اذ ان الحكم اثبت التعامل التجاري بين موكلي والمدعي عليه والمبلغ الذي بذمه المدعي عليه وقد ورد في الحكم (واستيفاؤه من ذمتين مستقلتين) وهذا تناقض واضح كما ان مما يبين تناقض الحكم استناده علي اقرار لم يصدر من مخول وطلب الالتماس واعاده النظر في القضيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها وكيل المدعي عليه (الملتمس ضده) فيما لم يحضر المدعي (الملتمس) او وكيله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر ونظرا لصلاحيه البت في طلب الالتماس المقدم من المدعي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الوقايع قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان التناقض الذي نص عليه النظام باعتباره حاله قبول للالتماس انما هو ما كان في منطوق الحكم، وبما ان الملتمس لم يدع ذلك كما ان ما ادعاه من تناقض –خارج منطوق الحكم- انما هو مناقشه للموضوع وداخل في المرافعه وقد تم الفصل فيه بحكم نهايي ثم ان شرط المده المنصوص عليه نظاما (201) لم يظهر انه متحقق، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضيه بتاريخ 1442/08/22ه. لما هو مبين بالاسباب.