tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531163028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-26 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:826f6b52-6b88-4bda-a079-347b62c29efd entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم4571407628 لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1444/08/23ه الموافق 2023/03/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) عدد (700) (ماكولات بحريه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/23ه الموافق 2023/03/15م بثمن اجمالي قدره (32,614.00) اثنان وثلاثون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي سدد منه (23,184.00) ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م بمبلغ قدره(9,430.00) تسعه الاف واربع ميه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (الجاء موكلي لتعيين مكتب محاماه وتحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,414.00) الف واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (9,430.00) تسعه الاف واربع ميه وثلاثون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,414.00) الف واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 19/12/1445ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (107220466)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي (مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه ) وفيها قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

ولما كان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: 1- (9.430.00) تسعه الاف واربعمايه وثلاثون ريال يمثل قيمه توريد ماكولات بحريه. 2-(1.414.00) الف واربعمايه واربعه عشر ريال يمثل اتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها: مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، كما ان وكيله المدعيه قدمت عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب

نص الحكم:

حكمت الدايره ب: 1-الزام المدعي عليها: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9.430.00) تسعه الاف واربعمايه وثلاثون ريال. 2-الزام المدعي عليها: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.414.00) الف واربعمايه واربعه عشر ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.