tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1288

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:81/6 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:2454 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1288) القرار رقم
| (V-2021-37455) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار- غرامه التاخر في السداد- الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ایرادات الخدمات الطبيه - احتواء كشف مبيعات المواطنين علي بياناتهم- قايمه المبيعات المؤهله لنسبه الصفر في المايه- قبول الدعوي شكلا، ورفضا موضعا.
الملا:ض
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر اغسطس ٢٠١٨ م وغرامي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجيين عن اعاده هذا التقييم - است المديعه اعتراضها علي ان الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ایرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين هي علي الدوله، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه خاطيه، كما تبينت الهييه ان السلع والادويه ليست مؤهله - ثبت للاداره ان المديعه لم ترفق كشف المبعت للفتره الضريبيه محل الخلاف والمثين في مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المديعه لم ترفق قايمه الادويه والمعدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي فيما يتعلق ب(بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار - فرض غرامه التاخر في السداد) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
المادتان (١٤٤) ، (١٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) ا ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
- المادتان (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ
٢٨٨/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/٢٠٧ مكافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
الاني للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ وتاريخ (١٥٤٧٤) الممشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) ا. ه.
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
ال نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٧٤٥٠)
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... بعفته الممثل نظامي للمدعيه ... تقدم
باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم
لالاقرار الضريب المتعلق بشهر اشعست ١٨ م وذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه
اللاسبعيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الصفريه، وغرامتي الخطا في الاقرار
والتاخر في السداد المتعلقين بذات الفتره الضريبيه، وتطلب اضاء قرار المدعي
عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع لضريه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه الخاصه لضريه بالنسبه الصفريه وابند المشرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه. قامت الهييه بمراجعه الافرارات الضريبيه للمدي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالامستند التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم الشخص الخضع للضريبه اجازه المستندات اللازمه لفرض اثبات هذه التوريدات وحرها، و هذا حق كفله نظام ضريبه القيمه المضافه ولانحته التفيديه استنادا علي الماده ٦٦ من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه: يجب علي الشخص الخضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
المحاسبه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي يوجد مبيعات
صيبه مقدمه الي مواطنين دون جيازه المستندات الصيبه. كما تجدر الاشاره الي
ان الهييه اثناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه
من المدعي وفي سبل التحقق من وجود ارقام هويه للمواطنين المتلقين لتلك
الخدمات الصحيه، فقامت اخضاع المبيعات الصيه التي لا تحتوي علي ارقام هويه
وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان
قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات ثبت ان
تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها
امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدمي تلك المستندات التي تثبت صحه
ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه ايضاح تلك الايرادات
الي بند المبيعات医学 المحليه الخاصه للطربيه بالنسبه الاساسيه لعدم امكانيه تطبيق
ما ورد في الامر الملكي رقم (٨١/٦) والذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لطربيه
القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد
الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضربيه القيمه المضافه والتي نتت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من
النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الطربيه علي كافه
التوريدات الخاصه للضربيه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع
للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي
يتلقاها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما
يخص المبيعات المحليه لادويه والمعداد الطبيه والذي يطالب المعي باعتبارها
موهله خاضعه للضربيه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٣٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي:
1 - مع مراعاه ايه ضواب اضافه تجا ضفه لجه وزراء الحجه لدول المجلس، تسري
نسبه الصفر علي توریدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله.
٢- لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا الي تصنيفات قد
تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات
المبيعات الضريه والمتعلقه بالاحويه والاجهزه الطبيه الوارده من المدعي اثناء
فتره المراجعه بالهييه، ومطابقتها مع قوايم هييه الغذاء والدواء السعوديه
والبيانات الاخري وعليه جري اخضاع المبيعات الي النسبه الاساسيه لعدم انطباق
جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، كما تجرد الاشاره بان الهييه قامت بقبول الاعتراضات جزييا بتعديل
بند المبيعات الضفيره والتي استطاع المدي اتباتها للهييه بخصوصها لاحكام الماده
٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يخص ضريبه المدخلات
والمستبعده من قبل الهييه بقيمه ٨٣،٩٠٩ ريال لعدم احقيه المدي بمارسه حق
الخصم نظرا لعدم تقدم المدي اي مستندات دعم صحه المبالغ المذكوره اعلاه
والتي اقر عنها في بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
قامت الهييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره (ا/١) من الماده ٤٨ من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي: ٤١ لغبات ممارسه حق الحصم، علي الخضع للضربه ان يكون حايزا علي المستندات التابعه: ا الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نست الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: ٧- لا يجوز خص ضربه المدخلات الا اذا كان Spي التخضع في المظعه لديه لديلا علي ان يملغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المديحي دايرا علي المستندات التي تخلله حق الخص وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهيثه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه تتمسك الهيثه بصدح اجراءها. فيملا يتعلق باعتراض المديحي علي غرامه الخطا في الاقرار والاثغر في السداد: نظرا لمنا نتج عن عمليه الفحص والقييم للقشره الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نست عليه الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست علي: يعاقب كل من قدم الي الهيثه اقرارا ضريبيا خاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهيثه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه وال مستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالHPقه للقتربه الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للالHPقه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي.
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المديعه اجبعت علي النحو الاتي: «ادعت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه علي الهييه اثبات صحه واسباب التعديلات التي اجرتها حيث تحت الفقره الثانيه من الماده ١٦ من الالذه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستقه وتاريخ استحقاق السداد واساس انتساب التقييم. كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار雎ش الخضع للضريبه بحقه في استيناف التقييم. وبناء عليه، وبما ان الهييه لم توضح اساس احتساب التقييم المعدل بعد ان تم قبول الاعتراض جزييا. وبالتالي، فان هذا التقييم يخالف احكام الفقره الثانيه من الماده ١٦ المذكوره اعلاوه
ثانيا: بالنسبه لhfظ استجلات والمسندات المحاسبيه، فان الشركه تود الاشاره الي ان الثالثه التقيذيه والنظام لم تحدث ماهيه السجلات والمسندات الواجب حفظها لاجل ايبات جنسيه عملايها بل اختصرت ذكر السجلات المحاسبيه، الا ان الشركه قامت بتقدمي ما طلبتته هي من مستندات تعزز صحه معالجتها الضريبيه للعمليات التي قامت بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
الذي قدمته بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م تحديد موعد بين مثلها وممثلها الهييه قبل اصدار نتيجه درس الاعتراض، كما ياتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان المسکله تكمن في طبيه المستندات المطلوب ابرازها اذا انها لم تكن علي ردايه بهامه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠٢١/١/٣ اي بعد ٧٥ مما من تاريخ تقديم الاعتراض. خلال هذا الاجتماع، قام ممثلا الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقديمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشركه القيام به ضمن المهمله الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات المحليه للادويه وال معدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من موردين محليين والتي احدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الصفريه، فما كان للشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات التي طبيتها الهييه كابراز تصيف هييه العذاء والدوه تطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث اللازم للحصول علي تلك المعلومات.
وفي يوم الرباء بتاريخ ١٢٠٤ اه ١٤٤/١٠٧/١٤، افتحت الجلسه الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاولي للداير الاул
بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٤٥٤) وتاريخ: ١٤٤٥٥/٤١: في تمام الساعه السابعه مساء لنظر في
الدعوي المقامه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمنداه علي اطراف
الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه العدنيه ... وحضر ... بصفته متملا عن
المدعي عليها .... وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجل وفقا لما جا في اللايحه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMS كما ورد فيها وسؤال مثل
المدعي عليها عن رده اجل بالTMS كما ورد في مذكره الرد. وسؤال طرفي
الدعوي عما يولدن اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، عليه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ (١٥٣٠) باتريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١/١ ه وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١/١ ه وتاريخ ١٥٤/١/١ ه وتعديلاتها،
(١١٣/١/١ ه وتاريخ ١٥٤/١/١ ه وتعداد المركاب والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٥٤/١/١ ه، وعلي الاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالقفره الضريبه المتعلقه بشهر اغسطس
من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السادد المرتبتين بذات
الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان انظبت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت برفض اعتراضها امام المدمي عليهها بتاريخ ١٠/٢١٠ م، وثبت دعواها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٠/٢١٠ م، مما تكون معه الدعوي
قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه ب نامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضريريه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ١٨٠ م، وفيما يخص بند الخدمات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدعيه تطالب بعد فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين استنادا للامر الملكي (٨١/٦) والذي نص علي انه: «استخدم الدوله ضربه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، وحيث اخضع الهييه جزء منها لضريبه النسويه-asيه بعد ما تيتن لها اثناء مرحله المراجعه عدم اتجاه كشوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارقام هويه وطنيه خاطيه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدينه كشف المبيعات لفتره الضريبه محل الخلاف والميين فيه ميعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استغاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا للتطبيق السلام للامر الملكي المذكور اعلاوه. وفيما يتعلق ببند الادويه وال معدات الطبيه المؤهله، وحيث طالبت المدينه ابخضع المبيعات المحليه للادويه وال معدات الطبيه المؤهله للضريبه النسبه الضريه استنادا لاحكام الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي:
1 - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري
نسبه الصفر علي توریدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله.
٢- لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد
تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه». وحيث اخعت الهييه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما تين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه، وبالاطلاع علي مرقفات الدعوي لم ترفق المقديه قايمه الادويه وال معدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبه الصادره للقشره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشارت له المديعه من ان تلك المعلومات تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المديعيه عليها، وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اعتراض المديعه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه wed افضي الي تاييد المديعيه عليها في اجراها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار ن靖ت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ مكتمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبه في قام بender اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في الحساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه». الامر الذي يثبت مع صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الدايره اعتراض المدعيه بشان البنود السابقه التي يتحص التقييم النهايي اعلاه وقد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراثها وبما ان غرامه التاخر في السداد تنعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه وذلك بالاستثناء علي الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الامر الذي يثبت مع صحه اجراء الموعي عليها.
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اول: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه
الاساسه للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثانيا: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بPZAR المدعي عليها بفرض عرامه الخطا في
الافرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي
لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد لفتره الضريبيه
محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللاداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفداد بعد انتهاه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.