moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكله المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٢٦٨٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٢ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب (رفع المدعي عليه دعواه باثبات نسبه شراكته بمؤسسه (...) بمقدار (١٥) بالمايه من راس مال الشركه ضد موكله، وقد اضطر موكله الي توكيل محامي للحضور عنه، وقد استمرت الدعوي لاكثر من (١٠) جلسات عن بعد وحضوريا مما تكبد من خساير ماليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض دعوي المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢١٥٦٢٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣ه وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه بالاتي: رفع الدعوي بدون وجه حق مما ادي الي (خساير ماليه). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: صك رقم (٤٣٧٢١٥٦٢٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣ه. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن بيان دعواه احال الي ما جاء في لايحتها، كما تشير الي اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعي من مرفقات والي المذكره المقدمه عبر خانه الطلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب: يرفض ما ذكره وكيل المدعي كما ان الدعوي السابقه لم يكسبها اي طرف ولم تقضي لاحد الاطراف باي مبالغ، وكما ان المدعي قام بدفع مبالغ للمحامي فكذلك موكله قام بدفع مبالغ للمحامي هذا ما تضمنه جواب وكيل المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعي بان الدعوي السابقه كسبها موكله برفض الدعوي لكون المدعي عليه غير محق في دعواه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مايتي الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه المقدمه من المدعي عليه المقيده برقم (٤٢٨٢٢٦٨٣) والتي انتهت بحكم نصه (رفض دعوي المدعي)، ولما كان من المقرر ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي: الخاسر في الدعوي متي تحقق خطاه فيها، وحيث ان خطا المدعي عليه قد الحق ضررا بالمدعي تمثل في مواجهته الدعوي المقامه منه وتكبده ما يلزم لمواجهه الدعوي بالاستعانه بمحام، وبالتالي استحقاق التعويض للعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولما كان المدعي عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، فان الدايره تنتهي الي تقدير الاتعاب وذلك بما لها من سلطه تقديريه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وتنتهي الي القناعه بما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.