tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430681508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1444-08-10 document_type=ruling entity=document_number:ff38b782-f54c-47f0-ad7f-490eeacc271c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٣٤٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٦،٧٩١) سته الاف وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه حساب)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦،٧٩١) سته الاف وسبع ميه وواحد وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها، ثم سالت الداير وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن بينتهم علي هذه الدعوي، فذكر بانه كشف حساب عليه ختم المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦،٧٩١) سته الاف وسبع ميه وواحد وتسعون ريال، وذلك قيمه بيع بضايع للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه تستند الي كشف حساب ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلف عن حضور الجلسه القضاييه، ولم يقدم مذكرته الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، مما تعده الدايره ناكلا عن الجواب، ووفقا لما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
الزام(...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه(...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٦،٧٩١) سته الاف وسبع ميه وواحد وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.