ncar · law · processed · 51 chunks
المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم قرار رقم : (٦١٨) وتاريخ : ١٤٤٢/١٠/٢٠ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٧٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم ٢٠٣١٧١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه، في شان مشروع تنظيم المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/۱۳) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام الجمعيات التعاونيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠ه. وبعد الاطلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ه. وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للاوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦ه. وبعد الاطلاع علي نظام العمل التطوعي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۰) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي لايحه منح الاعانات للجمعيات الخيريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ١٣٩٥/٥/١٣ه ، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦ه. وبعد الاطلاع علي لايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ١٣٩٦/٣/٣٠ه. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) وبعد الاطلاع علي اللايحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۱۲۸۸) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠ه ، والمذكرات رقم (١١٠١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه ، ورقم (٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٦ه ، ورقم (١٦٣١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٨ - ٤١/٤٣ /د) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٩ه ، ورقم ( ٥ - ٤٢/١٧/د) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (۸۸۷۷) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٣/۱۲۷) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٩٨٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه. National Center for Archives & Records يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، بالصيغه المرافقه. ثانيا : استثناء مما ورد في الفقره (۲) من الماده (العاشره) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. ثالثا: عدم سريان احكام التنظيم - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار علي الاوقاف العامه او الخاصه او المشتركه، المشموله باحكام نظام الهييه العامه للاوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦ه. بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) رابعا : تفويض رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي بممارسه جميع صلاحيات مجلس اداره المركز والرييس التنفيذي المنصوص عليها في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار الي حين تشكيل مجلس الاداره فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصه بالمجلس، والي حين تعيين الرييس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، علي ان يحيط اعضاء مجلس الاداره في اول اجتماع له بالقرارات التي اتخذها قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته، وله تفويض بعض هذه الصلاحيات الي من يراه من منسوبي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه او المركز. خامسا : قيام رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي برفع قايمه الترشيحات الخاصه بعضويه المجلس خلال مده لا تتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ صدور هذا القرار. ١٠٢٠٥ سادسا : تشكيل لجنه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الماليه، والمركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي ، تتولي مهمه نقل الموظفين العاملين في مجال National Center for Archives & Records القطاع غير الربحي بالقدر الذي يحتاج اليه المركز - بما يضمن عدم التاثير علي سير منظومه القطاع، وكذلك نقل الاختصاصات والمهمات والمبادرات والانظمه التقنيه والميزانيات والعقود التشغيليه والوثايق والبيانات والتقارير المتعلقه بالقطاع غير الربحي، من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، الي المركز، علي الا يتجاوز ذلك (۱۲) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار. سابعا : تشكيل لجنه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والمركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، واللجنه الوطنيه للعمل التطوعي، لدراسه التداخل بين مهمات اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي الوارده في نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم بسم الله الجراحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء - قرارات مجلس الوزراء . الملكي رقم (م/ ۷۰) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧ ه - ومهمات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي الوارده في تنظيمه المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، فيما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، ومعالجه اي ازدواج في هذا الشان، والرفع عما تنتهي اليه خلال (۱۲) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار. ثامنا : قيام المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي باتخاذ ما يلزم لمواءمه لجان التنميه الاجتماعيه الاهليه الوارده في اللايحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه - الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ه - مع نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ه. تاسعا : الغاء المادتين (الرابعه) و(السادسه) من اللايحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ه، علي ان تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي برفع مشروع تحديث لتلك اللايحه، بما يتمشي مع ما جاء في البند (ثامنا) من هذا القرار. National Center for Archives & Records عاشرا: تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ه - باحلال تعريف المركز المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي" محل تعريف "الوزاره" وكذلك احلال تعريف "المجلس: مجلس اداره المركز محل تعريف "الوزير"، واحلال كلمه "المركز" محل كلمتي "الوزاره" و"الوزير" اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعه) و(الخامسه والعشرين) و (الثامنه والثلاثين)، فتحل كلمه "المجلس" محل كلمه "الوزير". حادي عشر: تعديل نظام الجمعيات التعاونيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠ه - علي النحو الاتي: بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ١ - احلال تعريف "المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي" محل تعريف "الوزاره"، وكذلك احلال تعريف المجلس: مجلس اداره المركز محل تعريف "الوزير"، واحلال كلمه "المركز" محل كلمتي "الوزاره" و"الوزير" اينما وردتا في النظام عدا الماده (التاسعه عشره)، فتحل كلمه "المجلس" محل كلمه "الوزير". ٢ - الغاء المواد الاتيه: (الثلاثون) و (الحاديه والثلاثون) والثانيه والثلاثون) والثالثه والثلاثون) والرابعه والثلاثون) من النظام. ثاني عشر: يكون تقديم الاعانات للجمعيات التعاونيه من خلال صندوق دعم الجمعيات - المنشا بناء علي الماده (السابعه) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ ه - وفقا لاحكام لايحه الصندوق. ثالث عشر: تعديل الفقره (۱) و) من الماده (السادسه) من نظام الهييه العامه للاوقاف - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦ه باحلال ممثل من المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي محل ممثل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في مجلس اداره الهييه. رابع عشر: اضافه ممثل من المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي الي عضويه اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي المنشاه بناء علي الماده (الثالثه) من نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۰) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧ه. خامس عشر : الغاء لايحه منح الاعانات للجمعيات الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ١٣٩٥/٥/١٣ه. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء سادس عشر: تمنح كل جمعيه خيريه لم يسبق منحها - قطعه ارض مساحتها لا تزيد علي الفين وخمسمايه متر مربع، بناء علي اقتراح من المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي وموافقه من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ويجوز - حال تعذر ذلك - شراء قطعه ارض في حدود المساحه المذكوره، من خلال صندوق دعم الجمعيات - المنشا بناء علي الماده (السابعه) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ ه - وفقا لاحكام لايحته. سابع عشر: تعديل لايحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ١٣٩٦/٣/٣٠ه - باحلال عباره "المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي" محل عباره "وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه"، واحلال عباره "مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي" محل عباره "وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه"، اينما وردتا في اللايحه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان ما ورد في الفقره (٢) من البند (حادي عشر) والبند (ثاني عشر) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس المزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه تنظيم المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز : المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي . المجلس: مجلس اداره المركز . الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز . التنظيم: تنظيم المركز . القطاع غير الربحي: منظومه الانشطه الاهليه والخدمات التطوعيه والمنظمات غير الحكوميه، التي لا تقصد الربح اساسا، وتهدف الي تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل او التعاون او التنميه الاجتماعيه او غيرها من اغراض النفع العام او المختص. منظمات القطاع غير الربحي: اي مجموعه او كيان غير حكومي، ذي تنظيم مستمر، يهدف الي تحقيق غرض غير ربحي اساسا. National Center for Archives & Reco الماده الثانيه: يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط برييس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بقرار من المجلس - انشاء فروع داخل المملكه بحسب الحاجه. الماده الثالثه: يهدف المركز الي تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنمويه، والعمل علي تكامل الجهود الحكوميه في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات والاشراف المالي والاداري والفني علي القطاع، وزياده التنسيق والدعم. بسم الله الحمد الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الرابعه: الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات . دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه وفق التنظيم، ومن ذلك ما ياتي: 1 - اعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الاداء ذات العلاقه بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدي فاعليتها، واعداد تقارير دوريه عن ذلك. ٢ - اصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوايح وقواعد وادله ومعايير وفق ما تقضي به انظمه القطاع وسياساته. - اصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي، وفق ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، بالتنسيق مع الجهه المختصه والجهات المشرفه التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق اشرافها. - الاشراف المالي والاداري علي منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل علي حوكمتها وفق افضل المعايير العالميه. ه - التنسيق والتكامل مع الوحدات الاشرافيه في الجهات الحكوميه التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الاشراف الفني علي انشطه القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تاسيس منظمات القطاع المتخصصه، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنمويه. ٦ - نشر ثقافه التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زياده الفرص التطوعيه وتنوعها، وزياده عدد المتطوعين. - العمل علي تحسين كفايه منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها، وازاله ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الاداري والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمه لذلك بالشراكه مع الجهات الحكوميه والقطاعين الخاص وغير الربحي. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٨- الاشراف علي الدعم المادي المقدم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمه، والعمل علي توجيه الدعم بما يحقق الاولويات والخطط التنمويه ويدعم الاستدامه الماليه لهذه المنظمات. ٩- حوكمه جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه. ١٠- نشر الوعي باهميه القطاع غير الربحي، وتحفيز المساهمه فيه بمختلف اشكالها، واقامه المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصله، والمشاركه فيها. ١١- اجراء وتشجيع البحوث والدراسات والاحصاءات المتعلقه بالقطاع غير الربحي ونشرها، بالتنسيق والشراكه مع الجهات ذات العلاقه، وانشاء قاعده بيانات القطاع ومنظماته وبرامجه واحتياجاته واولوياته. ١٢- انشاء حاضنات ومسرعات الاعمال الاجتماعيه والحاويات الفكريه لمنظمات القطاع غير الربحي وتنظيمها، وتحفيز القطاعين غير الربحي والخاص لانشايها. ١٣- تفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. ١٤- تفعيل الاستثمار ذي الاثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمه فيه. ١٥- تقديم الخدمات الاستشاريه والتدريبيه ذات الصله باختصاصه، وله اخذ مقابل لذلك. ١٦- تمثيل المملكه في المنظمات والمنتديات الدوليه والاقليميه ذات الصله باختصاصه. ## الماده الخامسه: اولا: يكون للمركز مجلس اداره برياسه وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وعضويه كل من: ١- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ٢- ممثل من وزاره الداخليه. ٣- ممثل من وزاره الماليه. ٤- ممثل من وزاره التجاره. المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / ٥ - ممثل من الهييه العامه للاوقاف. ٦ - ممثلين عن الجمعيات الاهليه يرشحهما رييس مجلس اداره المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الاهليه. ٧ - ممثل من المؤسسات الاهليه يرشحه رييس مجلس اداره المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الاهليه. ٨ - ممثل من الجمعيات التعاونيه يرشحه رييس مجلس اداره المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونيه. ٩ - ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رييس مجلس اداره المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعوديه. ١٠ - اثنين من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رييس مجلس اداره المركز. ثانيا: يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ثالثا: يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) بقرار من مجلس الوزراء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. الماده السادسه National Center for Archives & Record المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف عليه وتصريف اموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص القيام بالاتي: ١ - اقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الاداء ذات العلاقه بالقطاع غير الربحي، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل علي تطويرها وتحديثها، والرفع بذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ٢ - اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها. ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه - اقرار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوايح وقواعد وادله ومعايير، وفق ما تقضي به انظمه القطاع وسياساته. - اقرار قواعد واليات اصدار التراخيص والتصاريح التي تدخل في اختصاصات المركز. - اقرار هيكل المركز التنظيمي. - اقرار اللوايح الماليه للمركز بالاتفاق مع وزاره الماليه. - اقرار اللوايح الاداريه المنظمه لشؤون منسوبي المركز، بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها. - الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. - تحديد المقابل المادي للاعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. - الموافقه علي انشاء حاضنات ومسرعات الاعمال الاجتماعيه والحاويات الفكريه لمنظمات القطاع غير الريجي. - الموافقه علي اقامه المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصله بمهمات المركز، وفق الاجراءات المنظمه لذلك. - اقرار ضوابط استعانه المركز بالخبرات والمكاتب الاستشاريه المحليه والاجنبيه للدراسات والبحوث. - اعتماد خطه العمل السنويه وخطط المركز التشغيليه. - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد وتعيين مراقب مالي داخلي. - الموافقه علي تعيين شاغلي الوظايف القياديه في المركز، ومدير وحده المراجعه الداخليه. - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والاوقاف والاعانات. # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers **الرقم** **التاريخ** ١٤ه / / **المرفقات** ۱۷ - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنه اختصاصاتها ورييسها واعضاؤها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه في تاديه المهمات الموكوله اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز. **الماده السابعه:** 1. يجتمع المجلس مره - علي الاقل - كل ثلاثه اشهر بناء علي دعوه من رييسه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او بناء علي طلب من ثلث اعضايه علي الاقل. 2. يجوز لرييس المجلس انابه احد اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه؛ ليراس اجتماعات المجلس حال غيابه. 3. يجب علي رييس المجلس توجيه الدعوه الي الاجتماع كتابيا، مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده، وتسلم الدعوه باليد او عبر وسايل الاتصال الحديثه للعضو قبل عقد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل. ويجب ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال وجميع الوثايق ذات الصله ببنوده. 4. يشترط لصحه انعقاد المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي ابداه في الجلسه واسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. 6. تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / يجوز عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفق تقدير رييس المجلس - عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه او بالتمرير علي اعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه الا بتمريرها علي اعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها علي غالبيه اصواتهم علي الاقل. يجوز للمجلس توجيه الدعوه، من خلال رييس المجلس، الي من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه غير الممثله في المجلس، او خبراء، او متخصصين الحضور اجتماعات المجلس؛ دون ان يكون لهم حق التصويت. - لا يجوز للعضو ولا لاي شخص يحضر جلسات المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في المجلس او حضوره لاجتماعاته. الماده الثامنه: يكون للمركز رييس تنفيذي، يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه: 1 - الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح المركز . ٢ - التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوه اليها، والاشراف علي اعداد محاضر المجلس وقراراته ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الاداء ذات العلاقه بالقطاع غير الربحي والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. ٤ - اقتراح ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوايح وقواعد وادله ومعايير، وفق ما تقضي به انظمه القطاع وسياساته، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. V ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه ٥ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوايحه الاداريه والماليه، ولوايحه الداخليه الاخري، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. ٦ - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس. ٧ - اصدار اوامر الصرف وفق ميزانيه المركز السنويه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفق الانظمه واللوايح الماليه، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. ٨ - تعيين منسوبي المركز وفق اللوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. ٩ - اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. ١٠ - تمثيل المركز امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات، وغيرها من الجهات داخل المملكه او خارجها، وله تفويض غيره. ١١ - تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. ١٢ - التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٣ - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي - بعد موافقه المجلس - تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز. الماده التاسعه: يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده العاشره: ١ - تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. ٢ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزيرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الحاديه عشره: ١ - تتكون موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والاوقاف والاعانات التي يقبلها المجلس. د- اي مورد اخر يقره مجلس الاداره بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. -٢- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. ٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. الماده الثانيه عشره : دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. الماده الثالثه عشره: يرفع المركز الي مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. الماده الرابعه عشره: يرفع المركز الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه - تقريرا سنويا عما حققه من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. الماده الخامسه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.