moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7575 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (مطالبه ماليه) وارفق فيها صوره من الهويه الوطنيه للممثل وشهاده التسجيل وصوره من العقد وفي سبيل سماع الدعوي عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 23 ذو الحجه 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تسليم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ 28/6/1440ه - 12/7/1440ه وتستلم وكيله المدعيه نسخه منها بعده بيوم ويسلم رده من تاريخ 13/7/1440ه - 26/7/1440ه ويستلم وكيل المدعي عليه بعده بيوم علي ان يسلم رده من تاريخ 27/7/1440ه - 11/8/1440ه وتستلم وكيله المدعيه نسخه منها وتسلم ردها في الجلسه القادمه وفي الجلسه المؤرخه في 5 ذي القعده 1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم ما يدعيه من سدادات لمبلغ المطالبه في الجلسه القادمه وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 21 ربيع الاول 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما استمهل من اجله ابرز الخطاب الصادر من مؤسسه (...) والشيك الصادر من المدعي عليها (...) بمبلغ (48.810) ريال وهذا وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان (...) ليس مفوض من قبل موكلتها باستلام المبالغ، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بان علي موكلته الجواب علي الدعوي تفصيلا وهل تقر موكلته المعامله محل الدعوي وباستلامها لكامل البضاعه محل الدعوي من عدم ذلك وتقديم ما يثبت سداد كافه مبلغ المطالبه فوعد بذلك وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ففهم كلا منهما ذلك ووعدا بذلك وتشير الدايره الي تبادل المذكرات فقدت وردت مذكره في 6 ربيع الثاني 1441ه مقدمه من المدعي عليها ونصها:" 1 –جاء في رد المدعيه بان السيد/(...) ليس مفوض في الصلاحيات الماليه وان صلاحيته مقصوره علي الامور الفنيه فقط، عليه نطلب من المدعيه توضيح المقصود بعباراتها (الصلاحيات الفنيه) وهل يفهم من رد المدعيه انكارها لصحه الخطاب الصادر منها والمؤرخ في 2014/07/17م ومتضمنه ذلك الخطاب من معلومات وطلبات.2-جاء في رد المدعيه انها لم تسكت عن حقها طوال تلك السنوات –سبع سنوات- حيث ادعت انها لم تتلقي من موكلتي خلالها سوي الوعود الغير صادقه، عليه نطلب من المدعيه تقديم ما يثبت مطالبتها لوكلتي خلال تلك الفتره او خطاب ورد لها من موكلتي بخصوص ذلك. 3-طلبت المدعيه الزام موكلتي بسداد مبلغ (81.350) ريال تدعي استحقاقها لقاء تنفيذها للعقد موضوع الدعوي، بينما لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لذلك المبلغ، لا سيما وان الدفعات مبالغها في العقد محدده باربع دفعات كل دفعه منها تستحق بمجرد انجاز مرحله عمل محدده، وبمراجعه بند الدفعات في العقد لم نجد اي دفعه من الدفعات ملاقيه لمبلغ مطالبه المدعيه، عليه نطلب من المدعيه توضيح اساس مطالبتها بالمبلغ المذكور.لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بالاجابه علي جميع الاستفسارات اعلاه ليتسني لنا الرد علي الدعوي." ثم جاء الرد من المدعيه عن طريق تبادل المذكرات في 12 ربيع الثاني 1441ه ونصه " اولا: ان رد المدعي عليها بطلب توضيح المقصود بعباره (الصلاحيات الفنيه)، وان كان الامر لا يحتاج، وقد سبق توضيحها بان (...) ليس مفوضا لاستلام المبالغ باسمه شخصيا وليس له الصلاحيات الماليه علي الاطلاق. علي ذلك لم نتسلم قيمه الشيك المدعي به. ثانيا: مطالبه المدعي عليها تقديم ما يثبت مطالبتنا خلال السنوات ليس مبررا لاسقاط حقنا، وان لم يكن للمدير الحق في استلام المبالغ نيابه عن الشركه الا ان له كمسيول اداري المطالبه بحقوق الشركه، ويتم الوفاء بتلك المطالبه بشيكات لامر المؤسسه كما هو جاري العمل بموجبه وليس باسم (...) وهذا ما اقرت به المدعي عليها. ثالثا: ان سداد المدعي عليها لمبلغ (244,500) مايتين واربعه واربعين الف وخمسمايه ريال وادعايها بانها سلمت (...) شيك لم تحدد قيمته لدليل قاطع علي انفاذ موكلتي للاعمال المطالب بباقي قيمتها. ولما سبق ذكره نطالب بما يلي: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعيه وقدره (81,350) ريال، واحد وثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. 5% ضريبه القيمه المضافه. "وفي الجلسه المؤرخه في 22 ربيع الثاني 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات بين الطرفين، وبعرض الجواب الاخير من المدعيه علي المدعي عليه قدم مذكره من ورقه واحده سلمت نسخه منها للمدعيه وكاله وباطلاعها عليها ذكرت بانه مجرد تكرار، وعليه رفعت الجلسه للدراسه وفي الجلسه المؤرخه في 21 جماد الاولي 1441ه حضر طرفي الدعوي وبعد دراسه القضيه وتاملها سالت الدايره المدعي عليه وكاله، هل تم صرف الشيك المحرر (...) ام لا، فذكر انه يطلب مهله، وافهمت الدايره بضروره ترجمه الشيك واحضار كشف حساب يثبت صرفه فوعد بذلك وفي الجلسه المؤرخه في 16 جماد الاخره 1441ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قدم ترجمه الشيك جري ارفاقها في ملف القضيه واستلام المدعيه وكاله نسخه منه، كما طلب مهله اضافيه لاجل اثبات صرف الشيك لكون كيان موكلته قد تغير اكثر من مره والبنك يذكر انه يحتاج خمسه الي عشره ايام لاصدار الكشف فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وان عليه ايداع الكشف قبل حلول الجلسه القادمه بثلاثه ايام ففهم ذلك وفي تاريخ 6 ذو القعده 1441ه تشير الدايره الي ورود رد ممثل المدعي عليها عبر الترافع الالكتروني ونصه "بناء علي طلب الدايره نرفق لكم ما يثبت صرف الشيك محل الدعوي ورقمه (...) وقيمته 48,810 ثمانيه واربعون الف وثمانيه وعشره ريالا والصادر من البنك." وارفق صوره كشف حساب من بنك (...). وفي الجلسه المؤرخه في 2 ربيع الاول 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...)والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب تخلفها عن الجواب في المرافعه الكتابيه قالت لم يصلنا تبليغ فيها، هذا وبعد النظر في الملف المرفق تبين ان الممسوح خاص بالقضيه رقم 7675 لعام 1439 وهذه القضيه مقيده برمق 7575 لعام 1440، ولم يتضمن من الموظف المختص مسح ملف هذه القضيه الورقي، وعليه قررت الدايره ان علي امانه سر الدايره طلب ملف القضيه الورقي لهذه القضيه ومسحه بحسب الفهرسه وبحسب ترتيب الجلسات، ورفعت الجلسه لذلك وفي الجلسه المؤرخه في 4 ربيع الثاني 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/8/1439ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 11/2/1441ه، وتشير الدايره الي عدم ورود ملف القضيه الصحيح ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي اعاده تلخيص الدعوي والاجابه وكافه البينات والمستندات والجواب علها بالتفصيل في تبادل المذكرات وعليه احاله الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام. وفي تاريخ 10 ربيع الثاني 1442ه تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه عبر تبادل المذكرات ونصها "بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 29/12/1434ه الموافق 3/11/2013م تعاقدت بموجبه المدعيه بتصنيع وتركيب الاعمال الخشبيه لعدد (13) فيلا بحي (...) حسب الرسومات والمواصفات المقدمه من قبل المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (325,400) ريال، وقد قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها حسب الرسومات والمواصفات المشترطه بناء علي ذلك قام المدعي عليه بسداد المبالغ حسب البيان التالي :- شيك رقم (...) بتاريخ 10/11/2013م بمبلغ وقدره (30,000) ريال مسحوب علي بنك (...)، مقابل دفعه من اعمال خشبيه، محرر باسم المدعيه شيك رقم (...) بتاريخ 4/12/2013م بمبلغ وقدره (67,620) ريال مسحوب علي بنك (...)، مقابل دفعه من الاعمال الخشبيه، محرر باسم المدعيه شيك رقم (...) بتاريخ 9/4/2014م بمبلغ وقدره (48,810) ريال مسحوب علي بنك (...)، مقابل دفعه من اعمال خشبيه، محرر باسم المدعيه شيك رقم (...) بتاريخ 15/12/2014م بمبلغ وقدره (97,620) ريال مسحوب علي بنك (...)، مقابل دفعه من اعمال خشبيه، محرر باسم المدعيه اجمالي المبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليه مبلغ وقدره (244,050) ريال علي ان يكون المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (81.350) ريال وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (81.350) ريال." وارفق شيك مسحوب علي بنك (...) بثلاثون الف ريال. وفي 17 ربيع الثاني 1442ه تشير الدايره لورود مذكره من المدعي عليه عبر تبادل المذكرات ونصها " نصت الماده (سادسا) من عقد الاتفاق المؤرخ في 03/11/2013 علي ان اجمالي المبلغ المتفق عليه هو (325,400) ريال تسدد علي النحو التالي :- • الدفعه الاولي:- 30% وقدرها (97,620) ريال تستحق عند توقيع العقد - وقد تم سدادها بموجب (1) شيك رقم (...) بتاريخ 10/11/2013م بمبلغ وقدره (30,000) ريال مسحوب علي بنك (...) محرر باسم المدعيه و(...) شيك رقم (...) بتاريخ 4/12/2013م بمبلغ وقدره (67,620) ريال مسحوب علي بنك (...) محرر باسم المدعيه. • الدفعه الثانيه:- 30 % وقدرها (97,620) ريال تستحق عند انهاء اعمال المرحله الاولي - وقد تم سدادها بموجب (1) شيك رقم (...) بتاريخ 9/4/2014م بمبلغ وقدره (48,810) ريال مسحوب علي بنك (...)، محرر باسم المدعيه شيك، (2) شيك رقم (...) بتاريخ 22/07/2014م بمبلغ وقدره (48,810) ريال مسحوب علي بنك (...)، مقابل دفعه من اعمال خشبيه، محرر باسم السيد/(...) وذلك بناء علي خطاب رسمي صادر من المدعيه مؤرخ في 17/07/2014م ومختوما بختمها وموقع من مديرها السيد/(...) يتضمن مطالبه المدعيه لنا بسداد الجزء المتبقي من الدفعه الثانيه نقدا او بموجب شيك باسم (...) وذلك بسبب ان حسابات المدعيه البنكيه متوقفه وبالتالي لن يتمكنوا من صرف الشيك في حال اصدراه باسم المدعيه مما سيترتب عليه تعطيل لمصالحها(مرفق نسخه الخطاب)،عليه قامت موكلتي استنادا لذلك الخطاب باصدار الشيك باسم مديرها/(...) (مرفق نسخه الشيك) وقد تم سحب الشيك (مرفق كشف حساب بنكي يثبت صرف الشيك)، وقد سبق وان قدمنا دفوعنا عن لقاء قيام موكلتي باصدار ذلك الشيك باسم (...)، • الدفعه الثالثه:- 30 % وقدرها (97,620) ريال تستحق عند انهاء المرحله الثانيه - وقد تم سدادها بموجب شيك رقم (...) بتاريخ 15/12/2014م بمبلغ وقدره (97,620) ريال مسحوب علي بنك (...)، محرر باسم المدعيه، كما نحيط فضيلتكم بان استكمال المدعيه لاعمال المرحله الثانيه ومن ثم استحقاقها للدفعه الثالثه واستلامها لمبلغ الدفعه الثالثه بموجب الشيك المذكور وصرفه من قبلها دون مطالبه موكلتي حينها بسداد الجزء المتبقي من الدفعه الثانيه لهو دليل قاطع علي استلامها لذلك المبلغ. • الدفعه الاخيره:- 10% وقدرها (32,540) ريال تستحق عند اتمام العمل وتسليم كامل اعمال المشروع لموكلتي خلال المده المتفق عليها في العقد وهي (45) يوم، عليه وحيث ان المدعيه لم تقدم بينتها علي اتمام العمل وتسليمه لموكلتي خلال المده المذكوره والتي بدات بمجرد استلامها مبلغ الدفعه الاولي في 10/11/2013م وبالتالي تنتهي في 25-12-2013م، كما ان مطالبه المدعيه تسليمها الدفعه الثالثه واستلامها لتلك الدفعه في 15/12/2014م يؤكد انها تاخرت في تسليم المشروع اكثر من سنه كامله وبالتالي عدم استحقاقها للدفعه الاخيره والبالغه 10% من قيمه العقد استنادا لنص الفقره (4) من الماده (خامسا) من العقد علي والتي نصت علي:" في حاله تاخير التسليم يتم خصم 10% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بحد اقصي 10% من قيمه العقد" عليه ولجميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم قيام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (292,860) ريال للمدعيه يمثل كامل المبالغ المستحقه للمدعيه فيما يتعلق بعقد الاتفاق موضوع الدعوي، لذا ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي ونظامي، كما نطلب الحكم بالزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في سبيل الدفاع عن حقها في هذه الدعوي وقدرها (50,000) ريال" وارفق معها عقد اتفاق وترجمه شيك (...) وعقد اخر وفي 21 ربيع الثاني 1442ه تشير الدايره لورود مذكره من المدعي ونصها "اقرت المدعي عليها ان موكلتي تستحق عن كامل الاعمال مبلغ وقدره (325,400) ريال وانها دفعت لموكلتي مبلغ وقدره (244,050) ريال بموجب شيكات رقم (...)، رقم (...)، رقم (...)، رقم (...) الا انها زعمت انها دفعت لمدعو/(...) مبلغ(48,810) وهو مستغرب حيث ان (...) لا يملك هذا الاصلاحيه ولا يجوز اصدار شيكات لامره والخطاب الصادر منه لا نعلم عنه شييا، اما عن خصم مبلغ (32,540) ريال بنسبه 10% من قيمه العقد للتاخيرين تنفيذ كامل الاعمال في الوقت المحدد فهذا غير صحيح والصحيح ان مده الاجماليه لتنفيذ كامل الاعمال المحدده في البند الرابع من العقد تنقسم الي مرحلتين، فالمرحله الاولي مدتها 45 يوم وتم فيهن تركيب جميع الابواب الخشبيه لعدد سبعه فلل سكنيه وفقا للمواصفات والنماذج المتفق عليها، ثم يليها المرحله الثانيه وهي مرحله غير محدده المده بل معتمده علي جاهزيه العمل وبالفعل تم في تلك المرحله تركيب جميع الابواب الخشبيه لعدد سته فلل دون تفريط متعمد او تاخير مخل، ان ادعاء المدعي عليها ما هو الا ادعاء مرسل قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره 81.350 (واحد وثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي)" وفي 27 ربيع الثاني 1442ه تشير الدايره لورود مذكره عبر تبادل المذكرات ونصه "اولا: ادعت المدعيه بان موكلتي اقرت باستحقاقها مبلغ (325,400) ريال، وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي اشارت الي نص الماده (سادسا) من عقد الاتفاق التي تضمنت مبلغ الاتفاق وطريقه سداده وفق لا نجاز مراحل العمل المتفق عليه، وليس كما تدعي المدعيه بانه اقرار. ثانيا: ادعت المدعيه بانها لا تعلم شييا عن الخطاب الصادر من مديرها في 17/07/2014م والمتضمن طلب سداد مبلغ (48,880) ريال، ونجيب بانه - وعلي فرض صحه ادعاء المدعيه بانها لا تعلم شيء عن ذلك الخطاب - فذلك لا يعني تحميل موكلتي مسؤوليه تسليمه ذلك الشيك، فالخطاب المذكور ورد لموكلتي من المدعيه بشكل رسمي علي مطبوعاتها ويحمل توقيع مديرها ومختوم بختمها وقد سبق لنا الاجابه علي ذلك بالتفصيل (راجع الفقره (1) من مذكرتنا المؤرخه في 22/04/1441ه مرفق1)، فضلا عن ان مديرها/(...) هو من مثلها في التوقيع علي عقد الاتفاق موضوع الدعوي وبالتالي فان تصرف موكلتي سليم ووفق للعرف التجاري مع ذلك الخطاب. عليه وبناء علي ما تقد نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي. " وارفق عقد اتفاق. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 2 جماد الاول 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ورود تلخيص الطرفين وكل طرف قد اضاف مذكرتين، واخر من قدم هو المدعي عليها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته فقرر اكتفايهما، ثم انه بعد دراسه مذكرات الطرفين سالت الدايره المدعي عليه وكاله، من قام بانهاء الاعمال محل الدعوي ومتي كان تاريخ الانتهاء، وما هو التاخر الحاصل من المدعيه في تسليم الاعمال وما مقدار ايام التاخر، وما سبب هذا التاخير ان وجد، وهل كان الموقع محل الدعوي جاهزا في الاوقات المذكوره في العقد، وهل التاخير ان وجد كان بسبب من المدعيه، ام ماذا، وهل ممثل المدعي عليها مستعد للحلف ان التاخر ان وجد كان بسبب من المدعيه، فقال اطلب مهله للجواب علي هذه الاسيله، فامهلته الدايره وافهمته بالجواب في تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يجيب المدعي وكاله خلال خمسه ايام بالتفصيل علي جميع اجوبه المدعي عليها علي الاسيله، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تصحيح وكالته لتكون عن مدير الشركه المدعيه، كما عليه ان يبين هل الحق المطالب به يعود للشركه المدعيه ام لمالك المؤسسه الموقع معه العقد، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه وفي 9 جماد الاولي 1442ه تشير الدايره لورود مذكره عبر تبادل المذكرات نصها "بتاريخ 03/11/2013م تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي تنفيذ المشروع موضوع الدعوي علي مرحلتين وفق نص الماده الرابعه من العقد المرحله الاولي منها (تركيب ابواب لعدد 7 فلل) تنجز خلال مدته 45 يوم وبتمام تلك المرحله تستحق المدعيه الدفعه الثانيه الوارده في الماده السادسه من العقد (مرفق1 -العقد-)، والحقيقه هي ان المدعيه تاخرت 76 يوم (10 اسابيع ويومين) في انجاز تلك المرحله حيث بدا العقد في 03/11/2013م وبالتالي تنتهي ال (45 يوم) بتاريخ 18/12/2013م الا ان المدعيه لم تنجز تلك المرحله الا بتاريخ 04/03/2014م اي بعد انتهاء المده المحدده ب 76 يوم وبذلك تكون المدعيه متاخره في تسليم المرحله الاولي للمشروع (مرفق2- الخطاب-)، وعليه وبناء علي الفقره (4) من الماده (5) من العقد فان المدعيه لا تستحق الدفعه الرابعه ( تعادل 32,540 ريال) جراء ذلك التاخير، كما ان المدعيه تاخرت ايضا في اتمام المرحله الثانيه (تركيب ابواب عدد 6 فلل) حيث لم تتمكن من استكمال تلك المرحله (المرحله الثانيه)، اضافه الي وجود عده ملاحظات علي تنفذها العمل المطلوب مما دعي موكلتي حينها الي الاتفاق مع المدعيه شفاهه علي انهاء التعاقد بينهما مقابل سداد موكلتي الدفعه الثالثه فقط وحرمان المدعيه من الدفعه الاخيره للاسباب الموضحه اعلاه، وبعد ذلك قامت موكلتي بتكليف مقاول اخر لاستكمال ذلك العمل، وموكلتي مستعده لاداء اليمين علي جميع ما ذكر اعلاه." وارفق عقد اتفاق المرحله الثانيه وخطاب مطالبه بالدفع وفي 15 جماد الاولي 1442ه تشير الدايره لورود مذكره عبر تبادل المذكرات ونصها "اولا: عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من تاخير المدعيه في تسليم التوريدات: قد جاء بمذكره المدعي عليها (محل الرد) ان سبب عدم الوفاء بالدفعه الاخيره وقدرها (32540) ريال سعودي هو تاخير المدعيه في التوريد لمده (76) يوما علي الرغم من ان المده المحدده (45) يوما وهذا قول غير صحيح وذلك للاسباب الاتيه:- باطلاع مقام الدايره للعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بالبند رابعا (مده التنفيذ) يتضح لفضيلتكم الاتي: مده التنفيذ: المرحله الاولي هي (45) يوما لعدد (7) فلل. المرحله الثانيه: (6) فلل عند نهايه المشروع. وقد قامت المدعيه بتنفيذ المرحله الاولي كامله في الوقت المحدد، والدليل علي ذلك قيام المدعي عليها بتحرير شيكات بالدفعات المستحقه استنادا الي البند الرابع من العقد، فاين هو التاخير ومن اين ثبت للمدعي عليها ان المدعيه قد تاخرت، وعلي فرض صحه هذا الادعاء (وهو غير صحيح) فلماذا لم تقم المدعي عليها بتوجه اي خطابات للمدعيه لتاخرها عن التوريد،. اما بالنسبه للخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ 4/3/2014م والذي حاول المدعي عليها ادخال الغش امام مقام الدايره واصباغه بانه يدل علي التاخير فهذا غير صحيح للاتي: باطلاع مقام الدايره علي الخطاب يتبين انه قد صدر بتاريخ 4/3/2014م اي بعد (121) يوما من تاريخ العقد، فهل من المنطق والمعقول ان تتاخر المدعيه في التوريد كل تلك الفتره ولا تقوم المدعي عليها بتوجيه اي انذار لها، فهذا بالطبع غير جايز من الناحيه الواقعيه والقانونيه وخلو المستندات المقدمه من المدعي عليها من اي مخاطبات بهذا المعني فانه يدل بما لا يدع مجالا ان المدعيه قد التزمت بالتوريد في الاوقات المحدده، وهذا من جهه ومن جهه اخري فهذه الخطابات الموجهه من المدعيه الي المدعي عليها تثبت لمقام الدايره انه علي العكس كانت المدعيه ملتزمه بالتوريد وفقا للمدد المحدده، الا ان المدعي عليها لم تكن حريصه علي الوفاء بالالتزام، والدليل علي ذلك انه بمجرد استلامها الخطاب الصادر من المدعيه بادرت علي الفور بسداد جزء من تلك الدفعه وقدرها (48810) ريال سعودي بالشيك رقم (...) بتاريخ 9/4/2014م، ويتبقي للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ (48810) ريال سعودي باقي الدفعه المستحقه وهو ما لم تقم به المدعي عليها حتي الان. ثانيا: احقيه المدعيه في المطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (48810) ريال سعودي باقي الدفعه الثانيه من العقد المبرم بينهما:- كما سبق وان اوضحت المدعيه ان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من قيمه الدفعه الثانيه ويتبقي عليها مبلغ وقدره (48810) ريال سعودي وادعاء المدعي عليها انها قامت بسداده للسيد/(...) استنادا الي الخطاب الصادر بتاريخ 17/7/2014م بموجب شيك صادر باسم السيد/(...) فهذا القول ظاهره الصحه باطنه الضلال للاسباب الاتيه:- تود المدعيه توضيح لمقام الدايره انها لا تعترف بهذا الخطاب لانه صادر من شخص ليست له اي صفه متجاوزا جميع الصلاحيات الممنوحه له ومن ثم فانه منعدم وكان يتعين علي المدعي عليها عدم الانصياع له. يثور السؤال هل يحق اصدار شيكات باسم موظف بالشركه (...) بدون موافقه المدعيه، الاجابه القطعيه لا طالما ان التعاقد قد ابرم مع احدي المؤسسات والشركات فيجب اصدار الشيكات لسداد المستحقات باسم الشركه وليس باسم موظف يعمل لديها وهذا ما نص عليه النظام وايضا ما جري العرف عليه. ولم تقم المدعي عليها بتحري الدقه حيث انه كان الاحري بها قيامها بالتواصل مع المدعيه لاستطلاع الامر واخذ رايها في ذلك الامر وهو ما لم يحدث. وبناء علي جميع ما سبق يتبين لمقام الدايره ان المدعيه لا تسال عن خطا المدعي عليها وعدم اتباعها للانظمه ولا الاعراف المعمول بها ومن ثم فان باقي مبلغ الدفعه الثانيه وقدرها (48810) ريال سعودي مازالت في ذمتها وتعين عليها الوفاء بها. ثالثا: احقيه المدعيه في الحصول الدفعه الاخيره من العقد وقدرها (32540) ريال سعودي. لقد قامت المدعيه بالوفاء بكافه التزاماتها تجاه المدعي عليها وقامت بتمام التوريد وهو ما لا يستطيع المدعي عليها انكاره ولا يعد انكارها بادعاء التاخير هي محاوله منها لعدم الوفاء بسداد الدفعه الاخيره. وهنا يثور السؤال من اين اتت المدعي عليها بواقعه التاخير في توريد الدفعه الثانيه الابواب، باطلاع مقام الدايره للقضيه المنظوره امامها نجد انها خاليه من اي خطابات او انذارات تفيد هذا المعني. ومن ثم نخلص ان تلك الواقعه هي في الحقيقه هي محاوله من المدعي عليها لاختلاق ما يبرر عدم قيامها بسداد الدفعه الاخيره. ادعاء المدعي عليها بوجود اتفاق شفوي بينها وبين المدعيه متضمن حرمانها من الدفعه الاخيره نظرا لوجود عده ملاحظات علي تنفيذ العقد. وهذا الادعاء غير صحيح وذلك للاسباب الاتيه:- علي فرض وجود ملاحظات (وهو غير صحيح) فما هو الاجراء المتبع في مثل هذه الحاله، الاجابه: هو قيام المدعي عليها بارسال خطابات بتلك الملاحظات الي المدعي عليها لتصحيحها خلال فتره زمنيه، وهذا ما لم يحدث حيث ان المدعي عليها لم توجه اي ملاحظات الي المدعي عليها بخصوص تنفيذ العقد. هل الاتفاقات تبرم شفويه فهل هذا منطقي (علي فرض صحته لا التسليم به)، بالطبع لا يجب ان تكون مكتوبه وملحقه بالعقد وبالاخص اذا كان قد تضمنت حرمان المدعيه من باقي مستحقاتها الماليه وهو ما لم يحدث. ومن جميع ما سبق نجد ان المدعي عليها قد دابت علي اختلاق الاعذار لحرمان المدعيه من مستحقاتها الماليه الثابته في ذمتها. واخيرا لا يسع المدعيه في هذا المقام الا التاكيد علي عداله القضاء وانه ليس لديها ادني شك في ان القضاء سوف يقتص لحقها المسلوب علي ادعاءات باطله. رابعا اما عن طلب فضيلتكم من المدعي وكاله تصحيح وكالته لتكون مع مدير المدعيه، كما عليه ان يبين هل الحق المطالب به يعود للشركه المدعيه ام مالك المؤسسه الموقع معه العقد، افيد فضيلتكم ان مؤسسه (...) لم تنقل باسم المشترين وهم (...) و(...) و(...) وذلك يرجع للسفر وتقصير المستثمر الاجنبي السيد (...) في قل المؤسسه باسمايهم مما دفعهم لاثبات ملكياتهم لها واحقيتهم بمطالبه بحقوقها وذلك بموجب قرار قضايي رقمه (...) وتاريخ 1439/8/15 والصك رقم (...) وتاريخ 1440/4/5 واما عن تصحيح الوكاله فالوكاله صحيحه لصدورها عن المالك ولذلك تلتمس المدعيه من مقام الدايره ان تحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ 81.350ريال سعودي للاسباب سالفه الذكر" وارفق قرار قضايي صادر من المحكمه العامه بالرياض وحكم من المحكمه العامه بالرياض ا. ه، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه فاجابا بالنفي، هذا وتحيل الدايره لكافه مستندات واوراق القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تدعي تعاقدها مع المدعي عليها علي قيام المدعيه باعمال المقاوله للفلل الخاصه بمشروع المدعي عليها والعباره عن اعمال خشبيه، وقيمه العقد مبلغ قدره 325.400 ريال، وتدعي المدعيه تبقي مبلغ قدره (81.350) ريال، وانه قد تم سابقا سداد مبلغ قدره 244,050ريال فقط وتبقي المبلغ المذكور وخلصت الي طلبه، وحيث اقرت المدعي عليها بالتعاقد واقرت بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (292,860)ريال، وذلك ان دفعه قدرها (48,810) ريال واما المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره 32.540ريال هو عباره عن غرامه تاخير في تسليم المشروع وعيوب في الاعمال المنفذه، وحيث انكرت المدعيه التاخر وانكرت العيوب، وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه موصله لما تدعيه من احقيتها في غرامه التاخير ووجود العيوب، وما دفعت به من كون الخطاب المحرر من (...) للمطالبه بالمبالغ وان تاريخه متاخر، فلا يعدو كونه قرينه علي دعواها لا ترقي لكونها بينه، لاسيما انه يخالف العرف التجاري بين الشركات والمؤسسات في استقرار اعمال المقاوله علي المتابعه حال التاخر وتوجيه الانذارات لفرض الغرامه وغير ذلك، وهذه قراين تفسر لصالح المدعيه بكون الغالب عدم جاهزيه الموقع لاكمال الاعمال، لذا فان الدايره تنتهي لاحقيه المدعيه لمبلغ قدره 32.540ريال، واما ما يخص المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره 48.810ريال والذي تدعي المدعي عليها سداده للمدعيه بشيك محرر لممثلها وهو (...) بناء علي خطاب محرر من المدعيه، وتنكر المدعيه استلام هذا المبلغ، وبما ان البينه التي قدمتها المدعي عليها علي صحه تسليمها للمبلغ تتمثل في الخطاب الصادر من المدعيه والمطبوع علي اوراقها والممهور بختمها وتوقيع ممثلها (...) والمؤرخ في 17/7/2014م والتي طلبت فيه المدعيه بتسليم دفعه بشيك محرر لصالح (...) لكون المؤسسه تمر بظروف من ايقاف للحسابات في البنوك وغير ذلك، وقدمت كذلك الشيك بالمبلغ المذكور وقدره 48.810ريال وقدمت ما يثبت صرف هذا الشيك من واقع كشف حسابها في البنك وغايه ما دفعت به المدعيه تجاهه بانها لا تعلم عنه، وبما ان المدعيه مسؤوله عن عاملها، ولكونه هو المفوض في العقد والممثل له، وقد سلم ختم المدعيه واوراقها فان ذلك كله من قبيل التفويض باستلام المبالغ وتسليمها وغير ذلك، فكما ان المدعيه قد فوض بتوقيع العقد، فمن باب اولي ما ينشا عنه من تسليم للمبالغ، وليس علي اطلاقه بان المبالغ لابد من تسليمها في حساب الشركه او المؤسسه، فان من المبالغ في العرف ما يسلم نقدا، ويسلم للعمال المفوضين، ولم تنكر المدعيه حاله المؤسسه من ايقاف للحسابات وغير ذلك، والخطاب يؤكد صحه جانب المدعي عليها، لذا فان الدايره بمجموع ما سبق تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره 32.540ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لذلك كله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 32.540 اثنان وثلاثون الفا وخمسميه واربعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدما به او احدهما خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3363 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (81.350)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 32.540 اثنان وثلاثون الفا وخمسميه واربعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، لايحتهما الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف المقدم من وكيلي طرفي الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود