moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 429004383 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 9/ 1/ 1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي بان موكلته/ شركه (...) تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن بتاريخ 15/01/2018م علي قيام المدعي عليها بتوريد مواد صالحه للدفان بواقع سعر الرد (100) ميه ريال، وان لا يقل تكعيبها عن (24) متر مربع، ولا تقل الكميه التي سيتم توريدها من قبل المدعي عليها عن (7,500) رد في مده قدرها (12) شهر، كما هو وارد في العقد الموقع بينهما (مرفق 1)، وذلك لمشروع يتبع (...) بمخطط (...)، وقد قامت موكلتي بتحرير شيك رقم: (15) تاريخ 20/04/2018 م، بقيمه (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال لصالح المستفيد الشركه المدعي عليها؛ وذلك كضمان لحين انتهاء كافه التوريدات وتسويه الحسابات بين الطرفين، واثناء سريان العقد كانت موكلتي تدفع للمدعي عليها قيمه ما يتم توريده، الي ان قامت المدعي عليها بالتوقف عن التوريد من تلقاء نفسها وقبل اكمال الكميه المطلوبه منها والمنصوص عليها بالعقد، ونتج عن ذلك قيام الهييه بفسخ العقد مع موكلتي بسب توقفها عن توريد باقي مواد الدفان المطلوبه، وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك محل الدعوي، وافهمته الدايره بان له الحق في اقامه طلب بشان وقف اجراء التنفيذ الخاص بالشيك، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للرد فزودت الدايره الاطراف بالبريد الالكتروني الخاص بالدايره لتبادل المذكرات الخاص بالدعوي فاستعد الاطراف بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره مفاداها: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعيه وتم ابرام العقد في تاريخ 15/ 1/ 2018م وبدا العمل بتاريخ 21/ 2/ 2018م، و تاريخ تحرير الشيك محل النزاع 20/ 4/ 2018م، مما يثبت ان الشيك محل النزاع مقابل عمل، وهذا ما جري العمل عليه في الشيكات اللاحقه. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم نص نظام الاوراق التجاريه علي ان الشيك للوفاء، وعلي من حرر شيك لا يوجد له مقابل فان فعله نظاما وهذا ما نصت عليه الماده 118 من نظام الاوراق التجاريه، وقد قام المدعي بتحرير الشيك محل النزاع وجميع الشيكات اللاحقه بدون رصيد، وتقدمت موكلتي بشكوي ضده بقسم شرطه (...)برقم (...) بتاريخ 4/ 3/ 1440ه، وقد صدر علي مالك المدعيه امر قبض وساري حتي الوقت الحالي وتمت احاله البلاغ الي النيابه العامه بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٣ه، ذكر المدعي في دعواه ان الشيك المسلم لموكلتي شيك ضمان وهذا غير صحيح فقد سلمه لموكلتي للوفاء بعد ان قامت موكلتي بالعمل المناط بها، مع العلم ان الشيك محل النزاع هو اول شيك يحرر من المدعيه لموكلتي، وبعد ذلك سلم المدعي ثلاث شيكات لموكلتي وتم سداد اثنان منها في محكمه التنفيذ بالدمام واحد الشيكات تم سداده بعد اصدار ورقه الاعتراض من البنك لكونه بدون رصيد ايضا ومتاخرا عن موعده، فلا يقبل دعوي ضمان الشيك لكون المدعي متخصص في مجاله ويعلم ماله وما عليه، كما ان المتعارف عليه تجاريا ان يكون ضمان الاعمال التعاقديه التجاريه بنسبه تتراوح من 5% الي 10% من اجمالي قيمه العقد وان ينص علي ذلك في العقد لضمان حقوق اطراف العقد وان يكون تاريخ استحقاق الضمان بنهايه تاريخ العقد وتكون ورقه تجاريه يجوز نظاما تسليمها كضمان او ان ينص العقد علي الشرط الجزايي، ولم ينص علي ذلك في العقد بتاتا. ثالثا: حرر المدعي الشيك محل النزاع في تاريخ ٢٠/٤/٢٠١٨م فلو صح ادعايه في كون الشيك محل النزاع ضمان لما حرر الشيك الثاني بنفس المبلغ والشيك الثالث بنفس المبلغ ايضا تم تحريره في تاريخ ١٥/٥/٢٠١٨م واكتفي بتقديم الشيك محل النزاع. رابعا: واما فيما يخص التقرير المحاسبي والمندوب من قبل الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده فما توصل اليه الخبير غير صحيح وذلك لكون جميع السندات المقدمه من قبل المدعي مزوره ومنافيه للحقيقه، لكونها خلت من توقيع موكلي وختم المؤسسه العايده لموكلي، وقد جرت العاده علي ان تكون السندات موقعه ومختومه من الطرفين حيث ان مالك المؤسسه موكلي هو من يقوم بتسليم واستلام ايصالات الشاحنات للمدعيه، لكون نص العقد علي ذلك. خامسا: سبب عدم اكتمال العقد الذي ذكره مالك المدعيه هو نص العقد، حيث نص العقد علي (ان يتم تسديد الفواتير الشهريه بعد مطابقتها واعتماد كميتها بعد 45 يوم عمل (الجمعه لا تحتسب) وفي حاله تاخر السداد اكثر من 5 ايام يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل والمطالبه بالمستحقات الماليه)، ان المدعيه هي من اخلت بالعقد لكونه لم تلتزم بسداد مستحقات موكلتي والذي يثبت ذلك ان جميع الشيكات حررت لموكلتي بدون رصيد وان جميع المبالغ تم استلامها بواسطه محكمه التنفيذ بالدمام ومتاخره عن مواعيدها المتفق عليها وهذا يثبت ان المدعيه مماطله في سداد مستحقات موكلتي ومخله بالعقد، و حيث نص العقد علي في حال تاخر السداد يحق للطرف الثاني (موكلتي) التوقف عن العمل والمطالبه بكامل مستحقاته الماليه، وعلي المدعيه - عبء اثبات ان موكلتي اخلت بالعقد. سادسا: السبب الرييسي لعدم تقديم موكلتي اي سند تسليم للخبير المحاسب هو لكون نص العقد علي ذلك، حيث نص العقد علي (ان يقوم الطرف الثاني (موكلتي) بتسليم كافه سندات التسليم للمدعيه والمعتمده للشاحنات العامله بالمشروع ومنها ايصالات التوريد من الموقع المحدد من قبل المدعيه). ثامنا: فيما يخص النتايج: النتيجه الاولي: غير صحيحه لان ما بني علي باطل فهو باطل، لكون المدعي قدم سندات مزوره وقد سبق بيان ذلك، فان ما توصل اليه الخبير المندوب غير صحيح. النتيجه الثانيه: غير صحيح ما تم ذكره من قبل المدعي للخبير المندوب، لكون المبلغ المذكور ليس له علاقه بالعقد نهاييا. النتيجه الثالثه: الصحيح ان اجمالي الردود (۲۷.۸۰۰) رد بقيمه (2,780,000)، استلم موكلي منها (2,030,000) وبقي مبلغ (750) ريال. النتيجه الخامسه: اكتمال العقد الذي ذكره الخبير المندوب هو نص العقد ايضا، حيث نص العقد علي (ان يتم تسديد: سبب عدم الفواتير الشهريه بعد مطابقتها واعتماد كميتها بعد 45 يوم عمل (الجمعه لا تحتسب) وفي حاله تاخر السداد اكثر من 5 ايام يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل والمطالبه بالمستحقات الماليه) النتيجه السادسه: الجدول المذكور من قبل الخبير خلا من ذكر ان سند التسليم رقم (۲۷۱) لم يوقع عليه، وما توصل اليه الخبير غير صحيح لكون السندات مزوره ويوجد فقد لبعض سندات التسليم المزوره بعدد (4) سندات. تاسعا: المدعيه هي من اخلت بالعقد لكونها لم تلتزم بسداد مستحقات موكلتي، حيث نص العقد في حال تاخر السداد يحق الطرف الثاني (موكلتي) التوقف عن العمل والمطالبه بكامل مستحقاته الماليه، وعلي المدعيه عبء اثبات ان موكلتي اخلت بالعقد. عاشرا: يوجد ملاحظه صوتيه مرسله من رقم جوال مالك المدعيه /(...) الي جوال موكلي صاحب المؤسسه (...)، مفادها باختصار: اقرار بصحه مبلغ الشيك محل النزاع وعرض الصلح علي موكلي وطلب تنازل موكلي عن الشكوي التي اقامها موكلي في الشرطه (الشيك بدون رصيد) ورفع امر القبض عنه. الحادي عشر: اقام المدعي دعوي لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه طالبا وقف تنفيذ الشيك محل النزاع وصدر الحكم من فضيله ناظر الدعوي الشيخ/(...) برفض الطلب (مرفق الصك). فلذلك كله اطلب من الدايره الموقره ما يلي: ۱/ رد دعوي المدعي. ٢/ الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ۱۰٪ من مبلغ الشيك محل النزاع ، وبجلسه 28/ 2/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وطلبت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي، فذكر انه سبق تقديمه فافهمته بعدم ظهورها للدايره، وان عليه اعاده ارسالها، واطلع وكيل المدعيه علي الرد واستمهل للاجابه عليه، ثم طلب عاجلا ايقاف تنفيذ الشيك محل الدعوي، موضحا انه لم يتمكن من تقديمه عبر البوابه الالكترونيه، فافهمته الدايره بتقديم لايحه محرره لطلبه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه المقرر انعقادها يوم غد 29/ 02/ 1443ه، فاستعد الطرفان بذلك، وبجلسه 29/ 2/ 1443ه حضر طرفا النزاع، واشار وكيل المدعيه الي لايحه طلبه العاجل المتضمن طلب وقف تنفيذ الشيك محل الدعوي، كما اشار وكيل المدعي عليه الي مذكرته الجوابيه موضحا ان وكيل المدعيه قد تقدم بذات الطلب امام دايره الطلبات والاوامر بهذه المحكمه، التي اصدرت حكمها برفض طلب المدعيه موضوعيا لافتقاره الي ركن الاستعجال، فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان طلبه العاجل لم يقيد بصفه رسميه، مما يتعذر معه الفصل فيه، كما افهمت الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات المتعلقه بالدعوي، وبجلسه 4/ 4/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وباطلاع وكيل المدعيه علي مذكره وكيل المدعي عليه الاخيره والمرسله صباح هذا اليوم، ذكر انه لا جديد يستوجب الرد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا السير في الدعوي، وبجلسه 10/ 5/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن طريقه تسليم البضاعه المورده، ذكر ان موكله يسلم البضاعه للمدعيه بسندات تسليم فتقوم المدعيه بجردها والتحقق منها، ثم تسلم موكله شيكا بقيمه ما تم توريده، موضحا ان موكله لا يحتفظ بسندات التسليم وانها بحوزه المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لبيان طريقه الاستلام والتسليم، وبجلسه 8/ 6/ 1443ه حضر طرفا النزاع، واشارا الي مذكرتيهما، وافهمتهما الدايره بحضور موكيلهما في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وبجلسه 14/ 7/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال طرفي الدعوي اصاله عن طريقه التعامل كررا ما ذكراه سابقا فافهمتهما الدايره انها بصدد ندب خبره محاسبيه وان عليهما ترشيح مكاتب محاسبيه، فاستعدا بذلك، وبجلسه 22/ 7/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وقدما قايمتي ترشيح لخبرات محاسبيه، وباطلاع الدايره تبين اتفاق الطرفين علي ترشيح شركه (...)و(...) فقررت ندبه خبيرا في الدعوي، علي ان تكون مهمته الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين، وصولا الي ما لكل طرف تجاه الاخر ، ثم افهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير ليتسني له اتمام مهمته فاستعدا بذلك، وبجلسه 4/ 9/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته بصدد سداد اتعاب الخبير، فافهمته الدايره بسرعه سداد اتعاب الخبير ليتسني له اعداد تقريره والا فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي بحق موكلته، فاستعد بذلك، وبجلسه 8/ 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي عليه ان الخبير المنتدب في الدعوي قد اصدر تقريره المبديي، موضحا انه سلم الخبير ملاحظاته علي التقرير المبديي، مشيرا الي ان الخبير استمهل للاجابه علي الملاحظات وتقديم تقريره النهايي، ثم عقب وكيل المدعي ان موكله مقتنع بنتيجه الخبير، فافهمت الدايره الطرفين بحث الخبير علي اصدار التقرير النهايي، وان عليهما بعد ذلك تقديم ملاحظاتهما لدي الدايره، فاستعدا بذلك، وبجلسه 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وقررا اكتفاءهما، وطلبا السير في الدعوي، وبجلسه 27/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي واكد علي اكتفايهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه 10/ 2/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه جري تاجيلها، ثم تقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفاداها: نؤكد علي ما تم طلبه سابقا (في جميع المذكرات و الجلسات السابقه) علي طلب احاله جميع سندات الايصالات المزوره والتي بني عليها التقرير المحاسبي والمقدمه جميعها من قبل المدعيه وسبق ان اكدنا من اول جلسه و اول مذكره علي تزوير هذه السندات من قبل المدعيه ونتمسك يذلك ونصر علي طلبنا الي احاله السندات انفه الذكر الي الادله الجناييه او احضار الاصلاء والوكلاء في جلسه حضوريه للمضاهاه من قبل الدايره، و يمكن لاصحاب الفضيله الاطلاع و المضاهاه علي التوقيع الصحيح في العقد وعلي التواقيع المزوره في الايصالات المزوره والمقدمه من قبل المدعيه، وبجلسه 15/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وافاد وكيل المدعي بعد سؤاله بان موكله لم يعلم بتقدم المدعي عليه للشيك محل الدعوي للبنك الا بعد ورود افاده التبليغ لدي محكمه التنفيذ بتاريخ 4 / 8 / 1439ه، وافاد بان مستندات نقل الدفان كانت توقع من عمال تابعين للمدعي عليه، ثم جري افهام وكيل المدعي عليه بحضور موكله فحضر الجلسه واكد بانه هو من يوقع علي مستندات نقل الدفان ويقوم بتسليمها للمدعيه ولم يحتفظ باي صور منها وان المستندات التي قدمتها المدعيه للخبير هي مصطنعه، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (15) وتاريخ 20 / 4 / 2018م، وحصر المدعي عليه طلبه برفض دعوي المدعي، وبعد دراسه الدايره للقضيه والمداوله فيها تقرر توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي صحه الدعوي وبسؤال عن استعداده لاداء اليمين؟ فاجاب بانه مستعد لذلك فجري عرض صيغه اليمين الاتيه (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان الشيك محل الدعوي حرر مقابل وفاء ولم يكن كاداه ضمان واني استحق مبلغه والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، فعليه تختص المحاكم التجاريه بنظره، بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، واما عن الموضوع وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (15) وتاريخ 2018/4/20م لتحريره كاداه ضمان، وحصر المدعي عليه طلبه برفض الدعوي، وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا وفق ما اشير اليه في الوقايع، وانتهي الخبير في تقريره المبديي والختامي الي عدم استحقاق المدعي عليه للشيك محل هذه الدعوي، وذلك بعد احتسابه لكميات نقل المدعي عليه للدفان واحتساب المبالغ التي استلمها المدعي عليه من المدعيه وتطابقها مع الكميات المنقوله وفقا للقيمه المتفق عليها في العقد، وحيث ان التقرير اعتمد علي المستندات المقدمه من المدعيه دون تقديم المدعي عليه اي مستندات لعدم احتفاظه بها بعد تسليمها للمدعيه واستلام القيمه التي تقابلها، كما طعن المدعي عليه بتزوير المستندات المقدمه وانها مصطنعه لتطابق ما تبتغيه المدعيه من عدم الاستحقاق للشيك محل الدعوي، وانه لم يفوض اي شخص للتوقيع نيابه عنه -كما تدعي المدعيه- وانه هو من يوقع عليها، واختتم الخبير في تقريره بعدم اختصاصه بدفع المدعي عليه المشار اليه، وبما ان تحرير الشيك لا يكون الا مقابل وفاء وفقا للماده (102) من نظام الاوراق التجاريه والتي جاء فيها الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن... ، وبما ان الشيك محل الدعوي هو اول شيك محرر للمدعي عليه وتاريخه 2018/4/20م بينما تاريخ العقد بينهما كان بتاريخ 2018/1/15م اي ان بينهما اكثر من ثلاثه اشهر وهذا يضعف جانب المدعيه بكون الشيك حرر كضمان وليس مقابل وفاء، كما ان المدعيه حررت بعد ذلك عده شيكات للمدعي عليه وكان بامكانها عدم تحرير الشيكات الاخيره للمدعي عليه اذا كان لا يستحق الشيك الاول، وحيث ان المدعيه تمسكت بانها قدمت الفواتير التي تثبت كميه نقل الدفان وعدم استحقاق المدعي عليه للشيك وفق ما انتهي اليه الخبير في تقريره بعد احتساب المبالغ المستلمه والكميات المنقوله، وان تذرع المدعي عليه بعدم احتفاظه باي فواتير لنقل الدفان يخالف العرف التجاري، وبعد تامل الدايره للدعوي والدفوع المثاره ولعدم تقديم المدعيه البينه علي دعواها، فارتات الدايره لتوجيه اليمين للمدعي عليه لترجح جانبه لما سبق بيانه، وادايها وفق ما جاء في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (429004383)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429004383 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (15) وتاريخ 20 /4 /2018م لتحريره كاداه ضمان، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بتقرير المحاسبين الذين اثبتوا عدم استحقاق المستانف ضدها للشيك محل النزاع ولم تبحث في سبب تحرير موكلته للشيك، واعتراضه علي توجيه الدايره الابتداييه اليمين للمدعي عليها لان جانب موكلته اقوي، وطلب نقض الحكم، والحكم مجددا بعدم استحقاق المستانف ضدها للشيك رقم (15) محل النزاع، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت من وكيل المستانف بعث نسخه من تقارير الخبره الصادره في النزاع بينهما، كما طلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، ثم من المستانف رده علي ما يقدمه المستانف ضده، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 22 / 3 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (429004383) القاضي: (برفض الدعوي رقم (429004383))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.