moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470597243 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الخبر) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/٠٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم الجدوي من استمرار الشركه وعدم تحمل الشريك الاخر اي التزامات واستحاله الوصول اليه..)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ). فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 26/06/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 01/08/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها كما ارفق المدعي وكاله ما يفيد تبليغ المدعي عليها وبسؤاله عن صفه الموقع علي استلام التبليغ ذكر انه ممثل الشركه فجري افهامه بان يرفق هذا التبليغ عبر النظام ففهم ذلك، وحيث ان هذه جلسه تحضيريه جري سؤاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام وبسؤاله عن حصره لبيناته اجاب بانها عقد التاسيس والسجل التجاري عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والله الموفق. وفي جلسه 22/08/1444ه، حضر المشار اليه اعلاه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، ولم تبلغ بالدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع ولما كان المدعي يبتغي الحكم بفسخ شراكته مع المدعي عليها وقدم بيناته السالف ذكرها والتي تمثلت في عقد التاسيس والسجل التجاري. وبالاطلاع عليهما تبين ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، انشيت في 16/12/1427ه بين كل من شركه (...) الهندسيه، ومؤسسه (...) لخدمات البناء، ومده الشركه 25 سنه. ولكون الشركه من الشركات النظاميه، والتي حدد لها النظام حالات لانقضايها، وليس منها فسخ الشركه، مما تكون معه دعوي المدعي جديره بالرفض. وانما عالج المنظم حاله رغبه الشريك الخروج من الشركه بان يتخارج منها، وهو ما نصت عليه الماده (183/3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) تاريخ 01/12/1443ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (4470597243)، والمقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470597243 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ، واستحاله التنفيذ. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي رفض الدعوي ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله ان موضوع الدعوي يكمن في طلب التخارج، وتسبيب الدايره قد جانب الصواب حيث ان طلب المدعي في الدعوي هو (التخارج من الشركه ) وهو ما نصت عليه المذكره الشارحه للدعوي المرفقه في النظام، حيث ان الدايره مصدره الحكم قامت بتوجيه السؤال عن الدعوي فتم الاجابه من قبلنا باحالته لصحيفه الدعوي التي تم ارفاقها بالنظام، الا ان الدايره مصدره الحكم لم تطلع علي ما تم ارفاقه بالنظام حيث ان المدعي طالب بالتخارج من الشركه ونحيل علي مذكرتنا الشارحه التي تم ارفاقها بالنظام برقم 4410760946 والتي تؤكد صحه طلب المدعي بالتخارج، وان المدعي منذ البدء رغب بالتخارج من الشركه حيث ان الشركه متوقفه ولا يوجد بها اي عمل متاح ولم يلتزم المدعي عليه بالشراكه مع المدعي وعليه رغب المدعيه بالتخرج من هذه الشركه. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 01/ 12 /1444ه لنظرها، لم يحضر اي من طرفي القضيه رغم اشعارهم بموعد هذه الجلسه، وبموجب احكام الماده (84/1) من نظام المحاكم التجاريه مضت دايره الاستيناف في نظر النزاع، وبعد الامعان في اوراق القضيه رات مناسبه الحكم وصلاحيتها للفصل فيها، ورفعت القضيه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان المتعين في الشركات النظاميه التقيد باوضاع الانقضاء المنصوصه عليها، وطلب التخارج لم ينهض علي اسباب وجيهه مفضيه للقبول، وما اثير بتوقف اعمال الشركه فهو منتهض ببحث هذه المسايل ضمن اجراءات تصفيه الشركه وليس وفق دعوي التخارج، ومن ثم فان الارتكان علي ما اثاره المستانف يتكي علي جرف هار، ولا تقيمه دعايم تعضده، فيتعين اطراحه، مما تشيح دايره الاستيناف وجهها عن نظره، وتضرب صفحا عنه، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (205) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430727508) والقاضي ب رفض الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.