moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٧٦١٤٥٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال المدنيه لمشروع(...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٦٤٧,٩٧٠.٠٠) سته ملايين وست ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٦٤٧,٩٧٠.٦٥) سته ملايين وست ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٦,٣١٥,٥٧١.٦٥) سته ملايين وثلاث ميه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، والمتبقي (٣٣٢,٣٩٩.٠٠) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م ونوع الضمان: ضمان حسن التنفيذ. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي برد الضمان للمسوغات التاليه: انتهاء فتره الصيانه المتفق عليها، وقدم سندا لدعواه: (العقد – خطاب - بيان باجمالي قيمه الضمان). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها قدمتها عبر ايقونه الدردشه ونصها ( بصفتي وكيلا عن شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، اتقدم بدعواي هذه ضد كل من شركه (...)لاعمال المياه والكهرباء سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...)سجل تجاري رقم (...)، وشركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، وذلك وفق التفصيل الاتي: اولا اتفقت موكلتي مع المدعي عليهم (متضامنين) بصفتهم المقاول الرييس في عقد الاشغال العامه لانشاء(...)وطرفا في العقد رقم (...) المبرم مع موكلتي بتعميدها مقاولا من الباطن لتنفيذ الاعمال المدنيه في مدن (...)، بقيمه اجماليه قدرها (٦,٦٤٧,٩٧٠) ريال سعودي. (مرفق١: العقد)، ثانيا-بناء علي العقد المبرم احتجز المدعي عليهم نسبه قدرها (٥%) من قيمه اعمال كل مستخلص للعقد؛ تمثل ضمان حسن تنفيذ، وبقيمه اجماليه قدرها (٣٣٢,٣٩٩) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا سعودي (مرفق٢: اجمالي الضمان)، علي ان تصرف لموكلتي بانتهاء فتره الصيانه، والتي يبدا احتسابها من تاريخ الاستلام الابتدايي للاعمال. ثالثا- سلمت موكلتي الاعمال عن العقد (مرفق٢: اجمالي الاعمال المنفذه) بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م وذلك بموجب الخطاب الصادر من المقاول الرييس، وانتهت فتره الصيانه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م(مرفق٣: شهاده الانجاز)، وعليه فان موكلتي تستحق قيمه الضمان؛ لعدم ثبوت اي اخلال في حسن التنفيذ. رابعا- لم يلتزم المدعي عليهم بالافراج عن قيمه الضمان المشار اليه لموكلتي، فبعثت موكلتي لهم بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٣م اخطارا بان يدفعوا مبلغ الضمان المحتجز، وفي حال عدم سدادهم لمبلغ الضمان فان موكلتي ستتقدم للمحكمه التجاريه لالزامهم بسدادها وتحميلهم اتعاب المحاماه، وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه. (مرفق٤: الاخطارات) خامسا- تقدمت موكلتي بطلب الصلح مع المدعي عليهم، وبعد عقد عدد من الجلسات بهدف الوصول لحل رضايي، صدر تقرير المصلح بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م بتعذر الصلح بين الاطراف. (مرفق٥: تقرير المصالحه)، الطلبات: بناء علي ما تقدم بيانه اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٣٣٢,٣٩٩) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا سعودي. والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٤٩,٨٥٩.٨٥) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب طرفي الدعوي بوجود بواد صلح بين الطرفين ويطلبون مهله الاتمام فافهمتهم الدايره بارفاق ما يتم التصالح عليه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب طرفي الدعوي وكاله بانه تم الصلح بين الطرفين علي مانصه (اتفاقيه صلح) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٤م، تم بعون الله وتوفيقه التراضي والاتفاق بين كل من: (١) شركه (...)، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: ص.ب (...) الرمز البريدي (...) جده – المملكه العربيه السعوديه، بريد الكتروني:(...)ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...)بصفته مدير الشركه. (٢) شركه(...)المحدوده، المقيد بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: ص.ب (...) الرمز البريدي (...) جده – المملكه العربيه السعوديه، بريد الكتروني:(...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...)بصفته الرييس التنفيذي للشركه. (٣) شركه (...)للصناعه، المقيد بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: ص.ب (...) الرمز البريدي (...)، جده – المملكه العربيه السعوديه، بريد الكتروني: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...)بصفته مدير الشركه. (٤) شركه (...)شركه شخص واحد، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: (...)، حي (...)، الرياض – المملكه العربيه السعوديه، بريد الكتروني: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...)بصفته الرييس التنفيذي للشركه ويشار اليهم مجتمعين فيما بعد من هذه الاتفاقيه بالطرف الاول. (٥) شركه (...)المحدوده، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها ص.ب (...) الرمز البريدي (...) جده- المملكه العربيه السعوديه، بريد الكتروني: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مديرا للشركه ويشار اليها فيما بعد من هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني تمهيد لما كان الطرف الاول قد تعاقد مع الطرف الثاني بموجب ثلاثه عقود مقاوله من الباطن برقم (...)بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٩ ورقم (...)بتاريخ ٢٤ اغسطس ٢٠١٩ ورقم (...)بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ ويشار اليها مجتمعه ب ( العقود ) وكل واحد منها منفردا ب ( العقد ) وفق نطاق الاعمال المحدد في العقود وبالمواصفات وجداول الكميات وفيات الاسعار والمخططات والرسومات الملحقه بالعقود ، وذلك بموقع العمل الكاين في مدن املج والليث والوجه. وحيث انه قد نشا خلاف بين الاطراف حول اكمال اعمال العقود وما يقابلها من استحقاق، وعليه فقد اتفق الاطراف وهم بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي تسويه الخلاف القايم من خلال الصلح الذي ابدي الاطراف موافقتهم عليه ورغبوا في توثيقه كتابه لكي يكتسب صفه الالزام ولكيلا يخفي علي النحو التالي: البند الاول- حكم التمهيد ومحل الصلح: ١/١ يعد التمهيد جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه تقرا وتفسر به. ١/ ٢ اصطلح الطرف الاول مع الطرف الثاني علي ما يلي: ١/٢/١ استحقاق الطرف الاول لمبلغ قدره (١,٣٨٦,٢٦٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايتان وستون ريالا، يخصم من ضمان حسن التنفيذ عن العقود. ١/٢/٢ يدفع الطرف الاول للطرف الثاني فقط مبلغا قدره (٣,٣٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال سعودي. ١/٢/٣ يقر الطرف الاول بقبول الاعمال المنفذه من الطرف الثاني واعتبارها -بموجب هذه الاتفاقيه- مسلمه تسليما نهاييا دون ملاحظات، ولا حاجه لتحرير محضر اخر. لبند الثاني- التزامات الطرفين: ٢/١ يلتزم الطرف الاول بدفع المبلغ الموضح في الفقره ١/٣ من هذه الاتفاقيه للطرف الثاني خلال خمسه عشر يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه، عن طريق حواله بنكيه علي حساب الطرف الثاني في بنك (...)، او عبر تحرير شيك باسم الطرف الثاني. ٢/٢ اتفق الطرفان علي ان يعد هذا الصلح منهيا لكل مطالبه قضاييه، او منازعه، او طلبات تعويض، سابقه، او حاله، او لاحقه من اي نوع بخصوص العقود. ٢/٣ يقر كل طرف انه قد ابرا ذمه الطرف الاخر ابراء شاملا لا رجعه عنه من ايه مطالبه او حق ينشا عن كل عقد او العقود، وانه لا يحق لاي طرف او من ينوب عنه الادعاء او المطالبه باي شيء يناقض هذا الاقرار، ويسقط حقه في المطالبه من اي نوع سابقه او حاله او مستقبليه امام اي محكمه، او هييه، او لجنه قضاييه، او تحكيميه، او جهه اداريه داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، ويلتزم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقيه بالتنازل عن القضايا التي اقامها امام المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٧٥٩٠٧٣) وعدم تقديم استيناف في القضيه رقم (٤٥٧٠٧٠٤٤٧١)، وتوثيق الصلح لدي الدايره ناظره القضيه رقم (٤٥٧٠٧٦١٤٥٤). البند الثالث- الاخطارات: ٣/١ تكون المراسلات بين الطرفين علي العناوين الموضحه في هذه الاتفاقيه، ويعد ما يرسل عليها منتجا لاثاره الشرعيه والنظاميه، ويلتزم كلا الطرفين الذي يغير عنوانه باخطار الطرف الاخر بالعنوان الجديد بموجب اشعار كتابي خلال ثلاثه ايام من تاريخ التغيير. ٣/٢ اللغه الرسميه المعتمده للمراسله بين الطرفين هي لغه هذه الاتفاقيه (اللغه العربيه). لبند الرابع- احكام عامه: ٤/١ تمثل بنود اتفاقيه الصلح هذه جميع ما جري الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل اي محادثات، او مفاوضات، او مفاهمات، او اتفاقيات سابقه. ٤/٢ تخضع هذه الاتفاقيه الي الانظمه المرعيه والمطبقه في المملكه العربيه السعوديه، وفي حال حدوث نزاع ناشي بخصوص تنفيذ او تفسير هذه الاتفاقيه فيلتزم الطرفان بتسويه الخلاف بالطرق الوديه، وفي حال عدم التوصل الي حل يرتضيه الطرفان يتم الفصل في الخلاف لدي المحكمه المختصه في مدينه جده. ٤/٣ حررت هذه الاتفاقيه من خمسه نسخ تسلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها. علي هذا تم الاتفاق والتراضي، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل،، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبتب بوقايع الدعوي وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين ), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم ) وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه. لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليها الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,