tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-01-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2bf0aaeb-487b-4353-b10f-90710093b091 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٦٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع دهانات علي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد عقدت عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم ٩/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه وبما ان هذه الجلسه تعد الجلسه الثالثه وقد اجلت الجلسه الماضيه لابلاغ المدعي عليه الا انه لم يتم ذلك وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها عباره عن اتفاقيه التوزيع وسند لامر بمبلغ وقدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله والمحرر بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩م من قبل المدعي عليه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالمبلغ المدون في السند لامر، وبسؤاله عما يرغب اضافته قرر اكتفاؤه وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم – بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع دهانات علي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه، فالنظام لا يقوم بابلاغه، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغه الا ان النظام كذلك لم يقم بابلاغه، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعي، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته في هذه الدعوي اتفاقيه التوزيع التي تنص علي شراء المدعي عليه من المدعي عدد من الدهانات وتوزيعها وفقا لما تضمنته تلك الاتفاقيه، كما استند المدعي وكاله علي السند لامر المحرر من قبل المدعي عليه والمؤرخ في ٢١/١١/٢٠١٩م والمدون فيه مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليه، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعليه فان دعوي المدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليه –غيابيا- بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم: (…)، (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (…)، بان يدفع لشركه (...) للاستثمارات الصناعيه سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا وقدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٩٠ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله، قيمه دهانات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل التدقيق الغيابي القاضي بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للشركه (...) للاستثمارات الصناعيه مبلغا قدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله، فقدم وكيل المدعيه طلبا بتدقيق الحكم لتعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه في القضيه الابتداييه رقم ٦٦٠٧ لعام ١٤٤٢ه الغيابي والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم: (...)، ((...) الجنسيه) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع لشركه (...) للاستثمارات الصناعيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٣٧٢.٣٤٥.٧٠) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعون هلله وبالله التوفيق.