moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩٧٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٧٤٣٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده للطرق غير الممهده ٦٠ طن لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٩٨،٠٧٧.٣٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م حتي ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠٣٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه،، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اضرار تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧،٠٨٥.٠٠) سبعه عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧،٠٨٥.٠٠) سبعه عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٨١٣٩٤٨٨٤، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٧،٠٨٥) سبعه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٧٠ وتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه و الصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٧٠٣٧٢٧) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩٧،٥٧٧.٣٧) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.. ، كما قدم نسخه من عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لها، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، واقرار المدعي عليها بها، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين: الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه: احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء مع استصحاب اقرار المدعي عليها لها في الجلسه الاولي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٩،٨٧٨) تسعه الاف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩،٨٧٨) تسعه الاف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.