tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431040355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-06 date_hijri=1444-12-17 document_type=ruling entity=document_number:f649ef11-cf3b-4946-9367-7c7b3a494220 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471165264 لعام 1444 ه 

المدعي: 
شركه (...) للاعمال المدنيه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...) لصناعات الالمنيوم (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (حيث ان موكلتي هي المقاول الرييسي لمشروع مؤسسه (...) - فندق (...)بالرياض وتعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنفذ اعمال تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم الخاصه بالمشروع طبقا للمواصفات والمخططات المعتمده من المالك)، ومبررات الطلب (ان موكلتي هي من سددت قيمه المواد الخام للتصنيع محل العقد، وقامت المدعي عليها بالحجز عليها دون تنفيذها) لذا (اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المواد المحتجزه) استنادا الي الماده رقم 36 من نظام المحاكم التجاريه، اما مبررات حاله الاستعجال: (عدم التصرف وعدم البيع وعدم التلف ولاحتياج موكلتي للمواد في مشروعها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 17 / 12 / 1444ه. في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبيغها بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي. فسالتها الدايره -استيضاحا- عن المطلوب تحديدا فقالت: نطلب علي وجه الاستعجال ان تسلمنا المدعي عليها مواد الالمونيوم المتعلقه بالعقد وهي عباره عن حوامل زجاج وعتب وزوايا المونيوم وغيرها، فموكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي تصنيع، وتوريد، وتركيب واجهات زجاجيه، وتعثرت المدعي عليها في تصنيع هذه الواجهات وتوريدها لنا، فنطلب تسليمنا المواد التي دفعت موكلتي ثمنها وهي لدي المدعي عليها حاليا. وبسؤال المدعيه وكاله عن حال العقد مع المدعي عليها، فقال العقد ما زال ساريا، وما زلنا نطالبهم بتسليم المواد دون تجاوب منهم. ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم مواد المنيوم، فقد تعاقدت مع المدعي عليها لتصنيع وتوريد وتركيب واجهات زجاجيه تشتمل علي مواد من الالمونيوم، بدعوي ان المدعي عليها قد تعثرت في التصنيع والتركيب بالرغم من استلامها قيمه توفير هذه المواد الا انها لم تصنعها ولم توردها وتركبها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر للجلسه رغم تبلغها بموعدها نظاما، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، كما يستلزم نظر الدايره في الطلب المستعجل توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعيه بتسليم مواد الالمنيوم يعد طلبا موضوعيا، ولم تتحقق فيه دواعي الاستعجال، وما ذكرته المدعيه من مبررات لا توصل الي اعتباره طلبا مستعجلا؛ فبقاء المواد لدي المدعي عليها وعدم تصنيعها وتوريدها وتركيبها - علي فرض صحته- تاخر منها يمكن معالجته بدعوي موضوعيه تبحث وتنظر علي التراخي بالنظر الي بنود التعاقد بينهما، وما نص فيه عند وجود التاخير في الانجاز، خاصه وان العقد بين الطرفين لازال ساريا، وقد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي غرامات جزاييه صريحه عند تاخير التسليم والتنفيذ، فليس ثم فوات يدعو الي تدخل القضاء المستعجل، كما ان طبيعه القضاء المستعجل لا تقوم علي الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هو حكم وقتي لا يحسم النزاع نهاييا، ولا يحوز حجيه الامر المقضي به، ويكون مصيره معلقا بموضوع الدعوي الاصليه القايمه او التي ستقام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وتشعر المدعيه ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعيه التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.