tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 268/8/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f72e9436-112d-4ebf-a9ed-da33fa9ca5df entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 268/8/ق لعام 1433ه
المقامه من/ مؤسسه (...)
ضد/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29/2/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من:
محمد بن عبد العزيز البليهد رييسا
محمد بن حمد اليحياء عضوا
مبارك بن عبد العزيز الهويمل عضوا
ابراهيم الحميدي الشمري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 22/2/1433ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بحايل ذكر فيها انه وبالاشاره الي العقد المبرم مع مؤسسه (...) للمقاولات لتنفيذ الاعمال الترابيه في (...) بمحافظه (...) فقد تم انهاء الاعمال المترتبه عليه وتم تسليمها الي البلديه، وحسب الاتفاق المرفق بالمعامله ان يتم تسليم المستخلصات كل نهايه ميلادي وانه من تاريخ 1/5/2011م لم يتم تسليم المستحقات له من قبل المدعي عليه وانتهي الي طلب الزامه بالسداد. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت للدايره الاداريه 8/3/1433ه وبتاريخ 10/2/1433ه اصدرت الدايره قرارها بارسال القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره المختصه. وبتاريخ 22/2/1433ه احيلت القضيه الي هذه الدايره وحددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه 25/4/1433ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم مذكره ذكر انها تتضمن دعواه وقد جاء فيها ان المدعي عليها لم تسدد مستحقات المدعيه عن الاعمال الترابيه التابعه ل (...) بمنطقه حايل بكميه (102,265) عند نهايه كل شهر ميلادي 50% من قيمه الاعمال المنجزه والمسلمه ل (...) وانه قام بجميع اعماله حسب العقد وحسب مواصفات (...) حيث تم اعداد التصاميم والمخططات بالتنسيق مع (...) وتمت الموافقه عليها واعتمادها وتم ردم جميع الشوارع وتجهيزها بصوره مبدييه ليتم تسليمها ل(...) او مهندس (...) وبدا بالتسليم بمحاضر استلام حسب التالي في (...).
- الطريق رقم3: 565م.ط × 11,5م. عرض= 6497,5م2 (تم تسليمه ل (...) بمحضر استلام موجود لدي (...) في 12/5/142ه).
- الطريق رقم4: 810م.ط × 11,5م. عرض = 9315م2 (تم تسليمه ل (...) بمحضر استلام موجود لدي (...)).
- الطريق رقم5: 400م.ط × 9م عرض = 3600م2 (تم تسليمه ل (...) بمحضر استلام موجود لدي (...)).
- الطريق رقم6: 185م.ط × 9م. عرض = 1665م2 (تم تسليمه ل (...) بمحضر استلام موجود لدي (...)).
وبقيه الطرق جاهزه للتسليم وتم رفض استلامها من (...) لعدم رش ماده MC1 للشوارع المسلمه اعلاه، وان الاعمال المنفذه في مخطط (...) وهي جاهزه للتسليم علي النحو التالي:
الطريق رقم (1): 800م.ط × 9م. عرض = 7200م2
الطريق رقم (2): 328م.ط × 8م. عرض = 2624م2
الطريق رقم (3): 571م.ط × 10م. عرض = 5710م2
الطريق رقم (4): 572م.ط × 10م. عرض = 5720م2
الطريق رقم (5): 800م. ط×9م. عرض = 7200م2
الطريق رقم (6): 185م.ط × 8م. عرض= 1480م2
الطريق رقم (7): 348م.ط × 10م. عرض = 3480م2
الطريق رقم (8): 348م.ط × 10م. عرض = 3480م2
الطريق رقم (9): 326م.ط × 8م. عرض = 2608م2
الطريق رقم (10): 326م.ط × 8م. عرض = 2608م2
الطريق رقم (11): 160م.ط × 8م. عرض = 1280م2
الطريق رقم (12): 800م.ط × 10م. عرض = 8000م2
بحيث تكون القيمه الاجماليه للعمل = 102,265م2 × 4ريال = 409060ريال، واستلم فقط دفعه بمبلغ (50,000) خمسين الف ريال والمتبقي عليه من قيمه الاعمال = 409060- 50,000 = 359060 ريال، وانه لحقت به اضرار جراء التوقف عن العمل وعدم استلام مبالغه المستحقه تتمثل بايقاف معداته لمده (36) يوم عمل (صافيه بعد حذف ايام الجمعه) بانتظار رش طبقه MC1 من قبل مؤسسه (...) وكان المدعو المهندس (...) يماطل بالعمل ويقول سنقوم برش طبقه MC1 غدا والاسبوع القادم وهكذا وبالتالي اضطر الي الاستمرار في موقع العمل حتي يتم رش طبقه MC1 وتسليم الطرق كما انه تضرر فتره التوقف من رواتب المهندسين والمراقبين والعمال المشرفين وختم المذكره بطلب النظر وفي هذه الدعوي ومساعدته في رد حقه وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء هذا التوقف وحجز المبالغ التي يطالب بها، وان اجمالي الاضرار تقدر بمبلغ (230,400 + 16,320) = (246,720) ريال، وبهذا يكون اجمالي المطالبه عن الاعمال والاضرار هو (359060 + 246720) = (605,780) ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح لكون المدعيه اخلت بشروط العقد كما امتنعت عن تشطيب الاعمال الترابيه من حيث المناسيب او درجه الدك المطلوبه التي نفذتها في (...) او (...) وامتنعت من اعطايه دون سبب مشروع مخططات (...) التصميميه المعتمده لتلك الشوارع مما ادي الي تعطيل تشطيب تلك الشوارع، حيث توقف عن العمل كليا منذ سنه تقريبا مما ادي الي تعطيل التنفيذ وتاخر نسبه الانجاز في مشاريع (...) و(...) الامر الذي رتب عليه غرامات تاخير علي اعمال السفلته المرتبطه بالاعمال الترابيه، كما ان الاعمال التي تم استلامها اصوليا- حسب المواصفات- مساحيا ومخبريا من قبل (...) و(...) هي فقط التي تعتبر مستلمه من قبله وهي التي تستحق الدفع عنها حسب العقد ومن خلال مراجعته ل (...) و(...) فان المدعيه لم تسلم تلك الاعمال الترابيه التي نفذتها مساحيا ومخبريا بطريقه رسميه اصوليه حسب المتفق عليه معها، وبالتالي لا تستحق ايه دفعات حتي تسلم تلك الاعمال بصوره رسميه وحسب المتفق عليه، كما ان المدعيه خالفت الماده (12) فقره- ا- من العقد التي نصت بانه في نهايه كل شهر ميلادي يتم حصر الاعمال المنفذه من قبل الطرف الثاني –وهي المدعيه- والمستلمه من قبل (...) المعينه اصوليا، وتعتمد من قبل مهندسي الطرف الاول في الموقع، حيث لم تقدم المدعيه له حتي تاريخه ما يثبت بانها سلمت تلك الاعمال الترابيه ل (...) او (...) بصوره اصوليه، مع العلم بان الاعمال التي تدعي بها المدعيه اعمال غير مكتمله وغير مستلمه اصوليا ان كان مساحيا او مخبريا من حيث المناسيب الموجوده في الطبيعه مع المناسيب التصميميه المعتمده او درجه الدك في معظمها، وبناء علي ما تقدم فان المدعيه لم تسلم ايه اعمال ترابيه اصوليا ل (...) و(...) حتي تاريخه، فيما اقرت المدعيه بان اعمالها الترابيه ب (...) لم تسلم، وبالتالي لا تستحق عليها ايه دفعات الي حين تسليمها، واضاف بان المدعيه ابلغته شفهيا بانها سلمت (20000م2) من الاعمال في (...) دون ان تقدم اي مستند رسمي له من (...) يثبت ذلك، ورغم ذلك قام بتسديد مبلغ (50,000) ريال للمدعيه وهي التي اقرت باستلامها لمساعدتها علي الاستمرار بالعمل الا انها توقفت عن العمل دون سبب مشروع، واخلت بالعقد المبرم معها بل زادت عن ذلك بان اخفت التصاميم المعتمده للطرق التي تدعي بانها سلمتها ل (...) بها، مما شل حركه العمل بالموقع لانه لا يمكن اكمال العمل دون التصاميم المعتمده، كما ان الاعمال الترابيه التي تدعي المدعيه بانها نفذتها في (...) و(...) هي اعمال غير مكتمله حسب مواصفات وشروط العقد المبرم معها، ولم يتم تسليمها ل (...) او (...) اصوليا اما طريق (...) في (...) فان (...) قد افادت بان المدعيه قد قامت بتنفيذه دون تصميم معتمد من قبلها، وانه بناء علي العقد وعلي فرض صحه الدعوي وان المدعيه سلمت تلك الاعمال ل (...) فانه يطلب منها تزويده من خلال الدايره بمحاضر استلام تلك الاعمال الترابيه مؤرخه ومرقمه ومعتمده من البلديه المعينه علي ان تشمل:
* التصاميم المعتمده للشوارع التي قامت بتنفيذها والموجوده لديها.
* محضر اصولي باستلام طبقه اعداد السطوح من حيث الدك او من حيث مناسيب اسفل طبقه القاعده الترابيه معتمده من (...) المعنيه.
* محضر اصولي باستلام طبقه القاعده الترابيه مساحيا ومخبريا ومعتمد من (...) المعينه.
وذكر المدعي عليه ان المدعيه قد الحقت به ضررا فادحا من خلال توقفها عن العمل دون سبب مشروع ادي الي وقوع تلك الاعمال تحت غرامه التاخير والتي ستحتسب علي اساس قيمه تلك الاعمال بعد سفلتتها بواقع 10% من القيمه الاجماليه لتلك الاعمال والتي تقدر بعد السفلته بحوالي (2,000,000) ريال وان غرامه التاخير المتوقعه عليها ستكون بحوالي (200,000) ريال وانه يطلب من الدايره تزويده بصوره من العقد الذي قدمته المدعيه مع لايحه الدعوي للدايره حيث انه لم تسلم له، وانه يحتفظ بحقه في اكمال تلك الاعمال الترابيه المتاخره علي نفقه المدعيه، وختم المذكره بطلب رد دعوي المدعيه بطلب قيمه الاعمال الترابيه في (...) و(...) لحين تقديم محاضر استلام رسميه من (...) او (...) بشان الضرر الخاص من توقف معداتها عن العمل لمده 36 يوم بسبب عدم رش ماده MC1 وكذلك رواتب مهندس ومراقب وعمال عدد 4 لمده 36 يوم لانه لم يوقف المدعيه عن العمل وانما هي التي توقفت عن العمل من تلقاء نفسها دون سبب مشروع ولم تقدم له ما يثبت حتي تاريخه بانها سلمت تلك الاعمال التي نفذتها المدعيه والتي ستبلغ (200,000) ريال تقريبا. وفي جلسه 23/5/1433ه افاد المدعي عليه ان المدعيه اخلت بالالتزامات التعاقديه، مما اضطره الي ايقاف الدفعات. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه قام بالاعمال وفقا لما جاء بالعقد وانه انجز ما يقارب (100,000متر مربع) وانه استلم من المدعي عليها مبلغ (50,000) ريال فقط وان المدعي عليه لم يقم برش ماده MC1 كما انه لم يقم بدفع قيمه المستحقات مما اضطره للتوقف عن العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان لديه ما يثبت اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وتاخرها في الانجاز واستعد باحضاره في الجلسه القادمه، وقدم الحاضر عن المدعيه مذكره ارفق بها عددا من المستندات جاء فيها انه سلم ل (...) اربع طرق بمساحه اجماليه قدرها (20,000متر مربع) وارفق تقرير المختبر بنتيجه المشروع وتسلم المدعي عليه نسخه من المذكره وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 16/6/1433ه سالت الدايره طرفي الدعوي عما طلب في الجلسه الماضيه؟ فافاد الطرفان بانه تم الاجتماع مع رؤساء (...) و(...) وافادوا بان افاده (...) في موضوع النزاع يلزم مخاطبه رسميه من الدايره ناظره الموضوع، وعليه رات الدايره الكتابه ل (...) و(...) للافاده عما تم استلامه من اعمال متعلقه بموضوع النزاع، وقد قامت الدايره بمخاطبه (...) بخطاب المحكمه رقم (2853) وتاريخ 17/6/1433ه للافاده عما استلمته (...) من الاعمال المنجزه من قبل المدعيه ومالم تستلمه وسبب ذلك، فوردت اجابه (...) بخطابها رقم 1173 وتاريخ 1/7/1433ه، بان المشروع سفلته وارصفه واناره (...) (...) رقم (...) تحت تنفيذ مؤسسه (...) للمقاولات وهي المسيوله عن المشروع بالكامل ولا يوجد لدي البلديه عقد موثق من (...) للمدعيه كمقاول من الباطن وانها غير مسيوله عن اي اشكالات تحدث بينهما، وفي حاله ثبت ان (...) للمقاولات اعطي المشروع لمقاول من الباطن دون الرجوع ل (...) وتوثيق عقد بالموافق فيطبق بحقه الانظمه والتعليمات. كما قامت الدايره بمخاطبه (...) فوردت الاجابه منها بخطابها رقم 504 وتاريخ 1/7/1433ه بان شوارع مخطط (...) السكني عندما تقدم المقاول بطلب تسليم الاعمال الترابيه لها تم الخروج للموقع وبالفعل تم استلام ثلاث شوارع فقط بشرط ان يقوم المقاول برش تلك الشوارع بطبقه MC1 في خلال خمسه ايام من تاريخ استلامها، وبانتهاء المهله وعدم رش الشوارع تم اخطار المقاول بخطاب صادر من (...) بتاريخ 5/6/1432ه يفيد بان (...) في حل من استلام تلك الشوارع حيث انها تعرضت للتخريب والاهمال بسبب مرور السيارات المستمر عليها وتحتاج لاعاده تجهيز مره اخري، كما ان الطريق الموجود في قريه (...) تم الخروج عليه بناء علي طلب المقاول بتاريخ 19/12/1432ه لاستلام الاعمال الترابيه وكانت النتيجه رفض هذا الطريق بسبب عدم كفايه كميات الردم وعدم تنزيل المناسيب في اماكن عبور المياه ونسبه الدمك غير كافيه ولا تحقق النتيجه المرجوه، اما بالنسبه لساحه مواقف اماره (...) فقد تم الخروج عليها واتضح انها ردمت فقط دون ضبط مناسيب ولا رص ولا صنفره ولا اي اعمال تجهيز تمهيدا لسفلتتها. وفي جلسه 15/4/1434ه ابلغت الدايره الطرفين ان قد ورد اليها الافاده من (...) علي استفسار الدايره بالخطاب رقم (623) وتاريخ 7/4/1434ه وسلم نسخه للمدعي والمدعي عليه، وبسؤال المدعي عن حصر دعواه افاد بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (359,060) ريال مقابل الاعمال المنفذه المتاخر سدادها بموجب العقد ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ اخر قدره (246,720) ريال مقابل اضرار التاخير الناجم عن توقف العمل بسبب المدعي عليه لانه لم يقم برش طبقه MC1، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بعدم صحه دعوي المدعي وانه لم يقم بتنفيذ بنود العقد كامله ولم يلتزم بتنفيذ الاعمال الترابيه ابتداء من طبقه اعداد السطوح بصوره مستقله كما لم يقم بتنفيذ طبقه القاعده الترابيه علي مرحلتين وانما قام بتنفيذ الاعمال دفعه واحده دون الوصول الي درجه الدك المطلوبه مما يعتبر مخالفه للعقد. وفي جلسه 6/5/1434ه افهمت الدايره طرفا الدعوي بانها بصدد ندب مكتب هندسي يتولي انهاء الخلاف بين الطرفين والوقوف علي ذلك من الناحيه الهندسيه ويكون بذلك منهيا للنزاع بينهما، واتفق الطرفان علي تفويض الدايره باختيار المكتب الذي سيقوم بهذه المهمه وتكون اتعاب المكتب مناصفه بين الطرفين وعند انتهاء القضيه تكون علي الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه 29/8/1434ه لم يحضر اي من الطرفين فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ثم تقدم المدعي بخطاب للدايره طلب فيها اعداد فتح المرافعه في القضيه فاجيب الي طلبه وتم تحديد جلسه 10/1/1434 وفيها حضر الطرفان واطلعت الدايره علي الخطاب المقدم من المدعي (...) والمتضمن طلب اعاده فتح باب المرافعه بالقضيه وتحديد موعد وقررت الدايره الاستجابه لطلب المدعي والموافقه علي استيناف المرافعه للقضيه. واشارت الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخ الجلسه اي رد من قبل المكتب الهندسي المعين من قبل الدايره بناء علي خطابها المؤرخ في 13/5/1434ه حيث ان الطرفين قد اتفقا علي اختيار مكتب (...) للهندسه ليقوم باعطاء الراي الهندسي حول تنفيذ الطرق التي تم الاتفاق علي تنفيذها في مده التعاقد كما تضمن الخطاب طلب الدايره من المكتب المذكور ابداء موافقته من عدمها علي ندبه خبيرا هندسيا لانهاء النزاع بين الاطراف في هذا الدعوي في مده اقصاها 11/6/1434ه، وقد حل هذا التاريخ ولم يرد الي الدايره اي رد من قبل هذا المكتب فاصر الاطراف علي ندب الخبره الهندسيه نظرا الي ان النزاع يحتاج الي متخصص في مجال الطرق فطلبت الدايره من الطرفين مراجعه المكتب المتفق عليه وانهاء ما يخص اتعاب المكتب والبدء في اعمال الخبره الهندسيه لحل النزاع في هذه القضيه. ثم توالت الجلسات وفي جلسه 9/5/1435ه افهمت الدايره الطرفين انه ورد اليها خطاب مكتب (...) للهندسه المتضمن اعتذاره عن تولي دراسه القضيه من الناحيه الهندسيه. وفي جلسه 11/8/1435ه وافق مكتب (...) بالبدء في اعمال الخبره. وفي جلسه 10/1/1436ه افهمت الدايره الطرفين بانها قد رشحت المحاسب القانوني (...) لتولي اعمال المحاسبه في القضيه وفق العرض المقدم منه والمؤرخ في 16/8/1435ه وفق الاتعاب المقدره منه بمبلغ (30,000) ريال وان للمحاسب المذكور الاستعانه بمكتب هندسي في البنود التي يستلزم البت فيها الي الخبير الهندسي علي ان يقوم الخبير المحاسبي بعرض الاتعاب التي يحددها الخبير الهندسي علي الدايره لاخذ موافقتها علي ذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما احضار اربع شيكات مصدقه لامر (...) محاسبون ومراجعون قانونيون كل شيك بمبلغ (7,500) ريال فالتزما بذلك. وفي جلسه 2/2/1436ه حضر طرفا الدعوي كما حضر وكيل المحاسب القانوني المرشح من قبل الدايره وجري تسليمه اصل الشيكين البالغين في مجموعها خمسه عشر الف ريال والتي تمثل مقدم اتعابه مقابل توليه اعمال المحاسبه في القضيه علي ان يتم دفع باقي الاتعاب بعد تقديم الخبير المحاسبي التقرير النهايي للدايره علي الا يتجاوز ذلك مده ثلاثه اشهر من تاريخ هذه الجلسه وان علي الخبير دراسه القضيه من كافه جوانبها المحاسبيه له مخاطبه الجهات الحكوميه المعنيه بالمشروع محل الدعوي كما ان له الاستعانه بخبير هندسي وفق ما اوضحته الدايره بمحضرها المعد بتاريخ 10/1/1436ه كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات التي يطلبها في حينها فالتزما بذلك. وفي جلسه 13/4/1436ه لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيله وقد ذكر وكيل المكتب المحاسبي المنتدب في هذا القضيه انه ورد الي المكتب العرض المقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه لابداء الراي في الجوانب الهندسيه المتعلقه بالمشروعين محل الدعوي بمبلغ (18,000) ريال وقد ذكر بان مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سبق وان قدم عرضه بمبلغ (30,000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه يرشح مكتب (...) لتولي الجوانب الهندسيه في القضيه علي ان يتحمل الطرفين دفع اتعاب المكتب المذكور مناصفه بينهما ثم يتحمل الطرف الخاسر في القضيه كامل الاتعاب وقبل قفل المحضر حضر احد العاملين لدي المدعي عليه وقدم خطابا تضمن اعتذار المدعي عليه عن الحضور وجري ضمه لملف القضيه وتعهد بابلاغه بموعد الجلسه القادمه ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير شيك مصدق لامر (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (9,000) ريال واحضاره في الجلسه القادمه كما تم افهام الحاضر عن المدعي عليه بابلاغ موكله بتحرير شيك مصدق لامر (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (9,000) ريال واحضاره في الجلسه القادمه. ثم توالت الجلسات وفي جلسه 8/7/1436ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد ورد اليها مسوده تقرير الخبير المحاسبي المنتدب لتولي اعمال المحاسبه في القضيه مرفقا بها التقرير الفني المعد من قبل الخبير الهندسي والنسخ الخاصه بالطرفين وقد قامت الدايره بتزويد الطرفين بنسخه منها وبعد اطلاعهما عليها طلبا مهله لدراسه التقريرين وابداء ملاحظاتهما عليهما اذا لزم الامر، واكدت عليهم الدايره انه في حال وجود ملاحظات علي التقريرين فعليهما تقديمها للخبير خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه فالتزما بذلك. وفي جلسه 29/7/1436ه سالت الدايره الطرفين هل قاما بتزويد الخبير المحاسبي بملاحظاتهما علي التقرير؟ فذكر المدعي بانه ارسل للخبير عن طريق الفاكس خطابا مع مرفقات في حين ذكر المدعي عليه انه قام بتسليم الخطابات المتضمن للملاحظات لمكتب الخبير مناوله وبعرض ذلك علي وكيل الخبير الحاضر بالجلسه ذكر انه بخصوص ما افاد به المدعي عن انه قام بارسال الملاحظات عن طريق الفاكس فانه لم يرد للمكتب اي شيء اما بخصوص ملاحظات المدعي عليه فقد تم استلامها بالفعل من قبل المكتب وان المدعي عليه ارسل نسخه منها للخبير الهندسي وان المكتب بانتظار رد الخبير الهندسي لتعلق ملاحظاته بالامور الهندسيه، ثم قام المدعي بتسليم وكيل الخبير المحاسبي نسخه من ملاحظاته علي التقرير مع كامل المرفقات وبعد اطلاع وكيل الخبير عليها ذكر انها تتعلق ايضا بالجوانب الهندسيه وان الخبير الهندسي قد استلم نسخه منها في وقت سابق وان المكتب المحاسبي بانتظار رده علي ملاحظاته، ثم افهمت الدايره وكيل الخبير المحاسبي بانه عليه افهام الخبير الهندسي بتقديم رده علي ملاحظات الطرفين خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فالتزم بذلك. وفي جلسه 7/8/1436ه، قدم مندوب الخبير المحاسبي التقرير النهايي الصادر من الخبير المحاسبي في القضيه وذلك بعد ابداء الخبير رايه في الملاحظات الوارده له من الطرفين كما قدم خطاب الخبير الهندسي المتضمن رايه في الملاحظات التي ابداها الطرفان علي التقرير الصادر منه وبسؤال الطرفين هل لديهما اي اضافه او رد علي ما قدم في هذه الجلسه فذكرا بانه ليس لديهما اي اضافه وانه سبق لهما ذكر الملاحظات علي التقرير وتقديمها للخبيرين، وعليه رفعت الجلسه للمداوله فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (84,832,88) ريال اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها (24,000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وباستينافه من المدعي اصدرت الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض حكمها في القضيه رقم 6116/ق لعام 1436ه القاضي بنقض الحكم واعاده القضيه الي الدايره لمعاوده نظرها والفصل فيها علي ضوء ما هو مبين في الاسباب التي اوردها الحكم، وعن ورودها الي الدايره فحددت لها موعد جلسه في 28/6/1437ه والتي حضر فيها مندوب الخبير المنتدب في القضيه، في حين اعتذر المدعي عن حضور الجلسه بموجب خطاب الاعتذار المقدم منه والمؤرخ في 12/6/1437ه وقد قامت الدايره بتزويد مندوب الخبير المحاسبي بنسخه من الاعتراض المقدم من المدعيه علي الحكم الصادر بالقضيه وطلبت منه دراسه هذا الاعتراض لتقديم راي الخبير المحاسبي بشانه وتزويد الدايره بما يتم، وتم تاجيل الجلسه الي 18/8/1437ه، والتي حضر فيها وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه كما لم ترد افاده من الخبير المحاسبي بشان ما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه، وتم تاجيل الجلسه الي 23/8/1437ه، والتي حضر فيها طرفا الدعوي وافهمت الدايره الطرفين بانها قامت بتزويد الخبير المحاسبي بنسخه من الاعتراض المقدم من المدعي علي الحكم الصادر بالقضيه الا انه لم ترد منه اي فايده حتي تاريخه وان الدايره ستقوم بالكتابه للمكتب المحاسبي، ثم طلب المدعي ان يكون موعد الجلسه القادمه خلال مده لا تقل عن شهرين وتم تاجيل الجلسه الي 12/11/1437ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وتفيد الدايره الي انه قد وردها في 15/11/1437ه رد الخبير المحاسبي المندوب في القضيه علي اعتراض المدعي وملاحظات الاستيناف وقامت الدايره بتزويد طرفا الدعوي بصوره منه ليتسني لهم الرد وابداء الملاحظات عليه في الجلسه القادمه، وطلب المدعي نسخه من حكم الاستيناف فاجيب لطلبه، وتم تاجيل الجلسه الي 25/12/1437ه والتي حضر فيها الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده تفيد انه قد تم توكيله في هذه القضيه حديثا ولم يتمكن من اعداد مذكره رد ويطلب مهله اضافيه لذلك، وسالت الدايره المدعي عليه عما يريد اضافته او تقديمه فذكر انه يكتفي بما سبق، وتم تاجيل الجلسه الي 23/1/1438ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات حاصلها انه يطلب اتاحه الفرصه له للاجتماع مع الخبيرين و(...) لمناقشه ما لديه من استفسارات حول موضوع الدعوي، ويفيد ان موكله لم يتاخر في تنفيذ الاعمال المكلف بتنفيذها حيث تم تنفيذها وبعد الانتهاء منها وجه عده خطابات للمدعي عليه و(...) و(...)، ولكن الاعمال المنفذه لم تستلم بسبب عدم قيام المدعي عليه برش طبقه MC1 في المواقع المراد تسليمها، كما ذكر ان الخبير الهندسي لم يقم بالخروج علي الطبيعه بل لم يشاهدها علي الاطلاق لم يرد في التقرير الهندسي انه قام بالشخوص علي الاعمال التي تم تنفيذها من قبل موكله علي الطبيعه، وارفق في مذكرته عددا من تلك الخطابات والتي سبق ان طرحت في التقرير النهايي وتم دراسه مدي تاثيرها علي القضيه، وجري تسليمها للمدعي عليه وباطلاع عليها طلب مهله للرد، وتم تاجيل الجلسه الي هذا اليوم والتي حضر فيها طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات لم تخرج عما سبق تقديمه حيث ذكر فيها ان المدعيه قد اخلت بالعقد المبرم بينهم حيث امتنعت دون سبب مشروع عن اكمال تنفيذ الاعمال الترابيه المتفق عليها كما امتنعت عن تشطيب الاعمال التربيه من حيث المناسيب او درجه الدك المطلوبه التي نفذتها في (...) او (...)، وامتنعت دون سبب مشروع عن اعطايه مخططات المناسيب التصميميه المعتمده لتلك الشوارع مما ادي الي تعطيل تشطيب الشوارع حيث توقف عن العمل كليا وتاخير نسبه الانجاز في المشاريع الامر الذي ترتب معه فرض غرامات تاخير اعمال السلفته المرتبطه بالاعمال الترابيه، كما ان الاعمال التي جري استلامها اصوليا حسب المواصفات مساحيا ومخبريا هي التي تعتبر مستلمه من قبله وهي التي تستحق الدفع حسب العقد المبرم بينه وبين المدعيه، وانتهي الي تقرير ان الخطابات التي تدعيها المدعيه بشان تسليم الاعمال هي غير صحيحه، لم يخرج مضمونها عما سبق، وبتزويد وكيل المدعيه بصوره منه طلب مهله للرد، وباطلاع الدايره عليها رات انها لم تات بجديد وقد سبق طرح مضمونها في الجلسات السابقه وفي التقرير المقدم من الخبير، وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تروم من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ (605,780) ريال وهو المبلغ المتبقي في ذمته من قيمه اعمال السفلته والرصف والاناره المنجزه لعدد من الشوارع والاسواق التجاريه في كل من (...) ((...) و(...))، فان ديوان المظالم يختص بنظر هذا النزاع والفصل فيه حسبما ينص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (241) في 26/10/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي مكانيا ونوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك.
وبما ان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول تنفيذ الاعمال المنجزه حسب المواصفات والمقاييس المعتمده من كل طرف والمبلغ المستحق له وهذا يتطلب ندب خبره من اجل تحديد تلك الاعمال ومقدارها، والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه مطالبه الطرفين من عدمها. ولما كان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه النزاع في هذه القضيه مع ما قد يحتاجه الخبير المحاسبي من الاستعانه بالخبره الهندسيه وهو ما تم في هذه القضيه.
ولما كان الثابت ان اجمالي قيمه الاعمال الترابيه (موضوع الدعوي) والتي سلمها المدعي عليه (...) ممثله ب (...) و(...) بموجب حصر الكميات المعتمد من المختصين وتم الصرف علي ضويه بموجب المستخلصات بلغت (1,843,412,80) ريال مقابل تنفيذ اعمال ترابيه كميتها (460,853,2) متر مربع بسعر (4) ريالات للمتر حسب عقد الاتفاق: كما ان الثابت ان كميه الاعمال الترابيه المنفذه بواسطه المدعيه هي (21,077,5) متر مربع للطرق: (3-4-5-6) وقد بلغت قيمتها (84,310) ريال وفق ما ذكره المحاسب في تقريره. كما ان الثابت حسبما قرره الخبير ان تكلفه استكمال الاعمال بعد توقف المؤسسه المدعيه وذلك بالاستعانه بمقاولين اخرين وفق مسوغات الصرف التي بلغت (1,811,145,35) ريال كما تم احتساب غرامات التاخير بمبلغ (178,398) ريال منها غرامات تاخير تتعلق باعمال (...) وقدرها (149,777,53) ريال، ومنها غرامات تاخير تتعلق باعمال (...) وقدرها (28,620,7) ريال. وان المدعيه تتحمل من تلك الغرامات مبلغ (67,100,33) ريال، وهو ما يمثل نسبه 44,80% من غرامه التاخير الخاصه ب (...)، ويتحمل المدعي عليه مبلغ (82,677,20) ريال. وهو ما يمثل نسبه 55,20% من هذه الغرامه، اضافه الي غرامه التاخير الخاصه ب (...) وقدرها (28,620,48) ريال لكون المدعيه لا صله لها بتلك الغرامه كما قرره الخبير الهندسي في تقريره.
كما ابانت النتايج الدراسيه الفنيه الهندسيه لموضوع الدعوي والمقدمه من الخبير الهندسي ان ليس للمدعيه اي حقوق لدي المدعي عليه سوي ما تبقي من قيمه الاعمال المنفذه والمسلمه حسب الاصول للبلديه بمبلغ قدره (34,310) ريال، كما اثبت التقرير الهندسي احقيه المدعي عليه بمبلغ (119,142,88) ريال لقاء فروقات تكاليف استكمال الاعمال بمبلغ (52,042,55) ريال، وغرامات التاخير المحتسبه بمبلغ قدره (67,100,33) ريال كما بينا انفا.
وتاسيسا علي ما سبق ايضاحه يثبت ان المستحق للمدعي عليه هو مبلغ قدره (84,832,88) ريال، والذي يمثل صافي الحقوق الماليه المتبادله بين الطرفين، حيث اوضح الخبير المحاسبي في خلاصه تقريره ان المستحق للمدعي عليه لدي المدعيه مبلغ قدره (119,142,88) ريال، يخصم منه المبلغ المستحق للمدعيه وقدره (34,310) ريال، وباجراء المقاصه بينهما يكون المبلغ المستحق للمدعي عليه هو (84,832,88) ريال، وهو ما تحكم به الدايره. وبما ان الطرفين اتفقا علي تحميل الخاسر اتعاب الخبره، ولما كان المقصود بالخساره هنا الخساره المطلقه، فان الدايره تقضي بتحميل اتعاب الخبره التي قامت المدعي عليها بدفعها علي المدعيه ومقدارها (24,000) ريال.
واما ما تطالب به المدعيه من مبالغ والتي تقدر ب (359,060) ريال مقابل الاعمال التي قامت بتنفيذها باجمالي مبلغ قدره (409,060) ريال، بعد خصم المبالغ المستلمه وقدرها (50,000) ريال فان المستندات المقدمه من طرفي الدعوي تبين ان المدعيه لم تلتزم بالبند رقم (9) بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي نص علي ان "انجاز اي عمل واستلامه من قبل اداره (...) مساحيا ومخبريا يعتبر مستلما من قبل الطرف الاول (المدعي عليه)". وبما ان المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال المشار اليها بالطريقه المتفق عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين، كما انها لم تقدم ما يفيد استلام البلديات للاعمال التي قامت بتنفيذها او رفضها استلام اعمال جاهزه للتسليم حسب ما قرره الخبير في تقريره، كما ان الخبير الهندسي قد ضمن احتساب جميع كميات الاعمال التي تم اثبات انجازها وتسليمها او محاوله تسليمها كتابيا بطريقه نظاميه للجهه المختصه مما يتعين معه رفض تلك المطالبه. كما ان ما تطالب به المدعيه بصرف تعويض لها مقابل ما تحملته من ايجارات للالات والمعدات بالموقع بمده التوقف (36) يوم صافيه بعد خصم ايام الجمع والتي قدرتها بمبلغ (230,400) ريال، وكذا صرف مبلغ قدره (16,320) ريال مقابل رواتب المهندسين والمراقبين والمشرفين علي العمل فتره التوقف فان الثابت ومن خلال دراسه المستندات والبيانات المقدمه من طرفي الدعوي وبالرجوع لبنود عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين تبين مخالفه المدعيه للفقره الثانيه بالمقدمه التمهيديه من عقد الاتفاق، حيث ورد في المقدمه التمهيديه ما يلي: (تنفيذ الاعمال الترابيه من قطع وردم واعداد سطوح وطبقه الاساس الحجري حسب المواصفات الطرق الحضريه الخاصه بوزاره الشيون البلديه والقرويه) وكذا بند رقم (9) ونصه: "عند انجاز اي عمل او استلامه من قبل اداره (...) مساحيا ومخبريا يعتبر مسلما من قبل الطرف الاول (المدعي عليه)"، وكذا البند رقم (10) حيث ينص علي انه "لا يحق للطرف الثاني (المدعيه) ترك العمل قبل انجاز كامل الاعمال المتفق عليها واستلامها من قبل (...) وفي حاله تركه العمل قبل الانتهاء منه يحق للطرف الاول (المدعي عليه) ايقاف صرف جميع مستحقاته واكمال ما تبقي من عمل علي حساب الطرف الثاني (المدعيه)"، وبما ان التوقف تم قبل انهاء جميع الاعمال واستلامها حسب المواصفات وفق ما ورد بالتقرير الفني الهندسي فان المدعيه لا تستحق صرف التعويضات عن تلك الاعمال الاضافيه من ايجارات معدات والالات ورواتب اجور المهندسين والعمال والفنيين.
واما ما يتعلق باثبات الاخلال من المدعي عليه الوارد في التقرير وضروره الاستفسار من الخبره وتوجيهها بالاجتماع مع المدعي ومع (...)، فان الثابت ان التقرير الفني النهايي في القضيه تضمن بيان اخلال المدعي عليه وذلك في البند رقم (3-1-2) من الصفحه رقم (8) كاحد المخالفات علي المدعي عليه، وكذلك ضمن مخالفات اخري اشد جسامه علي المدعيه، واما بالنسبه للاجتماع مع المدعي فقد تضمن التقرير الفني النهايي في البند (1-3) من الصفحه (4) اعتذار من يمثل المدعيه عن الاجتماع مع الخبير الهندسي بموجب خطاب رقم (63/م/15) وتاريخ 11/3/2015م، كما تم عقد اجتماع مع المدعيه بمقر الخبير بتاريخ 29/7/1436ه، واما الاجتماع برييس (...) ورييس (...) فان الحاجه لا تقتضي للاستماع الي اقوالهم لعدم وجود ما يفيد توفر معلومات او مستندات لديهما يمكن ان تضيف ما يؤثر في القضيه.
واما ما طلبته المدعيه بان يقوم الخبير الهندسي بالشخوص علي الاعمال المنفذه علي الطبيعه فان هذا الاجراء- كما قرره الخبير الهندسي- يعد امر غير منتج في القضيه وذلك لكون الاعمال محل النزاع تتاثر بمرور الزمن وعوامل التعريه المختلفه وتعرض الموقع للامطار والسيول والتي تؤثر علي طبيعه تلك الاعمال، خاصه انه تم تنفيذها عام 1432ه بينما تم اعداد التقرير الهندسي في منتصف عام 1436ه.
وبما ان جهه الخبره في القضيه- وهي مؤتمنه- قد خلصت في تقريرها المقدم الي الدايره بعد دراسه اعتراضات المدعيه الي انها لم تقدم اي مستندات اضافيه تفيد جديدا وتري ان ما جاء في تقريرها النهايي المحاسبي والهندسي كافي للرد علي نقاط الاعتراض المشار اليه، كما ان الدايره رات ان التقرير النهايي المقدم من الخبير لم يهدر المستندات المقدمه مع الاعتراض بل اخذها بعين الاعتبار اثناء اعداد التقرير وبحث مدي تاثيرها علي نتايج الدراسه المحاسبيه والفنيه الهندسيه لموضوع الدعوي.
(لذلك)
بعد التامل والمداوله حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84,832,88) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانون هلله، اضافه الي اتعاب الخبره وقدرها (24,000) اربعه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر عضو عضو رييس الدايره
 
ابراهيم الشمري مبارك بن عبد العزيز الهويمل محمد بن حمد اليحياء محمد بن عبد العزيز البليهد

الحكم في القضيه رقم 2136 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/04/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، ومحل الدعوي ان المدعي عليه قام بتوقيع عقد تنفيذ شوارع لبلديه محافظه ...، بقيمه 7.461.050 ريالا ومده العقد 720 يوما، وعقد تنفيذ شوارع بلديه مدينه ... بقيمه 2.756.950 ريالا ومده العقد 360 يوما، ثم قام المدعي عليه بتوقيع عقد مع المدعي في 13 / 3 / 1432ه ليقوم المدعي باعداد التصاميم والمخططات، وليقوم بالاعمال الترابيه من قطع وردم واعداد سطوح وطبقه الاساس الحجري، بسعر المتر (4) ريالات، ونص العقد علي ان علي المدعي عليه ان يسدد للمدعي الدفعات نهايه كل شهر ميلادي، واقام المدعي دعواه في 29 / 1 / 1433ه مطالبا بمبلغ 605.780 ريالا عن الاعمال التي نفذها وعن توقف معداته وعن الاضرار، الا ان الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل اصدرت مؤخرا حكمها في هذه القضيه بالزام المؤسسه المدعيه بان تدفع للمؤسسه المدعي عليها مبلغ (84.832.88) ريالا اضافه الي اتعاب الخبره (24.000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومما اوردته في اسباب حكمها ان شخوص الخبره للمواقع غير منتج في القضيه وان جهه الخبره مؤتمنه، هذا علي رغم ان الخبره نصت علي ان المدعي عليه لم يتجاوب ولم يتعاون معها وان هناك نقصا في التوثيق والمعلومات، وانه لم يقم بتوفير العديد من المستندات الهامه وانها لم تخرج اطلاقا للمواقع، وان من الثابت ان المدعي عليه قد اعاق تسليم اعمال المدعي، وباعتراض المدعي علي الحكم خلال الاجل النظامي، عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للسماع من الطرفين حضرها كل من المدعي والمدعي عليه علي النحو الوارد في محاضر الضبط، وبجلسه 10 / 7 / 1439ه لم يحضر المدعي عليه وحضر عنه/ (...) وافهمته دايره الاستيناف بلزوم حضور مدير المشروع في المؤسسه المدعي عليها / (...) – (...) الجنسيه – ولزوم حضور المدعي عليه اصاله فالتزم بذلك، وبحلول الجلسه لم يحضر المدعي عليه ولا احدا عنه ولا (...)، ثم لم يحضر المدعي عليه ولا احدا عنه في الجلسه التاليه، وكذلك في الجلسه الختاميه، وفيها اكد المدعي عليه اصاله قايلا: ( ان الاعمال المسلمه للبلديه 21077مترا بسعر 4 ريالات والمبلغ المستحق عنها 84308 ريالا، والاعمال المنفذه ولم تسلم للبلديه بسبب يعود الي المدعي عليه فيما يخص بلديه .... هي 29798 مترا بسعر 3 ريالات وذلك علي اساس حسم 25% من السعر مقابل التشطيبات في هذا الخصوص التي لم يتم انجازها بسبب يعود الي المدعي عليه والمبلغ عن الاعمال المشار اليها انفا 89.394 ريالا، والاعمال المنفذه ولم تسلم للبلديه بسبب يعود للمدعي عليه فيما يخص بلديه .... هي 51.390 مترا بسعر 3 ريالات وذلك علي اساس حسم 25% من السعر مقابل التشطيبات في هذا الخصوص التي لم يتم انجازها بسبب يعود الي المدعي عليه والمبلغ عن الاعمال المشار اليها انفا 154.170 ريالا ليكون اجمالي قيمه الاعمال 327.872 ريالا يخصم منها المبلغ الذي تم استلامه 50.000 ريالا وليكون المبلغ المتبقي المستحق عن الاعمال المنفذه 277.872 ريالا، كما يستحق المدعي ويطالب بالمبلغ الذي سدده للمكتب الهندسي والمحاسبي المنتدب من المحكمه 24000 ريالا والمبلغ الذي سدده لمكتب المحاماه في مدينه حايل 20.000 ريالا ويضاف الي اتعاب المحامي ان للمحامي 15% مما يتم الحكم به مقابل الاعمال محل الدعوي وتساوي 41.680 ريالا من المبلغ المشار اليه بعاليه، وطلب المدعي نقض حكم محكمه اول درجه و الحكم له بالمستحقات المذكوره انفا واستند في ذلك الي ما ورد في ملف القضيه، وذكر المدعي انه فيما يتعلق بمطالبته بتكاليف انتظار المعدات في الموقع لمده 36 يوم عمل وقدرها 246,720 ريالا فانه لا يطالب بها في القضيه الماثله). وبعد سماع ما تقدم واستنادا الي اوراق القضيه طلبت دايره الاستيناف من المدعي اصاله اداء اليمين فاداها قايلا: ( اقسم بالله العظيم بانني قد نفذت من خلال مؤسستي في العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه مؤسسه (...) الذي يخص اعمال الطرق التابعه لبلديه... وبلديه ...... بمنطقه حايل ما لا يقل بحال من الاحوال عن ثمن قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا طبقا لمواصفات العقد وان ما لم يتم تسليمه من الاعمال وكذلك اي تاخير وغرامات تاخير فان السبب في ذلك يعود الي المدعي عليه وذلك كله علي النحو المبين في الدعوي وفي ضبط هذه الجلسه وقد استلمت من المبلغ المشار اليه انفا مبلغ 50.000 ريال وبذلك يستحق لي في ذمه المدعي عليه مبلغا متبقيا قدره مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا عن الاعمال المنفذه والله علي ما اقول شهيد).
(الاسباب)
المدعي وبموجب مستندات القضيه عمله مرتبط بعمل المدعي عليه المقاول الرييسي، سواء فيما يتعلق باستلام الاعمال من قبل البلديتين – وبحيث انه ايضا في حال ظهور ملاحظات عند التسليم يستكملها في حينه – وعمل المدعي مرتبط بعمل المدعي عليه المقاول الرييسي كذلك فيما يتعلق بالحفاظ علي اعمال المدعي برشها مباشره وحالا بماده mci وتركيب طبقه الاسفلت، وعمل المدعي مرتبط في استمرار انجازه بذلك وبما يترتب علي ذلك من تدفق الدفعات الماليه الشهريه المنصوص عليها في العقد واللازمه للمدعي، والمدعي بادر باعداد التصاميم والمخططات وتمت الموافقه علي التصاميم واعتمادها، والمدعي بادر بمباشره الاعمال ومنذ الشهر الاول وهو الامر الذي تثبته المستندات، وخاطب المدعي المدعي عليه منذ 20/4/1432ه بالانجاز، وورد خطاب شركه (...) والاساسات الي مؤسسه المدعي عليه في 9 / 5 / 1432ه بان نتايج الاختبارات لعينه الردم وبعد مطابقه العينه للمواصفات: صالحه لاعمال الردم بالموقع المذكور، ثم قام المدعي بمخاطبه مؤسسه المدعي عليه – عنايه المهندس (...) – في 20 / 7 / 1432ه بانه اشاره الي خطابنا السابق في 26/ 6 / 1432ه والذي لم يتم الرد عليه، فاننا نبين انه تم انهاء كافه الطرق في بلديه ... منذ اكثر من شهر، وتم ردم كافه الطرق في بلديه .....، وتم انهاء طريقين بالكامل، ولكن عندما تم طلب استلام هذين الطريقين من قبل البلديه تم رفض الاستلام بسبب عدم التزامكم برش ماده mci وعدم تركيب الاسفلت، وكذلك عدم التزامكم معنا بالمواعيد التي قطعتموها علي انفسكم لتسديد الدفعات الماليه مقابل الاعمال الترابيه المنفذه، وكذلك لم نلمس منكم اي جديه بالنسبه لانهاء اعمال الطرق، وعدم الرد علي اتصالاتنا، وسوف نوجه خطابا للبلديه لتسويه حساباتنا، ويرجي تحديد موعد للاجتماع بحيث يتم تسديد قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبلنا وذلك لعدم امكانيه الاستمرار معكم بالعمل بهذه الطريقه، وبتاريخ 19/7/1432ه اضطرت المدعيه للجوء الي مخاطبه البلديتين مباشره وبذات نص خطابها لمؤسسه (...)، هذا وقد نص خطاب رييس بلديه مدينه .... الجوابي للمحكمه ناظره هذه القضيه المودع بملف الدعوي: بانه بالفعل تم استلام ثلاثه شوارع بشرط ان يقوم المقاول – الرييسي – برش تلك الشوارع بماده mci خلال خمسه ايام من تاريخ استلامها، وبانتهاء المهله وعدم رش الشوارع تم اخطار المقاول بخطاب في 5 / 6 / 1432ه بان البلديه في حل من استلام تلك الشوارع حيث انها بسبب مرور السيارات عليها تتعرض للخراب وتحتاج تجهيزا مره اخري، هذا خلال خمسه ايام فما الحال بمرور اشهرا او سنوات، وهذا فيما يخص التخريب بمرور السيارات فما الحال بالظروف الجويه والسيول،كما نص خطاب رييس بلديه محافظه .... الجوابي للمحكمه ناظره هذه القضيه المودع بملف الدعوي بانه يوجد شوارع منفذه اعمالا ترابيه، واسباب عدم الاستلام عدم وجود معدات السفلته من قبل المقاول الرييسي مؤسسه (...)، ومن جهه اخري الخبير المنتدب نص علي ان مؤسسه (...) خالفت شروط الاشغال العامه بالتعاقد من الباطن دون موافقه من صاحب العمل، وان مؤسسه (...) اعاقت تسليم المدعيه لاعمالها، وذلك بتاخر مؤسسه (...) في رش ماده mci الامر الذي حدا ببلديه ... بالغاء ما تم استلامه من اعمال منفذه من المدعيه، وكذلك امتنعت بلديه ... عن الاستلام لعدم وجود معدات السفلته – بما فيها معدات رش تلك الماده -، فمعدات المدعي عليه لرش تلك الماده ومعداته الخاصه بترتيب طبقه الاسفلت لا وجود لها اصلا في تلك المنطقه الناييه رغم ان الخطابات اليه تتري والوقت يضيق والمدعي بمعداته وكوادره دون دفعات ماليه واعماله دون استلام ودون حمايه، والمدعي يؤكد انه بقي في المواقع بمعداته وكوادره بعد ذلك 36 يوما متوقفا دون حسم من المدعي عليه لذلك فيما البلديتان لا تعترفان نظاما بمقاول الباطن وتشترطان حضور المقاول الرييسي وحضور معداته الخاصه بالاسفلت ويشترطان مباشرته رش ماده mci وتركيب طبقه الاسفلت، وضبط الجلسات نص علي انه (حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن الطرق التي انجزها ولم تستلمها البلديه افاد بان السبب عدم رش ماده mci وبذلك اقر المدعي عليه بانه تاخر في رش الماده )، وعلاوه علي موقف مؤسسه (...) والضار الثابت انفا ... ففي محضر ضبط الجلسه بتاريخ 23 / 12 / 1434ه رفض المدعي عليه الذهاب الي الخبره الهندسيه معللا ذلك بان المدعي هو صاحب الدعوي وعليه ان يثبت حقه باي طريقه، والخبير المنتدب قد افاد المحكمه بخطابه في 7 / 4 / 1436ه بانه فور التكليف تم الاتصال بالطرفين وتم طلب البيانات والمستندات الخاصه بموضوع هذه المقاوله فتمت الاستجابه من المدعي، وتم الاتصال وارسال مكاتبات للمدعي عليه اكثر من مره ولم تتم الاستجابه ولم يتم التعاون مع مكتبنا في موضوع الدعوي ولم يقدم اي مستندات، وتم الاتصال المباشر مع المسؤولين بالمؤسسه المدعي عليها وتم الاتفاق علي اكثر من موعد ولم يحضروا .. وتم اخطارهم بالفاكس وتم التاكد من استلامهم لتلك الفاكسات وعددها ثلاثه اخطارات، كل هذا في 7 / 4 / 1436ه وبعد اكثر من شهرين من ندب المحكمه للخبير والذي مده ندبه ثلاثه اشهر ... وكل هذا بعد اربع سنوات من قيام المدعي بالاعمال الوارده في خطابات المدعيه وخطابات البلديتين عام 1432ه .. وقد نص الخبير لاحقا بانه تم الاجتماع في 30 / 4 / 1436ه بحضور (...) ممثل مؤسسه (...) .. وتم طلب المستندات منه ثم تمت مخاطبه المؤسسه المدعي عليها .. ثم تمت مخاطبتها ايضا بضروره تقديم مستندات بعينها .. الا انه تبين – اي ثبت – غموض ونقص في التوثيق والمعلومات حيث لم يتم توفير العديد من المستندات الهامه، والمؤسسه المدعي عليها علاوه علي كل ما تقدم لم تقم باثبات حاله الاعمال والمواقع في حينه وحصر الاعمال، رغم خبرتها ومعرفتها بضروره ذلك، ورغم ان في عدم اثبات ذلك اضرار بالمدعي واضاعه لحقه وما تكبده من معدات وعمال واداره وفنيين واعمال لا تخفي تكاليفها علي المقاولين ولا تخفي استفاده المؤسسه المدعي عليها منها، والمدعي عليها هي المقاول الرييسي وهي المسؤول الاول في المقاوله وفي الموقع وامام الجهه المالكه، وما المدعي الا تابع لها ومسؤول منها، بل واستمر موقف المؤسسه المدعي عليها سلبيا حتي امام القضاء وامام الخبره التي انتدبها القضاء، وفي هذا، يوضح المدعي الحال التي كان عليها وذلك في مذكرته بتاريخ 23 / 5 / 1433ه : ( اتصلنا عده مرات علي (...) ممثل مؤسسه (...)، وتم ابلاغه بان المشكله لاستمرار العمل واستكماله بصوره نهاييه هي عدم رش ماده mci وهو يعلم ذلك جيدا ويماطل ويسوف في ذلك، وتم توجيه خطاب رسمي منا لمؤسسه (...) في 20 / 4 / 1432ه لاخلاء مسؤوليتنا، الا اننا قوبلنا بالاهمال والتجاهل، وعدم الرد علي خطاباتنا واتصالاتنا، فقمنا بمخاطبه البلديتين في 19 / 7 / 1432ه لايجاد الحلول، وذلك دليل التزامنا بالعقد واخلاء مسؤوليتنا، وهل من المعقول ان نكون حريصين علي عمله اكثر منه، ثم يلقي بتقصيره علي غيره، وقد وصلنا الي طريق مسدود من جهه عدم استلام البلديتين لايه اعمال ..)، وبناء علي ما تقدم، فانه لا علاقه للمدعي ومؤسسته بغرامات التاخير وما في حكمها، وتنتهي دايره الاستيناف الي عدم جواز وعدم صحه تحميلها عليه، وتنقض الحكم الصادر بذلك والصادر بتحميله مبلغ 24.000 ريال عن اتعاب الخبره، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي المستندات واوراق القضيه ومجرياتها ومجريات هذه المعامله بين الطرفين وبخاصه من ذلك المستندات الرسميه الصادره من البلديتين بشان استلام عدد من الشوارع وبشان تنفيذ المدعي لاعمال في الشوارع والساحه، متضمنه بيان ذلك، وبما انه ما منع المدعي من استكمال التشطيبات، في بعضها الا موقف مؤسسه المدعي عليه السلبي الثابت والممتد فتره لا يقرها العقد ولا يقرها العرف ولا تقرها البلديتين، وما يطالب به المدعي لا يعادل الا نسبه تقارب فقط 3% من قيمه العقدين ولا تمثل عقد المدعي وانما هي محصوره فيما عمله، ثم ان ذلك ناقصا الربع والذي فوت المدعي عليه اثبات حالته في حينه وتسبب فيه، وبما ان المدعي عليه ومهندسه تخلفا عن حضور الجلسات الثلاث الاخيره ودون عذر، وبما ان المدعي احتاط لذمته بدعوه المدعي عليه للصلح دون جدوي، ثم احتاط لذمته باستنزال الربع من كافه اعماله خاصه فيما يقابل من ذلك بعض التشطيبات النهاييه وفيما يقابل كون بعض الاعمال الترابيه تمت بالزياده ليتم عند التشطيب الكشط منها لضبط المناسيب علي طبقه تحتيه جيده وجديده، وبما ان المدعي اصاله الي جانب ذلك ادي اليمين في مجلس القضاء بناء علي طلب المحكمه علي ما تقدم قايلا: ( اقسم بالله العظيم بانني قد نفذت من خلال مؤسستي في العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه مؤسسه (...) الذي يخص اعمال الطرق التابعه لبلديه ... وبلديه .... بمنطقه حايل ما لا يقل بحال من الاحوال عن ثمن قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا طبقا لمواصفات العقد وان ما لم يتم تسليمه من الاعمال وكذلك اي تاخير وغرامات تاخير فان السبب في ذلك يعود الي المدعي عليه وذلك كله علي النحو المبين في الدعوي وفي ضبط هذه الجلسه وقد استلمت من المبلغ المشار اليه انفا مبلغ 50.000 ريال وبذلك يستحق لي في ذمه المدعي عليه مبلغا متبقيا قدره مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا عن الاعمال المنفذه وﷲ علي ما اقول شهيد )، فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي في هذا الشان، وتقضي دايره الاستيناف بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ 277.872 ريالا ورفض ما للمدعي عليها من ادعاءات، والمدعي يقيم الدعوي اذا شاء فيما عدا ذلك خاصه ما نص علي الاحتفاظ بحقه في الدعوي به فيما يتعلق بما يدعيه من اجره معداته ... فتره التوقف 36 يوما وكذلك ادعاؤه باتعاب المحاماه واتعاب الخبره . 
(لذلك) 
حكمت الدايره:
اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ 29 / 2 / 1438ه في القضيه رقم 268 / 8 / لعام 1433ه. 
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (277.872) مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وذلك عن المستحقات المتبقيه عن الاعمال المنفذه في العقد محل الدعوي.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات . 
امين السر
عبدالرحمن بن احمد القرني 
عضو
عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان