tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-12-23 document_type=ruling entity=document_number:412229467 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1214 لعام 1442 ه
المقامه من/ ميسم بن مهدي قيران السدران صاحب/ه مؤسسه مجموعه يانيس للتجاره والاغذيه هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه ابعاد الشرق والخليج للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبد العزيز بن عبد ﷲ بن سعيد الشهراني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (412229467) وتاريخ 23/ 12/ 1441ه عن المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، قامت المدعي عليها بابرام عقد مقاوله مع المدعيه والتزمت بموجبه بتنفيذ اعمال مقاوله وفقا للشروط والرسومات والمواصفات المنصوص عليها في العقد حيث ان المدعيه اوفت بالتزاماتها العقديه وسددت الدفعه الاولي المستحقه عند التوقيع والدفعه الثانيه المستحقه عند انتهاء المدعي عليها من المرحله الاولي مع وجود عيوب في التنفيذ بالرغم من ان العقد اشترط ان تكون الدفعات مستحقه عند تنفيذ المرحله بشكل نهايي، وحيث ان المدعيه قد تضررت بذلك وحيث ان المدعي عليها ارتضت بتعيين مكتب استشاري هندسي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بان كل ما يصدر منه يعد بمثابه اقرار من الطرفين حيث ان الاستشاري الهندسي قد استنتج تقصير المدعي عليها بتنفيذ هذا العقد مما اصاب المدعيه بالضرر البالغ وبهذا التقرير الهندسي تكون المدعي عليها قد اقرت بتقصيرها وحيث ان المرء ماخذ باقراره ووفقا للقواعد الشرعيه بانه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال عليه فان المدعيه تستحق بذلك المطالبه بالمبالغ المستحقه بالاضافه عن التعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، الطلبات: الزام المدعي عليها (1) بسداد قيمه التعويض والبالغ قدره (7,160,891) سبعه ملايين ومايه وستون الف وثمانمايه وواحد وتسعين ريال. (2) بدفع مبلغ (200,000) ريال اتعاب المحاماه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه 16/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه اصاله ساره بنت عبد العزيز بن صالح ال الشيخ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (412229467) وتاريخ 23/ 12/ 1441ه كما حضر محمد بن مهدي بن علي كبيبه، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (42889850)، وتاريخ 23/ 3/ 1442ه عن خالد ابراهيم مهناء المهناء بصفته مالك الشركه المدعي عليها (شركه شخص واحد). وبسؤال المدعيه عن دعواها قالت وفق ما جاء في اللايحه المرفقه ومضمونها: "قامت موكلتي بابرام عقد مقاوله مع المدعي عليها علي ان تقوم باعمال المقاولات للمطعم المملوك لموكلتي الواقع في مجمع ذا زون وقد قامت المدعي علبها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها والتزمت وفق الشروط والرسومات والمواصفات المنصوص عليها في العقد، حيث ان موكلتي قد سددت الدفعه الاولي المستحقه عند التوقيع والدفعه الثانيه المستحقه عند انتهاء المدعي عليها من المرحله الاولي من الاعمال الا ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال بالشكل المطلوب مما ترتب عليه وجود عيوب في التنفيذ بالرغم من ان العقد اشترط ان تكون الدفعات مستحقه عند تنفيذ المرحله بشكل نهايي، وحيث ان موكلتي قد تضررت من هذه العيوب، وقد سبق ان ارتضت المدعي عليها بتعيين مكتب استشاري هندسي بان يكون كل ما يصدر منه يعد بمثابه اقرار من الطرفين، ولان الاستشاري الهندسي قد استنتج تقصير المدعي عليها بتنفيذ هذا العقد مما اصاب المدعيه بالضرر البالغ وبهذا التقرير الهندسي تكون المدعي عليها قد اقرت بتقصيرها لذا فان موكلتي تستحق بذلك المطالبه بالمبالغ المستحقه بالاضافه للتعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه لذا فان موكلتي تطلب، الزام المدعي عليها بسداد قيمه التعويض والبالغ قدره (7,160,891) سبعه ملايين ومايه وستون الف وثمانمايه وواحد وتسعين ريال. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200,000) ريال اتعاب المحاماه ثم طلبت الدايره من المدعيه حصر بيانات موكلتها فذكرت انها تنحصر وفق ما قدم في لايحه الدعوي ويوجد تقرير هندسي تم ارفاقه لكن لم يظهر بالنظام فطلبت الدايره من المدعيه ارسال التقرير علي بريد الدايره وتزويد المدعي عليه بنسخه منه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تفاصيل الاخطاء التي قامت المدعي عليها بها فذكرت انها وفق التقرير الهندسي المقدم، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب علي دعوي المدعيه خلال 5 ايام عن طريق الترافع الالكتروني والا عد ناكلا عن الجواب كما افهمت وكيله المدعيه بالرد علي جواب وكيل المدعي عليه خلال 5 ايام من تقديم المدعي عليه لجوابه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 16/ 4/ 1442ه حيث طلبت من الطرفين الجواب عما طلب منهما في محضر ضبط جلسه يوم الثلاثاء 16/ 4/ 1442 ه خلال المده المحدده بالضبط. وبتاريخ 4/ 5 قام وكيل المدعي عليها محمد كبيبه برفع مذكره رد عبر التبادل الالكتروني جاء فيها: (اولا: ما ذكرته المدعيه بتعاقدها مع موكلتنا بتاريخ 14/ 09/ 1440ه الموافق 19/ 05/ 2019م علي ان تقوم موكلتنا بتنفيذ اعمال التشطيب الداخلي للمطعم موضوع التعاقد وبقيمه اجماليه قدرها (2,052,568 ريال) صحيح وطبقا لجدول الكميات المتفق عليه بين الطرفين. ثانيا: قامت موكلتنا بتنفيذ الاعمال وفقا لجدول الكميات قيمتها (1,789,255.48) ريال اضافه الي ضريبه القيمه المضافه (5%) مبلغ وقدره (89,462.73) ريال ليصبح الاجمالي (1,878,718.25) ريال وقد سددت المدعيه مبلغ (1,262,329.32) ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (616,388.93) ريال. ثالثا: اثناء التنفيذ طلبت المدعيه تغييرات علي المشروع خارجه عن الاعمال المتفق عليها ولم تقم بسداد الدفعه المستحقه حسب العقد وتم اشعار المدعيه بموجب خطاب موكلتنا المؤرخ في 19/ 12/ 2019م باستعدادها بانهاء الاعمال المتبقيه خلال (18) يوما من تاريخ استلام الدفعه ولم تلتزم المدعيه بذلك ولم تسمح لموكلتنا بدخول الموقع لاستكمال الاعمال رغم طلب موكلتنا ذلك بموجب الايميل المؤرخ في 01/ 01/ 2020م. رابعا: اتفقت موكلتنا مع المدعيه علي تعيين شركه نسيج الابعاد للاستشارات الهندسيه بتاريخ 16/ 01/ 2020م بمناسبه مطالبه موكلتنا للدفعات المتبقيه للتحقق من الاعمال المنفذه. خامسا: فوجيت موكلتنا باصدار الشركه المعينه لحصر وفحص الاعمال باصدارها تقرير المعاينه المرفق بالقضيه دون الطلب من موكلتنا الحضور للموقع لكي تكون المعاينه في وجودها، بالرغم من ان موكلتنا وبموجب خطابها للمدعيه بتاريخ 05/ 02/ 2020م اكدت علي ضروره الحضور ومقابله الشركه المعينه وهذا لم يتم. سادسا: لم تقم الشركه المعينه بحصر الاعمال علي الطبيعه ولم تذكر في تقريرها اسماء المشاركين في المعاينه ووظيفتهم وعلاقتهم بالشركه المعينه للمعاينه وجاء تقريرها عاما مبهما متناقضا بوصفها الاعمال الغير مطابقه للمواصفات وذكرها بنفس الوقت بانه لا يوجد كراسه شروط ومواصفات لتنفيذ الاعمال، كما طلبت موكلتنا تزويدها بنسخه من التقرير بموجب خطابها الموجه للمدعيه بتاريخ 05/ 02/ 2020م، مما يبين فساد التقرير من الناحيه الفنيه والاصول المهنيه ونرفض ما جاء فيه جمله وتفصيلا. سابعا: موكلتنا قامت تنفيذ جميع الاعمال وتركيب المواد والمعدات بالمطعم محل التعاقد وفقا للعقد ووفقا لجدول الكميات المتفق عليه بين الطرفين ونرفق لفضيلتكم جميع الفواتير صادره من شركات عامله بالمملكه ومعروفه ومتضمنه لهذه المواد والمعدات وفقا لما ورد بجدول الكميات، وبالتالي فلا صحه لما ذكرته المدعيه من ان المواد والمعدات التي تم تركيبها مغشوشه. ثامنا: المدعيه تدعي ان موكلتنا لم تلتزم بالعقد واخلت بالاصول الفنيه والهندسيه ولم نجد المدعيه وجهت خطابا لموكلتنا يتضمن اشاره الي ذلك او ملاحظاتها علي العمل. وحيث ان المدعيه رغبت في التنصل من سداد مستحقات موكلتنا وعدم اكمالها للاعمال بغرض تغيير كامل للديكورات بخلاف المتفق عليه واحلال شركه اخري محلها في التعاقد، ولايقاف العمل من قبل المدعيه مما يعد فسخ للعقد من جانبها دون سبب مشروع ولعدم سداد مستحقات موكلتنا البالغه (616,388.93) ريال. تاسعا: الطلبات: لكل ما ذكرناه بعاليه ولما يراه فضيلتكم اوفي واعدل واشمل نلتمس الحكم لموكلتنا بالاتي:1- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، والزامها بسداد مبلغ وقدره (616,388.93) ريال المستحق عن الاعمال المنفذه.2- الزام المدعيه بالتعويض عن ايقافها للعمل مبلغ وقدره (500,000) ريال.3- الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200,000) ريال. وبجلسه 7/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي طرفا الدعوي ساره ال الشيخ ومحمد كبيبه السابق تعريفهما، وقد اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه وكاله في الترافع الالكتروني ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تفصيل قيمه التعويض الذي تطالب به المدعيه وقدره (7,160,891) ريال فاجابت بانها تتمثل فيما يلي: 1- مبلغ وقدره (611,100) ريال تمثل قيمه عقد المقاول الجديد لتصحيح العيوب وسوء التنفيذ. 2- مبلغ وقدره (1,949,052) ريال تمثل قيمه ايجار المحل من تاريخ التوقيع مع المقاول الاول 19/ 05/ 2019م الي تاريخ تسليم المقاول الاخير 07/ 09/ 2020م. 3- مبلغ وقدره (2,008,616) ريال يمثل قيمه المواد والمعدات المبينه في المستند رقم 8 من لايحه الدعوي التي اضطرت المدعيه لتوريدها للمقاول الجديد لاستبدال المواد والمعدات المغشوشه التي نفذت بها المدعي عليها المشروع. 4- مبلغ وقدره (2,349,000) ريال تمثل قيمه الربح المحقق عن اشهر التاخير عن تسليم المشروع (11 شهر و18 يوم). 5- مبلغ وقدره (243,123) ريال يمثل تكاليف مصاريف عمال اخرين غير تابعين للمقاول الاول والثاني اكملوا بعض الاعمال الداخله في نطاق عمل المدعي عليها عن الفتره من 25/ 02/ 2020م الي تسليم المشروع بتاريخ 07/ 09/ 2020م، كما في المستند رقم 6 ورقم 7 المرفق بصحيفه الدعوي. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بان جميع مطالبات المدعيه غير صحيحه ولا تستحق ايا منها كما ان المدعيه هي من فسحت العقد ولم تمكن المدعي عليها من اكمال العقد ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب وقف الاعمال وهل تم فسخ العقد فاجابت بان العقد لم يتم فسخه انما توقفت المدعي عليها عن العمل بتاريخ 25/ 2/ 2020م مما اضطر المدعيه للتعاقد مع مقاول اخر وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما ذكرته المدعيه وكاله غير صحيح والصحيح انه تم منع موكلتي من الدخول الي المجمع من قبل رجال الامن بتوجيه من المدعيه وكان ذلك يوم الاحد الموافق 29/ 12/ 2019م وقد تم ارسال بريد الكتروني من موكلتي للمدعيه والشركه الامنيه لاعطاء موكلتي تصريح باكمال العمل ولم يتم ذلك وتم ارفاق البريد مرفق 5 في الترافع الالكتروني. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها ونسبه التنفيذ والمبالغ المسلمه للمدعي عليها وهل طلب من المدعي عليها اعمال اضافيه عن العقد، فاجابت اما ما يخص نسبه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وقيمتها فنطلب مهله للرجوع الي الاستشاري الهندسي للتاكد منها، اما ما يخص الاعمال الاضافيه فلم يطلب من المدعي عليها اي اعمال اضافيه عن العقد واما ما يخص المبالغ المسلمه فاطلب مهله للرجوع الي حسابات الشركه للتاكد من المبالغ المسلمه تحديدا للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم الانتهاء من تشطيب المطعم من قبل المقاول الجديد وانتهي المشروع فاجابت بان المقاول الجديد انتهي من تشطيب المشروع وانتهي المشروع ثم قررت المدعيه وكاله بان موكلتها تتمسك بما جاء في التقرير الهندسي لان المدعي عليها اتفقت مع المدعيه علي تعيين شركه نسيج الابعاد للاستشارات الهندسيه والرضا بما ينتهي اليه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله ذكر بان ما ذكرته المدعيه وكاله من موافقه المدعي عليها علي تعيين شركه نسيج الابعاد للاستشارات الهندسيه صحيح ولكن كان الاتفاق لحصر الاعمال وبحضور ممثل لموكلتي وذلك لم يحدث فقد قام الاستشاري بفحص العيوب فقط، ولم يقم الاستشاري بحصر الاعمال كما لم يحضر اي ممثل لموكلتي عند المعاينه وكتابه التقرير من الاستشاري الهندسي ولم يتم استدعاء المدعي عليها للمعاينه، ولم يتم تزويدنا بنسخه منه الا بعد رفع الدعوي، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير الهندسي المقدم من المدعيه وجد انه حصر الاعمال المنفذه بشكل عام دون تحديد نسبتها او قيمتها كما انه ذكر بعض العيوب في التنفيذ دون تحديد قيمه العيب وتاثيره علي الاعمال، وبما ان عمل المشروع قد انتهي واكمل التنفيذ من قبل مقاول اخر، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي شركه نسيج الابعاد للاستشارات الهندسيه كخبير هندسي لحصر الاعمال وسبق ان اعدت تقرير سابق فقد عرضت الدايره علي الطرفين ادخال الخبير الهندسي شركه نسيج الابعاد للاستشارات الهندسيه للقضيه والنظر في تعيينه خبيرا فيها فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما ابتداء ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم كامل المستندات التي لديهم كما افهمت المدعيه وكاله بالجواب عما طلب منها في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 9/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه ساره ال الشيخ السابق تعريفها كما حضر وكيل المدعي عليها محمد بن حمد بن عبد الرحمن الصعيب، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (42889850)، وتاريخ 23/ 3/ 1442ه عن خالد ابراهيم مهناء المهناء بصفته مالك الشركه المدعي عليها (شركه شخص واحد).كما حضر الخبير الهندسي مسفر بن فهد الدوسري بموجب السجل المدني رقم (...) ثم سالت الدايره الخبير الهندسي هل تم حصر جميع الاعمال اثناء تحريره للتقرير السابق فذكر انه تم حصر جميع الاعمال اثناء تحرير التقرير السابق ثم قرر الخبير بانه مهندس معتمد من الهييه العامه للمهندسين ومرخص بموجب الترخيص رقم (5110003048) وتاريخ 12/ 6/ 1440ه وتاريخ الانتهاء 11/ 6/ 1444ه فطلب الطرفان تعيين الخبير بشخصه وليس بصفته مديرا لشركه نسج الابعاد فجري افهامه باعداد تقرير شامل لجميع الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للمواصفات والاعمال الغير المنفذه بموجب العقد وجدول الكميات وتقدير قيمه كل ذلك، وان يكون تقريره مشتمل علي قيمه جميع الاعمال وجري افهام الطرفين بتقديم كامل المستندات المتعلقه بالقضيه للخبير في موعد اقصاه 16/ 5/ 1442 ه علي ان لا يستقبل الخبير اي مستندات بعد هذا التاريخ، كما جري افهام الخبير بان يزود الطرفين بنسخه من تقريره المبديي بتاريخ 1/ 6/ 1442ه وان يستقبل ملاحظات الطرفين عليه بموعد اقصاه 9/ 6/ 1442ه ولا يستقبل بعد هذا التاريخ اي ملاحظه، ثم يجيب عنها في تقريره النهايي ويزود الطرفين والدايره بنسخه منه بتاريخ 18/ 6/ 1442ه ثم سالت الدايره الخبير عن اتعابه فاجاب بانها خمسون الف ريال وبعرض ذلك علي الطرفين قررت وكيله المدعيه الموافقه عليها وطلب مدير المدعي عليها ان يقدم الخبير عرضا ماليا للنظر فيه فسالته الدايره هل لديه اعتراض علي قيمه الاتعاب فاجاب بانه يوافق علي مبدا تعيين الخبير الا انه يعترض علي الاليه التي تم بها تعيين الخبير ويطلب من الخبير تقديم عرض فني ومالي فافهم بان المهمه موضحه في الضبط والاتعاب محدده فيه، فاجاب بانه موافق علي المهمه وعلي تقدير الاتعاب الا انه يرفض الاليه المتبعه لتعيين الخبير قبل تقديم العرض الفني والمالي، كما انه يطلب احاله القضيه لدايره اخري لكون وكيله المدعيه من اسره ال الشيخ واحد اعضاء الدايره من الاسره نفسها، فافهم بان قواعد التنحي لا تنطبق علي هذه القضيه، وعليه قررت الدايره تعيين الخبير للقيام بالمهمه المحدده في هذا الضبط وافهم الطرفان بالتعاون معه وتقديم جميع المستندات في الاجل المحدد وان من لم يقدم اي مستند في الاجل المحدد يعد عاجزا عن تقديم البينه او ناكلا عن الجواب ولا يقبل منه تقديم المستند عند الاعتراض علي التقرير المبديي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 20/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله عبد العزيز الشهراني ومحمد كبيبه السابق تعريفهما وبسؤال طرفي الدعوي هل تم استلام التقرير النهايي من قبل الخبير فذكر المدعي وكاله بانه لم يستلم الا التقرير الابتدايي وقد جري تزويد الخبير بملاحظات موكلتي عن التقرير وقد كان من الملاحظات عدم ذكر قيمه الاعمال المنفذه ولم يصل لموكلتي اي تقرير بعدها، كما ذكر المدعي عليه بانه استلم تقرير من الخبير يوم امس مذكور فيه التقرير الابتدايي ثم جري طلب حضور الخبير، وبعد حضوره جري سؤاله هل تم تزويد الطرفين بالتقرير النهايي، وهل ما تم ارساله علي بريد الدايره يعد التقرير النهايي، فذكر بانه جري ارسال التقرير الابتدايي للطرفين ولم يتم اي تغير علي التقرير كون المدعي عليها لم تزودنا بالملاحظات، وما تم ارساله للدايره هو التقرير النهايي، ثم جري سؤاله عن سبب عدم تقييمه للاعمال وعمل ما طلب منه في محضر الجلسه الاخيره فذكر بان وكيل المدعي عليها لم يزوده بالاوراق المطلوبه وقدم جدول كميات وفواتير لم يتم الاعتماد عليها وذلك لعدم وجود مستلم لها وقد يكون قد ورد هذه الاعمال لاماكن اخري ولهذا السبب تعذر تقدير قيمه الاعمال ويصعب تقدير الاعمال بدون جدول كميات معتمد وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم بتاريخ 11/ 6/ 1442 ه تزويده بكامل المرفقات وجدول الكميات والمدعيه كانت مقره واستلمت بعض مراحل العمل ودفعت مبالغ مما يدل علي موافقتها لهذا العمل وموكلي يطلب مهله للرد علي تقرير الخبير ثم جري سؤال الخبير هل تم استلام المبالغ من الطرفين فذكر بانه استلم المبالغ من الطرفين مناصفه وقدرها (57,500) ريال ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتزويد الخبير بملاحظاتهم علي التقرير الاخير خلال 10 ايام وتزويد الدايره به عبر البريد الالكتروني، كما جري افهام الخبير بضروره التقييد بالمطلوب في محضر الجلسه السابقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 6/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله عبد العزيز الشهراني ومحمد كبيبه السابق تعريفهما كما حضر الخبير واطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبير الذي انتهي فيه الي ان قيمه التكلفه الفعليه حسب ما قمنا به من حصر المنفذ علي ارض الواقع قدره (1,029,360.40) ريال وانه مستحق للمقاول بموجب جدول الكميات والكميات المورده من المدعي عليه. وبسؤاله هل تم خصم قيمه العيوب واختلاف المواصفات اجاب بانه تم حصر العيوب والاختلافات عند زياره الموقع اجاب بانه حصرها واثبتها في التقرير وان المبلغ المذكور هو المستحق للمقاول بعد خصم هذا العيوب، ثم سالت الدايره الخبير عن طريقه تقيمه للاعمال فذكر بانها كانت وفق الحضور الاول عند فسخ العقد بين الطرفين ووفق جدول الكميات المورده من المدعي عليها وفق ما قدمته المدعي عليها دون تعميد المدعيه، واضاف انه بعد تعميده من الدايره حضر للموقع ووجد ان معظم اعمال المقاول قد ازيلت وان المقاول الجديد نفذ اعمالا دون حصر اعمال المقاول الاول، واطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها المرسل علي بريد الدايره والمتضمن: " نفيد فضيلتكم برفض كامل محتوي التقريرين شكلا وموضوعا، وذلك لما يلي من اسباب نوردها في النقاط التاليه: 1- بطلان التقرير من حيث الاصل والنتايج التي اوردها، اذ ان الاعمال التي من المفترض ان تتم معاينتها وفحصها ومطابقتها واصدار تقرير بشانها – حسب التكليف الصادر من فضيلتكم – غير موجوده علي ارض الواقع وقت اعداد هذا التقرير؛ وقد اقر معد التقرير ذاته في "التقرير المبديي" الصفحه الاولي البند ثانيا ما نصه: "انه تم ازاله جميع الاعمال التي قام بها المقاول (المدعي عليها)".... وعلي ذلك فاين الاعمال موضوع التقرير وعلي اي شيء تكون المعاينه والفحص، فالاعمال التي تمت ازالتها هي اصل موضوع النزاع المطروح امام فضيلتكم فكيف يتم حصرها ومطابقتها واعداد تقرير عنها وهي غير موجوده بالاساس، وعليه فالتقرير لا يعد من الناحيه العمليه او النظاميه ذات جدوي او قيمه فقد تم اعداده مكتبيا مما يتعين طرحه وعدم التعويل عليه. 2- استناد التقرير موضوع الرد الي التقرير الذي سبق وان اعده ذات الخبير وقدم بتاريخ 20/ 01/ 2020م بتكليف من طرف المدعيه وهذا حسبما اشار الخبير في التقرير النهايي البند ثالثا، علما بان التقرير المشار اليه المؤرخ في 20/ 01/ 2020م قد تم بالمخالفه للقواعد المقرره لاعداد التقارير الهندسيه في هذا الخصوص كما سيتضح لاحقا؛ اذ تمت المعاينه بدون علم وحضور موكلتنا ولم تبلغ باي وسيله، ومما يثبت ذلك ان المعاينه التي بني عليها التقرير تمت في الرابع والخامس من يناير 2020م في حين ان الاجتماع بين طرفي الدعوي والذي في اطاره تم الاتفاق علي تعيين مهندس استشاري كان بتاريخ16/ 01/ 2020م وهو الامر الذي ينفي علم موكلتنا بما تم وعدم حضورها او استدعايها او ابلاغها مما يشي بتحيز الخبير لجهه المدعيه وعدم تحري الموضوعيه في اعداد التقرير والنتايج التي خلص اليها. ومن جهه اخري فالتقرير المشار اليه بتاريخ 20/ 01/ 2020م لهو في غير محله اذا انه بالوقت الذي تمت فيه المعاينه واعداد التقرير كان العقد لازال قايما ولم تكن موكلتنا انتهت بعد من تنفيذ كافه الاعمال الي حد التسليم الابتدايي وهو ما لم يؤخذ في الاعتبار مما يصم التقرير بالبطلان، ولا ينبغي الاستناد اليه فيما بعد. 3- فيما يتعلق بالتقرير المبديي فيؤخذ عليه عموميه النتايج الوارده فيه وعدم تحديدها بالشكل الفني المطلوب والمتبع في اعداد التقارير الهندسيه، اذا لم يتضمن العناصر الاساسيه التي توصل اليها الخبير من خلال المعاينه والفحص والمعايره والمطابقه وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي او المخططات التنفيذيه؛ فقد جاء التقرير عاما في عباراته مستخدما عباره (ثبت هندسيا ووفقا لاصول الصنعه والمتعارف عليه). ولم يشير من بعيد او قريب الي الاسباب العمليه والفنيه التي بني عليها رايه من خلال المعاينه والمطابقه مع العقد والمخططات التنفيذيه. 4- التناقض الواضح وعدم المنطقيه في عناصر التقرير المبديي فمن ناحيه افاد بانه تمت ازاله جميع الاعمال التي قام بها المقاول (المدعي عليها) وفي ذات الوقت يقرر ان الاعمال التي تمت ازالتها غير مطابقه للمواصفات الهندسيه دون تقديم ثمه دليل علي ذلك، من ناحيه اخري قدم العديد من الصور لموقع المعاينه بوضعه الجديد والذي تم بواسطه شركه اخري وتجاهل في انكار واضح لكل الصور ثلاثيه الابعاد للاعمال التي نفذتها موكلتنا والتي سبق ان قدمت. ايضا من اوجه التناقض زعم الخبير عدم وجود مخططات تنفيذيه علي حين انه انتهي لكون الاعمال غير مطابقه مما يطرح استفسارا عمليا وهو كيف تمكن وتوصل الي نتيجه ان الاعمال مخالفه وغير مطابقه للمواصفات ما دامت لا توجد مخططات تنفيذيه تتضمن شروط التنفيذ التي يتم القياس والمطابقه عليها، علما بان تنفيذ الاعمال من طرف موكلتنا لم يبدا الا بعد اعتماد جداول الكميات من طرف المدعيه، والتي تتضمن كافه المواصفات والشروط الهندسيه والفنيه لتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، وهذا ما غفل عنه التقرير عمدا. 5- مخالفه التقرير المبديي والنهايي لنص الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات والتي نصت علي: "يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل علي بيان اعماله بالتفصيل وعلي بيان حضور الخصوم واقوالهم وملحوظاتهم واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجه سماع اقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجه اعماله ورايه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الراي..."، فالتقرير لم يتضمن ما يفيد حضور موكلتنا او اخذ اقوالها، بالاضافه لافتقاره للاوجه التي استند عليها لتبرير رايه؛ فالتقرير لا يعتمد علي ادله ماديه ملموسه بقدر ما يعتمد علي وجهه نظر شخصيه لمن قام باعداده. 6- مخالفه التقرير المبديي والنهايي لنص الماده الخامسه والخمسون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: "يجب ان يشتمل التقرير – بالاضافه الي اي امر تقرره المحكمه – علي الاتي: ا- بيان مؤهلات الخبير. ب- بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير. ج- بيان كل من تمت الاستعانه به لاداء اي فحص او قياس او اختبار او تجربه استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما اذا كانت الاستعانه تمت تحت اشراف الخبير. د- اذا كان هناك عدد من الاراء بخصوص المساله، فيذكر ملخصها واسباب ترجيح الخبير للراي الذي اختاره. ه- ملخص الاستنتاجات التي توصل اليها الخبير...".حيث لم يتضمن التقرير ولم يتبع ايا مما نص عليه في الماده المذكوره وهو ما يصمه بالخلل مما يفرغه من مضمونه و قيمته. 7- فيما يخص الرد علي ما اورده الخبير في البند اولا من التقرير النهايي من ان: "كافه المراسلات من الطرف الثاني (المدعي عليها) قد تم تبليغها الي للمالك الطرف الاول (المدعيه) عن طريق الايميل الخاص به دون رد مرفق من المالك سواء بالموافقه او الرفض". نقرر ان ذلك يخالف العقد من جهه ان المراسلات بواسطه الايميلات الالكترونيه لهي احد الوسايل المعتمده نظاما وعقدا للتبليغ والتواصل بين طرفي العقد وتعد منتجه لاثارها بمجرد استلامها من الطرف الذي ارسلت اليه، ومن ناحيه اخري فهو مناقض لجهه الواقع وما جرت عليه الامور فموكلتنا لم تكن لتبدا في تنفيذ الاعمال موضوع العقد الا حال موافقه المدعيه علي ذلك واقرارها الضمني لكل ما ورد بهذه المراسلات من بيانات او وثايق او جداول كميات او غير ذلك والا لما سمحت لموكلتنا بالبدء في التنفيذ اذا كان لديها ثمه اعتراض او رفض لايا من محتوي هذه المراسلات؛ وعليه لا يستساغ القول بعدم وجود رد مرفق من المدعيه سواء بالموافقه او الرفض علي ايه مراسلات من طرف موكلتنا. ترتيبا علي ما سبق فالخبير قد خالف التكليف الصادر من فضيلتكم باعداد تقريرا فنيا مشتملا علي حصر جميع الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للمواصفات والاعمال الغير منفذه بموجب العقد وجدول الكميات وتقدير قيمه كل ذلك وان يكون تقريره مشتملا علي قيمه الاعمال مطابقه بالعقد الموقع بين المدعي (المالك) والمدعي عليه (المقاول) والمخططات. مما يتعين طرح هذا التقرير. ولكل ما ذكرنا ولما يراه فضيلتكم نلتمس الحكم لموكلتنا بالاتي: 1- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها والزامها بسداد مبلغ وقدره (616,388.93) ريال المستحقه عن الاعمال المنفذه. 2- الزام المدعيه بالتعويض عن ايقافها العمل بمبلغ وقدره (500,000) ريال. 3- الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200,000) ريال"ا.ه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم استلام التقرير النهايي من الخبير فاجاب بانه تم استلام التقرير ولكن لم يتم فهمه ولذلك ترثينا في الجواب لحين مناقشه الخبير في الجلسه ونطلب مهله للجواب فافهم بالجواب في هذه الجلسه والا سقط حقه في الجواب فاجاب اولا: التقرير غير واضح وغير متمم لنطاق العمل المطلوب منه من مقام الدايره. ثانيا: التقرير النهايي لم يتضمن اي مما ذكر في التقرير الابتدايي حيث ذكر في التقرير الابتدايي في ثانيا وثالثا ورابعا من ان جميع الاعمال التي تمت من قبل المدعي عليه غير مطابقه وغير متوافقه لاعمال الصنعه ولم يحقق للمالك المنفعه منها وان مجمل الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليه تم ازالتها من قبل موكلتنا لعدم الانتفاع منها لعيوب الانشاء وانه يوجد سوء تنفيذ واضح وعدم اهتمام بالاصول الفنيه والهندسيه وان معظم المواد هي مجهوله المصدر وليست اصليه، اضافه الي ذلك فان التقرير النهايي لم يوضح الخساير التي تكبدتها موكلتنا من التعويضات والمرسل للخبير بينات باثباتها وانها خساير محققه بالعقود والحوالات البنكيه، ولكن الخبير في تقريره الاخير اقتصر علي حساب جداول الكميات المقدم من المدعي عليها وهي غير معتمده من موكلتنا ونلتمس من فضيلتكم امهالنا الي الجلسه القادمه ليتسني لنا تقديم ملاحظاتنا مفصله علي تقرير الخبير، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل الاعمال التي قامت بها المدعي عليها هي نفس الاعمال التي حصرها الخبير فاجاب بان الاعمال لم يتم مطابقتها وذلك لان الاعمال التي دونها الخبير لم تكن واضحه لنا ولذلك نطلب مهله لمطابقتها وحصر جميع الاعمال والرد بالتفصيل علي التقرير كما ان جدول الكميات المدون في التقرير وفق ما قدمه المدعي عليها ولم يتم اعتماده من موكلتنا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل نفذت المدعي عليها اعمالا سوي ما حصره الخبير فاجاب بانه لم يتم تنفيذ اعمال سوي ما حصره الخبير في تقريره، وبسؤاله هل لديه مستحقات غير ما اثبته الخبير، اجاب بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعيه بسداد باقي قيمه العقد بعد خصم المسدد لان المدعيه فسخت العقد بدون سبب مشروع وقدره (790,238.68) ريال تضاف اليه الضريبه (118,535) ريال ليصبح الاجمالي (908,773.68) ريال. ثم سالت الدايره الطرفين كم اجمالي المسدد للمدعي عليها فاجاب الطرفان بانه مبلغ (1,262,329.32) ريال، وبسؤالهما كيف تم سداد المبلغ اجاب الطرفان بان المدعيه سددت الدفعه الاولي بتاريخ 19/ 5/ 2019 بمبلغ (615,770.40) ريال، ثم سددت الدفعه الثانيه بتاريخ 3/ 10/ 2019م بمبلغ (646,558.92) ريال وبسؤال الخبير هل يوجد اختلاف بين ما انتهي اليه في التقرير اجاب بانه لا يوجد اختلاف بين التقريرين لان العيوب ثابته ومخصومه وهو لم ينكر وجودها في التقرير الثاني وكذلك فان التوريد ايضا ثابت وثابت توريد المواد واستعمالها في الموقع وقيمتها ثابته بحسب جداول الكميات المرسله للمدعيه وهي لم ترد بالقبول ولا الرفض وقامت بسداد بعض الدفعات مما يدل علي اعتمادها، واضاف ان جوده المواد المورده ضعيفه ولم يتم تحديد نوع المواد المورده من جهه الجوده الا انها في حدود عقد المقاول وبعضها زاد المقاول في جدوتها وسعرها ولم يتم اعتمادها بالسعر الذي ذكره لان تبين بعد معاينتها انها اقل جوده وارخص سعرا. وبسؤال الخبير والطرفين عن الاتعاب المتفق عليها اجابوا بان الاتعاب (57,500) ريال وانها دفعت بالمناصفه بين الطرفين ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باعمال المقاولات للمطعم المملوك للمدعيه الواقع في مجمع ذا زون بمبلغ قدره (2,052,568) ريال، وبما ان المدعيه تدعي عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المنوطه بها بموجب العقد بالشكل السليم وكذلك تدعي وجود عيوب واخطاء في التنفيذ نتج عنها اضرار، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها مقابل ذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,160,891) ريال تتمثل فيما يلي: 1- مبلغ وقدره (611,100) ريال مقابل قيمه عقد المقاول الجديد لتصحيح العيوب وسوء التنفيذ. 2- مبلغ وقدره (1,949,052) ريال مقابل قيمه ايجار المحل من تاريخ التوقيع مع المقاول الاول 19/ 05/ 2019م الي تاريخ تسليم المقاول الاخير 7 / 09/ 2020م. 3- مبلغ وقدره (2,008,616) ريال مقابل قيمه المواد والمعدات التي اضطرت المدعيه لتوريدها للمقاول الجديد لاستبدال المواد والمعدات المغشوشه التي نفذت بها المدعي عليها المشروع. 4- مبلغ وقدره (2,349,000) ريال مقابل قيمه الربح المحقق عن اشهر التاخير عن تسليم المشروع (11 شهر و18 يوم). وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وتدعي قيامها بكامل الاعمال بموجب العقد المبرم بين الطرفين الي حين اتفاق الطرفين علي محضر ايقاف العمل، وتطلب الزام المدعيه بسداد باقي قيمه العقد بعد خصم المسدد لان المدعيه فسخت العقد بدون سبب مشروع وقدره (790,238.68) ريال تضاف اليه الضريبه (118,535) ريال ليصبح الاجمالي (908,773.68) ريال. وبما ان طرفي الدعوي اقرا بان مبلغ العقد الاجمالي قدره (2,052,568) ريال، وان المبلغ المسلم للمدعي عليها قدره (1,262,329.32) ريال، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقا بتاريخ 21/ 5/ 1441 ه علي تعيين مكتب نسيج الابداع خبيرا هندسيا لتقييم الاعمال ورؤيه مدي استحقاق المدعي عليها لقيمه باقي الاعمال، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المعد من الخبير بتاريخ 20/ 1/ 2020م الموافق 25/ 5/ 1441 ه تبين انه تقرير عام يشتمل علي الاخطاء الهندسيه فقط بدون تقييم او تقدير لاي عمل، فقد طلبت الدايره منه اعداد تقرير مفصل مع الاجابه عن ملاحظات الطرفين، وبما ان الخبير قد قدر قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,029,360.40) ريال بموجب جدول الكميات والكميات المورده من المدعي عليه، وقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه ما انتهي اليه الخبير ولم تقدم المدعيه اي اعتراض وجيه عليه مما تنتهي به الدايره الي اعتماد قيمه العمل المنفذ وفق تقرير الخبير، وبخاصه ان المدعيه لم تعترض علي جداول الكميات المرسله اليها بل سددت المدعي عليه مما يدل علي قبولها بها. وبما ان المدعيه سددت للمدعي عليها مبلغا قدره (1,262,329.32) ريال، مما يعني استلام المدعي عليها لمبالغ اكثر من قيمه الاعمال المنفذه، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الزايد وقدره (232,968.92) ريال. اما ما يخص باقي طلبات المدعيه فبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقره العاشره من الماده السابعه علي ان (يتحمل الطرف الثاني نفقات ومصروفات تعديل الاعمال المعيبه سواء كانت هذه الاعمال المعيبه هو الذي قام بها او عهد بها الي مقاول اخر واذا تبين للطرف الاول استحاله اصلاحها فيجوز له الفسخ مع مطالبته للطرف الثاني بالتعويض عن تلك الاعمال). مما يعطي الحق للمدعيه بالتعويض في حاله استحاله اصلاح المدعي عليه للاعمال فقط، وبما ان المدعيه هي من فسخت العقد مع المدعي عليها، ولم تمكنه من تصحيح اخطايه التي تدعيها ولم يثبت استحاله تصحيحه لها، وعليه فان المدعيه لا تستحق التعويض ويؤكد ذلك ان محضر الاجتماع لفسخ العقد لم يتضمن احتفاظ المدعيه باي حق في التعويض بل تضمن عكس ذلك وهو ان المدعي عليه يذكر ان له مستحقات. وبما ان الضرر الذي تدعي المدعيه وقوعه في باقي الطلبات -وهو الناتج عن التاخر في التنفيذ وفوات الربح وايجار المحل- ليس ناتجا عن اخلال المدعي عليه وحده، بل هو ناتج كذلك عن عدم استعمال المدعيه لحقها في فسخ العقد في حينه، وعليه فلم تتحقق العلاقه السببيه بين الخطا والضرر علي فرض ثبوته، مما يوجب رفض هذه المطالبات، حيث نصت الماده 12 من العقد علي انه (يحق للطرف الاول فسخ العقد وسحب الاعمال من الطرف الثاني دون الحاجه لتنبيه او انذار او اجراء قضايي في اي من الاحوال التاليه: ا- اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من شروط العقد. ب- اذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال او جزء منهل لمده ثلاثون يوما مصله او خمسه واربعون يوما منفصله دون اذن كتابي من الطرف الاول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتجا عن ظروف طاريه او قوي قهريه. ج- اذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ او اهمل او اغفل القيام باي من التزاماته المقرره ولم يتدارك ذلك خلال (خمسه عشر يوما) من تاريخ اخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. د- في حاله فقدان الطرف الثاني لاهليته باشهاره افلاسه او اعساره او الحجر عليه او غير ذلك من اسباب فقدان الاهليه. ه - في حال رفضه للتعليمات الصادره عن المهندس الاستشاري دون مبرر مقبول يقدمه للطرف الاول في حينه). واما عن مطالبه المدعي عليها بالزام المدعيه بباقي قيمه العقد بحجه عدم مشروعيه الفسخ؛ فلما كان العقد قد اعطي المدعيه الحق في فسخ العقد عند اي اخلال من المدعي عليها، وقد ثبت وجود اخلال في التنفيذ وعيوب خصمها الخبير، ولم تعترض عليها المدعي عليها، وعليه فان الفسخ مشروع ولا تستحق المدعي عليها باقي قيمه العقد، كما ان الظاهر من محضر الاجتماع ان الفسخ تم بشكل رضايي بين الطرفين لاتفاقهما علي تعيين خبير لحصر الاعمال وعدم احتفاظ احدهما باي مطالبه بالتعويض. مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه المطالبه. وبما ان اتعاب الخبير دفعت مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر بموجب اتفاق الطرفين، وبما ان تقرير الخبير نتج عنه فرق لصالح المدعيه بين المبلغ المسلم من المدعيه والاعمال المنفذه من المدعي عليها مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه حصتها من الاتعاب المسدده وقدرها (28،750) ريال، لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه ابعاد الشرق والخليج للمقاولات العامه شركه شخص واحد [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع لميسم بنت مهدي بن قيران السدران [سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...)] مالكه مؤسسه مجموعه يانيس للتجاره والاغذيه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (232،968.92) مايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا واحدي واثنان تسعون هلله. ومبلغا وقدره (28،750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4024 لعام 1442 ه
المقامه من/ ميسم بن مهدي قيران السدران صاحب/ه مؤسسه مجموعه يانيس للتجاره والاغذيه هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه ابعاد الشرق و الخليج للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته جراء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه البالغه قدرها (7.160.891) سبعه ملايين ومايه وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، ومبلغ (200.000) مايتي الف ريال اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (232,968.92) مايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا واثنتان وتسعون هلله، ومبلغ قدره (28,750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وحددت تاريخ 16/ 07 /1442ه موعدا لتسليمه نسخه اعلام الحكم الا انه قام بتعبيه نموذج الاستيناف بتاريخ 17/ 08 /1442ه. ولم ترفق لايحه الاستيناف الا بتاريخ 23/8/1442ه ومن ثم احيلت القضيه مع الاعتراض الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم واستنادا للماده (79 / 1) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم الحكم) وبناء عليه يكون الاستيناف غير مقبول شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي في هذه القضيه شكلا، وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود