moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1204 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه مبكار الامنيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفيفا للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيع المدعي عماد ناصر ميضان الميضان ، بصفته مالكا لمؤسسه مبكار للاليكترونيات (مؤسسه فرديه) ، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) المدعي عليه شركه الفيفا للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) اجهزه حمايه ومراقبه امنيه وكاميرات ، وترتب علي ذلك استحقاق مبلغ قدره (36.659) سته وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال ، سدد منه مبلغ (19.990) تسعه عشر الف وتسعمايه وتسعون ريال ، وبقي مبلغ (16.669) سته عشر الف وستمايه وتسعه وستون ريال طالبا الزام المدعي عليه بادايه. وفي جلسه 24/11/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في مبلغ (16.669) ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي الاجابه المقدمه سابقا في الترافع الكتابي والتي تتلخص في الدفع في انعدام الصفه في المدعي لانعدام العلاقه بينه وبين المستندات المقدمه منه ، ولعدم تعلقها بالمدعي عليه ، فقررت الدايره احاله الطرفان الي تبادل المذكرات . فقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي : (1 -ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه طبقا لنص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه جاء في لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بان المدعي عليها (شركه الفيفا للمقاولات) عليه مطالبات ماليه الموجوده بالفواتير وهي عباره عن ثمن مبيع اجهزه كاميرات ولكن هذا الادعاء غير صحيح ، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه في لايحه الدعوي نجد ان الفواتير صادره من مركز المراقبه والسلامه ، ولم تصدر من المدعي (مؤسسه مبكار الامنيه) ، وصادره لمكتب الفيفا للتاشيرات ، وليس لشركه الفيفا للمقاولات 2- رفض الدعوي لعدم وجود ثمه بينه علي ما تدعيه المدعيه حيث لا يوجد علاقه بين المدعيه والمدعي عليها ، ولا يوجد اثبات للمدعي بصحه ما يدعيه سواء عقد بيع او امر شراء ، ولا يوجد اختام من المدعي عليها او توقيعات) . وفي جلسه 18/11/1442ه حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (16.669) سته عشر الف وستمايه وتسعه وستون ريال باقي ثمن اجهزه مراقبه تم بيعها للمدعي عليه ، وبما ان حاصل جواب المدعي عليه هو انكار صفته في الدعوي ، وانكار وجود اي علاقه ماليه بين الطرفين ، وانكار صحه الفواتير المقدمه من المدعي ، وبما ان الفواتير المرفقه مقيده ضد المدين / مكتب الفيفا للتاشيرات ، وهو مغاير للاسم التجاري الخاص بالمدعي عليه ، وعليه فان الدايره تخلص الي رفض الدعوي لانكار المدعي عليه الحق المدعي به وعدم تقديم المدعي البينه اللزمه المثبته لدعواه ، ، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري