moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 10716/1/ق لعام 1434ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الخميس 16/9/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: القاضي فهد بن عبد العزيز الخضير رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي سعد بن موسي التميمي عضوا وبحضور عبد العزيز بن عبد الله بن الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 26/7/1434ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي ذكر فيها انه سبق لمؤسسه المدعي ان تعاقدت مع مؤسسه المدعي عليه بموجب عقد المقاوله من الباطن المسمي ب "باتفاقيه (...)" والمؤرخه في 1/2/1427ه والموقع بين الطرفين والمرفق صورتها بملف القضيه وذلك من اجل الاشراف والتنفيذ لمشروع انشاء (...) بمبلغ قدره (3397932) ثلاثه ملايين وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وانه انطلاقا من مبدا حسن النيه في التعامل، فقد باشرت مؤسسه المدعي العمل في المشروع، وبدات بتنفيذه ومتابعته بشكل دقيق وفقا لما تم الاتفاق عليه، والتزاما منها بشروط واحكام العقد، حيث قامت مؤسسه المدعي بتنفيذ جميع الخدمات وبالوفاء بجميع التزاماتها التعاقديه، وتم تنفيذ المشاريع وتسليمها للمالك حسب الاصول، وانه نتيجه لذلك ترتب في ذمه مؤسسه المدعي عليه "المقاول الرييسي" لصالح مؤسسه المدعي "المقاول من الباطن" مبلغ قدره (2479703) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات بموجب كشف الحساب الصادر من مؤسسه المدعي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وبجلسه الاثنين 6/2/1435ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي المدعي ذكر ان دعواه علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله، وبجلسه الاثنين 20/5/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره نفي فيها صحت الدعوي، وذكر ان مؤسسه المدعي لم تقم بتنفيذ اي من الاعمال لصالح المدعي عليه، وانما ما تم توقيعه مجرد اتفاقيه مبدييه، ولا ترقي لعقد تنفيذ، وطلب من المدعي تقدم البينه اذا كان محق في دعواه،وبجلسه الاثنين 20/7/1435ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان ما تم توقيعه هو مجرد اتفاقيه مبدييه ولا ترقي لعقد تنفيذ، فالجواب عن ذلك بان الاتفاقيه الموقعه بين المدعي والمدعي عليه هي اتفاقيه صحيحه ونفذت طبقا لشروطها، وانه من يقر بنودها ويستخلص انها صحيحه وكامله الاركان والشروط، وانه تم توقيع الاتفاقيه حسب الاصول وتمت المصادقه عليها من الغرفه التجاريه والصناعيه، وان مؤسسه المدعي قامت بعد التوقيع عليها بتنفيذ ما التزمت به كمقاول من الباطن بموجب هذه الاتفاقيه وبموجب الموافقه الصادره من وزاره التربيه والتعليم علي تسلم العمل لمقاول الباطن، وختم مذكرته بطلب الحكم بما ورد في لايحه الدعوي، ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها المدعي وكاله وتبين فيها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها. وبجلسه الاثنين 21/3/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي لم يقدم اي مستند للدايره يفيد التنفيذ، بل ما تم تقديمه من قبل المدعي يثبت ان من قام بالاعمال مؤسسه المدعي عليه المقاول الرييسي للمشروع، وليس المدعي. وبجلسه الاربعاء 19/6/1436ه قررت الدايره الكتابه الي وزاره التعليم للافاده عن من قام بتنفيذ المشروع محل الدعوي، والمبالغ المستلمه، واسم الجهه المستلمه، وبجلسه الثلاثاء 23/7/1436ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم قدم المدعي وكاله للدايره خطاب يتضمن: اولا: اعتذاره عن عدم حضور الجلسه، وثانيا: طلبه من الدايره فتح باب المرافعه، وبناء عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه من جديد، ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها المدعي وكاله وتبين فيها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبجلسه الاثنين 9/8/1437ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وتشير الدايره الي ا،ه لم يردها اي خطاب من وكيل وزاره التربيه للمباني والتجهيزات المدرسيه، وبجلسه الاثنين 5/11/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه وردها خطاب المستشار والمشرف علي الشؤون القانونيه في وزاره التعليم رقم 232720 وتاريخ 24/8/1437ه المقيد بوارد المحكمه برقم 42536 وتاريخ 29/8/1437ه والمرفق به خطاب وكيل الوزاره للمباني وعدد من الخطابات والمرفقه منها: محضر الاستلام الابتدايي المؤرخ في 25/10/1428ه وعدد من المستخلصات جري تزويد الطرفين بنسخه من خطب المستشار والمشرف علي الشؤون القانونيه بوزاره التعليم ومحضر الاستلام الابتدايي المؤرخ في 25/10/1428ه ونموذج الصفحه الاخيره من المستخلص الختامي وملخصه ان المقاول المنفذ للاعمال هي مؤسسه المدعي عليه، وجميع التعاملات تتم من خلالها، وبجلسه الاثنين 23/1/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان الخطاب الوارد من وزاره التربيه والتعليم جاء متوقعا، حيث ان المؤسسه المدعي عليه هي المقاول الرييسي، وجميع التعاملات تتم من خلالها، وهي المسؤوله امام الجهه الاداريه في جميع الامور حتي وان نفذ الاعمال مقاول الباطن، كما ان وزاره التربيه والتعليم سبق وان اعتمدت مؤسسه المدعي باطن للمشروع بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 17/9/1427ه المرق صورته بملف القضيه، واضاف المدعي وكاله ان وجود عقد المقاوله من الباطن بين المدعي وبين المدعي عليه وتعميد وزاره التربيه والتعليم للمؤسسه المدعي كمقاول من الباطن يثبت بما لا يدع مجال للشك ان مؤسسه المدعي هي من قامت بتنفيذ الاعمال، واكد علي طلبه الحكم بما ورد في لايحه الدعوي، وبجلسه الاثنين 13/3/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان افاده وزاره التعليم يؤكد ان من قام بتنفيذ اعمال المشروع هي مؤسسه المدعي، وانه لا يوجد اي مقاول من الباطن في المشروع، وهو ما اكد عليه المدعي عليه في بدايه المرافعه من ان دعوي المدعي لا حقيقه لها، وانه لا يوجد بحوزه المدعي اي مصادقات او فواتير محاسبيه يمكن الاستناد عليها، وان عقد الاتفاق المؤرخ 1/2/1427ه، ما هو عقد صوري الغرض من تقديمه هو مساعده المدعي للحصول علي رخصه من هييه الاستثمار، واكد علي طلبه الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، ثم عقدت الدايره عده جلسات لم تخرج من مضمون ما سبق الاشاره، وبجلسه الخميس 16/9/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، حيث حصر المدعي وكاله دعوي المدعي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مبلغ قدره (2479703) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات، بينما طلب المدعي عليه الحكم برفض الدعوي، فافهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وعلي نفي احقيه المدعي بمبلغ الدعوي، فذكر بان موكله يرفض اليمين، ويطلب الحكم بمبلغ الدعوي متمسكا بالعقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، وكشف الحساب الصادر عن موكله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه علي ضوء ما تم تقديمه. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي المدعي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (2479703) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات يمثل اعمال عقد المقاوله من الباطن المبرم مع المدعي عليها. بينما طلب المدعي عليه وكاله الحكم برفض الدعوي لعدم استنادا المدعي علي اساس صحيح. حيث انه لم تقدم اي بينه علي تنفيذ الاعمال نيابه عن المدعي عليه، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، والمستندات المرفقه ظهر لها ما يلي: اولا: ان المدعي لم يقدم للدايره ما يدل علي استحقاقه لمبلغ المطالبه من فواتير او مصادقات موقعه من المدعي عليه يمكن الاستناد عليها. ثانيا: انه لا يمكن احاله الطرفين الي خبير للتحقق من صحه دعوي المدعي، لانه يوجد مع المدعي اوراق موقعه من المدعي عليه يمكن الاستناد عليه، ولان الاعمال استكملت وسلمت للجهه المالكه للمشروع، وبالتالي لا يوجد خلاف علي امر فني في هذه القضيه، وانما الخلاف علي مسايل اثبات شرعيه لا تستدعي الخبره. وحيث ان الثابت ان بينه المدعي وهي عقد المقاوله من الباطن المسمي ب"باتفاقيه (...)" والمؤرخ في 1/2/1427ه غير كافيه لاثبات تنفيذ الاعمال، فانه علي فرض صحه العقد فان المدعي لم يقدم اثباتا بانه تم تنفيذ هذا الاتفاق من فواتير وخلافه، وكون المدعي عليه وقع علي عقد المقاوله من الباطن مع المدعي لا يعني بالضروره انه تم تنفيذ الاعمال، اذا لابد من قيام الدليل علي الاستلام والتسليم، حتي يكون تاما وملزما. وحيث ان المدعي فرط في اثبات بينته علي تنفيذ الاعمال والمفرط اولي بالخساره، وحيث ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز بحال الانتقال عن هذا الاصل الا بينته صحيحه وواضحه كما هو مقرر فقها ونظاما، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المنكر هنا هو المدعي عليه الذي انكر تنفيذ المدعي للاعمال، ولهذا فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس له الا اليمين، بناء علي ان ما قدمه ليس كافيا للحكم بصحه دعواه. وحيث ان وكيل المدعي ذكر بان موكله يرفض طلب اليمين، وبالتالي فتكون المطالبه غير ثابته ومستحقه للرفض لافتقارها للبينه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن عبد الله الكعبي عضو سعد بن موسي التميمي عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره د. فهد بن عبد العزيز الخضير الحكم في القضيه رقم 978 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/11 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ مشروع لوزاره التربيه والتعليم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, وتشير دايره الاستيناف الي ان طباعه الحكم فيها اخطاء مطبعيه ومواضع وضعت احد الطرفين مكان الاخر, لكن بما ان ذلك واضح من السياق, وبما ان ذلك لابطال الاسباب والمنطوق فان دايره الاستيناف تمضيه, عدا عباره (لانه يوجد مع المدعي اوراق ) في الاسباب, فتؤكد دايره الاستيناف ان صحتها (لانه لا يوجد مع المدعي اوراقا). (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/9/1439ه في القضيه رقم 10716 لعام 1434ه القاضي: برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان