gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه 1 (ISR-205-2020) القار رقم (Z-5132-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: زكه - ربط زكي تفديي - يحق للهييه اجراء الربط التغديري بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه المصرح عنها، اذا لم يقدم الممدي برفه اقراره القوايم الماليه المعتمده. الملا:ض: مطالبهmdعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي (٨٠٠) التقديري لعام ١٤٤٠، مستنده الي صدور فاتوره زكاه اضافيه بملغ غير، وان (٧٨٠) من المبيعات عباره عن مواد بتروليه، وهامش الربح في محطات البزين قليل جدا، والارتفاع في قيمه المبيعات مرتبط بالاسعار المفروضه من الدوليه، علاما بان الهييه حددت رس المال بملغ (٢,٦٠٠٠) (ر بالا بشكل الكتروني، في حين ان رس المال للبقاله والمحطه لا يتجاوز (٢٦٠٠) (ر بالا بكه بانها ربطت زكويا علي المديعه ربطا استندا الي الماده (١٣) من لايحه جبابه الزكاه، بناء علي ما توفر لها من معلومات، تتمثل في مبيعات ضريبه القيمه المضافه - ذلك النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المدي، ويلزمه ان يقدم ما يؤيده، وعند عدم توفر الدفاير والسجلات النظاميه، وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجيع المعلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه التقديري بتجيع معلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه التقديري بتجيع معلومات من كافه المصادر، ومن بينها ما يتحت اجراء الربط المضافه المصدر عنها - ثبت للدارجه ان المعديه قدم اجراءها الزكوي لعام الخلاف تقديريا، ولم ترفق به القوايم الماليه المعتمده، و ثبت لها ان الهييه اجرت الربط علي المعديه بالاسلوب التقديري، بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصر عنها، لعدم تفديها الدفاير والحسابات النظاميه. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣/١٢), (٨/١٢), (١٣/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (١/١٢), (١/١٢), (٥/١٢), (١/١٢), (١/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (١٣/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (١/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (١٣/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٩/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٦/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٥/١٢), (٧/١٢), (٨/١٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٢٠١٩، الموافق ٢٠١٠/١٠٥، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-5132-2020) و تاريخ ١٤٤١/٠٦، الموافق ٢٠١٠/٠٣. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٠١/٠٥/١١، تقدمت المعييه ... هويه وطنيه رقم (...، بصفتها مالكه (مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) امام المدعي عليها باعتراضها علي قراها بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١/٠٥/٠٢ في تاريخ ٢٠١/٠٥/٠٢. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠، امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت في تاريخ الابي، عام ١٤٤١/٠٥/٢٠، عام ١٤٤١/٠٥/٢٠، عام ١٤٤١/٠٥/٢٠، عام ١٨٤١/٠٥/٢٠، عام ١٤٤١/٠٥/٢٠، عام ١٤٤١/٥٥/٢٠، عام ١٤٤١/٥٥/٢٠، عام ١٤٤١/٥٥ /٢٠، وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجبات بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعيه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه: حيث تبين ان اجمالي المبيعات الضريبيه للفتره مبلغ (٩,٥٥٣,٩٤٤) وتستند اجراثها الي ما (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، الصادره بالقزار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقزار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه زبيان (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقوار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه, والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جیابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره)من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠٨١) ورد في الماده (الثثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠٨١) وrd في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠١١) وrd في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقووار الوزاري رقم (٢٠١١) وrd في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادره بالقوار الوزاري رقم (٢٠١١) وrd في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادراتها من اتصاب الوعاء وترخي ٢٠١١) وrd في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه، والصادراتها من ا تصاب الوعاء وترخي ٢٠١١) وrd في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزکاه، والصادراتها من ا تصاب الوعاء وترخي ٢٠١١) وrd في الماده (الثالثه عشره) وFII يوم الثالثاء ٢٠١١٥، الموافق ٢٠٢٠٥، وFII تمام السادسه مساء، الم多媒体 انقود عمل لنضل العصر في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه (…) علي الطرفين، فحضر ... بصفته ممثل للمعدي عليها بموجب التفويض رقم (…) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلفت عن الحضور المدعيه او من يمثلها، ولم تبعث بعدز لتحلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه: مما تعترب معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.})(في الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي، فاجب بان: الاعتراض قايم علي الربط الزكي التقديري لعام 1440 ه، حيث قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ووفق للماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره عام 1438 ه، واكثفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمشك بما ورد فيها من دفوع. وعليه تم قفل باب المراهفه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الملاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ العوار ي رقم (٢٠٨١١) وتاريخ (١٤٨٨/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥) وتعديلاته، وعلي لايحته التفيديه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤/٥١/٤) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت医学ت تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٥/٠/٢ ايها، بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القار خلال (سبتين) يوكا من تاريخ التبلغ يقع به: حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التNFيزيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار (٢٨١٠) وتاريخ رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مسده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٢ اي استثمت عليه مسبا ومن ذي صفه واما من حيث الموضوع; فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٧ الماضيه الشكليه المشار اليها; مما يتعين معه قبولها شکلا. واما من حيث الموضوع; فانه بنامل الداره في اوراق القضيه واجابات طرقها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بعد امهالهم ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعيه تري (٨٨٠) من المبيعات عباره عن مواد بتربوبه، وهامش الربح في المدعي عليها انها قد قامت بمحاسبه المدعيه بناء علي مبيعات خريبه القيمه، وذلك استنادا للماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٨/٠٦١) واتريخ ١٥٨/٠٦١. وحيث ان انتساب الوعاء الزكي يتم في الاساس بناء علي اجراءات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يفدم ما ييد تلك الاجراءات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(f) حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، يحق للمدعي عليها محاستبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توطها الي انتساب وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجریه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث نعت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: - « يحق للهييه محاسبه المقبلين بالاسلوب التقديري: من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. - مسك الحفاير والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحدها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقييده بذلك. - عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب مستندات ثبويه. - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. - يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك؛ فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب الغرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه ٧٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات ... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعموانته، والقروض والاعانات الحالي عليها». وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها برفقه اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد حقها الذي كفله نظام بمحاسبه المدعيه تقديريا: مما يënخد معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده (الثالثه عشره) من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعيه ... هويه وطنيه رقم (…), بصفتها مالكه (مؤسسه ...), سجل تجاري رقم (…) شكل، ورفضها Cordوعا. صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، وللي علنا في الجلسه، وحددت الداره يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١١/١٨، موعدا لتسلم نسخه القرار، وللي من طرفي الدعوي استثناعه خلال (ثلاثین) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، بحيث يسب نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.