tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:31b26f95-da34-477f-9e1b-54d731fe63de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7154 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) رخصه اقامه (...)
ضد/مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
توجز في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني جاء فيها ان مؤسسته مؤسسه (...) هي المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...) بموجب التعميد رقم (...) وتاريخ 1434/10/16ه وقد تعاقدت مع (مؤسسه (...) س.ت: (...)) العايده ل/(...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال عظم بالمواد لموقع محافظه (...) بموجب العقد الموقع بينهما بتاريخ 1435/4/17ه والمتضمن ان مده التنفيذ خمسه اشهر، الا ان المؤسسه لم تلتزم بشروط العقد فيما يتعلق بتوفير البيت الجاهز ومشرف الموقع، ولم تقم بتوفير العدد الكافي من العماله ولم تنفذ الرفع المساحي واعمال فحص التربه، كما انها تاخرت في التنفيذ لمده ثلاثه عشر شهرا، وهو ما ادي الي سحب المشروع من مؤسسته ومصادره خطاب الضمان وتنفيذ ما تبقي علي حسابه، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتعويضه عما لحقه من ذلك وعن اتعاب التقاضي. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه في يوم الخميس 1440/6/16ه بحضور المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفتها. وبتزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها وسؤاله الجواب؟ اجاب بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر مؤسسه موكله منطقه (...). وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بانه يصادق علي ذلك ولكن العقد محل الدعوي تضمن ان يكون التقاضي في مدينه (...). هكذا اجاب، وبالاطلاع علي نسخه العقد المرفقه مع صحيفه الدعوي تبين انها توافق ذلك كما في البند (سادسا/7) منه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه لم ينازع بشي في ذلك، وقرر انه يصادق علي العقد، ثم اضاف ان ثمه دعوي منظوره لدي الدايره السادسه بهذه المحكمه مقيده برقم (31) لعام 1437ه تتعلق بنفس موضوع هذا النزاع. وبعرض ذلك علي المدعي صادق علي الدعوي المذكوره وعلي ان موضوع النزاع فيها ناشي عن العقد محل هذه الدعوي. وبناء عليه رات الدايره احاله هذه القضيه للدايره السادسه؛ نظرا لاتحاد الموضوع والاطراف في القضيتين حسب ما صادق عليه الطرفان. ولاحقا اعيدت القضيه لهذه الدايره مجددا بالاحاله رقم (20699141) وتاريخ 1440/7/28ه؛ بناء علي قرار الدايره السادسه في محضرها المؤرخ ب 1440/7/20ه باعاده القضيه لهذه الدايره بناء علي انه تم الفصل في القضيه المنظوره لديها. وعليه مضت هذه الدايره في نظر الدعوي وعقدت لذلك عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بينهما، حيث قدم المدعي مذكره بتحرير دعواه مشفوعه بعده مرفقات اوضح فيها ان الموقع سلم لمؤسسه المدعي عليه بموجب محضر استلام مؤرخ ب 1435/6/4ه، وان ما نفذته مؤسسه المدعي عليه لا يتجاوز نسبه 10% من الاعمال، واوضح انه وطبقا للبند (ثالثا/4) من العقد فان مؤسسه المدعي عليه تتحمل نصف قيمه البيت الجاهز المورد للموقع وتجهيزاته والذي كلف مبلغا قدره (45.065) ريالا، كما انه وطبقا للبند (ثالثا/7) من العقد فان مؤسسه المدعي عليه تتحمل قيمه اعمال الرفع المساحي وفحص التربه والتي بلغت تكلفتها (7.450) ريالا، الا ان مؤسسه المدعي عليه لم تلتزم بذلك وقامت مؤسسته بدفع نصيبها من تكلفه البيت الجاهز وتحمل تكاليف الرفع المساحي واعمال التربه، كما انه وطبقا للبند (ثالثا/1) فانه يتوجب علي مؤسسه المدعي عليه ان يتواجد مهندسها بالموقع طوال فتره تنفيذ المشروع وهو ما لم تلتزم به، ما اضطرت معه مؤسسته الي توفير المهندس (…) وتحمل رواتبه وبدلاته وذلك طيله الفتره التي باشر العمل فيها في الموقع بدءا من تاريخ 1435/5/20ه حتي تاريخ سحب المشروع وهو 1436/5/20ه وقد كلف ذلك موكلته مبلغا قدره (91.200) ريال شملت رواتب المهندس وبدلاته، الامر الذي يكون معه مجموع ما تحملته مؤسسته عن مؤسسه المدعي عليه مما هو لازم عليها بحسب العقد مبلغا قدره (121.182.50) ريالا، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع هذه المبلغ له مع طلباته الاخري الموضحه في صحيفه الدعوي. هذا وقد اجاب وكيل المدعي عليه علي الدعوي بعده مذكرات مشفوعه بعده مرفقات تلخص منها جوابه في: الاقرار بالعقد المدعي به وانكار تقصير مؤسسه موكله في تنفيذ التزاماتها في العقد وتسببها في سحب المشروع من مؤسسه المدعي، موضحا ذلك بان العقد محل الدعوي حصل بعد ترسيه المشروع علي مؤسسه المدعي بسته اشهر، وان تسليم الموقع لمؤسسه موكله حصل بعد ابرام العقد بين طرفي الدعوي بشهرين، وان مؤسسه موكله بادرت بتنفيذ العقد فور استلام الموقع حيث قامت بتنفيذ اعمال حفر وترحيل صدر بشانها سندات صرف، مدعيا ان مؤسسه المدعي هي من قصر في تنفيذ التزاماته وهو ما ادي لسحب المشروع منها، بدليل انه تم سحب المشروع منها كاملا بما في ذلك المواقع الاخري وليس الموقع محل عقدها مع مؤسسه موكله فقط، موضحا تقصير مؤسسه المدعي بانها اخلت بما نص عليه العقد في البند (رابعا/3) منه من التزامها بتواجد مندوب مفوض من قبلها بالموقع للتنسيق بين المقاول من الباطن ومالك المشروع والاستشاري؛ اذ كافه خطابات المالك والاستشاري تفيد بعدم التزام مؤسسه المدعي بذلك، كما اضاف بانه سبق لموكله ان اقام ضد المدعي الدعوي المشار لها سابقا التي نظرت لدي الدايره السادسه وحكم فيها لصالح موكله بالزام المدعي بدفع باقي مستحقات موكله عن العقد، وهو ما ينفي صحه ما يدعيه المدعي في هذه الدعوي، واضاف ان المدعي لا يستحق ما يطالب به بخصوص البيت الجاهز؛ وذلك نظرا لكون تاريخ سندات القبض المرفقه مع مذكره توضيح الدعوي كبينه علي دفع تكلفه البيت سابق علي تاريخ العقد محل الدعوي، كما ان توفير البيت في الاساس هو من التزامات مؤسسه المدعي تجاه مالك المشروع لاجل ايجاد ممثل له في موقع المشروع، وهو ما لم يحصل منها كما بين؛ اذ لم يتواجد ممثل لمؤسسه المدعي طيله تنفيذ المشروع، كما ان المشروع تعثر وسحب من المالك، ومن ثم فلا موجب لتحميل مؤسسه موكله نصف تكلفته والحال ان مؤسسه المدعي هي المتسببه في تعطل المشروع وسحبه، كما ان المدعي اقر في الدعوي التي نظرت لدي الدايره السابقه ان المقاول الذي اكمل تنفيذ المشروع انتفع بالبيت الجاهز وانه منعه من دخول الموقع لاخذه وذكر انه اقام دعوي علي مؤسسه (...) بخصوص ذلك. واضاف وكيل المدعي عليه بخصوص مطالبه المدعي تعويضه عن رواتب وبدلات المهندس المشار له في الدعوي ان مؤسسه المدعي ملزمه اساسا كما بين بتوفير ممثلها في الموقع، ومهندسها (…) لم يتواجد بشكل دايم طيله مده المشروع، واضاف ان مؤسسه المدعي تاخرت في صرف مستحقات مؤسسه موكله؛ اذ ان اول مبلغ حولته لمؤسسه موكله وقدره (10.000) ريال كان بعد سبعه اشهر من توقيع العقد، كما انها اقرت في خطابها رقم (5/ث/15) وتاريخ 1436/3/13ه انها لم تسلم موكله المستخلص الثالث بعد، وذلك رغم مضي انذاك ما يقارب سنه من توقيع العقد. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليه، وقد خلص من ذلك الي طلب الحكم برفض الدعوي. وقد عقب المدعي علي ذلك بالتمسك بدعواه، والرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم وجود مندوب لمؤسسته في الموقع بان المهندس (…) تواجد بالموقع بالتناوب مع زميله (…) وذلك طيله فتره تنفيذ المشروع، ويؤكد التزام مؤسسته بذلك ان مالك المشروع وهو مؤسسه (...) لم تفرض عليه اي غرامه بخصوص ذلك رغم ان ذلك من ضمن الالتزامات المقرره عليه في العقد الاساسي، واضاف ان مما يؤكد تقصير مؤسسه المدعي عليه في تنفيذ العقد انها اقرت امام الدايره السادسه في الدعوي السابقه انها لم تنفذ سوي سته بنود واجزاء من ثلاثه بنود وذلك من اصل سته وعشرين بندا بالاضافه الي خطابات الاستشاري المتعدده التي تضمنت عدم تواجد عماله بالموقع وتباطؤ العمل، واضاف بخصوص البيت الجاهز ان وكيل المدعي عليه لم ينكر توريد مؤسسته للبيت الجاهز وهو ما يعتبر اقرارا بتحمل مؤسسته لنصف تكلفه البيت مع تجهيزاته، واجاب بخصوص دفع وكيل المدعي عليه بان تواريخ السندات المتعلقه بالبيت سابقه علي تاريخ العقد اجاب بان البيت في الاصل من التزامات مؤسسته في العقد الاساسي مع مؤسسه (...) وبالتالي فقد تم توريده وتجهيزه فور استلام الموقع من مؤسسه (...) في 1435/4/3ه، واضاف بخصوص دفع وكيل المدعي عليه بتاخر صرف مستحقات مؤسسه موكله بان الصرف يكون في مقابل العمل المنجز وبعد تنفيذ العمل لا قبله، وخلص المدعي الي تصحيح طلبه ليصبح الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره(587.710.5) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات وخمسه هلله تشمل يلي: (1) مبلغ (121.182.50) ريالا عما تحملته مؤسسته من تكلفه البيت الجاهز واعمال الرفع المساحي وفحص التربه ورواتب وبدلات المهندس وفق ما بينه سابقا. (2) مبلغ (291.188) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا مقابل ما حسمه (...) عليه عن اتعاب الاشراف فيما يخص العقد محل الدعوي. (3) مبلغ (125.340) مايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا عما حسمه (...) عليه من الضمان النهايي فيما يخص العقد محل الدعوي. (4) مبلغ (50.000) خمسون الف ريال عن مصاريف التقاضي. هكذا تلخص تعقيب المدعي، هذا وفي الجلسه المنعقده في يوم الاثنين 1441/7/7ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه وسالت الدايره المدعي هل سبق وان انذر مؤسسه المدعي عليه بخصوص تاخرها عن العمل؟ فاجاب بانه لم يوجه لها سوي انذار واحد بعد 12 شهرا من التاخر وان الاستشاري كان ينذر مؤسسه المدعي باستمرار. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر توجيه انذار من المدعي لموكله. وبطلب البينه من المدعي علي ذلك ذكر انه سبق وان قدم الانذار في مرفقات مذكراته. هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده (عن بعد) حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وهو: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (…)، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عما لحقه من اضرار وخساير جراء تسبب مؤسسته في سحب المشروع منه من قبل (...) المالك للمشروع وتنفيذه علي حسابه، وتعويضه عما تحمله عن مؤسسه المدعي عليه من تكلفه البيت الجاهز واعمال الرفع المساحي وفحص التربه وتوفير مهندس بالموقع. وبما ان الدعوي رقم (31) لعام 1437ه التي نظرت لدي الدايره السادسه انتهت بحكم مكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بتاريخ 1441/3/13ه بالزام المدعي في هذه الدعوي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (65.499.75) خمسه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله عن الاعمال التي نفذها ضمن العقد محل الدعوي وذلك وفق صورته المقدمه من وكيل المدعي عليه والتي لم ينازع المدعي فيها بشيء، وبما ان البين من عريضه العقد محل الدعوي انه تضمن في البند الخامس منه ان يتم صرف مستحقات مؤسسه المدعي عليه علي اساس الاعمال المنجزه والمسلمه بموجب المستخلص الشهري، وبما ان مقتضي ذلك والحكم المذكور ان مؤسسه المدعي اخلت بصرف مستحقات مؤسسه المدعي عليه في وقتها، وهو ما لا يبقي اثرا لتاخر مؤسسه المدعي عليه في تنفيذ اعمال العقد علي فرض ذلك ؛ اذ تنفيذ الاعمال مقابل بالتزام مؤسسه المدعي بصرف المستحقات عما تم تنفيذه، لا سيما وان البند (سادسا/6) من العقد تضمن انه في حال تاخر مؤسسه المدعي عن صرف مستحقات مؤسسه المدعي عليه لاكثر من ثلاثه اسابيع من تاريخ المستخلص فيحق للاخيره اضافه مده تعادل مده التاخر في صرف مستحقاتها، وفضلا عن ذلك فان الثابت من اوراق القضيه هو ان المشروع سحب من مؤسسه المدعي بالكامل وليس فيما يخص منه العقد محل النزاع فقط، كما ان الثابت ايضا هو تاخر مؤسسه المدعي في توقيع العقد مع مؤسسه المدعي عليه؛ حيث تم ترسيه المشروع عليها بموجب خطاب (...) المرفقه نسخته مع صحيفه الدعوي بتاريخ 1434/10/18ه (الموافق: 2013/8/25م) وسلمت الموقع في تاريخ 1435/4/3ه بموجب محضر التسليم المقدمه صورته من المدعي في حين ان العقد محل الدعوي ابرم بتاريخ 1435/4/27ه، كما ان المدعي اقر امام هذه الدايره انه لم يوجه لمؤسسه المدعي عليه طيله فتره تنفيذ المشروع حتي سحبه سوي خطاب انذار واحد، وهو ما ينفي اخلال مؤسسه المدعي عليه في تنفيذ الاعمال في وقتها؛ اذ ذلك لا يتصور مع سكوت مؤسسه المدعي واكتفايها بانذار واحد فقط، لا سيما وان المدعي ذكر ان الاستشاري وجه له عده انذارات بخصوص ذلك، وترتيبا علي ذلك كله فان الدايره تخلص الي ان سحب المشروع من مؤسسه المدعي لم يكن بسبب من جهه مؤسسه المدعي عليه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي التعويض عما لحقه من خساير واضرار جراء ذلك. وبخصوص طلبه التعويض عما تحمله عن مؤسسه المدعي عليه من نصف قيمه البيت الجاهز وتجهيزاته وتكلفه اعمال فحص التربه والرفع المساحي وتوفير مهندس في الموقع، فان تحمل مؤسسه المدعي لذلك لا يثبت لها حق الرجوع علي مؤسسه المدعي عليه؛ ذلك ان الحكم السابق حكم للمدعي عليه بمستحقاته عن تنفيذ ما نفذه من اعمال العقد وحصرها في البنود التي تم تنفيذها من قبله، وليس من ضمن تلك البنود الاعمال محل طلب المدعي هنا، بمعني ان المدعي عليه لم يحكم له بشيء عن تلك الاعمال البيت الجاهز واعمال التربه والرفع المساحي وتوفير المهندس ، واخلال مؤسسه المدعي عليه بتنفيذ تلك الالتزامات غايه ما يرتبه للمدعي عدم وجوب صرف مستحقات المدعي عليه عنه، وهو ما تحقق له بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاولي والذي حصر مستحقات المدعي عليه فيما عدا ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبات المدعي في هذا الصدد، لا سيما وان من الثابت ان البيت الجاهز في الاصل ملك خالص لمؤسسه المدعي بموجب اقراره انه جهزه بمجرد توقيع العقد مع (...)، وطالما تعذر اكمال تنفيذ العقد محل النزاع وحكم للمدعي عليه بمستحقاته عما نفذه من اعمال فقط فانه لا مسوغ للحكم بالزام المدعي عليه بتحمل نصف تكلفه ذلك البيت والحال ان العقد انفسخ حكما بموجب سحب المشروع من مؤسسه المدعي، وزياده علي ذلك فان المدعي اقر ان المهندس ((...) الذي ادعي انه المهندس الذي وفره نيابه عن مؤسسه المدعي عليه ادعي انه المهندس الممثل لمؤسسته وذلك في معرض رده علي دفع وكيل المدعي عليه بعدم التزام مؤسسه المدعي بتوفير ممثل لها في الموقع؛ حيث ذكر المدعي كما في الصفحه الاولي من مذكرته المؤرخه ب 1440/11/29ه ان مؤسسته التزمت بتوفير مهندس كممثل لها ثم سمي ذلك المهندس ب (…)، ما يتحصل منه ان توفير مؤسسه المدعي للمهندس المذكور كان وفاء منها بالتزامها هي المنصوص عليه في العقد المنصوص عليه في البند (رابعا/3) ولم يكن نيابه عن مؤسسه المدعي عليه. فبناء علي ذلك كله وبما ان لازم ما انتهت اليه الدايره فيما سبق من رفض طلبات المدعي رفض طلبه التعويض عن اتعاب التقاضي ايضا؛ فقد: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 316 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) رخصه اقامه (...)
ضد/مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال عظم بالمواد لصالح (...).. والمطالبه بالتعويض عن سحب المشروع. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق الادلاء به وبان الحكم اهدر مبدا الالزاميه في العقود.. وخالف المواد (79،80،149/ا) من نظام المرافعات الشرعيه.. وتجاهلت الدايره ثبوت صحه العقد باقرار المدعي عليه.. والشرط جايز بين المسلمين الا شرطا حرم حلالا او احل حراما.. واعتمدت الدايره علي اقوال مرسله للمدعي عليه بينما العقد هو اساس الالتزام الذي نص علي ان التسليم يكون علي الاعمال المنفذه فقط والتي لم يتحقق منها بالمخالفه للماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه.. اطلب فتح الجلسات وتدقيق بنود العقد والتحقق من الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها وتقدير قيمتها والزام المدعي عليها بسداد المبالغ الوارده في لايحه الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضرها احد من الطرفين رغم تبليغهم عن طريق نظام ابشر ولصلاحيه القضيه للحكم فيها تم رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/11/1441ه في القضيه رقم 7154 لعام 1440ه فيما قضي به من رفض الدعوي.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضومحمد بن سعود العريفي رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه