tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1900 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1208/3 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1413 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1900) الصادر في العام 1439ه
في الاستيناف رقم (1850/ز) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/7/16ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما
يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (23) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي المكلف للاعوام من 2005م حتي 2007م .

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/13ه كل من :
كما حضر ممثلا عن المكلف ........ ..

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (23) لعام 1436ه بموجب
الخطاب رقم (2/132) وتاريخ 1436/9/15ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (213) وتاريخ
)38,851,175( 1436/11/15ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (5911576) وتاريخ 1436/10/28ه بمبلغ
ريالا ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله
النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما .

الناحيه الموضوعيه:
بند: الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه.
1/4

قضي قرار اللجنه الابتداييه بتاييد وجهه نظر الهييه برفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه وتعذر النظر فيه من الناحيه
الموضوعيه.

استانف المكلف فذكر ان فرع هييه الزكاه والدخل بالرياض اصدر بالخطاب رقم (14/3/16) وتاريخ 1434/1/4ه الربط الزكوي
لشركه (ا) للاعوام من 2005م حتي 2007م ، واعترضت عليه الشركه بخطابها الوارد لدي فرع الهييه برقم (127) وتاريخ
1434/2/19ه ، ثم اصدر فرع الهييه الخطاب رقم (14/558/16) وتاريخ 1434/12/4ه بقبول الناحيه الشكليه وفي
الموضوع قبول بعض البنود ورفض الاعتراض علي بند الاستثمارات ، قامت الشركه بمخاطبه فرع هييه الزكاه والدخل
بالرياض عن طريق المستشار الزكوي بالخطاب رقم (14/60/319) وتاريخ 1435/10/15ه وذلك بطلب الاسراع في احاله
الاعتراض الي لجان الاعتراض الابتداييه للبت فيه ، وتم احاله الاعتراض الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بالرياض ، وصدر قرار اللجنه الابتداييه رقم (23) لعام 1436ه برفض الاعتراض من الناحيه الشكليه وبالتالي يتعذر نظره
موضوعا .

وذكر المكلف انه يعترض علي قرار اللجنه الابتداييه لانه جاء مخالفا للفقره (3) من القرار الوزاري رقم (1208/3) وتاريخ
1413/5/8ه التي نصت علي ان تتلقي الهييه اعتراض المكلف علي الربط الزكوي وتقيده في سجل خاص تعده لهذا الغرض
وتحيل الاعتراض الي لجنه النظر في الاعتراضات الزكويه" ، وهذا يتطلب من الهييه انها عندما وافقت علي مبالغ في بنود
الاعتراض ان ترفع الاعتراض مباشره الي لجنه الاعتراض الابتداييه لتوضح فيه موافقتها علي جزء من المبالغ التي يطالب
فيها المكلف ، وحيث ان الشركه تتمسك بوجهه نظرها المرفوعه في اعتراضها فان ما اشارت اليه الهييه من قبولها لجزء
مما تطالب به الشركه لا يصل الي كونه ربطا وانما هو اقرار من الهييه بجزء مما تطالب به الشركه

واضاف المكلف بان قرار اللجنه الابتداييه جاء مخالفا للفقره (اولا/ب) من القرار الوزاري رقم (961/32) وتاريخ 1418/4/22ه
التي نصت علي : "ان يثبت المكلف الزكوي من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي
لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيته في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي" ، فالقرار اعطي الحق للجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه للنظر في الاعتراض المحال اليها متي ما ثبت قبوله من الناحيه الزكويه ، وحيث ان
الشركه اثبتت حقها في قبول الناحيه الشكليه وفقا للفقره (3) من القرار الوزاري رقم (1208/3) وتاريخ 1413/5/8ه
وكذلك حقها في حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي من الناحيه الزكويه ، فهي بذلك استوفت جميع المتطلبات التي
اشارت اليها الفقره من القرار الوزاري

لكل ما تقدم تامل الشركه من سعادتكم رفع الظلم عنها بقبول الناحيه الشكليه والنظر في الاعتراض من الناحيه
الموضوعيه كون ان الاعتراض مقدم خلال المده النظاميه ، وكون ان الشركه لم تبرم محضر اتفاق مع الهييه بقبول بعض
البنود من عدمه لاصدار ربط جديد ، وكون ان اجراء ربط جديد بعد الاعتراض لم تشر اليه قرارات معالي وزير الماليه المفوض
من المقام السامي باصدار مثل هذه القرارات ، وكذلك ان الاعتراض المقدم متفق مع اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (393) وتاريخ 1370/8/6ه والفقره (3) من القرار الوزاري رقم (1208/3) وتاريخ 1413/5/8ه .

2/4

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول النظر في اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه، في حين تتمسك الهييه برفضه شكلا وعدم النظر في موضوعه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان فرع هييه الزكاه والدخل بالرياض اصدر بالخطاب رقم (14/3/16) وتاريخ 1434/1/4ه الربط الزكوي لشركه (ا) للاعوام من 2005م حتي 2007م ، واعترضت عليه الشركه بخطابها الوارد لدي فرع الهييه برقم (127) وتاريخ 1434/2/19ه ثم اصدر فرع الهييه الخطاب رقم (14/558/16) وتاريخ 1434/12/4ه بقبول الناحيه الشكليه وفي الموضوع قبول بعض البنود ورفض الاعتراض علي بند الاستثمارات.

وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 1416/6/12ه وتحديدا الفقره ( خامسا) منه التي تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من الاجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1ه وما طرا عليه من تعديلات" .

وبرجوع اللجنه للماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انها تنص علي "...د- يجوز للمصلحه وللمكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار ، ه - علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده, وتسديد الضريبه وفقا للقرار المذكور، او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ, وباطلاع اللجنه علي الماده (60) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1426/6/11ه تبين انها تنص علي انه "4- يجوز للمصلحه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار ، وعند انتهاء مده الاستيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره..." .

وحيث ان القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 1416/6/12ه جعل الضريبه اصلا في اجراءات الاعتراض، والزكاه فرعا عنها مما يلزم معه الحاق الفرع بالاصل ومعامله الزكاه كالضريبه في الاجراءات، وتطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها اعلاه.

وحيث صدر الربط الزكوي لشركه (ا) للاعوام من 2005م حتي 2007م برقم (14/3/16) وتاريخ 1434/1/4ه ، واعترضت عليه برقم (127) وتاريخ 1434/2/19ه اي في الفتره النظاميه ، فان خطاب الهييه بالموافقه علي بعض بنوده لا يلغي سريان اعتراضه الذي قيده لدي الهييه في الفتره النظاميه مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه ، وتعيد الملف الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه من الناحيه الموضوعيه .

3/4

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (23) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه، واعاده الملف الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه من الناحيه الموضوعيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق ...

4/4