tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630053405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-08-20 date_hijri=1446-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:68391383-ea77-43c2-b050-df68e32a65f6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٣٤٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ١٥/١/١٤٤٦ه.
تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه قد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١١٨٩٠٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه والمنظوره لدي (التاسعه عشر) بشان المطالبه ب(انني املك العلامه التجاريه المسجله لدي وزاره التجاره تحت اسم (...) بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) تاريخ التسجيل ١٩/١٢/١٤٤٣ وبدايه الحمايه ٠٣/١٠/١٤٤٣ ونهايه الحمايه بتاريخ ٠٢/١٠/١٤٥٣ واسم المالك مؤسسه (...) التجاريه تحمل سجل تجاري رقم (...) والتي املكها والمدعي عليه يقوم باستخدام هذه العلامه التجاريه للترويج للعسل الذي يبيعه علي وسايل التواصل الاجتماعي ويكتب علي منتجاته العلامه التجاريه المسجله (...) (...) مما تسبب في الخلط لدي جمهور المستهلكين بين منتجاتي ومنتجات المدعي عليه، وهذا مخالف لنظام العلامات التجاريه كاحد انظمه الملكيه الفكريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ بالقضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٠٨٤ والقاضي برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٦٢٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-رفع دعوي دون وجه حق من المدعي عليه مما ادي الي (تكبدي مصاريف تقاضي واتعاب محاماه) من ١٤٤٤/١٢/١٦ه الي ١٤٤٥/٠٨/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وختم صحيفته بطلب: (الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٦/١/١٤٤٦ه جاء فيها بتقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح.
وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٦/١/١٤٤٦ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه والمشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان لديه جوابا قدمه عبر خانه الدردشه اثناء انعقاد الجلسه ونصه: (نقدم الرد علي دعوي الضرر الوارده صحيفه المدعي وكاله بما يلي ١-رفع دعوي بدون وجه حق مما ادي الي تكبده مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ويطلب تعويضا وقدره ٢٥٠ الف ريال واطلب رد الدعوي للاسباب التاليه: اولا/ادعاء الضرر مرسل ثانيا/الادعاء بان الدعوي الاصليه رفعت بدون وجه حق فنرد عليه ليست دعوي كيديه ولا صوريه وان موكلنا في تلك الدعوي استعمل حقه استعمالا مشروعا موافقا للماده ٢٨ من نظام المعاملات ونصها (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر) كما انه لم يتعسف في استعمال هذا الحق وقدم للدايره البينات والمستندات التي يري انها تثبت دعواه (مرفقه ضمن القضيه السابقه) الا ان الدايره في سبيل نظرها للدعوي رات ان تلك البينات غير كافيه للحكم له بطلباته وحكمت برفض الدعوي ثالثا/بالعوده لوقايع صك الحكم للدعوي السابقه نجد بان الجلسه الاولي عقدت بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥ه وعقد المحاماه المبرم بعد تاريخ الجلسه وتحديدا في ٢٩/٢/١٤٤٥ه ومحامي المدعي عليه حضر جلسه النطق بالحكم وجلسه تاييد الحكم لدي محكمه الاستيناف التجاريه فما وجه المطالبه باستحقاق مبلغ اتعاب وقدره ٢٥٠ الف ريال لحضور جلستين رابعا/ الوكاله رقم (...) المضافه في القضيه السابقه الصادره صدرت بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥ه اي بعد تاريخ الجلسه الثانيه خامسا/نظام المحاكم التجاريه لم ينص علي وجوب ترافع محامي عن المدعي عليه في الدعوي السابقه حتي يتحقق الضرر او الغرم كما انه لم يتقدم بطلب استيناف او طلبات اخري حصر النظام تقديمها عن طريق محامي والاصيل ترافع بنفسه في الجلستين الاولي وحضر المحامي جلسه النطق بالحكم لدي الدايره ولدي دايره الاستيناف دون ان تتم مناقشته ولكل ما سبق اطلب رد الدعوي) وبالاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي تمثل ما تحمله من اتعاب المحامي الذي تعاقد معه للدفاع عنه في القضيه المقامه من المدعي عليها والمقيده برقم (٤٤٧١١٨٩٠٨٤) والمنظوره من هذه الدايره والتي انتهت برفض الدعوي , والذي اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب حكمها الصادر بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ه بالصك رقم (٤٥٣٠٧٦٢٣٨٢), وبما ان هذه الدعوي من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق للدايره نظرها والفصل فيها؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: واما من حيث نظر النزاع موضوعا: وبما ان الثابت من الدعوي السابقه ان المدعي يهدف فيها الي منع المدعي عليه من التعدي علي علامته والتعويض عن الاضرار اللاحقه به, كما ان الثابت ان الدايره قد ردت الدعوي وحكمت برفض الدعوي, ولما كان مناط النظر في التحميل باتعاب المحاماه هو التحقق من ان احد الطرفين الجا الاخر علي تحمل التكاليف التي تحملها ظلما وعدوانا؛ وهو متمثل في ركن (الخطا) وبما ان المنازعه بين الطرفين كانت جديه ومحتمله حيث تقدم المدعي بدعواه مستندا علي علامته التجاريه المسجله ولم يحكم له بما طلب ولا يعني هذا ان اقامته الدعوي خطا؛ وانما استعمل حقه المشروع في التقاضي ظانا ان الحق معه حسب ما ظهر للدايره في الدعوي الاصليه وبناء علي الماده ٢٨ من نظام المعاملات المدنيه علي: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر). فقد ثبت تخلف احد اركان التعويض (الخطا)؛ وحيث تبين للدايره ان الدعوي التي قامت بين الطرفين لم تكن دعوي يراد من رافعها الاضرار بالمدعي عليه، وذلك ظاهر حسبما ما هو مبين اعلاه، مما يثبت معه ان الحق فيه لم يكن واضحا وضوحا تاما، الامر الذي لا يستحق معه المدعي ما طالب به؛ لكون المدعي عليه لم يرد ايقاع الضرر به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المحدده بالماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.