tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430470809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:64e0924d-d4b7-4ea4-8d8d-0d0f5f20fac4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439509386 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المتحده للتمويل شركه مساهمه مقفله سعوديه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1442/12/1ه الموافق 2021/07/11م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سيارتين وتاريخ ابتداء التعامل 1438/10/17ه الموافق 2017/07/11م بثمن اجمالي قدره (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي سدد كامل المبلغ، ولم يتم نقل ملكيه السيارات لموكله، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(5,992) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/11/9ه الموافق 2017/08/01م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/17ه الموافق 2022/05/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1443/11/7ه الموافق 2022/06/06م في الرياض. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم السيارات، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في جلسه 18/12/1443ه وفيها حضر مالك المؤسسه المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ووكيله (...) بموجب الهويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرض الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وانتهايها وديا فقرر المدعي قبول الصلح ورفض وكيل المدعي عليها الصلح وقرر السير في الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ماجاء في صحيفه الدعوي المرفقه ،ثم طلب المدعي اصاله تعديل طلبه الي الزام المدعي عليها بتسليم اصول السندات المتعلقه بالسيارتين محل الدعوي ونقل ملكيتهما ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد وكشف الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه الاجابه علي الدعوي خلال مده اقصاها 10 ايام علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات في النظام، وان تخلف عن ذلك فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك
فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها "ابرمت موكلتي عقد ايجار منتهي بالتمليك مع المدعي بتاريخ 11/07/2017 م لعدد (10) سيارات باجمالي مبلغ (931,722) تسعه مايه وواحد وثلاثون الفا وسبعه مايه واثنان وعشرون ريال، علي ان يكون استحقاق القسط الاخير بتاريخ 01/01/2021 م (مرفق1)، ونظرا للظروف الراهنه التي شهدها العالم اجمع في ظل جايحه كورونا فقد تم تاجيل الاستحقاق للمدعيه بناء علي الاليه المحدثه لبرنامج تاجيل الدفعات الصادر من البنك المركزي السعودي، حيث استفاد المدعي من تاجيل الدفعات الشهريه و قامت موكلتي بتعديل استحقاق المدعي لدفع قيمه التملك علي النظام المالي لديها ليكون بتاريخ 01/07/2022م (مرفق2). وبناء علي ماسبق من ايضاح دفعت موكلتي قيمه قسط التامين خلال فتره التاجيل السابق ذكرها علي ان يقوم المدعي بدفعها بعد ان تنتهي فتره التاجيل المشار اليها اعلاه، وان هذا التاجيل لا يعفي المدعي من دفع اقساط التامين المؤجله بعد انتهاء مده التاجيل. حيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي وبين موكلتي لم تنتهي بسبب ما عليه من التزام يتمثل في قيمه التامين عن الفتره المؤجله، ونفيد فضيلتكم ان ماقامت به موكلتي هو عين الصواب وان ماتطالب به هو حق من حقوقها بناء علي عقد الايجار الموقع المشار اليه في المرفق 1 و بناء علي الاليه المحدثه لعمل برنامج تاجيل الدفعات الصادره من البنك المركزي السعودي (مؤسسه النقد العربي السعودي سابقا) ووفقا للتعليمات المبلغه لجهات التمويل التي من ضمنها موكلتي”(ان تكلفه التامين تكون متضمنه بالاقساط ولا يسمح بتحصيل تكلفه التامين او اي مبالغ خلال فتره التاجيل ولجهه التمويل الحصول علي تكلفه التامين من خلال الاقساط المدفوعه للاشهر التاليه لفتره التاجيل سواء بتاجيل العقد لفتره مماثله او باعاده الجدوله)” (مرفق3)، ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان عموله التامين تعتبر تكلفه اساسيه لفتره تمديد العقد لسريان التغطيه التامينيه عن المده المضافه علي العقد الاساسي وحيث اصدر البنك المركزي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (441 / 191) وتاريخ 02 / 12 / 1441 ه كما هو موضح في الماده السادسه في البند (4) ان من يقوم بسداد قسط التامين هو المستاجر (العميل) والمؤجر هو من يحدد قيمه الاقساط التامينيه علي المستاجر (مرفق4). اخيرا فان المدعي مطالب بسداد مبلغ وقدره (15,349.92) خمسه عشر الفا و ثلاثه مايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله عباره عن اجمالي قيمه المدفوع خلال فتره التاجيل والتي تتضمن مبلغ وقدره (7,674.96) سبعه الاف وسته مايه واربعه وسبعون ريالا و سته وتسعون هلله قيمه التامين للعقد الواحد، ولتوضيح ذلك، قام المدعي بنقل ملكيه عدد 8 سيارات ودفع قيمه التامين لنفس العقد وتبقي فقط السيارتين محل الدعوي، فقيامه بالسداد يدل علي علمه التام النافي للجهاله وبرضاه واقراره باستحقاقيه موكلتي لهذه المبالغ، وفي حال قام المدعي بسداد قيمه التامين للسيارتين المتبقيه محل الدعوي فلا مانع لموكلتي باكمال اجراءات نقل الملكيه حسب النظام. وتاسيسا علي ماسبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- 1- رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا. 2- الزام المدعي بسداد (15,349.92) خمسه عشر الفا و ثلاثه مايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله قيمه التامين عن فتره التاجيل التي استفاد منها. 3- الزام المدعي بان يدفع لموكلتي جميع المصروفات التي تكبدتها في سبيل الدفاع عن نفسها. وفي جلسه 01/02/1444ه حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم:(...)بالوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره المدعي وكاله (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي الدعوي بعد الجلسه الماضيه ، وبسؤال وكيل المدعي عن رده اجاب بانه لم يطلع علي المذكره فافهمته الدايره بتقديم رده عبر ايقونه الطلبات خلال ثلاث ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله ، وفي حال عدم تقديم اي من الاطراف ما طلبته الدايره فستقرر الدايره اللازم نظاما حيال ذلك فاستعد الطرفان والله الموفق. 
فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها "1- فقد استند بان فتره التقسيط قد مرت بجايحه كورونا وقد صدر تعميم بتاجيل التقسيط وهذا صحيح وقد تم تمديد فتره التامين من جميع شركات التامين ايضا مقابل فتره التاجيل التي فرضتها مؤسسه النقد سابقا . وقد ورد في نصهم ما ورد من اجابه مؤسسه النقد علي السؤال رقم 17 الوارد في مرفقهم رقم 3 وذكر في نص كلامه (ان تكلفه التامين تكون متضمنه بالاقساط ولا يسمح بتحصيل تكلفه التامين او اي مبالغ خلال فتره التاجيل ولجهه التمويل الحصول علي تكلفه التامين من خلال الاقساط المدفوعه للاشهر التاليه لفتره التاجيل سواء بتاجيل العقد لفتره مماثله او باعاده الجدوله) اي لايسمح لهم بطلب تامين اضافي وهو مدفوع مسبقا ومجدول في الاقساط خلال فتره الجايحه. 2- دفعوا بان مبلغ التامين (15,349.92) خمسه عشر الفا و ثلاثه مايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله ولم يتقدموا بما يثبت التزامهم بدفع هذا المبلغ لشركات التامين ،ونعلم جميعا بان التامين تم تمديده فتره الجايحه ، فهل موكلي يلزم بدفع مبلغ التامين للمدعي عليها والمدعي عليها تم تعويضها من قبل شركات التامين عن المده التي توقفت عنها وقت الحضر بزياده مده التامين بدل القيمه التي تسلمتها من موكلي سابقا ، والبينه تقع عليهم . 3- ذكرو بان تم تسويه 8 سيارات من اصل العقد المذكور وتبقي عدد سيارتين بمبلغ التامين الواحد (7,674.96) سبعه الاف وسته مايه واربعه وسبعون ريالا و سته وتسعون هلله لسياره الواحده فهذا الادعاء غير صحيح علما ان تامين السياره الواحده لاتتجاوز 1700 الف وسبعمايه ريال ضد الغير . 4- قد تقدمت الشركه المدعي عليها بسند لامر لمحكمه التنفيذ وتم الحجز علي مبالغ موكلي وتقدمنا بمنازعه تنفيذيه برقم 439381077 بمحكمه التنفيذ بالرياض وصدر حكم لصالح موكلي برقم 447261324 وتاريخ 26/01/1444 هجري مضمونه (باثبات الوفاء للسند لامر محل النزاع) وثبت للمحكمه بان موكلي قد سلمهم جميع مبالغهم وليس في ذمته لهم شي . وعليه نطلب من فضيلتكم1- الزامهم باعاده الضمانات الماليه (السندات لامر) كي لايستخدموها كما استخدم هذا السند بطريقه غير نظاميه. 2- الزامهم بنقل الملكيه للسيارات المتبقيه باسمهم.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها "اولا: نوضح لفضيلتكم ان مده العقد 48 شهرا و مده الاستخدام الفعليه للعقد 59 شهرا بعد التمديد ل 18 شهرا وفقا لما ذكرناه في ردنا سابقا بتمديد فتره تاجيل الاقساط لمده 18 شهرا حيث تم خلال هذه الفتره تم اعفاء العميل (المدعي) من قيمه الاقساط ولكن تحملت موكلتي دفع مبالغ التامين علي المركبات، ولكون التامين تكلفه اضافيه تقع علي عاتق المستاجر فهو ملزم بدفعها لموكلتي، فما ذكره وكيل المدعي في مذكرته الجوابيه بان تم تمديد فتره التاجيل من قبل شركات التامين خلال جايحه كورونا ادعاء باطل لا اساس له من الصحه فموكلتي تحملت خلال هذه الاشهر مبالغ التامين علي المركبات، فهل يعقل يا فضيله القاضي ان تكون المركبات مغطاه تامينينا بلا مقابل يدفع لصالح شركات التامين ؟ الا يخالف هذا مبادي التامين التعاوني؟ الا يكفي المدعي اعفاءه من سداد الاقساط خلال فتره التاجيل والتي كلفت موكلتي الكثير من الخساير ومع ذلك لم تتاخر موكلتي عن تنفيذ التعليمات الصادره من الجهات المختصه بالتاجيل وتحملت الخساير الناجمه عن ذلك ولم تطالب الا بما هو حق لها والذي كفله لها النظام والتعليمات الواضحه والصادره من البنك المركزي السعودي. ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعي في الفقره 3 من مذكرته الجوابيه فهو لا يعدو كونه تهرب من الاجابه علي ما ذكرناه بان المدعيه قد قامت بتسويه 8 سيارات من اصل العقد وان المتبقي هو سيارتان، اما قوله ان مبلغ التامين علي السياره الواحده يبلغ 1700 ضد الغير فهو غير صحيح، والصحيح ان التامين علي المركبات محل النزاع هو تامين شامل وتقدر قيمته 426.38 اربعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله للشهر الواحد، وبما ان فتره التاجيل 18 شهرا تضرب في قيمه التامين للشهر الواحد ليصبح اجمالي المبلغ 7.674 سبعه الاف وستمايه واربعه وسبعون ريالا قيمه تكلفه التامين للمركبه الواحده وبما ان محل النزاع مركبتين فالقيمه المطالب بها المدعي هي 15,349 خمسه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا. ثالثا: ماذكره المدعي بخصوص السندات التنفيذيه والتي صدر حكم باثبات وفايها صحيح، حيث ان موكلتي لم تنكر سداد المدعي للاقساط الشهريه المستحقه فاثبات الوفاء للسند لامر لا يعني ان المدعي لم يتبقي في ذمته مبالغ اضافيه تحملتها موكلتي مثل تكلفه التامين في فتره التاجيل الملزمه علي عاتق المدعي كونها تكاليف اضافيه دفعت لطرف ثالث (شركه التامين) لا تتحملها موكلتي، ونكرر لفضيلتكم قيام المدعي بنقل ملكيه وتسويه عدد 8 مركبات ودفع قيمه التامين لنفس العقد وتبقي فقط المركبتين محل النزاع، فقيامه بتسويه وسداد المركبات ال8 يدل علي علمه التام النافي للجهاله وبرضاه واقراره باحقيه موكلتي لهذه المبالغ، وفي حال قام المدعي بسداد قيمه التامين للمركبتين المتبقيه محل الدعوي فلا مانع لموكلتي من اكمال اجراءات نقل الملكيه حسب النظام. وتاسيسا علي ماسبق، نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بما يلي: - 1- رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا. 2- الزام المدعي بسداد (15,349.92) خمسه عشر الفا و ثلاثه مايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله قيمه التامين عن فتره التاجيل التي استفاد منها. 3- الزام المدعي بان يدفع لموكلتي جميع المصروفات التي تكبدتها في سبيل الدفاع عن نفسها والبالغه 10,000 الاف ريال تمثل اتعاب محاماه."
وفي جلسه اليوم 12/04/1444ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم:(...)بالوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيانات السيارتان المتبقيه فاجاب بانها سياره (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح هيكل رقم (...) والسياره الاخري (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر هيكل رقم (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه بياناتهما وتمسك بما دفع به سابقا، ثم حصر وكيل المدعي طلبات موكله بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات لموكله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكلته بنقل ملكيه السيارات الموضحه بياناتها في وقايع الدعوي لموكله، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته مقره بقيام المدعي بسداد كامل الاقساط للسيارات محل الدعوي وتبقي قيمه التامين للفتره التي تم تاجيل الاقساط فيها من البنك المركزي وهي جزء من الاقساط يلزم المدعي دفعه قبل نقل ملكيه السيارات له، وبما ان الاقرار المذكور حجه قاطعه علي المدعي عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بسداد المدعي لقيمه المبيع؛ لذلك فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات للمدعي، واما مبلغ التامين عن الفتره التي تم تاجيل الاقساط فيها من البنك المركزي، فان للمدعي عليها المطالبه بها في دعوي مستقله، كون مبلغ التامين ليس جزءا من قيمه المبيع الذي ثبت للدايره سداد المدعي له، وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوق حكمها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده للتمويل السجل التجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه السياره الاولي: (نوع (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح هيكل رقم (...)) والسياره الثانيه: (نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر هيكل رقم (...))، للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439509386 لعام 1443ه

المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المتحده للتمويل شركه مساهمه مقفله سعوديه
الوقايع: 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الموضحه بياناتها في وقايع الدعوي لموكله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تنقل ملكيه السياره الاولي: (نوع (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح والسياره الثانيه: (نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر، للمدعي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان مساله الاختصاص النوعي والولايي من اهم المسايل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوي والدخول فيه ويعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم، ولو لم يطلب ذلك الخصوم، استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان طلب المستانف ضده يتعلق بمساله تتعلق بعقد ايجار منتهي بالوعد بالتمليك (عقد ايجار تمويلي)، و حيث ان موكلتي قد حصلت علي الترخيص النظامي من البنك المركزي السعودي رقم 28/ا ش/ 201411 وتاريخ 16/02/1436ه الموافق تاريخ 08/12/ 2014م والعقد المبرم بين المستانف ضده وبين موكلتي ابرم بتاريخ 08/06/1438ه الموافق 06/03/2017م، اي بعد حصول موكلتي علي الترخيص مما يعني ان العقد محل النزاع نشا عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل بناء علي الامر الملكي الصادر برقم 24/ا في 18/02/1437ه القاضي بتشكيل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ويكون اختصاصها في الفصل في دعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام الايجار التمويلي ولايحته والقواعد والتعليمات الخاصه به، الامر الذي يبين لفضيلتكم ان الحكم الصادر خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه، كما الزم فضيلته موكلتي بنقل ملكيه السيارات بالرغم من ان هنالك مبالغ مستحقه لموكلتي تتمثل في قيمه التامين، بناء علي كون ان مبلغ التامين ليس جزءا من قيمه المبيع فوفقا لما جاء في نص الفقره 3 من الماده 11 في العقد الملزم للطرفين "اقر المستاجر بقبوله بشروط التامين وسقف الغطاء التاميني والاستثناءات الخاصه بالتامين علي السياره المؤجره والساريه المفعول عند التوقيع علي العقد كما هو موضح في الملحق د كما التزم بعدم الاعتراض علي اي منها او مخالفتها"، وبالرجوع الي ملخص بيانات عقد تمويل الاجاره المرفق 2 في الصفحه الحاديه والعشرون، نجد ان المستانف ضده قد تعهد بسداد الاجمالي المطلوب متضمن بذلك قيمه مبالغ التامين الامر الذي يوضح ويثبت لفضيلتكم ان تكلفه التامين جزءا من قيمه المبيع، وحيث ان المستانف ضده اقر والتزم بان يقوم بسداد كافه دفعات الاجاره والالتزامات الاخري الناشيه عن هذا العقد في مواعيد استحقاقها دليل علي علمه النافي للجهاله عند توقيعه بما ورد في بنود العقد من التزام ناشي اخر بينه وبين موكلتي يتمثل في قيمه التامين، الا ان فضيلته تجاهل دفوع موكلتي ولم يتطرق لها وعليه نطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض والغاء الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 9/6/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، واستنادا للماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده. 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب: 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 29/04/1444 في القضيه رقم 439509386 القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده للتمويل، السجل التجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه السياره الاولي: (نوع (...) موديل (...) لوحه (...) ازرق فاتح هيكل رقم (...)) والسياره الثانيه: (نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...). اخضر هيكل رقم (...))، للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق.