tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430078293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470055329 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه علي ان يكون ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٤,٤٣١.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وواحد وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين كانت علي النحو التالي: (المدعي عليه تعاملت مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه، حيث كانت المدعيه تقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه بناء علي طلبه ، وقد تراكمت علي المدعي عليه مديونيه قدرها (٤٤٣١) ريال ولم يسدد منها شيء ، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٤٤٣١) ريال، وقد طالبت المدعيه المدعي عليه عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٤٤٣١ريال ومبلغ قدره 3000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 4431 ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليه والزامه باتعاب المحاماه، وبعد دراسه القضيه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٤٣١ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليه ومبلغ قدره 3000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال المصادقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ 30/6/2019م والمقيده برقم (1321001908) والموقعه والمختومه بختم المدعي عليه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه وبناء علي الماده (26) من نظام المحاماه والذي جاء فيها ما نصه:" بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل .. " فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4431) اربعه الاف واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (400) اربعمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.