moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه انه تعاقد مع المدعي عليها لكي تقوم المدعي عليها بصيانه مصعد منزله مقابل مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذكر بانه دفع منها مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبين بان باقي المبلغ سيتم سداده مع الزياره الاولي، وذكر بان المدعي عليها رفضت الحضور ولم يقوموا بالصيانه، وختم صحيفته بطلب فسخ العقد واعاده المبلغ الذي استلمته المدعي عليها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٨/٢/١٤٤١ه حضر المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن العقد المبرم مع المدعي عليها ذكر انه مفقود وبسؤاله عن تاريخ ابرام العقد ذكر انه ابرم في تاريخ ١٢/٥/٢٠١٩م وبسؤاله عن التزام المدعي عليها بالعقد ذكر انها قامت بالصيانه مرتان وفي المره الثالثه امتنعت المدعي عليها عن القيام بالصيانه بالشكل الصحيح ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ١٢/٢/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي وحضر لحضوره مدير المدعي عليها وفقا للسجل التجاري وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بانه لا يعلم عن هذا التعاقد وذلك لكون ملكيه الشركه انتقلت اليه بتاريخ ١٤/٢/١٤٤١ه وتفاجا بمطالبات بعد انتقال ملكيه الشركه اليه وقد افهمت الدايره ان ذلك غير مقبول وقد كررت عليه الدايره طلب الجواب فاجاب بان ليس لديه سوي ما قدم وبالتالي اعتبرته الدايره ناكلا عن الجواب، وسالت الدايره المدعي عن اليه الاتفاق فاجاب بان الاتفاق يكون علي شكل زيارات شهريه وان المصعد متعطل حتي الان وبسؤال المدعي عن بينته علي هذه الدعوي فاجاب بان بيناته في هذه الدعوي سند القبض المرفق في هذه القضيه والذي يحمل الرقم (...) بمبلغ الفين ريال ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي اخلال المدعي عليه فاجاب بانه ليس لديه سوي سند القبض حيث ان العقد قد فقد منه كما ان ايصال دفع مبلغ الف ريال قد فقد منه ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها واعاده المبلغ المسلم لها والمقدر ب(٣٠٠٠) ريال نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بصيانه منزله واخلت المدعي عليها بالتعاقد حسب ادعايه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه و القاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان مدير المدعي عليها امتنع عن تقديم الجواب الملاقي للدعوي فان الدايره اعتبرته ناكلا استنادا للماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) وعليه فان الدايره اجرت المجري الشرعي لذلك وطلبت البينات من المدعي علي ما يدعيه، وبما ان البينات التي قدمها المدعي غير كافيه في اثبات دعواه وفي اثبات اخلال المدعي عليها بالتعاقد، فالمدعي لم يقدم العقد الذي يدعي انه ابرم مع المدعي عليها حتي تتحقق الدايره من بنود العقد، والمهام المنوطه بالمدعي عليها، مما يعين الدايره علي التعرف علي كون المدعي عليها كانت مخله بالعقد ام كانت ملتزمه به، وعليه فلا يمكن للدايره البت في طلب المدعي دون ان يكون هناك مستند قوي تستطيع الدايره من خلاله النظر في طلبات المدعي والحكم له بموجبها، اما سندات القبض التي قدمها فهي تفيد قبض المبلغ، لكنها لا تفيد ان المدعي عليها قد اخلت بالتعاقد، لاسيما وان العقود ملزمه بين الطرفين والفسخ لا يكون الا بموجب، ولم يقدم المدعي البينه علي حدوث الاخلال، وعليه فان دعوي المدعي كانت خاليه من البينات، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها استنادا لنص الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.