moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٨٠٦٦٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م ابرمت موكلته بصفتها مقاولا من الباطن عقدا مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي، حيث تم اسناد اعمال التوريد والتركيب والاشراف علي اغلاق ابواب اوتوماتيكيا لمشروع فندق (...) الي موكلته، وذلك بموجب عقد موقع بين الطرفين بقيمه اجماليه قدرها (١٢٨,٠٠٠) ميه وثمانيه وعشرون الف ريال، وقد نفذت موكلته جميع التزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها من خلال توريد وتركيب كافه المواد المتفق عليها، وهو ما تم اثباته بمحضر تسليم موقع من الطرفين، ونتيجه لذلك تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مستحق وقدره (١٧,٥٨٠.٣٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، وذلك بموجب فاتوره موقعه من قبل المدعي عليها بقيمه (٥٧,٥٨٠.٣٠) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، وقامت موكلته بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها الا ان المدعي عليها ماطلت وامتنعت عن سداد المبلغ بالكامل، وبتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٥ه تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي قيد برقم (...) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الاطراف، ولثبوت حق موكلته بالبينات المرفقه، ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها رغم تنفيذ موكلته كافه التزاماتها التعاقديه ومصادقه المدعي عليها علي ذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل بعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه والامتناع عن الوفاء بما في ذمتها لموكلته مما احوج موكلته للشكايه وتكبد تكاليف اتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧,٥٨٠.٣٠) سبعه عشر الف وخمسمايه وثمانون ريال وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٥١٦.٠٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته عشر ريال وسته هللات تعويضا عن اضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولات برقم (١٣٠٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٨م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي، ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره ضريبيه برقم (٩٨٨) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٠م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٧,٥٨٠.٣٠) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا وثلاثون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، ٣- محرر عادي متمثل في محضر تسليم برقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٧م علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٢٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد اعلاه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧,٥٨٠.٣٠) سبعه عشر الف وخمسمايه وثمانون ريال وثلاثون هلله، وهي تمثل المبلغ المتبقي من توريد وتركيب ابواب اوتوماتيك للمدعي عليها تم تسليمها وفق سند التسليم ولم يتم السداد مع حلول الاجل، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٥١٦.٠٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته عشر ريال وسته هللات تعويضا عن اضرار التقاضي، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته وهي العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره محل التعامل وسند التسليم الصادره من المدعيه والموقعه من قبل المدعي عليها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، واما عن طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٥١٦.٠٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته عشر ريال وسته هللات تعويضا عن اضرار التقاضي، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها بموجب الفاتوره وسند التسليم، وتحقق ركن الضرر اثرا لمماطله المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد تكاليف اتعاب تعيين محامي للمرافعه والمدافعه لتحصيل ما هو حقا لها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا بالاضافه الي جزء من الاتعاب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧,٥٨٠.٣٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانون ريال وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٧٥٨) الف وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال لقاء مصاريف التقاضي.