moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670361987 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعي عليه علي توريد مواد غذاييه وعليه استلم المدعي عليه كامل المبيع، الا ان المدعي عليه تخلف عن السداد ومستحق في ذمته مبلغ قدره (898.15) ثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس عشره هلله، وحيث ان موكلتها حاولت مع المدعي عليه بكافه الحلول الوديه ولم يلتزم بالسداد، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (898.15) ثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس عشره هلله، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه بتاريخ 2023/03/29م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/20ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد اعلاه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (898.15) ثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس عشره هلله؛ لقاء توريد منتجات غذاييه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي ان: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي الفاتوره المذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم" وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليه، وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (898.15) ثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس عشره هلله، ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.