moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تنفذ المدعيه للمدعي عليها خدمات تخليص جمركي ونقل بري لبضايع المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٥١,٧٥٤ ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,٧٥٤ ريال)، وارفقت وكيله المدعيه بيناتها رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير وعرض سعر موقع ومختوم من المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينه احالت لمرفقات المعامله فجري الاطلاع علي عرض السعر الموقع والمختوم بما نسب الي المدعي عليها، كما جري الاطلاع علي كشف الحساب والفواتير وهما لم يذيلا بما ينسب الي المدعي عليها؛ لذا سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها علي صحه الفواتير؟ فاشارت الي ان كل فاتوره من الثمان فواتير ملحق بها ما يثبت قيامنا بالعمل بموجبها كمخلص جمركي لصالح المدعي عليها، وبالاطلاع علي الفواتير وجدت الدايره صحه ما ذكرته، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,٧٥٤ ريال) يمثل قيمه خدمات تخليص جمركي ونقل بري لبضايع المدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره وجود علاقه بين الطرفين وفقا لعرض السعر المختوم والموقع من المدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه وكاله بينتها علي دعواها وهي الفواتير وكشف الحساب؛ وان كانا لم يذيلا بما ينسب للمدعي عليها الا ان المدعيه قد ارفقت ما يثبت وجود اعمال في الورقه الرسميه الصادره من الجمارك؛ وحيث ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه رغم تبلغها فيها، اضافه الي تيقن الدايره بعلم المدعي عليها بالدعوي ذلك انها سبق ان تقدمت بطلب اضافه ممثل عنها عبر النظام، وحيث انها بذلك اسقطت حقها في تقديم دفوعها، وحيث ان كل ما سبق تعد قراين متعاضده علي انجاز المدعيه للعمل محل الدعوي وقبول قولها في قيمتها وصحه دعواها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٢١) من نظام الاثبات علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك). كما نصت الفقره (٣) من الماده ذاتها علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفقا لمنطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره شركه مساهمه عامه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥١,٧٥٤) ميتان وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.