moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 120 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعي يطالب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (50.000) ريال قيمه شراء مكينه لم تورد، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء 15-02-1440ه حضر وكيل المدعي: (...) ، وحضر وكيل المدعي عليه: (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانها تتضمن المطالبه بمبلغ قدره (50.000) ريال دفعه مقدمه من قيمه شراء مكينه لم تورد وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق 20-03-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه رغم الحضور والاستمهال للرد ،وطلب الحاضر السير في الدعوي بالالزام باسترجاع المبلغ المقدر ب(50.000) ريال لعدم توريد المكينه والفصل باتعاب المحاماه ،وبينته علي ذلك حواله بالمبلغ طوبقت مع اصلها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الاتي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن توريد مكينه لم تورد؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (50.000) ريال لعدم توريد المكينه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5000) ريال، وبينته علي ذلك ممثله في حواله بالمبلغ، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام ابشر والاستمهال للرد، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ في 25-03-1439ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21-04-1439ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان المدعي عليه تغيب من يمثله عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الفقره الثانيه في الماده (57) علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامه بالمبلغ المدعي به، واما بخصوص اتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه الجا المدعي للمطالبه بحقه قضاء، وحيث ان مطل الغني ظلم، فله الحق في المطالبه بالتعويض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالزام بمبلغ قدره (5000) ريال وتضمنه حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: حضوريا بما يلي : اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال (50.000) . ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال (5.000) . الحكم في القضيه رقم 814 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (50.000) ريال قيمه شراء مكينه لم تورد ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 120 لعام 1440ه القاضي بما يلي : اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال (50.000). ثانيا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال (5000).وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.