moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1856/2/ق لعام 1435ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد / المؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي ما لانبي بعده، وبعد:- فانه في يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي(......) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 1/09/1439ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذ الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله/ (...) والمتضمنه ان موكلته قد اشترت من المدعي عليها بضاعه عباره عن اجهزه كمبيوترات وطابعات بمبلغ اجمالي قدره مليونان وخمسه وسبعون الف ريال وقد سددت موكلتي كامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد البضاعه ويطلب الزامها بارجاع قيمه البضاعه وهو مبلغ (2.075.000) ريال كما يطلب الزامها بدفع مبلغ وقدرها (150000) ريال . وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي وكاله/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكلته قد اشترت من المدعي عليها بضاعه عباره عن اجهزه كمبيوترات وطابعات بمبلغ اجمالي قدره مليونان وخمسه وسبعون الف ريال وقد سددت موكلتي كامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد البضاعه ويطلب الزامها بارجاع قيمه البضاعه وهو مبلغ (2.075.000) ريال كما يطلب الزامها بدفع مبلغ وقدرها ( 150000) ريال وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لاعداد الرد؛ فاستوضحت الدايره من المدعيه كيف تدفع هذه المبالغ الكبيره وعلي فترات متباعده دون عقد، ولمؤسسه راس مالها خمسه وعشرين الف ريال فقط، ثم كيف تمكنت موكلته من دفع هذه المبالغ مع ان راس مالها عشره الاف ريال فقط وتاسست منذ عام فقط، فطلب مهله. وفي جلسه يوم الاثنين 27/11/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين قال فيها انه بالاشاره الي لايحه الدعوي والتي تضمنت مطالبه المدعيه بملغ قدره (2.075.000) مليونان وخمسه وسبعون الف ريال عباره عن قيمه توريد اجهزه حاسب الي وطابعات لموكلتي علي اساس انه تم سداد كامل المبلغ بموجب سند قبض رقم (...) في 27/8/2013م وسند رقم (...) وتاريخ 31/7/2013م وسند رقم (...) وتاريخ 3/9/2013م وسند رقم (...) وتاريخ 11/9/2013م) ولم تلتزم موكلتي بتوريد البضاعه المنوه عنها وانتهت الي المطالبه بارجاع قيمه البضاعه واتعاب المحاماه عليه افيدكم بان موكلتي هي زوجتي ام ابنايي وقد اكتسبت الجنسيه السعوديه بعد زواجي منها ورزقنا الله بابناء. وحيث طلب منها اخيها الاكبر المقيم في جده المدعو (...) يحمل رخصه اقامه رقم (...) الجنسيه استخراج سجل تجاري باسمها حتي يتمكن من العمل لمواجهه متطلبات الحياه وبالفعل تم ذلك حرصا منها وتقديرا له باعتباره الاخ الاكبر وعلي ضوء ذلك تم انشاء المؤسسه واستخراج السجل التجاري ونقل كفالته عليها واصبحت المؤسسه تحت ادارته وعلمه الكامل دون ان يكون لزوجتي اي تدخل فيها سواء بما لها من حقوق او عليا من التزامات كما طلب منها تعيين وكيل شرعي سعودي لمواجهه متطلبات المؤسسه لدي الجهات الحكوميه والاشخاص المعنويين او الطبيعيين وقد تم ذلك ويدعي (...) سجل مدني رقم (...) سعودي الجنسيه وبالنسبه لي ولزوجتي فان هذه الدعوي تعتبر مجهوله وغير معروف لنا ابعادها، والمتنفذ الحقيقي فيها هو اخو زوجتي الاكبر ووكيل زوجتي المنوه عن اسمايهما اعلاه ولذلك الموافقه علي طلبي بادخالهما كاطراف اساسيين في الدعوي ويؤكد قولي ذلك ايضا انه لم يسبق لزوجتي التعامل مع المؤسسه المدعيه سواء علي المستوي العملي او الشخصي وان كل ما ذكر في لايحه الدعوي ينصرف اثره الي اخو موكلتي ووكيلها الشرعي فيما تم ابرامه من تعاملات كانت تتم دون علم موكلتي وعلي اساس شخصي بينهم وقد ابدي اخو زوجتي استعداده للمثول امام فضيلتكم ابراء لذمه موكلتي، وطلب في ختامها توجيه الخصومه في هذه الدعوي الي كل من (...) و (...) والزامهما بتحمل مسؤليه تبعات اعمالهما. وقد تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب التمسك بما ورد في السجل التجاري اذ هو التسجيل النظامي واكد تمسكه بالدعوي علي المؤسسه بغض النظر عن مالكها، وعن وكلايها، وبسؤال المدعو/ ( ...) ذكر ان الدعوي صحيحه وانه فعلا تعاقد مع المدعي علي الاجهزه محل الدعوي وتم عقد اربع اجتماعات مع المدعي للتفاهم حول مواعيد التسليم بسبب نقص العماله لديه بعد تطبيع انظمه وزاره العمل، وتم الاتفاق مع المدعي علي ان يكون التسليم النهايي في نهايه عام 2015م وعند شهود علي ذلك، واضاف ان من باشر التعاقد مع المدعي هو شخصيا بصفته وكيلا عن المؤسسه الا ان صاحبه المؤسسه لم تعرف عن هذا التعاقد شييا، ولم تطلع عليه، ولم تقر به، ولا تعرف عنه شييا علي نحو ما ذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/3/1436ه حضر المدعي وكاله/ (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم قدم وكيل المدعي سند قبض (...) في 27/8/2013م مرفق به شيك رقم (...) وتاريخ 26/8/2013م المسحوب علي البنك الاهلي التجاري والفاتوره رقم (...) وتاريخ 18/7/2013م وقد اطلعت الدايره علي اصول المستندات وقد تم مطابقتها مع الصور المرفقه في ملف الدعوي وقد تضمنت جميع المستندات المذكوره مبلغ المطالبه وقدرها مليونان وخمسه وسبعون الف ريال. وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا باجمالي المبلغ المذكور، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها المؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) مبلغا وقدره مليونان وخمسه وسبعون الف. وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/11/1436 اشارت الدايره الي انها تعيد النظر في هذه القضيه بعد ان وردتها ضمن اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه والتي قال فيها المحكوم عليه اتقدم بوكالتي عن المؤسسه (...) لصاحبتها السيده/ (...) بالاعتراض علي الحكم المشار اليه وذلك للاسباب التاليه: اولا: من حيث الشكل حيث استلم وكيل موكلتي الحكم بتاريخ 11/06/1436ه وحتي تقدمت باعتراضي هذا لمقام الدايره بتاريخ 17/06/1436ه وخلال مده الخمسه عشر يوما من تاريخ تبلغ موكلتي بالحكم فاطلب قبوله شكلا وفقا للماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه لتقديمه خلال مهله الاعتراض . ثانيا: من حيث الموضوع: بدايه اتقدم باعتذار موكلتي الشديد عن عدم حضورها للجلسه المقرره وذلك لافادتها من قبل شقيقها الذي تولي اداره المؤسسه وكافه اعمالها ان لا داعي لحضورها الجلسه ولجهلها بالانظمه لم تحضر ما ادي الي صدور الحكم الغيابي وهو السبب الذي ادي بها الي القيام بتوكيلي لاكمال القضيه لدي دايرتكم الموقره راجيا التكرم بقبول عذرها. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث نسعي جميعا الي احقاق الحق ومن خلال الوقايع اتقدم لفضيلتكم متسايلا .. هل حقا هذه القضيه المنظوره هي عمل تجاري تختص به المحكمه الاداريه بغض النظر عن الناحيه الشكليه كون ان الطرفين مؤسسات تجاريه ام ان القضيه اثبات لمبالغ دخلت في حساب مؤسسه فقط لاغير دون ان يكون هنالك اي عمل تجاري وذلك للاسباب التاليه: 1- ادعت المدعيه مؤسسه (...) انها تعاقدت مع موكلتي وذلم بموجب لايحه دواها فهل قدمت لفضيلتكم نسخه من هذا التعاقد ؟ 2- هل يكون هنالك عمل تجاري بالتعاقد علي شراء اجهزه كمبيوترات (ما زعمت المدعيه) وبملايين الريالات ودون ان يتم علي الاقل تحديد نوعيه هذه الاجهزه وتاريخ الصنع وبلد الصنع وكامل مواصفتها الفنيه تحديدا دقيقا او غير دقيق؟ 3- هل تم تحديد اليه الاستلام من حيث كيفيه التوريد والتسليم وهل هي مستودعات البايع ام مستودعات المشتري؟ 4- هل تم تحديد الضمان ومدته وشروطه وقطع الغيار ومسؤليه المورد؟ 5- بل هل تم تحديد موعد تاريخ الاستلام ؟ فالمدعيه بموجب لايحه دعواها اشارت الي ان موكلتي لم تلتزم بتوريد البضاعه فهل حددت وقدمت البينه علي تاريخ توريد للبضاعه حتي يتبين لفضيلتكم ان كانت موكلتي تخلفت عن تاريخ التسليم من عدمه ؟ وهو ما بنت عليه المدعيه دعواها ؟ وماذا لو ان تاريخ التسليم لم يحن بعد ؟ 6- دفعت المدعيه ملايين الريالات وكل ما هنالك مجرد سندات قبض عليها توقيع مجهول فقط لاغير فلا اسم المستلم ولاصفته ولا صلاحيته في استلام تلك البالغ بل لاتوجد اي بيانات للمستلم سوي سند قبض بتوقيع مجهول بمعني ان مؤسسه تجاريه (ولس رجل امي او امراه لاعلم لها بالتجاره) بل مؤسسه تجاريه تدفع ملايين الريالات بموجب سند قبض بتوقيع شخص بدون اسم (مجهول) ثم تدعي انه عمل تجاري . ان ما اهدف اليه من طرح التساؤلات السابقه هو الرغبه في التحقق من ان مانحن بصدده هل هو حقا عمل تجاري اصلي ام عمل اخر في صوره عمل تجاري؟؟؟ فهل يوجد عمل تجاري بشراء معدات اجهزه كمبيوتر بملايين الريالات دون تعاقد ودون تحديد مواصفات ودون كميات ودون تحديد حتي مواعيد للتسليم ودون اتخاذ اي اجراء يدل علي انه تعامل تجاري بل ان كل ما نجده مبالغ بملايين الريالات مقابل سندات قبض فقط لاغير بتوقيع مجهول دون اسم مستلم او صفته او اي بيانات اخري بهدف اثبات دخولها في حساب موكلتي فقط لا غير وهو ما يؤكد وثبت لفضيلتكم ان القضيه التي نحن امامها لا علاقه لها بالعمل التجاري من قريب او من بعيد وان موكلتي ضحيه لما قام به شقيقها الذي اقر امام دايرتكم الموقره بعدم علم موكلتي باي تعاقدات مزعومه، وبناء علي ماسبق ولما اثبته لدي فضليتكم من عدم وجود اي عمل تجاري سوي استخدام حساب مؤسسه تجاريه في استقبال اموال فقط لا غير الحكم برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر هذه القضيه التي تخرج عن العمل التجاري. لذلك اطلب قبول اعتراضي شكلا لما هو موضح في البند الاول وقبوله موضوعا للاسباب المشار اليها في هذا الاعتراض والتكرم بفتح باب المرافعه للتحقق مما اشرت اليه. وقد تسلم المدعي نسخه من اللايحه الاعتراضيه وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه قال فيها اتقدم لفضيلتكم بردي علي ماجاء في اللايحه الاعتراضيه والمقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 17/06/1436ه بما يلي:- 1- ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في لايحته الاعتراضيه لا يتعدي كونه كلام مسترسل الغرض منه محاوله عدم ادانه المدعي عليها وهضما لحقوق موكلتي . 2- ان الثابت من واقع المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والمؤرخه في 27/11/1435ه اقراره بان المدعي عليها هي من قامت بتعيين مديرا للمؤسسه وسلمته اختامها ومطبوعاتها واصدرت له وكاله شرعيه عنها لمراجعه البنوك لاجراء عمليات السحب والايداع للمبالغ والشيكات المستلمه من العملاء ومنهم موكلتي، وصرف الشيكات بالاضافه الي صلاحيه ابرام العقود والاتفاقيات وتمثيل المؤسسه امام الغير، لذا فان المدعي عليها تعد مسيوله عن تلك الاعمال. 3- ان مادفع به وكيل المدعي عليها من عدم علم المدعي عليها اصاله عن تلك الاتفاقيات والتعاملات دفع في غير محله ولا يعفيها من المسيوليه. لاسيما بان المدعي عليها اصاله هي من قامت بتوفير الغطاء القانوني لاخيها، والتستر عليه مخالفه نظاميه لا تعفيها من المسيوليه وذلك حسب النظام التجاري السعودي . 4- لم تنكر المدعي عليها دعوي موكلتي، كما انها لم تقدم اي اجابه في الموضوع، ودفعها بجهلها وعدم علمها بتعاقدات المؤسسه وتسترها التجاري علي اخرين لا يعفيها من المطالبه. 5- لقد اقر المدعو/ (...) ( اخو المدعي عليها اصاله ) والذي يعمل تحت كفالتها بصحه التعاملات التي تمت بين موكلتي والمؤسسه المدعي عليها بالاضافه الي اقراره باستلام المبالغ الماليه المطالب بها والتي وردت في حسابات المؤسسه البنكيه. 6- بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الاعتراضيه من مطالبته بتفصيل قيمه البضايع ونوعيتها ومواعيد الاستلام فهذا مردود عليه وذلك كون ان هناك فواتير صادره من قبل موكلته ( المدعي عليها ) متضمنه الرد علي كافه ما تضمنته مذكرته الاعتراضيه من استفسارات. مما يتضح جليا لفضيلتكم عدم قيام وكيل المدعي عليها بدراسه مستندات الدعوي المقدمه والالمام بما تم تقديمه من السابق. خلاصه القول: ان الدفع بالتستر التجاري لا يبرء ذمه المدعي عليها وخصوصا اذا علمت الدايره الموقره ان المدعي عليها امراه متعلمه وموظفه لدي احد البنوك السعوديه. وطلب في ختامها:- 1- الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع قيمه البضاعه (2.075.000) ريال ( اثنين مليون وخمسه وسبعون الف ريال). 2- الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه ( 150.000 ) ريال. فاستوضحت الدايره من المدعي عن الجديد في مذكرته فذكر انه ليس فيها جديد لعدم وجود شيء جديد في مذكره المدعي عليه. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 22/3/1436ه فيما قضي به مع تعديل منطوقه ليصبح بالنص التالي: اولا: الزام المدعي عليهما متضامنين كل من/ المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (... ) لصاحبتها (... ) سجل مدني رقم (...) و/ (... ) الجنسيه. رخصه اقامه رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعيه مؤسسه (... ) للتجاره سجل تجاري رقم (... ) لصاحبها سجل مدني رقم (... ) مبلغا قدره مليونان وخمسه وسبعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : تزويد وزاره التجاره بنسخه من هذا الحكم ﻹكمال ما يخصها بشان التستر التجاري. وفي جلسه الثلاثاء 26/2/1437ه حضر المدعي وكاله (... ) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) واشارت الدايره الي ورودها اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه واطلعت الطرفين علي ملحوظات مقام الاستيناف علي حكم الدايره محل الاعتراض، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب ضم اخ المدعي عليها (... ) الجنسيه ﻹقراره بمسؤوليته عن اداره المؤسسه واقرار (...) المدعي عليها باصدار السجل التجاري ﻷخيها للعمل وحيث ان (... ) علي كفاله اخته صاحبه المؤسسه في حينه كما ان (... ) صاحبه المؤسسه المدعي عليها (... ) قامت بتوكيل (... ) بتعيينه في السجل التجاري كمدير للمؤسسه المدعي عليها لمعاونه اخيها (... ) في كامل اﻷعمال التجاريه والتعاقديه التابعه للمؤسسه وعليه يطلب الحكم علي المدعي عليها (... ) واخيها (... ) متضامنين والزامهما بمبلغ المطالبه وقدره مليونان وخمسه وسبعون الف ريال باﻹضافه الي اتعاب المحاماه وقدره مايه وخمسون الف ريال، بينما طلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع الي موكلته بشان ما ذكره المدعي في هذه الجلسه من ضم (...) كمدعي عليه ثان فاستوضحت منه الدايره هل معه وكاله من (...) المذكور فاجاب بانه ليس لديه وكاله منه. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بتمسكها بحكمها الصادر في القضيه بتاريخ 22/3/1436ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 22/3/1436ه فيما قضي به مع تعديل منطوقه ليصبح بالنص التالي: اولا: الزام المدعي عليهما متضامنين كل من/ المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونان وخمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: تزويد وزاره التجاره بنسخه من هذا الحكم ﻹكمال ما يخصها بان التستر التجاري. لما هو موضح باﻷسباب . وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليها (... ) وتبين عدم حضور المدخل في الدعوي (...) تشير الدايره الي ورودها اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه متضمنه النقض للمره الثانيه. .اﻷسباب. وحيث نص تعميم رييس ديوان المظالم رقم 1570 وتاريخ 9/7/1434ه في الفقره (4 ) علي ما يلي: (تتصدي محكمه الاستيناف الاداريه في جميع اﻷحوال لنظر الدعوي اذا نقض الحكم للمره الثانيه وتفصل فيها بعد سماع اقوال الخصوم دون اعادتها للمحكمه اﻹداريه ... ولا يحول دون التصدي لنظر الدعوي ظهور اسباب جديده للنقض او تغيير تشكيل الدايره مصدره الحكم في هذه القضيه ﻷكثر من مره وهو ما تنتهي اليه الدايره. ( لذلك حكمت الدايره ) بعدم جواز النظر في هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ضد المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (... ) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) الجنسيه. رخصه اقامه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. (.....) امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5484/2/س لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ المؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 26/12/1437ه في القضيه رقم 1856/2/ق لعام 1435ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء 19/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي الاستيناف (......) رييسا قاضي الاستيناف (.....) عضوا قاضي الاستيناف(......) عضوا وبحضور امين السر (.....) ، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/11/1438ه . دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا لتكرار . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه بعد معاوده الدايره دراسه الحكم الصادر في القضيه بجلسه 26/12/1437ه وما بني عليه من اسباب تبين لها صحه النتيجه التي خلص اليه مما يتعين معه رجوع الدايره عن نقضها السابق ومن ثم تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1856/2/ق لعام 1435ه القاضي: بتمسكها بحكمها الصادر في القضيه بتاريخ 22/3/1436ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 22/3/1436ه فيما قضي به مع تعديل منطوقه ليصبح بالنص التالي: اولا : الزام المدعي عليها متضامنين كل من/ المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) الجنسيه – رخصه اقامه رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونان وخمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: تزويد وزاره التجاره بنسخه من هذا الحكم لاكمال ما يخصها بشان التستر التجاري . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . (.....) امين السر (.....) عضو (......) عضو (....) رييس الدايره