tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630259386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8ee2c489-3978-4c84-948c-52620e93d076 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670219247 لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/01/21ه الموافق 2021/08/29م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات المدعي عليه) عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/20ه الموافق 2021/06/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (3,614.30) ثلاثه الاف وستمايه واربعه عشر ريالا وثلاثون هلله، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- دفع مبلغ اجره النقل وقدره (3,614.30) ثلاثه الاف وستمايه واربعه عشر ريالا وثلاثون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (289) ميتان وتسعه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه. 2- طلب فتح حساب بالاجل باسم المدعي عليه ومذيل بتوقيعه.3- عقد محاماه مبرم بين المحامي (...) والمدعيه ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/03/08ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت قيام موكلته بالشحن. ثم عقدت جلسه في 1446/03/22ه، وفيها: تقدم وكيل المدعيه بمذكرته المتضمنه ما نصه: جدول الشحنات وبداخل الجدول رابط لكل شحنه فيها توقيع العميل علي الاستلام، وطلب تصحيح مبلغ المطالبه عن اجره النقل الي مبلغ وقدره: (2,277) الفان وميتان وسبعه وسبعون ريالا وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,277) الفان وميتان وسبعه وسبعون ريالا؛ لقاء عقد نقل بضايع، بالاضافه الي اضرار التقاضي مبلغ وقدره (289) ميتان وتسعه وثمانون ريالا، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي ان: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي الفواتير وتوقيع استلام الشحنه، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي وفقا لما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (289) ميتان وتسعه وثمانون ريالا، ولما كان المدعي عليه الجا المدعيه الي المرافعه والمدافعه في هذه الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، ولثبوت الخطا من المدعي عليه تجاه المدعيه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كان الثابت للدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه بالجايها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها، ولما كانت المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب هذه القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه بان: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان المبلغ المطالب به مناسب لما بذلته المدعيه في هذه الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وتنتهي الي قبول طلب المدعيه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (2277) الفان وميتان وسبعه وسبعون ريالا، ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (289) ميتان وتسعه وثمانون ريالا، ل/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) لقاء اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.