tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع بجدول المخالفات والجزاءات البلدية

uqn_gov_sa · circular · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-25 date_hijri=1443-07-24 document_type=circular entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:92 entity=document_number:92 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity_confidence=0.0
اللايحه:لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25 /2/ 1442ه.جدول المخالفات والجزاءات البلديه: جدول المخالفات والجزاءات البلديه الصادر بقرار وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم (4300204497) وتاريخ 12 /3/ 1443ه.التعليمات:التعليمات التنفيذيه لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلديه.الوزاره:وزاره التجاره.الوزير:وزير التجاره.المخالفه:مخالفات البيع المحدده بجدول المخالفات والجزاءات البلديه.المخالف:من يرتكب مخالفه سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او اعتباريه.الفاتوره:وثيقه صادره من البايع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعه وكمياتها والثمن واسم البايع وعنوانه واسم المحل وتاريخ البيع.

1- مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الخامسه) من اللايحه، يتولي الموظفون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط المخالفات الوارده في جدول المخالفات والجزاءات البلديه -مخالفات البيع- وايقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقا للجدول المرافق بالتعليمات.2- علي موظف الضبط الالتزام بما ياتي:ا- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط، وان يتحري الدقه والامانه في اداء واجباته.ب- ابراز بطاقه اثبات صفته كموظف ضبط عند تاديته لعمله.ج- بيان الغرض من الزياره عند مباشره تاديه عمله.د- المحافظه علي سريه المعلومات التي توفرت لديه عند تاديه عمله.ه- الرفع للاداره المختصه بفرع الوزاره بتقارير المخالفات والمواد المضبوطه لكل مخالفه.3- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفه علي ان يتضمن ما يلي:ا- معلومات المنشاه المخالفه وموقعها.ب- نوع ووصف المخالفه والادوات والوسايل المستخدمه.ج- اسماء المخالفين وكافه معلوماتهم.د- الوثايق والمستندات اللازمه لتوثيق المخالفه.ه- هويه واسم وتوقيع موظف الضبط.و- وقت تحرير محضر الضبط بالمخالفه باليوم والساعه.4- لموظفي الضبط في سبيل اداء وظيفتهم حق الاطلاع علي الدفاتر والسجلات والاوراق وطلب البيانات اللازمه.5- يوقع المخالف علي محضر الضبط وفي حال رفض او لم يتعاون، او اعاق، او قاوم او تعذر الوصول اليه بعد محاوله موظف الضبط، فيثبت ذلك في المحضر ويستكمل اجراءات الضبط وايقاع الجزاء.6- توقع الجزاءات الوارده في جدول المخالفات والجزاءات البلديه وفقا للاتي:ا- للمخالفات التي لا تتجاوز قيمه الغرامه الماليه (خمسه وعشرين الف ريال)، قرار الجزاء وفقا للفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه، مع اشعار المخالف بالمخالفه وفق البيانات المسجله في سجله التجاري.ب- للمخالفات التي تتجاوز قيمه الغرامه الماليه (خمسه وعشرين الف ريال) يتم رفع المخالفه لمدير عام الوزاره بالمنطقه الذي يتبع له لاحاله المخالفه الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الخامسه) من اللايحه، وعلي فرع الوزاره متابعه اصدار القرار وابلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسميه التابعه لهم وتوثيق ذلك.7- توقع جزاءات التكرار للمخالفه ذاتها وفقا للمعايير الوارده في الجدول المرافق.8- مع مراعاه ما ورد في الفقره (5) من هذه الماده، يترتب علي فقدان المحضر ايا من بياناته بطلان اجراء الضبط، وذات الاثر يترتب علي عدم تحرير المحضر بصوره واضحه.9- في حال ارتكاب المخالف المخالفه ذاتها بعد مضي (6) اشهر من اخر مره ارتكبت فيها فلا يعد ذلك تكرارا، ويطبق في شانها الجزاء في حدها الادني.10- توقع الغرامه للمخالفه رقم (8/2) علي المنشات غير الملتزمه بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقه.11- يجب علي موظف الضبط قبل ايقاع الجزاء ان ينبه المخالف فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (8/6) ورقم (8/8) المنصوص عليهما في الجدول المرافق وان يمهله مده يوم واحد للتصحيح، ويطبق الجزاء اذا لم يلتزم بالمده المحدده للتصحيح او اذا عاد لارتكابها مره اخري.12- يلزم المخالف بازاله المخالفه وتصحيحها علي نفقته اذا تطلب ذلك، وفي حال عدم التزامه فتحتسب عليه مخالفه جديده.13- لا توقع الغرامه علي ذات المخالفه لاكثر من مره الا في حال التكرار، او عدم الالتزام بتصحيح المخالفه.14- يرفع موظف الضبط محضر الضبط بشان جزاء الاغلاق للمخالف لمدير عام الوزاره بالمنطقه لاعتماده ولاستكمال الاجراءات.15- يراعي في جزاء الاغلاق للمحل المنتجات سريعه التلف بطبيعتها، فيمهل المخالف مده لا تزيد علي (ثلاثه) ايام للتصرف في تلك المواد.16- اذا ارتكبت المخالفه رقم (8/10) المنصوص عليها بالجدول المرافق يوقع موظف الضبط الجزاء علي المخالف، ويحجز السلع بمقتضي محاضر رسميه علي ان يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، واحالتها لمدير عام الوزاره بالمنطقه لاستكمال الاجراء المناسب بشانها.17- اذا تبين ان المخالفه تستوجب ايقاع جزاء النشر فيتم رفع محاضر وتقارير المخالفه للوزير لاصدار قرار النشر وفقا للماده (السادسه) من اللايحه.18- في حاله تعدد المخالفات في موقع الضبط، يوقع الجزاء علي المخالفين بحسب نوع المخالفه.

1- يجوز التظلم امام الوزير -او من يفوضه- من ايقاع الجزاء خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بايقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير -او من يفوضه- امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار.2- لا تنفذ الجزاءات الا بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما للتظلم او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا للصفه القطعيه.3- للوزير منح المكافات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه.

جدول المخالفات والجزاءات - مخالفات انظمه البيع