tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430391672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1442-05-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421603564 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439128419 لعام 1443 ه
 
المدعي:
سعد طلال راجح الدوسري 
المدعي عليه:
شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 11/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب: بانه اتفق مع المدعي عليها علي الترافع عنها في القضيه رقم (767) وتاريخ 1439ه، المقامه ضد (فندق ورده الثلج) بمبلغ قدره (6.480) سته الاف واربعمايه وثمانون ريالا، الا ان المدعي عليها لم تسدد هذا المبلغ وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ، وفي جلسه 10/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد المقدم من المدعي عقد صوري واضطرت موكلتي الي ابرام هذا العقد الصوري حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي عن القضيه الاصليه، فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان العقد صحيح غير صوري. وبجلسه 21/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك بينه وشهاده شهود علي صوريه العقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشهود فذكر بانهم اثنين وبسؤاله عن اسمايهم فذكر بان اسم الشاهد الاول (يوسف بن عمر بن عثمان خان) واسم الشاهد الثاني (محمد بن حسن بن علي الحفيان) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق بينته الكترونيا خلال ثلاثه ايام، واحضار شهوده في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 1/ 12/ 1443ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالاله فيصل الميمان، بموجب وكاله رقم (421603564) وتاريخ 27/ 5/ 1442ه، الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن شهوده فذكر بان الشاهد الاول يوسف بن عمر خان وهو المدير العام للشركه، وبسؤاله عن الشاهد الثاني فذكر بانه محمد حسن علي الحفيان سوداني الجنسيه، وعمره (31 سنه)، ومهنته مستشار قانوني في شركه الوسام للتحكيم، ويسكن في حي البوادي في محافظه جده، وعلاقته بالاطراف، ان المدعي كان مدير الشؤون القانونيه وكان مديره المباشر وانه كان يعمل في قسم الشؤون القانونيه، وعلاقته بالمدعي عليها انه كان يعمل في قسم الشؤون القانونيه للشركه المدعي عليها، وانه ترك الشركه المدعي عليها في شهر 8 لعام 1443ه، وانه نقل كفالته من الشركه المدعي عليها في شهر 10 لعام 1443ه، وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا (اشهد بالله انني كتبت عقد الاتفاقيه المبرم بين المدعي والشركه المدعي عليها بعد الحكم في القضيه الاصليه بسنوات، وكان الدافع لكتابه هذا العقد ان يتم رفع دعوي للمطالبه باتعاب الترافع حتي يتم كسبها، وكان هذا العقد صوريا، وكان الغرض منه تقديمه اثناء رفع دعوي الاتعاب، وقد كتبت ملحق عقد ذكرت فيه ان العقد الاول صوري، ولكن لم يوقع عليه المدعي، وذكرت لي الشركه بانهم يثقون في المدعي في عدم رفع دعوي عليهم، وذكر بان المدعي كان رييس قسم الشؤون القانونيه وكان يتقاضي راتبا شهريا علي ذلك، هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين)، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها: (ان عقد الاتعاب عقد صوري تم توقيعه في عام 2021م، ومما يدل علي ذلك اقرار المدعي في الدعوي التي تم رفضها من المحكمه التجاريه بجده، والدعوي التي تم رفضها من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بانه تم توقيع العقود في يوم واحد باثبات تواريخ مختلفه للعقود، ومن الادله علي ذلك: قيام المدعي بتوجيه بريد رسمي الي مدير الشركه بتاريخ 16/6/2021، يستفسر فيها عن النسبه المستحقه عن هذه القضيه وغيرها من القضايا، فلو كان متاكدا بان هذا العقد غير صوري، وانه مستحق لنسبه 30%، فلماذا قام بارسال هذا البريد!! وقد جاء رد مدير الشركه بانه في حال اكتساب قضيه الاتعاب، فانكم تستحقون مبلغ (2,5%) لكامل موظفي الاداره القانونيه من المبلغ المحكوم به)، كما قدم المدعي مذكره ملخصها: (اطالب البينه من المدعي عليها باني اعلم يقينا بان العقود صوريه بغرض رفع دعاوي تبعيه للدعاوي الاصليه --- انكار المدعي عليها عقد الجعاله الذي بين ايديكم بزعم بانه صوري ولها اقرار صريح بصحه مشروعيه عقود الجعاله الاتعاب في ضبط قضيه رقم 431967429 بالدايره الثالثه العامه بمكه بتاريخ 2/9/1443ه. مرفق رقم من 1 الي 3 ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاقرار في مجلس القضاء حجه قاطعه علي المقر --- المدعي عليها اتمت توقيع العقود ومن نسختين , نسخه تطالب بها كيفما شاءت ونسخه لحفظ حقوقي واستردت بعضها مرفق رقم 15 وابقت بعضها معي ومنها هذا العقد المطالب به في هذه القضيه بعد انتهاء علاقتي العماليه كما هو مثبت في وقايع الدعوي مرفق رقم 16. فاذا كان كما زعمت فلما لم تسترد كامل العقود --- الرد علي شهاده المدعو محمد حسن علي الحفيان اقامه رقم (...) سوداني الجنسيه.
ا- لكونه اجير لدي المدعي عليها. ويعمل مع المدعي عليها عن بعد. حتي بعد تقدمه بالاستقاله مرفق رقم 17.
ب- بان اتفاقي مع المدعي عليها قبل ان يباشر العمل المدعو محمد حسن علي الحفيان بتاريخ 01/03/2020 م هو ما تم تاكيده من المدعي عليها في احد المخاطبات الرسميه كما هو موضح في المرفق رقم 4. وبهذا يتبين لفضيلتكم مناقضه الشهاده والحقيقه.) وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.)، فاصدرت الدايره حكمها القاضي منطوقه الي: (اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: احاله الشركه المدعي عليها/ شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم: (...) ورييسها التنفيذي/ عمر عبدالرحيم عمر خان سجل مدني رقم: (...) الي النيابه العامه بمكه المكرمه لاجراء اللازم نظاما. ثالثا: احاله المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم: (...) الي النيابه العامه بمكه المكرمه لاجراء اللازم نظاما). وبتاريخ: 25/ 2/ 1444ه وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم، مقيد برقم: (4410156373)، وقد تضمنت لايحته انه يلتمس استنادا علي الفقرتين (ب،ه) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (بحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- ان ذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم... ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا)، ثم ذكر بشان الحاله الاولي ان موكله تحصل علي مستندات قاطعه وهي: 1- خطاب من قسم المتابعه بالشركه تضمن ما نصه (كما اعتمد تجهيز ملف للدعاوي ضد العملاء السابقين، مضمنا فيه تحميلهم بدل الضرر وبدل السمعه والافاده) ويظهر منه ان موكلته لم تطلب من المدعي صنع العقود، بل هو من طلبها واشار اليها في رسالته وصنعها واستخدمها لصالحه واقام بها دعاوي ضد موكلته، مع انه طلبها لاقامه دعاوي تعويض عن ضرر المدعي عليها. 2- رد المدعي علي مدير قسم المتابعه المتضمن (اما المطالبه ببدل الضرر فقد تم افادتكم سابقا لابد من تحرير عقد اتفاق اتعاب بالنسبه رسميا ليكون ذلك مسوغ للمطالبه)، وان المدعي لم يقم برفع دعاوي تعويض عن ضرر تبعي للدعوي الاصليه او برفع دعاوي ضد العملاء المماطلين، بل قام بصنع ما يزيد عن (13) عقد صوري ووقعها من المدعي عليها بحجه انها من متطلبات دعوي التعويض، ثم استخدمها لصالحه واقام بها اتعاب دعاوي محاماه، مع انه كان يعمل لدي المدعي عليها ويتقاضي راتبا ويعمل معه (19) وكيل شرعي. 3- صك الحكم رقم (4430057755) وتاريخ 19/ 2/ 1444ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في مكه والمتعلق بنزاع مماثل والمتضمن رفض الدعوي لاقرار المدعي وشهاده الشهود علي قيامه بصنع العقود وتوقيعها كلها في عام 2021م اي بعد انتهاء الدعاوي الاصليه بعده سنوات. 4- حكم صادر بتاريخ 26/ 1/ 1444ه في الدعوي الاداريه رقم (3984) لعام 1443ه والمتضمن رفض دعوي المدعي لاقرار المدعي وشهاده الشهود علي قيام المدعي بصنع العقود وتوقيعها كلها في 2021م. 5- صك حكم رقم (433424170) وتاريخ 10/ 11/ 1443ه القاضي برفض الدعوي الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه والمؤيد من محكمه الاستيناف ؛ استنادا لاقرار المدعي بصنع العقود وشهاده الشهود. ثم ذكر بشان الحاله الثانيه وهي مخالفه الحكم الملتمس عليه للفقره (ه): ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا لكون البند اولا صدر لصالح موكلته برفض دعوي المدعي؛ لكون العقد بينته في الدعوي صوريه والمدعي هو من صنعه واستخدمه وليس موكلته، وفي نفس الوقت جاء البند ثانيا في منطوق الحكم مناقضا له لكونه قضي باحاله موكلته ورييسها التنفيذي للنيابه العامه بتهمه الاحتيال واكل اموال الناس بالباطل، وهذا علي خلاف الحقيقه. وللنظر في هذا الطلب حددت الدايره له جلسه بتاريخ: 18/ 5/ 1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعي عليها/ نوره رزق الله الدعدي بموجب وكاله رقم: (434863879) وتاريخ: 1443/10/15، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الالتماس المقدمه من المدعي عليها برقم: (4410156373) وتاريخ: 25/ 2/ 1444ه، ثم رات الدايره ان الالتماس صالح للفصل فيه، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي عليها يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحوال التاليه: (ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور.، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا، ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان طالب الالتماس ذكر بانه صدرت عده احكام من هذه الدايره ومن دواير اخري برفض الدعوي فقط استنادا علي اوراق جديده قاطعه في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (6,480) سته الاف واربعمايه وثمانون ريالا، يمثل اتعاب ترافعه عن المدعي عليها في الدعوي المقيده برقم (767) لعام 1439ه، والمقامه من المدعي عليها ضد فندق ورده الثلج، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بصوريه العقد المقدم من المدعي، وذكر ان موكلته ابرمت هذا العقد الصوري حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي عن القضيه الاصليه، وذكر ان هذا العقد تم كتابته في عام 2021 اي بعد القضيه الاصليه بسنوات، وبما ان المدعي ينكر صوريه العقد، وبما ان الدايره عند نظرها لهذه القضيه، ودراسه اوراقها، والنظر في المستندات والادله المقدمه من الطرفين، ظهر لها بوضوح وجلاء ان هذا العقد المبرم بين الطرفين عقد صوري الغرض منه الحكم للمدعي عليها بالاتعاب، ومما يدل علي ان هذا العقد صوري: اولا/ شهاده الشاهد(محمد حسن علي الحفيان) علي كتابته عقد الاتفاقيه المبرم بين المدعي والشركه المدعي عليها بعد الحكم في القضيه الاصليه بسنوات، وان الدافع لكتابه هذا العقد هو كسب قضيه الاتعاب، وان هذا العقد صوري، وكان الغرض منه تقديمه اثناء رفع دعوي الاتعاب، فشهاده الشاهد تفيد ان هذا العقد صوري، وانه تم كتابته بعد القضيه الاصليه بسنوات. ثانيا/ ان المدعي اقر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في ذيل خانه الوقايع عند سؤال الدايره له عن تاريخ توثيق العقود، فاجاب بان تاريخ توثيق العقود في عام 2021م، وهذا اقرار منه صريح بان توثيق العقد كان بعد انتهاء القضيه الاصليه بسنوات، الامر الذي يدل بوضوح علي صوريه هذه العقود، وان الغرض منها هو كسب قضيه الاتعاب، والاقرار حجه شرعيه لازمه وقاطعه. ثالثا/ ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه اثبت صوريه العقد في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبناء علي ذلك تم رفض الدعوي، كما ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رفض دعوي المدعي لذات السبب، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم: (4410156373) وتاريخ:1444/02/25.
ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره السابق في الفقره (اولا) ونصها: (اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم: (...).
ثالثا: الرجوع عن حكمها السابق في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) ونصها: (ثانيا: احاله الشركه المدعي عليها/ شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم (...) ورييسها التنفيذي/ عمر عبدالرحيم عمر خان سجل مدني رقم (...) الي النيابه العامه بمكه المكرمه لاجراء اللازم نظاما.
ثالثا: احاله المدعي/سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) الي النيابه العامه بمكه المكرمه لاجراء اللازم نظاما).