ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (335 /58) بتاريخ 12/ 2 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (194) بتاريخ 24/ 3 /1442ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8 /1393ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- تعدل الماده (87)، لتكون بالنص الاتي: " الاجازات هيهي اعتياديه، عرضيه، ميدانيه، استثناييه، مرضيه، مرافقه دراسيه". 2- تضاف ماده برقم (97) (مكرر)، بالنص الاتي: " اجازه المرافقه الدراسيه: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقه زوجته المبتعثه للدراسه في الخارج او احد ممن يعولهم شرعا اجازه مرافقه دراسيه، وذلك بقدر مده المرافقه، علي ان تكون دون راتب والا تحتسب المده لاغراض التقاعد والترقيه". 3- تعدل الماده (119)، لتكون بالنص الاتي: "اذا قدم الضابط طلبا بالاحاله الي التقاعد او الاستقاله فللمراجع المختصه حق رفضه او قبوله، ويخطر الضابط بالقبول او الرفض في مده اقصاها ثلاثه اشهر، اما اذا كان الضابط رهن التحقيق او المحاكمه فيجب ارجاء البت في الطلب الي ان ينتهي التحقيق بالحفظ او المحاكمه، وفي الحاله الاخيره ينتظر ان يصدق علي الحكم ثم ينظر في طلبه علي ضوء النتيجه". ثانيا: تعديل نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- تعدل الماده (46)، لتكون بالنص الاتي: "الاجازات التي تمنح للفرد هي: ا- اجازه سنويه. ب- اجازه ميدانيه. ج- اجازه عرضيه. د- اجازه استثناييه. ه- اجازه مرضيه. و- اجازه اداء الامتحان الدراسي. ز- اجازه مرافقه دراسيه. " 2- تعدل الفقره (ج) من الماده (47)، لتكون بالنص الاتي: "يجوز ضم الاجازات السنويه بعضها الي بعض بشرط الا تزيد مده او مدد الاجازه التي يتمتع بها الفرد في السنه علي ستين يوما". 3- تضاف ماده برقم (53) (مكرر2)، بالنص الاتي: "اجازه المرافقه الدراسيه: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقه زوجته المبتعثه للدراسه في الخارج او احد ممن يعولهم شرعا اجازه مرافقه دراسيه، وذلك بقدر المرافقه، علي ان تكون دون راتب والا تحتسب المده لاغراض التقاعد والترقيه". ثالثا: اجازه الاجراءات المتخذه –بالمخالفه لاحكام نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8 /1393ه، ونظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24/ 3 /1397ه- بناء علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (45) بتاريخ 3/ 8 /1432ه، من تاريخ صدوره وحتي تاريخ ايقاف العمل به وفقا للامر السامي رقم (10122) بتاريخ 15/ 3 /1434ه. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود