moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٥٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: اوجز لفضيلتكم دعوي موكلي وفق ما يلي: اولا: ان موكلي (...) قد اقام دعوي امام فضيلتكم برقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه، والتي قام فيها بتوكيلنا لتمثيله بها وذلك للمطالبه بصرف ارباحه لعامي (٢٠١٨ ,٢٠١٧م) وقد تصدي لها فضيلتكم واصدرتم بها وفقكم ﷲ الحكم بالزام المدعي عليها -شركه (...)- بصرف ارباح موكلي البالغ قدرها (٣,٣٧٤,٦٢٥) ريال سعودي وذلك وفق التقرير الصادر من الخبير المالي المعين من قبل دايرتكم الموقره. (مرفق الحكم= مرفق رقم١). ثانيا: علي الرغم من احقيه موكلي لهذه الارباح وكذا رغم راي الخبير المعين الذي اثبت به احقيه موكلي الا ان المدعي عليها تقدمت بطلب استيناف علي الحكم مما يثبت مماطلتها عن اداء الحق الذي عليها وقد جري تاييد الحكم من محكمه الاستيناف -ولله الحمد-. ثالثا: ولان المدعي عليها قد احوجت موكلي لاقامه الدعوي التي تصدي لها فضيلتكم، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق، فلذلك تقدمنا لفضيلتكم بدعوانا هذه ضد المدعي عليها للمطالبه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه.. (مرفق سند الحواله البنكيه لشركتنا = مرفق رقم٢) رابعا: قد قمنا بالنيابه عن موكلنا باخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، لسداد مبلغ الاتعاب ولم تتجاوب وامتنعت عن ادايها لموكلي. (مرفق الاخطار=مرفق٣). الطلبات: لذا ولان من احوج غريمه الي الشكايه غرم فانني اطلب من فضيلتكم -سلمكم ﷲ- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ما تكبده من اضرار بسبب مماطله المدعي عليها في سبيل الحصول علي الحق المطالب فيه وهو نسبه ال(١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم فيه والبالغ قدره (٣٣٧,٤٦٢) ثلاثميه وسبعه وثلاثون الفا و اربعميه واثنان وستون ريالا سعوديا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٢ه؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي خلال ٥ ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت من المدعي متابعه ذلك ثم الاجابه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه وفقا للماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. كما انه بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ه، وللمره الثانيه وعبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه وفقا للماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فقدم مستندا قرر بانه يدل علي ذلك، وتم ارفاقه في ملف القضيه، ثم انه بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٢ه، تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (الموضوع: الاجابه علي الدعوي المقيده برقم (٦٥٦٠) لعام ١٤٤٢ه، المقامه من المدعي (...) ضد شركه (...) (شركه مساهمه مقفله) لمطالبتها بمبلغ وقدره (٣٣٧.٤٦٢) ريال مقابل ما يدعيه عن اتعاب محاماه للدعوي رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه، وحيث ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اوجبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل اقامه هذه الدعوي حيث ان قيمه المطالبه بها اقل من مليون ريال كما انها بين تجار، ولان المنظم قد جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت لجوءه للمصالحه والوساطه فاننا نطلب الحكم بعد قبول الدعوي وﷲ يحفظكم)، ثم انه في جلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (....)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ثم انه وبسؤال المدعي وكاله عن لجويه للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي اجاب ان اللجوء للمصالحه تم بعد قيد الدعوي وانه يطلب وقف السير فيها حتي انتهاء المده النظاميه لقبول اللجوء للمصالحه، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي غير مقبوله شكلا ولم تحقق فيها شروط قبول الدعوي، وافهمت الطرفين بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (٢٨/ ٥) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي، وبما انه ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٣٧,٤٦٢) ثلاثميه وسبعه وثلاثون الفا و اربعميه واثنان وستون ريالا سعوديا، عن اتعاب المحاماه في القضيه (١١١٨ لعام ١٤٤١ه)، والصادر بها حكم الدايره الثالثه عشر بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٢ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في القضيه رقم (٢٣٩٠ لعام ١٤٤٢ه)، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي، مبلغا قدره (٣,٣٧٤,٦٢٥) ريال، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: (ا) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (١٦) من النظام. (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، وبما ان هذه الدعوي تندرج تحت الفقره (١) من الماده (١١) من اللايحه، وبما ان المستفاد مما سبق هو: وجوبيه اللجوء للمصالحه والوساطه، وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم ما يتضمن اللجوء للمصالحه او التسويه قبل قيد هذه الدعوي، انما لجا اليها بعد قيدها، بالمخالفه للفقره (١) من الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (١) من الماده (٥٩) من لايحه التنفيذيه، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق وجود المصالحه مع المدعي عليها، ولايقال انه كان علي الدايره وقف السير في الدعوي، ذلك ان حالات وقف السير في هذه الدعوي لا تنطبق عليها، تاسيسا علي ان اللجوء للمصالحه امر واجب لايمكن قبول الدعوي الا به، ومن ثم فان سير الدايره في اجراءات وقف السير، يعتبر امضاء لاجراء المدعي بعدم لجويه للمصالحه، وما يتم الواجب الا به فهو واجب. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.