gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278619: قرار رقم PC-2026-278619: الصادر في الدعوي رقم: المقامه من / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) لماكها / (……) هويه وطنيه رقم (……) ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 14/2026/05/14، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ، بتاريخ 17/14/2026، بضور كل من: الاستاذ / (....) رييما الاستاذ / (....) عضوا الدكتور / (....) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / (....) هويه وطنيه رقم (....) ب صفحه مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-269485) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه تقدمت بدعواها ضد المستانف ضدها، والمتضمن ان المستانف ضدها اقامت عده دعاوي ضد المؤسسه المستانفه نظير استيرادها لرساليه جمركيه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 24/02/24 ه فسوده مؤقتا بموجب تعهد مستندي بعدم التصرف حتي ظهور نتيجه التحليل، وتدفع المؤسسه المستانفه بان جميع تلك التعهدات صور وليست اصول وجاءت خاليه من البيانات، كما انها تحمل عناوين مضلله لا تخص المؤسسه، وان تاريخ تصديق التعهدات بالغرفه التجاريه سابق لتاريخ بيانات الاستيراد، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستثناف - القاضي - منظومه بما ي……: "عدم قبول الدعوي: لعدم الاختصاص الولايي. وحيث لم يلق القرار المسار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بالايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه dnfع بتعارض التسيب الخاص بالقرار مع منظومه، حيث ان اللجنه الابتداييه دنت في اسباب قراها اختصاصات اللجان الجمركيه بموجب النظام في طريقه نظر الدعاوي، و tsير المستانفه الي قيامها بتوضيح كافه المخالفات للنظام التي ارتكبتها هييه الجمارك ضدها فيما يتعلق بالمسح المؤقت الغير مبوت نظاما، وكذلك المخالفات للنظام المركبه من هييه الجمارك ضدها وفيما يتعلق بطريقه اقامه الدعاوي الجمركيه ضدها بدون تقدمي اصل التعهد المستندي ضمن لايحه الدعوي الابتداييه، فانها بذلك تكون قد وصعت يد اللجه المختصه بنظر الدعوي علي جرايم خافتها فيها جبácه الامتثالم والثالثه التنفيذيه في موضعين بتحق اللجه، وتدفع المستانفه بان الجمارك قامت بfss-ح البضايع للمخلص الجمركي من ساحه الجمركي (بزعمها) بدون www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278619: قرار رقم PC-2026-278619: الصادر في الدعوي رقم: استلام تعهد مستندي، وتلك مخالفه صريحه للنظام واللاله التنفيذيه كما جاء بنص الماده (56) (بقره (ب) من لانحه الجمارك، وتشير المستانفه ايضا الي ان الهييه اقامت دعاوي جمكريه عديدده ضدها دون ارقاق اصل المحرر الذي ترتكز عليها تلك الدعوي، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب المستانفه قبول الاستيناف شكل، ونقض القرار المستانف ضده والسير في الدعوي، بالاضافه الي العديد من الطبات الموضوعيه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه بانها تؤكد علي تمسكها بما التيه القرار الابتدايي بعدم اختصاص اللجان الجمركيه، كما اضافت بعضا من الدفوع المfouوعيه، و-acatتمت المستانف ضدها رضا بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي. وحيث وردت مخذره تعقيبيه من قبل المستانفه ردا علي ما اوردته المستانف ضدها في مخدرتها الجوابيه، وحيث اطلعت اللجنه علي المذكره التعقيبيه وتبين بانها لم تخرج عن لايحه استينافها. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/14 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08/2025 في الاستيناف المقدم من مؤسسه (.....) لمالكها (.....) علي القرار رقم (CFR-2026-269485) 15/2026/m, الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قطل باب المرافعه تمهيدا الصدار القرار. الاساب بعد الاطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41/11) بتاريخ 1423/11/03 ه، وبعد الاطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحصاريه بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 1445/04/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/06/2026/04/21, وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/21 فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيذ بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان طلب المستانف ينصب علي اثبات تزوير مستندات، فان هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الوارده في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الorkيه والضريه والجمعيه، والتي نصت "٢٠ - تختي دوار لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاثي: ا- النظر في جميع www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني ٢ من 3 ٢ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278619: قرار رقم PC-2026-278619: الصادر في الدعوي رقم: جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي تزكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير ومقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد. "، ولا يغير من ذلك كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركه سابقه، اذ ان بحث دي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينهض بذاته سبا للعقاد لاختصاص هذه اللجان بنظر دعوي مستقله باثبات توزيها، ومن ثم فان الدعوي المايله تكون خارج الاختصاص النوعي للجان الجمركيه، ولما كانت دفعو المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يعين علي اللجنه الاستثنافيه رفض استثنافها. عليه: خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا، المقدم من/ مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) ، لمالكها / (……) ، صاحب الهويه الوطنيه رقم (……) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-269485) (اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(وFي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (145/04). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني : الموقي الصفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني