moh_gov_sa · law · processed · 95 chunks
نظام مكافحه المXدرات والمؤثرات العقليه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٢٦٦/٧ والمصادق عليه بالرسوم الملكي الكريم رقم (٢٩/٧) وتاريخ ١٣٦٦/٧ الرهم ٥٨٧ / / : الناريج الفرقات: الله ممره الله ممره نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه التعريفات الماده الاولي : يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المسواد المخدره : كل ماده طبيعيه او مركبه او مصنعه من المواد المخدره المدرجه في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام. المؤشرات العقليه : كل ماده طبيعيه او مركبه او مصنعه من المؤثرات العقليه المدرجه في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا النظام. السلامف الكيمياييه : المواد التي تستخدم في الصنع غير المضروع للمخدرات او المؤثرات العقليه المدرجه في الجدول رقم (٣) المرافق لهذا النظام. الجلب : ادخال المواد المخدره او المؤثرات العقليه الي المملكه. التصدير : اخراج المورد المخدره او المؤثرات العقليه من المملكه. التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك. الانتاج : فصل المواد المخدره او المؤثرات العقليه عن اصلها النباتي. الصنع : جسيع العمليات غير الانتاجيه التي يتم الحصول بها علي مواد مخدره او مؤشرات عقليه، وتشمل التقنيه والاستخراج وتحويل المخدرات الي مخدرات اخري، والمؤشرات العقليه الي مؤثرات عقليه اخري ، وصنع مستحضرات غير التي تركها الصيدليات بناء علي وصفه طبيه. بشرج الملي الرهم، ٢٥ / / : التاريخ الفرقات: السمات الجراع والشرح بمره وسمارج وسمارج وسمارج وسمارج وسمارج وس الاستخلاص : تحليل ماده مخدره او مؤثر عقلي وفصل عناصرها المكونه لهما للحصول علي الماده المخدره او المؤثر العقلي. الحيازه : وضع اليد علي المواد المخدره او المؤثرات العقلي علي سبيل التملك او الاختصاص. الاحراز : وضع اليد علي المود المخدره او المؤثرات العقلي علي سيل التمالك والاكتصاص لاي غرض. الوساطه : التوسط بين اطراف التعامل بالمواد المخدره او المؤثرات العقلي بمقال او دون مقال، للتعريف بين الاطراف والتقريب بينهم اتمام الصفقه. الخيره الفنيه والدليل المادي : اجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه الماده المضبوطه واثبات ايجابيتها للماده المخدره او المؤثر العقلي من عندما. المتحصلات : اي مال او ما يقوب مال ت م الحصول عليه بطريق مباشر او غير مباشر نتيجه ارتكاب احدي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام. الاموال : الاصول انا كان نوعها ، منقوله او غير منقوله ، ماديه او غير ذلك ، والمستندات او الصكوك التي تثبت تملك الاصول او اي حق متعلق بها. غسل الاموال : اي فعل مQTNF بطريقه مباشره او غير مباشره (بوسطه) بغيه اكتساب اموال او حقوق او ممتلكات نتيجه ارتكاب اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، او نقلها، او اخفاء او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حركتها او الحقوق المتعلقه بها او ملكيتها، او المساهمه بصوره اصليه او تبعيه في هذه الاعمال بهدف اخفاء المصدر غير المشروع للاموال او تمويه او بقصد مساعده اي شخص له علاقه بهذه الجرايم لتمكنيه من غسل الاموال والافالت من العقاب. الحجز التحفظي : جبز مؤقت صادر بحكم محكمه او سلطه مختصه ، يمنع صاحب الاثياء او الاموال ذات الصله بالقضيه المنظوره من التصرف فيها او نقلها او تحويلها. العربيه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الله بعربيه ومرك الله بعربيه ومرك الله بعربيه ومرك الله بعربيه ومرك الله بعربيه ومرك الله بعربيه ومرك <table><tr><td></td><td>الزهم</td></tr><tr><td>٤٥ /</td><td>النايخ:</td></tr><tr><td></td><td>المرفات:</td></tr></table> المصادره : ادخال اشياء او اموال او جزء منها الي ملكيه الدوله بحكم قضايي ، لصلتها بجريه منصوص عليها في هذا النظام او لكونها متصله عنها. اللاحمه : اللاتحه التدفنيه لها النظام. الماده الثانيه : لا يعد جلبا او تصديرا او تهريبا الكميات المحدده من الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه تحملها وسناط النقل، كالسنف والطايرات ، لمواجهه الحالات الطاريه والاسعافات الاوليه ، بشرط ان يكون مصرحا بها في الدوله التي تحمل والسطه النقل علمها او جنسيتها ، وان يعلن المسؤول عن واسطه النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها الي المملكه وعند مغادرتها . وتحدد اللاتحه وسناط النقل المعنيه بهذا الاستثناء ، والحد الاقصي لمقادير الادويه او المستحضرات التي يجوز ان تحملها ، ونسبه الماده المخدره او المؤثر العقلي فيها ، والضوابط اللازمه المحليوله دون تسربها من والسطه النقل حال وجودها داخل اقليم المملكه . وتعد هذه الادويه او المستحضرات في حكم المواد المخدره او المؤثرات العقله المصرح بmrovrها عبر المملكه. الافعال المجرفه الماده الثالثه : تعد الافعال الاتيه افعالا جرميه : 1 - تهريب المواد المخدره او المؤثرات العقله او تلقها من المهرين. ٢ - جلب المواد المخدره او المؤثرات العقله او استيرادها او تصديرها او انتاجها او صنعها او استخلاصها او تحويلها او استخراجها او حيزاتها او احرازها او يبعها او شراها او توزيعها او تسليها او تسلمها او نقلها او المقابضه بها او تعاطها او الوساطه الله بمر الرهم الطابيك : الملايخ الفرقات X الله بمرتي لاشيد الله بمرتيد لاشيد فيها او تسهيل تعاطيها او اهدافها او تمويلها او التموين بها، الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والاجراءات المقرره فيه. ٢ - زراعه النباتات المدرجه في الجدول رقم (٤) المرافق لها نظام او جلب اي جزء منها او تصديره او تملكه او حيازته او احرازه او التصرف فيه، وذلك في جميع اطوار نموها، وكذا بثورها، او المقاishه بها او المشاركه في اي من هذه الافعال الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للاجراءات المقرره فيه. ويد راعا كل من قام بعمل من الاعمال اللازمه لنمو البخور او الشتلات او العنايه بالزرع الي حين نضجه وحصاده. ٤ - صنع معدات او مسواد او يبعها او نقلها او توزيعها بقصد استخدامها في زراعه المواد المخذره او المؤثرات العقليه او انتاجها او صنعها بشكل غير مشروع. ٥ - غسل الاموال المحصله نتيجه ارتكاب اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا نظام. ٢ - المشاركه بالاتفاقي او التحرين، او المساعده في ارتكاب اي من الافعال المنصرس عليها في الفقرات ٥٤٤٣٢٦١ من هذه الماده. ٧ - الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرات ٢٥٤٤٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ ال اختصاص القضايي الماده الرابعه: للسلطات المختصه في المملكه مراقبه مرتكبي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقهم في الاحوال الاتيه : ١ - اذا و قعت الجريمه داخل اقليم المملكه او امتدت نتيجه الجريمه او اثارها اليها. الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال الله بمر الرهم الدار / / : النارخ الفرقات الله بمرتي لسحه الله بمرتي لسحه ٢ - اذا وqeعت الجريمه علي متن سفينه ترفع علم المملكه. ٢ - اذا وqeعت الجريمه علي ظهر سفينه اجنبيه اثناء مرورها بالبحر الاقليمي للمملكه او امتدت اثارها او نتايجها الي اقليمها. ٤ - اذا طلب ربان السفينه او ممثل دبلوماسي او موظف قصلي لدوله علم السفينه مساعده السلطات المحليه لاتخاذ التدابير اللازمه لمكافحه الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليه وفق ما نصت عليه الماده (السابعه والعشرون) من اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار. ٥ - اذا و قعت الجريمه علي متن طايره ترفع علم المملكه. الماده الخاصه : للسلطات المختصه في المملكه ان تطلب مساعده دول اخري لضبط التهريب او الاتجار غير المشروع في المخدرات او المؤثرات العقليه علي سفينه في اعالي البحار متي توافرت ديهها اسباب تدعو للاعتقاد بان تلك السفينه ترفع علم المملكه. ولدوله المطلوب منها المساعده اتخاذ الاجراءات اللازمه ازاء السفينه او الاشخاص او البضايع التي تحملها ، بعد التنسيق مع السلطات المختصه في المملكه. الماده السادسه: تعداد قواعد-الخاص - الوارده في المادتين (الرابعه) و (السابعه عشره) من اتفاقيه الامم المتحد لعام ١٩٨٨ م، بشان الاختصاص بملاحظه جرايم المخدرات او المؤشرات العقليه المرتكبه علي متن السفن او الطايرات - مكمه وموضحه لقواعد الاقتصاص المحدده في هذا النظام، وذلك في جمع الاحوال. الله بمر الرهم الرهم : / / الماريح: الرهم : المريضات: الله بمرتيتيتيتيتيتيتيتيتيت الماده السابعه : 1 - علي السلطات المختصه في المملكه ماحقه و معاقبه اي مواطن سعودي اقدم - خارج المملكه - علي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام و كانت الجريمه المركبه معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه ولم يلحق او يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد. ٢ - يلبق ما نعت عليه الفقره (1) من هذه الماده علي موظفي السلك الدبلوماسي او القصلي من السعوديين خارج المملكه اذا حالت دون ملاحقتهم الحسانيه التي يتمتعون بها لدي الدول المعتمدين لديها. الماده الثامنه : علي السلطات المختصه في المملكه اتخاذ الاجراءات وملاحظه الاشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمه الاصليه او التبعيه او عن طريق المساعده بالتدخل او التحريض او الاعداد او الشروع في ارتكاب احدي الجرايم المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذا النظام خارج اراضي المملكه، اذا كان قصد المتهمين تمهيد او تسهيل ارتكاب جريمه من هذه الجرايم داخل المملكه. المساعده القانونيه الماده التاسعه : لترم السلطات المختصه في المملكه بتقدم المساعده القانونيه المتباده وفقا للانظمه واللوايح والاتفاقات التي تكون المملكه طرفا فيها ، كما تلتزم بمبدا المعامله بالمثل. الماده العاشره : تحدد للاتحه الجهه المخوله بالنظر في طلبات المساعده وشكلها ومحتوياتها والاستجابه لها او رفضها او تاجيلها وشروط استخدامها. بده لقصر الزهم الاد / / : الناريج الفرقات الله ممرضيم الله ممرضيم التسليم المراقب الماده الحاديه عشره : 1 - للسلطات المختصه في المملكه السماح لكميه من المواد المخدره، او المؤثرات العقليه، او مواد حلت محلها، بالدخول او المروز عبر اقليم المملكه، او الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنيه : للكشف عن الاشخاص المتورطين في ارتكاب جريمه تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما ياتي: ا - الاتفاق مع سلطات الدول الاخري علي تفتيش الشحنات المتقي علي اخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصله السير. ب - الاتفاق مع سلطات الدول الاخري علي ان يستبدل بالمواد المخدره او المؤثرات العقليه المتفق علي عبورها مواد شبيهه خشيه تسربها اثناء نقلها، ويراعي في ذلك - عند الضروره - الاتفاق علي الاмор الماليه اللازمه لتنفيذ اجراءات التسليم المراقب. ٢ - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حاله علي حده. الترخيص باستيراد المواد المخدره او المؤثرات العقليه او الاتجار فيها لاغراض مشروعه الماده الثانيه عشره : لا يجوز استيراد المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تصديرها لاغراض مشروعه الا بموجب رخصه استيراد او تصدير صادره من وزاره الصحه. وتمنح الرخصه لمده سنه قابله للتجديد، علي ان تكون شامله للبيانات الخاصه بالمرخص لە، والمراده المخدره، او المؤثر العقلي، بتقصيلها وفق ما تحددد للاتحه. الماده الثالثه عشره : يقصر منح رخصه استيراد المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تصديرها علي المنشات الاتيه: Y الرهم الدار / / : الناريج الفرقات : المرفات الله بمره له له له له له له له له له 1 - شركات الادويه وكلاتها. ٢ - مستودعات بيع الادويه بالجمله. ٢ - المؤسسات العلاجيه الحكوميه والخاصه ومعاهد ومراكز البحوث العلميه التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المايده او المؤثرات العقليه. ٤ - معامل التحاليل الكيمياييه او الصناعيه او الجريوميه او الغذاييه او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المايده او المؤثرات العقليه. ٥ - المصانع المرخص لها بصنع الادويه التي يدخل في تركيبها مواد مخدره او مؤثرات . عقليه الماده الرابعه عشره : لا يجوز استيراد مواد مخدره او مؤثرات عقليه او تصديرها الا داخل طرود محكمه الاغلاق، مع بيان يحدد اسم الماده وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاتي حتي لو كانت عينه. ولا يجوز ان تحتوي الطرود الخاصه بهذه المواد علي اي ماده اخري. الماده الخامسه عشره : لوزاره الصحه مراجعه الكميه المطلوب استيرادها او تصديرها للمواققه عليها او تعديلها او رفضها وفق الضوابط التي تحددها للاتحه. الماده السادسه عشره : لا يجوز تسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه التي تصل الي الجمارك الا بموجب رخصه فسح صادره من وزاره الصحه، علي ان تعاد هذه الرخصه اليها بعد انتهاء الفسح. الماده السابعه عشره : لوزير الداخليه الترخيص للمصالح والادارات الحكوميه والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعه بذور النباتات المدرجه في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام الملكه العربيه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الشره الشره الشره الشره الشره الشره الشره الشره الشره الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الماده السابعه عشره : ٢ لوزير الداخليه الترخيص للمصالح والادارات الحكوميه والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعه بذور النباتات المدرجه في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام الملكه العربيه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الشره الشره الشره الشره الشره الشره الشره الشره الشره الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الShir الماده السابعه عشره : ٢ لوزير الداخليه الترخيص للمصالح والادارات الحكوميه والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعه بذور النباتات المدرجه في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام الملكه العربيه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الشريه الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir الshir ال A بندارجد الرهم الطابين : الملايخ الرطفات : X اللبجه الحرم والسرج الله ممره علده الحرم لاغراض الطبيه والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقرره لذلك وفق ما تحدده اللاحده. الماده الثامنه عشره : لا يجوز نقل المواد المخدره او المؤثرات العقليه داخل المملكه الا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللاتحه. الماده التاسعه عشره : لوزاره الداخليه بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمور مواد مخدره او مؤثرات عقليه عبر اقليم المملكه الي دوله اخري وفقا لما تحدده للاتحه. الماده العشرون : 1 - لوزاره الصحه الترخيص بالتاجار في المواد المخدره او المؤثرات العقليه للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكه لمستودعات بيع الادويه بالجمله ومصناع الادويه والصيدليات، علي ان يدير المنشاه صيدلي سعودي مرخص لم بمزاوله مهنه الصيدله. ٢ - لا يجوز لصاحب المنشاه الصيدليه - المرخص لها بالاتجار في المواد المخدره او المؤثرات العقليه - التصرف في المنشاه الا بعد موافقه وزاره الصحه. الماده الحاديه والعشرون : يكون مسؤولا عن عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه في المستودعات ومصانع الادويه والمؤسسات العلاجيه صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي. ويكون رييس التمريض او من ينيه في الاقسام الداخليه للمؤسسات العلاجيه مسؤولا عن عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه. الماده الثانيه والعشرون : لا يجوز تعيين اي شخص يكون مسوولا عن عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه في المنشات المرخص لها اذا كان من الاشخاص الاتي بيانهم : العربيه المينيه الله بمره العزم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الr الله بمره علي الله بمره علي الله بمره علي الله بمره علي الله 1 - من حكم عليه بحد السكر. ٢ - من حكم عليه بجريه تصل بالمواد المخدره او المؤثرات العقليه. ٢ - من حكم عليه بجريه مخله بالشرف او الامانه. ٤ - من سبق فصله من وظيفه عامه بحكم تاديبي لاسباب مخله بالشرف او الامانه. الماده الثالثه والعشرون : علي كل منشاه صيدليه رخص لها باستيراد المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تصديرها او حيازتها او الاتجار فيها، او المؤسسات العلاجيه او البحثيه المرخص لها باستعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه، ان تقوم بتسجيلها ومراقبه صرفها. كما ان عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد الي وزاره الصحه، وذلك وفق ما تحدده اللاتحه. الماده الرابعه والعشرون : - لا يجوز بيع المواد المخدره او المؤثرات العقليه بالجمله الا للمنشات الصدليه والمؤسسات العلاجيه المرخص لها بذلك. ٢- لا يجوز لمؤسسات العلاجيه التصرف في المواد المخدره او المؤثرات العقليه المخصصه لها لجهات اخري الا بعد موافقه وزاره الصحه. ٣- لا يجوز تسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه المبيعه الا للصيدله او فني الصيدله المسؤولين عن المواد المخدره او المؤثرات العقليه في المنشات المرخص لها بالاتجار في ذلك ، ويكون التسليم بموجب ايصال رسمي . 1. الله بمره الرهم الله / / : التاريخ الفرقات: X الله بمره الله بمره الترخيص في صنع المستحضرات الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه الماده الخامسه والعشرون : يتم الترخيص بانشاء مصانع او معامل تختص بانتاج مواد مخدره او مؤثرات عقليه او فصلها، او تشييدها لاغراض علميه او تجاريه، بقرار من مجلس الوزراء. الماده السادسه والعشرون : يتم الترخيص لمصانع الادويه بصنع مستحضرات طيبه يدخل في تركيبها مواد مخدره او مؤثرات عقليه بموجب ترخيص من وزاره الصحه، علي ان تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدره وان يكون حاصلا علي هذا الترخيص. الماده السابعه والعشرون : لا يجوز للمصنع المرخص لها التصرف في المواد المخدره او المؤثرات العقليه الحاصله عليها او استعمالها الا في صنع المستحضرات الطبيه المحدده في الترخيص. وعلها اتباع الاحكام الوارده في هذا النظام ولاتحته بشان تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبها. حفظ المواد المXDره او المؤثرات العقليه واجراءات صرفها الماده الثامنه والعشرون : تحفظ المواد المXDره او المؤثرات العقليه في المنشات المرض لها في مكان خاص بها داخل اوعيتها الاصليه وبصوره محكمه لا تترك مجالا للعجب بها او تغير كيتها او تراكيبها او ازناها او نسب تركيزها. وتحدد اللاتحه شروط ذلك. العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العاليه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه عربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الرهم الاد / / : الماريخ الفرقات الله بمره علي الله علي الماده التاسعه والعشرون: لا يجوز للصيدلي صرف ادويه - تحددها وزاره الصحه - تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه الا بموجب وصفه طبيه معتمده من طبيب بشري او بيطري او طبيب اسنان من الممرخص لم بمزاوله المهنه في المملكه. وتحدد اللاتحه شروط الوصفه وبياناتها، ومده صلاحيتها. الماده الثالثون : تحفظ الوصفه الطبيه الخاصه بمواد مخدره او مؤثرات عقليه بعد صرف محتوياتها في الصيدليه، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها يسجل الوصفات الطبيه، وتمخ بXاتم الصيدليه بما يفيد الصرف. وتحدد اللاتحه مده حفظ هذه الوصفات. الماده الحاديه والثلاثون : يجب علي الصيدلي او فني الصيدليه المسؤول تقيد جميع ما يرد الي الصيدليه من ادويه تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه، وما يصرف منها، في سجلات خاصه بذلك، وفق ما تحدده اللاتحه. الماده الثانيه والثلاثون : علي كل مؤسسه علاجيه ان تراجع من وقت الي اخري اجراءات وصف الادويه المخدره او المؤثرات العقليه و صرفها ; للتحقق من صحه دواعي وصفها وصفها وفق ما تقتضيه الاصول الطبيه المتعارف عليها، وابلاغ وزاره الصحه عند اكتشاف اي تجاز في هذا الصوص. التصريح بحيازه مواد مخدره او مؤثرات عقليه واستعمالها في العلاج الماده الثالثه والثلاثون : 1 - يخص للاطباء حيازه الادويه المخدره او المؤثرات العقليه ، ووصفها و صرفها من عياداتهم الخاصه ، وفق الضوابط التي تحدها اللاتحه. الله بمر الرهم الداريه : التاريخ الفرقات الله بمره علي الله بمره علي ٢ - للمسعين المتخصصين حيازه واعتطاء بعض الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في الحالات الاسعافيه فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللاتحه. الماده الرابعه والثلاثون يحظر علي الطبيب ان يحرر لنفسه او لاحد افراد عايله وصفه الادويه تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه باي كميه كانت. الترخيص للمرضي بحيازه مواد مخدره او مؤثرات عقليه وتعاطها الماده الخامسه والثلاثون : 1 - لا يجوز لاي شخص غير مرخص له حيازه ادويه مخدره او مؤثرات عقليه ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب احكام هذا النظام. ولا يجوز له التانزل عن الادويه المخدره او المؤشرات العقليه التي حصل عليها بقصد العلاج باي صوره كانت ولاي شخص كان . وعليه اعاده ما صرف له او ما تبقي منه الي مصدره عند عدم استعماله . ٢ - في حاله وفاه من صرفت له ادويه مخدره يجب علي من بحوزته تلك الادويه اعادتها الي مصدرها. الماده السادسه والثلاثون : يحظر جلب السلايف الكيمياييه المدرجه في الجدول رقم (٣) المرفق لهذا النظام ، او تصديرها او صنعها او الاتجار بها او تعاطها او التازل عنها او حيازتها، الا وفقا للشروط والاجراءات التي تحدها للاتحه، كما تحدد للاتحه كيفيه مراقبتها والجهه المختصه بذلك. الله بمر الرهم ٢٥٥ / / : الملايخ الفرقات: الله بمره له له له له له له له له له العقوبات اولا : العقوبات الاصليه الماده السابعه والثلثون: اولا: مع مراعه ما ورد في البند (ثانيا) من هذه الماده يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الافعال الاتيه : 1 - تهريب مواد مخذره او مؤثرات عقليه. ٢ - تلقي مواد مخذره او مؤثرات عقليه من مهرب. ٢ - جلب او استيراد او تصدر او صنع او انتاج او تحويل او استخراج او زراعه او تلقي مواد مخذره او مؤثرات عقليه بقصد الترويج في غير الاحوال المرخص بها في هذا النظام. ٤ - المشاركه بالاتفاق في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات السابقه. ٥ - ترويج مواد مخذره او مؤثرات عقليه للمره الثانيه بالبيع او الاهداء او التوزيع او التسليم او التسليم او النقل بشرط صدور حكم سابق مッチ لادانته بالترويج في المره الاولي. ٦ - الترويج للمره الاولي، علي ان يكون قد سبق ان حكم بادانسته بارتكاب احمد الافعال المنصوص عليها في الفقرات ٢٠١، من هذه الماده. ثانيا : يجوز للمحكمه — لسباب تقدرها — الزول عن عقوبه القتل الي عقوبه السجن التي لا تقل عن خمس عشره سنه، وبالجلد الذي لا يزيد علي خمسين جده في كل دفعه، وبالغرامه التي لا تقل عن مايه الف ريال. ثالثا : اذا كان الجاني ممن تطبق عليه الحالات الاتيه ، ولم يحكم عليه بعقوبه القتل المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الماده، فيعاقب بالسجن لمده لا تقل عن خمس بندوجد الرهم الطابيك : المابيك الفرقات : المفرقات الله ممره علي الله ممره علي وعشرين سنه وبالجلد بما لا يزيد علي خمسين جده في كل دغه، وبغرامه لا تقل عن مايه وخمسين الف ريال. وهذه الحالات هي: 1 - اذا عاد الجاني الي ارتكاب اجدي هذه الجرايم بعد الحكم عليه لارتكابه احداها وكانت العقوبه استنادا الي نص هذه الماده. ٢ - اذا كان الجاني موظفا عاما او مستخدما او من المكلفين بتفيف احكام هذا النظام، او من المنوط بهم مكافحه المواد المخدره او المؤثرات العقليه او الرقابه علي تداولها او حيزاتها. ٢ - اذا كان الجاني شريكا في عصابه منظمهogenous من اغراضها تهريب المخدرات او المؤثرات العقليه الي المملكه او الاتجار فيها او تقدمها للتعاطي، او اذا تلازمت جريمته مع جريمه دوليه كتهريب الاسلحه او تزيف العمله او الارهاب. ٤- اذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلامه اثناء تنفيذ جريمته. الماده الثامنه والثلاثون : ١- يعاقب بالسجن مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي خمس عشره سنه وبالجلد بما لا يزيد علي خمسين جلده في كل مره، وبغرامه من الف ريال الي خمسين الف ريال — كل من حاز ماده مخذره او بذورا او نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخذره او مؤثرات عقليه او باع شينا من ذلك او اشتراه او موله او مون به او احرزه او سلامه او تسلمه او نقله او بادل به او قابض به او صرفه باي صفه كانت او توسط في شي من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار او الترويج بمقال او بغير مقال، وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا النظام. ٢- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده في الحالات الاتيه: ا- اذا توافرت في الجاني احدي الحالات المبينه في البند (الثالث) من الماده (السابعه) والثلاثين) من هذا النظام. الله بمر الرهم الطابح : الملايخ الفرقات : المفرقات الله بمرتيتيتيتيتيتيتيتيتيت الله بمرتيتيتيتيتيتيتيرك ب- اذا ارتكب الجاني جريمته او جزعا منها في احمد المساجد او دور التعليم او المؤسسات الاصلاحيه، وفقا لما تحدده اللاتحه. ج- اذا كانت المواد المخدره او المؤثرات العقليه - محل الجريمه - من الهيرون او الكوكايين او اي مساده مماليه لها نفس الخطوره بناء علي تقرير فني معتمد من وزاره الصحه، علي ان تكون ضمن المواد المدرجه في الجداول المرافه لهذا النظام. د- اذا استغل الجاني في ارتكاب جريمه احدا ممن يتولي تربيتهم او ممن لە سلطه فعليه عليه او استخدم في ذلك قاصرا، او قدم لقصر مخدر او باعه اياه او دفعه الي تعاطيه باي وسيله من وسايل الترغيب او الترهيب. ه - كل من هيا مكانا بمقابل او اداره لتعاطي المواد المخدره او المؤثرات العقليه. الماده التاسعه والثلاثون : يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد علي خمسين جلده في كل مره، وبغرامه لا تقل عن ثلاثه الاف ريال ولا تزيد علي ثلاثين الف ريال - كل من حاز مواد مخدره او مؤثرات عقليه او احرزها او نقلها او سلامها او تسلمها لغير قصد الاتجار او الترويج او التعاطي او الاستعمال الشخصي ، وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا النظام. الماده الاربعون : 1 - يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد علي خمسين جلدده في كل مره، وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقره (٥) من الماده (الثالثه) من هذا النظام وللمحكمه ايقاع عقوبه اشد اذا توافرت في القضيه اسباب موجبه لذلك. ٢- تعاقب بغرامه لا تقل عن ثلثمنه الف ريال اي شركه او مؤسسه او منشاه - حتي وان كان غير مXRص لها نظاما بمارسه نشاطها- ادين مديرها او احد منسوبها الله مكتوبات الله مكتوبات الله مكتوبات الله مكتوبات الله مكتوبات الله مكتوبات الله مكتوبation الله مكتوبation الله مكتوبation الله مكتوبation الله مكتوبation الله مكتوبation الله مكتو الله بمره الرهم اللهي : الماني الفرقات: الله بمره علي الله بمره علي بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقره (٥) من الماده (الثالثه) من هذا النظام اذا ثبت ان الفعل قد ارتكب لمصلحها. - اذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام اخري فتطبق العقوبه الاشد. الماده الحاديه والاربعون : ١- يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ستتين، كل من ارتكب احد الافعال الجرميه المنصوص عليها في المادتين (السابعه والثلثتين) و (الثامنه والثلثتين) من هذا النظام،ogenous ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها نظاما. ٢- تشدد العقوبه في الحالات الاتيه : ا - اذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحه المخدرات او المؤثرات العقوبه او الرقابه علي حيازتها او تداولها، او الذين لم صله وظيفه باي نوع من انواع المخدرات او المؤثرات العقليه. ب - اذا تعاطي الماده المخرجه او المؤثر العقلي او استعملها او كانت تايرها اثناء تاديه عمله. الماده الثانيه والاربعون: 1 - لا تقام الدعوي بسبب تعاطي او استعمال او ايمان المخدرات او المؤثرات العقليه بحق مرتكب احد هذه الافعال اذا تقدم بنفسه او احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربە طالبا علاچه، ويشترط في ذلك تسليم ما بجوزه المتعاطي او المدمن من مخدرات او مؤثرات عقليه ان وجدت، او الارشاد الي مكانها. ٢ - يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه في المره الاولي اذا تحققت الاعتبارات الاتيه : ا - الا يتجاز عمر المتهم عشرين عاما. الله بمر الرهم الطابح : الملايخ المرفات الله علي الله بمره علي ب - الا تقترن جريمه الاستعمال او التعاطي بجريه جناييه تستدعي النظر شرعا. ج - الا تقترن جريمه الاستعمال او التعاطي بحداث مروري نتج عنه وفيات ورب في نمنه حقوقا خاصه. د - الا يكون قد صدر من المتهم - عند ضبطه - اي مقاومه شديده تحدث ضررا لسلطه القبض او غيرهم . الماده الثالثه والاربعون : يجوز — بدلا من ايقاع العقوبه علي المدمن بسبب تعاطي المواد المخدره او المؤشرات العقليه — الامر ايداعه في احدي المصحات المخصصه لها الغرض. وتحدد اللاتحه الحالات التي يجوز فيها الامر ايداع المدمن المصحه والجهه التي تامر ايداعه وشروط الافراج عنه. الماده الرابعه والاربعون: تكون لجنه بقرار من وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الصحه تسمي لجنه النظر في حالات الايمان. وتحدد اللاتحه مهماتها و اختصاصاتها وعضويتها واجراءات سير العمل فيها. الماده الخامسه والاربعون: اذا ارتكب المودع في المصحه اثناء فتره علاجه ايا من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبه السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المده التي قضاها في المصحه من تلك العقوبه. الماده السادسه والاربعون: 1 - يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلايه اشهر او بالجلد بما لا يزيد علي خمسين جلده، كل من ضبط يتردد علي مكان معد لتعاطي المسواد المخدره او المؤثرات العقابيه، وذلك انثاء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. الله بمره الرهم اللهي: / / : الملايخ الفرقات: الله بمره علي لمسه علي الله بمره علي لمسه علي ٢ - لا يسري حكم هذه الماده علي زوج من اعد المكان المذكر لتعاطي المخدرات او المؤشرات العقليه، ولا علي اصوله او فروعه او اخوبه، ولا علي من يقيم في المكان المذكور، الا اذا شاركوا في الجريمه. الماده السابعه والاربعون: لوزير الداخليه — او من يوضعه — الاكتفاء بليعاد مدمن المخدرات او المؤثرات العقليه الذي قدم بتاشيره حج او عمره وبحوزته مواد مخدره او مؤثرات عقليه لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد للاتحه نوع هذه المواد وكميتها. الماده الثامنه والاربعون : كل من ارتكب فعلا مخلقا لكم الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه اشهر، ويغرامه لا تتجاز ثلاثه الاف ريال، او يحدي هاتين العقوبتين. الماده التاسعه والاربعون: ١- مع عدم الاخلاب باحكام المواد السابقه، يعاقب بغرامه لا تزيد علي عشرين الف : ريال ا-كل من رخص له بحيازه مواد مخدره او مؤثرات عقليه او الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثه والعشرون) و (الثالثه) و (الحاديه والثلاثون) من هذا النظام. ب-كل من يتولي اداره صيدليه او محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدره او المؤثرات العقليه وخالف ما نصت عليه الماده (الثالثه والعشرون) من هذا النظام. ج-كل من رخص له بحيازه مواد مخدره او مؤثرات عقليه او نباتات او بخور من المشار اليها في الجداول ٢٠٦، المراققه لهذا النظام، وحاز بحسن نيه كميات تزيد علي ما يجب ان يكون في حوزته او تنقص عنه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بمر الرهم ٢٥٥ / : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الفرقات الله ممره علي الله ممره علي ٢- تضاعف عقوبه المخالف في حاله العود الي ارتكاب فعل مسايل من الافعال المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبه السابقه، مع اغلاق المحل. الزام المدمن بمراجعه العياده النفسيه الماده الخمسون : يجز - بدلا من توقيع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والاربعين) من هذا النظام - ازام متعاطي او مستعمل المواد المخدره او المؤثرات العقليه ممن يثبت امانه، بمراجعه عياده نفسيه تخصص لها الغرض لمساعدته علي التخلص من الايمان. ويازم من يتقرر الافراج عنه من المصه بمراجعه العياده النفسيه للتقين من شفايه، علي ان يرفع طيب العياده المكلف بمساعده المدمن تقريرا عن حاله الي لجنه النظر في حالات الايمان خلال ثلاثه اشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعه العياده النفسيه؛ لكي تقتر ايقاف مراجعته العياده، او استمراره لمده اخري. الماده الحاديه والخصوص : من يعالج المدمن بسريه تامه، ويجب التكت علي هويته واي معلوماته تتعلق به. ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شينا من ذلك في اي مرحله من مراحل القضيه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر، او بغرامه لا تزيد علي ثالثين الف ريال. ثانيا : العقوبات التكميله الماده الثانيه والخمسون : 1 - تصادر المواد المخدره او المؤثرات العقليه المضبوطه وكل ما كان صنعه او اقتاوه او بيعه او استعماله غير مشروع، ان لم تكن هذه المواد عايده الي المتهم او لم تود الي اذاته. الله بمره الزهم الطابيع : الملايخ الفرقات: الله بمره عليه السيد الله بمره عليه السدد ٢- تتلف المواد المخدره او المؤثرات العقليه التي تصادر، او تسلم كامله، او يسلم جزء منها، الي اي جهه حكوميه للانتفاع بها في الاغراض العلميه او الصناعيه او الطبيه، وفق ما تحدده للاتحه. الماده الثالثه والخمسون : مع عدم الاخلل بحقوق الاخرين حسني النيه، تصادر بحكم قضايي الاشياء الاتيه: ١ - الالات والادوات ووسايل النقل المضبوطه التي استخدمت في ارتكاب الجريمه. ٢ - الاموال والاشياء المستده او المحصله بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب الجريمه، وان تم اخفاء حقيقتها او ملكيتها، او تمويه ذلك. ٢ - المتحصلات الناتجه عن افعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت الي اموال من نوع اخر. ٤ - ما يعادل القيمه المقرره للمعصرات غير المشروعه في حاله اختلاط هذه المعصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعه. ٥ - الارض التي زرعت بالنباتات المدرجه في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام اذا كانت مملوكه للجاني، فان لم يكن مالكا لها تنظر المحكمه في انهاء سند الحيازه. الماده الرابعه والخمسون : للمحكمه المختصه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من جهه التحقيق في اي مرحله من مراحله او حال النظر في القضيه - متي توافر لها اسباب مقتعه - ان تحكم باجراء الحجز التخطي علي الاموال المنقوله وغير المنقوله لمهربي المخرات او تجارها او اموال ازواجهم او اولادهم القاصرين او غيرهم من الاشخاص الموجودين داخل المملكه او خارجها، الي ان يحكم في القضيه؛ اذا قامت ادله او قراكن تل علي ان مصدر هذه الاموال او بعضها هو احد الافعال الجرميه المذكوره في الماده (الثالثه) من هذا النظام. الخزاني الرهم الرهم / / : الناريج الرهم / / : الناريج الرهم / / : الناريج الرهم / / : الناريج الرهم الرهم / / : الناريج الرهم / / : الناريج الرهم / / : الناريج الله ممره وره ليسه وله الماده الخاصه والخصون : 1 - يلغي الترخيص الخاص باداره المنشاه المرخص لها بالاتجار في المواد المخدره او المؤثرات العقليه لاغراض طبيه او علميه ، اذا كان الجاني هو المرخص له اداراتها او المدير المسول عن ادارتها وارتكب احد الاعمال الجرميه المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذا النظام. ٢- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسه المهنه مده لا تزيد علي عقوبه السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم باغلاق المحل مؤقتا مده لا تزيد علي سنه، او اغلاقه نهايا في حاله تكرار ووقع احد الافعال الجرميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام. الماده السادسه والخصون: 1 - يمنع السعودي - المحكوم عليه بارتكاب احد الافعال الجرميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام، من السفر الي خارج المملكه بعد انتهاه تنفيذ عقوبه السجن مده مماليه لمده عقوبه السجن المحكوم بها عليه، علي الا تقل مده المنع عن سنتين. ولوزير الداخليه الاذن بالسفر للضروره اثناء مده المنع. ٢ - يبعد غير السعودي عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعوده اليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمره. الماده السابعه والخمسون: 1 - يلغي ترخيص مزاوله المهنه لكل من يحكم عليه بارتكاب احدي الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام. ٢ - يلغي ترخيص الاتجار في الادويه المخدره او المؤثرات العقليه الممنوح للمنشاه الصيدليه، اذا وقعت احدي الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام من يملك المنشاه، او تكرر وقعها من احد المسؤولين فيها. الله بمر الرهم الطابين : المابع : ٤٥ المرفات X اللبه الجرده السريم الله ممره ورجيم ٢ - تمنع المؤسسه العلاجيه الخاصه من حيازه الادويه المخدره او المؤثرات العقليه لديها اذا تكرر وقع احد الافعال الجرميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام من احد المسؤولين فيها عن هذه المواد. احكام عامه الماده الثامنه والخصون : يعاقب بالعقوبه المقرره علي الجريمه نفسها، كل من شارك في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات، ٥،٤،٤،٢،٥ من الماده (الثالثه) من هذا النظام، سواء اكانت هذه المشاركه بالاتفاق ام بالتحريض ام بالمساعده. الماده التاسعه والخمسون : 1 - يعاقب علي الشروع في اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الفقره رقم (1) من الماده (الثامنه والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات، ويغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال. ٢ - يعاقب علي الشروع في اي جريمه من الجرايم الاخري بما لا يزيد علي نصف الحد الاعلي لعقوبتي السجن والغرامه المحددتين في هذا النظام للجريمه التامه. ٢ - بالاضافه الي ما ورد في الفقرتين ٢٠١ من هذه الماده، للمحكمه ان تحكم بعقوبه الجلد التي تراها مناسبه في جميع الاحوال. الله بمر الرهم ٢٥٥ / / : النارخ المقاات : المرفات X اللبججججججججججججم الله ممره وجريمه الماده السيون : 1 - للمحكمه - واسباب معتبره، او اذا ظهر لها من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سننه او ظروفه الشخصيه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمه او غير ذلك مما يبعث علي الاعتقاد بان المتهم لم نعود الي مخالفه احكام هذا النظام - النزول عن الحد الادني من عقوبه السجن المنصوص عليها في المواد (السابعه والثلاثين) ، و (التاسعه والثلاثين) ، و (الاربعين) و (الحاديه والاربعين) من هذا النظام. كما ان للمحكمه وفق تنفيذ عقوبه السجن المحكوم بها طبقا للماده الثامنه والاربعين من هذا النظام للاسباب نفسها ، ما لم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الي المخالفه نفسها. ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها في الحكم في جميع الاحوال. 2 - اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمه من الجرايم المعاقب عليها بموجب هذا نظام خلال مده ثلاث سنوات من تاريخ وفق تنفيذ العقوبه، فالمحكمه الغاء وفق التنفيذ والامر بانفاذها دون الاخلل بالعقوبه المقرره عن الجريمه الجديده. ٢ - اذا اقتضت مده وفق تنفيذ العقوبه دون عوده المحكوم عليه لارتكاب احدي الجرايم المعاقب عليها في النظام، بعد الحكم الموقوف كان لم يكن وتنقصي كل اثاره. الماده الحاديه والسنتون : يعفي من العقوبات المقرره عن الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذا النظام، كل من بادر ثمن الجنه - ما لم يكن محريضا علي الجريمه - بالالاغ السلطات العامه عن الجريمه قبل علمها بها. فاذا حصل البلاغ عن الجريمه بعد وصولها الي علم السلطات تعين لاعفاء المبغ ان يؤدي بلاغه الي ضبط باقي الجنه ما دام ذلك . ممكنا الزهم الطابح : النابح الفرقات الله بمره علدد الماده الثانيه والستون : 1 - اذا ارتكب شخص عده جرايم معاقب عليها بموجب احكام هذا النظام قبل صدور حكم نهايي بحقه عن اي واحده منها، وجب محاكمته علي الجريمه ذات العقوبه الاشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. ٢ - اذا كانت الجريمه معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام اخري، فتطبق العقوبه الاشد. الماده الثالثه والستون تتعد العقوبات بالغرامه، ولا تجب هذه العقوبات عقوبه المصادره. الماده الرابعه والستون : يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيريه، اكتفاء بالعقوبه الاشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك ، مع التصريح بثوت الاداييه في كل جريمه علي حده. الماده الخامسه والستون : يطبق ما نتت عليه المادتان (السابعه والعشرون) و (الثامنه والعشرون) من نظام الاجراءات الجزاييه فيما يتعلق بضبط الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام. الماده السادسه والستون : مع مراعه ما نست عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاجراءات الجزاييه ، لمديري مكافحه المخدرات وضباطها وضباط الصف صفه الضبط الجنايي في جميع انحاء المملكه في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرايم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمه للتحقيق في هذه الجرايم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. الله بمر الرهم الطابح : الملايخ الفرقات : اللبكججججججججججججج الله ممره وجره له له له له له له له له له له له له الماده السابعه والستون : للمختسين في وزاره الصحه صفه الضبط الجنايي في تنفيذ احكام هذا النظام ومهمه دخول مخازن الادويه ومستودعات الاتجار في المواد المخدره او المؤثرات العقليه والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الادويه والمستحضرات الطبيه ومعامل التحاليل الكيمياييه التي استخدم مواد مخدره او مؤثرات عقليه. ولهم في سبيان ذلك الاطلاع علي الدفاتر والسجلات المتعلقه بكيفيه التصرف في المواد المخدره او المؤثرات العقليه. الماده الثامنه والستون : للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره الزراعه صفه الضبط الجنايي، كل فيها يخص اعمال وظيفته ويصل باحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنايي لدي الجهات الامنيه وجهات التحقيق. المختصه في قضايا مكافحه المخدرات. احكام ختاميه الماده التاسعه والستون : تعد وزاره الداخليه ووزاره العدل ووزاره الصحه، اللاتحه التغذيه لها نظام، خلال ميه وشانين يوما بعد العمل بها نظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريده الرسميه. الماده السبعون : لوزير الصحه ان يعد الجدول المرافقه لها نظام، اضافه مواد جديده اليها او حذف بعض المواد المذكوره فيها او اجراء تغيير عليها في الترتيب او النسب، وينشر ذلك في الجريده الرسميه. الله بمر الرهم الطابخ : الناريخ الفرقات اللبه الحرم المله جمرارك المله الماده الحاديه والسبعون: تعد الجداول المراقبه لها نظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزا منه. الماده الثانيه والسبعون: لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروغا لغير. الماده الثالثه والسبعون : يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدره او المؤثرات العقليه الصادر بالامر السامي ذي الرقم ٣٣١٨ وال تاريخ ٩/٣٥٣/٤٩ ه وكل ما يتعارض معه من احكام. الماده الرابعه والسبعون : نشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. والثم الموفق. YV