tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-11 document_type=ruling entity=document_number:35a1a68a-7a03-4eed-ad7c-1678190be90a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1735 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 18/09/2018م بموجب عقد بيع لوحات باجمالي مبلغ وقدره (204,120) مايتان واربعه الف ومايه وعشرون ريال علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد عدد (810) لوحه الكترونيه بالبلوتوث تتضمن ارقام الغرف والجرس وطلب خدمه التنظيف بالاضافه الي زر عدم الازعاج، وبموجب العقد تلتزم المدعي عليها بضمان اللوحات ويشمل الضمان اي عيوب او اعطال مصنعيه ويسري الضمان بعد التركيب، ولكن بعد التركيب تفاجات موكلتي بالتعطل الدايم والمستمر وتعطلت اكثر من نصف اللوحات وقد تواصلت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 10/10/2019م لاستبدال او اصلاح اللوحات التالفه الا انها لم تتجاوب مما ترتب عليه اضرار جسيمه بموكلتي تتمثل في تعطل عدد (280) ميتان وثمانون لوحه وسعر اللوحه الواحده مبلغ (252) ميتان واثنين وخمسون ريال باجمالي مبلغ (70,560) سبعون الف وخمسمايه وستون ريال واعمالا لاحكام الشريعه التي توجب جبر الضرر لقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي ﷲ عز وجل وهو عليه غضبان والقاعده الشرعيه الضرر يزال) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (70,560) مع تمديد فتره الضمان والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000). هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 11/04/1442ه في هذه الجلسه : حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كم حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/05/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 17/4/1442ه تضمنت صحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه وذلك بتوريد وتركيب لوحات (...) بتاريخ 18/9/2018م، وقد تم انجاز العمل المتفق عليه مع المدعيه وتركيب اللوحات بتاريخ 18/9/2018م كما ان مده الضمان علي لوحات الابواب محل التعاقد سنتان من تاريخ التركيب، وقد انتهي الضمان في 18/9/2020م، واما ما ذكره وكيل المدعي من انه لم يتم عمل صيانه للابواب فهذا غير صحيح حيث تم ارسال العماله الفنيه التابعه بالمدعي عليها الي الموقع (فندق (...))، وتبين بعد الفحص للخلل انه ناتج عن عبث في الاسلاك الكهرباييه الخاصه باللوحات من قسم الصيانه التابع للمدعيه، فتم افهام مسؤول الصيانه وايضاح ذلك له، وايضا تم طلب الصيانه مره اخري من قبل المدعيه ولم يتم تمكين المدعي عليها من عمل الصيانه لكون الغرف مشغوله بنزلاء الفندق، وبذلك يتضح ان الاجهزه تعمل والا لما تمكنت المدعيه من اشغال الغرف بالنزلاء، وانتهي الي طلب رد الدعوي لانتهاء الضمان ولما ذكره اعلاه من اسباب انتهي مضمون مذكرته، ثم سالته الدايره عن قيمه التعاقد وعن سعر اللوحه الواحده عما اذا كان استلام كامل المستحقات من عدم ذلك فاجاب بان قيمه التعاقد (204.120 ريال) وسعر اللوحه الواحده (240 وليست 252 ريال) وقد تم استلام كامل قيمه العقد هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره المدعي عليه من عمل الصيانه والحضور مرتين وفق الوقايع التي ذكرها من وجود عبث باللوحات من قبل الصيانه التابع للمدعيه وعدم تمكين المدعي عليه من الصيانه للمره الثانيه، فاجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه حيث لم يرسل اي فني للصيانه علي الاطلاق وانما الذي فعله المدعي عليه ان ارسل (25 لوحه من اصل 70 لوحه) تم طلبها منه للصيانه ولكن تم استلام اللوحات المذكوره ولم يتم تركيبها او صيانه الموجود هكذا اجاب ثم عقب بانه في المره الثانيه بعد طلب موكلتي الصيانه ارسل المدعي عليه عدد فنيين (2) وقاما بصيانه عدد 810 لوحات وهي تمثل كامل اللوحات المورده هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن تاريخ هذه الصيانه فاجاب بان تاريخها لا يذكره ولكنه قبل شهر سبتمبر لعام 2020 م ثم عقب بان الضمان لم ينتهي لان العقد في الحقيقه لم يوقع من موكلتي الا في تاريخ 30/5/2019 م وهو تاريخ التركيب الاولي وليس كما ذكره المدعي عليه من ان تاريخه في 18/9/2018 م لذا فلا يزال الضمان ساري حتي الان ومدته عاما وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعيه اقرت في صحيفه الدعوي بان تاريخ التعاقد كان في 18/9/2018 م وكونها قد وقعت علي العقد في 30/5/2019 م لا يعني ذلك عدم انعقاد العقد في التاريخ الذي اقرت به وانتهاء التركيب كاملا بعد اسبوعين من تاريخ العقد بمعني انه انتهاء في 2/10/2018 م هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان تاريخ التعاقد هو في 18/9/2018 م ولكن موكلتي لم توقع الا في تاريخ 30/5/2019 م بعد الانتهاء من التركيب ثم اطلعت الدايره علي عقد بيع اللوحات المبرم بينهما وهو مؤرخ في 18/9/2018 م تضمن في البند السادس من العقد ان الضمان سنتان علي لوحات الابواب يشمل العيوب والاعطال المصنعيه ويسري الضمان بعد التركيب واستلام كامل المبلغ وذيل بختم المدعي عليه وتوقيعه بتاريخ 18/9/2018 م وبتوقيع المدعيه بتاريخ 30/5/2019 م وبجانبه عباره (تم استلام الاعمال بحاله جيده وبرجاء الصرف) وجاء في العقد ان سعر القطعه (240 مضاف اليها الضريبه 12 ريال) ليكون مجموع السعر للقطعه الواحده هو (252 ريال) انتهي مضمونه ثم صادق المدعي عليه علي ان سعر القطعه 252 ريال وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه البينه علي تاريخ التركيب فاجاب بان ليس لديه بينه علي ذلك وبناء عليه قد سالت الدايره المدعي البينه علي وجود الاعطال في اللوحات الوارده في صحيفه الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكلته في ذلك، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله البينه التي استمهل لاجلها فابرز تقريرا من مكتب(...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ 4/5/1442 ه تضمن وجود 267 لوحه متوقفه عن العمل والتوقف اما بشكل كامل او بشكل جزيي وانه يلزم صيانه اللوحات حتي تعمل بصوره سليمه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يعترف بهذا التقرير وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بان السبب هو انتهاء فتره الضمان وبالتالي ليس للمدعيه احقيه في طلب الصيانه هكذا قرر وبسؤال الطرفين عما يودان من اضافته فقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والتامل في وقايعها وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ودفع بانتهاء فتره الضمان والتي انتهت في 18/9/2020م وانه قام بالصيانه في فتره الضمان، ولما كانت بينه المدعيه علي وقوع العيوب في اللوحات المورده والمركبه تتمثل في التقرير الهندسي المدون مضمونه اعلاه والتي نص فيه علي وجود اعطال في عدد 267 لوحه، ورفض المدعي عليه تقرير الخبير واستند في ذلك الي انتهاء فتره الضمان، واقتصر دفعه في هذه المساله علي ذلك، ولما كانت المدعيه قد قررت ان فتره الضمان لا تزال ساريه حتي تاريخ الحكم الوارد في المنطوق ادناه حيث قررت ان الضمان انما يبدا من تاريخ التركيب وليس من تاريخ التعاقد، والتاريخ الذي استند عليه المدعي عليه في بدايه فتره الضمان هو تاريخ التعاقد وليس تاريخ التركيب حيث قررت المدعيه ان تاريخ التركيب هو نفس تاريخ توقيع التعاقد وقد كان في 30/5/2019م مما يعني ان الضمان ينتهي بعد عامين من هذا التاريخ فهو ينتهي في 30/5/2021م، ولما كان مناط النظر في هذه الدعوي يعتمد علي ثبوت انتهاء فتره الضمان من عدم ذلك ليتم علي ضوء ذلك معرفه مدي تاثير الدفع بالقيام بالصيانه من عدم ذلك الصادر من المدعي عليه، ولما كان الاصل هو عدم التنفيذ الا في التاريخ المتاخر الذي يقر به احد الطرفين والطرف الذي اقر بالتاريخ المتاخر في التركيب هي المدعيه اما المدعي عليه فهو يقرر ان التركيب قبل ذلك لذا فقد توجهت البينه عليه في اثبات قيامه بالتركيب قبل التاريخ الذي اقرت به المدعيه ولما كان المدعي عليه قد قرر ان لا بينه لديه علي قيامه بالتركيب قبل تاريخ 30/5/2019م ولما كانت المدعيه شركه ذات مسؤوليه محدوده فهي بذلك شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ولا تتوجه اليها اليمين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي ان الظاهر للدايره ان ان تاريخ التركيب الصحيح هو ما اقرت به المدعي عليها حيث ان تاريخ توقيعها للعقد متاخر عن تاريخ التعاقد بزمن طويل وهو قرينه لكون المدعي عليها لم توقع علي العقد الا بعد الانتهاء من التركيب ويشير اليه الامضاء الوارد بخط اليد بصرف المستحقات، ولما كان الامر كذلك فان الاصل ان الضمان لا يزال ساريا ويلزم المدعي عليه اصلاح اي عطل علي حسابه حتي تاريخ 30/5/2021م وهو يمثل ضمان عامين كاملين، ولما كان من الثابت لدي الدايره سريان الضمان فان طلب المدعيه باسترداد قيمه اللوحات التالفه غير مقبول حتي ينتهي فتره الضمان لكون الضمان يسري علي اللوحات التالفه او العاطله ويلزم المدعي عليه اصلاحها او استبدالها ان لزم الامر وليس رد قيمتها، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان اضطرار المدعيه للترافع امام القضاء بسبب مماطله المدعي عليها في القيام بالصيانه اللازمه للوحات، ولما تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، وكون اللوحات المتعطله الحاليه 267 لوحه باجمالي قدره 67284 ريال فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المشار اليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بمد الضمان في العقد محل الدعوي مع المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حتي تاريخ 20/5/2021 م يتضمن ذلك اصلاح كامل اللوحات في الفتره المحدده حتي لو تطلب الامر استبدالها. ثانيا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6728.40) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعون هلله اتعابا للترافع. ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2691 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (70560) ريال تمثل قيمه توريد وتركيب لوحات الكترونيه من المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا : الزام المدعي عليه (...) بمد الضمان في العقد محل الدعوي مع المدعيه شركه (...) حتي تاريخ 20/5/2021 م يتضمن ذلك اصلاح كامل اللوحات في الفتره المحدده حتي لو تطلب الامر استبدالها. ثانيا : الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (6728.40) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعون هلله اتعابا للترافع. ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات.) وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/5/8ه في القضيه المقيده لديها برقم 1735 لعام 1442ه القاضي " اولا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بمد الضمان في العقد محل الدعوي مع المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حتي تاريخ 20/5/2021 م يتضمن ذلك اصلاح كامل اللوحات في الفتره المحدده حتي لو تطلب الامر استبدالها. ثانيا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6728.40) سته الاف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعون هلله اتعاب للترافع. ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)