gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-77): قرار رقم (314-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي-غياب المديعه-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المديعه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المديعه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بانه قد دلت النصوص النظاميه علي ان يغاب المديعه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المديعه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضروها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن ثبت لدارقه الفصل يغاب المديعه بطلب دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المديعه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها . كان لم تكن: المستند: «القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك» الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١٠/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦١٠ اموافق ٢٠٢٠٠٠ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الديوي المشرا اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوغاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (314-2018-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩٠٤ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) الانساني تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث اوجزت الهييه ردها في ان اعتراض المدعيه غير صحيح، وتطلب رفض الاعتراض. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦١٠ ه الموافق ٢٠٠٥٠ م. عقدت الداره جلستها لنظر العدوي. حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (....) هويه وطنيه رقم (....) ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصل، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث ان المدعي من اذا ترك اترك، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي من جدول الجلسات. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤٠٠٤/١٠٦/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تعيب من يمثل المعديه عن حضور الجسعه المنعقده يوم الثالثاء ١٤٤١٠٦/٠٦/١ الموافق ٢٠٠٠٥/٠٠٠٦/٠٠٠٦ من قواعد عمل لبان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي اننا: «اذا لم تكن الدوي مهياه للفصل فيها فتشب在了地上 الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتحد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي، دون اخلال بال مده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بجيد جديه». وحيث ان تقدير صلاحيه البل الفصل فيها متروك لسطه الداره التقديريه والمنينه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للداره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، وللما كان تاريخ卷له المنعقده يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦١، هو الموافق ٢٠٢٠/٠٦١، والذي تقبب فيها من يمثل المدينه عن الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي لاول مره، مع تمكين المدعيه من طلب اعاده السير فيها خلال ٢٠٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.