tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430911124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:55541dc4-d423-43d3-8eb7-e758d6bfab4c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471019613 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه البلحه للتجاره والتسويق شركه شخص واحد
المدعي عليه:
فرع شركه شابورجي بالونجي ميدايست
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (62,102) اثنان وستون الفا ومايه وريالان، تمثل توريد المدعيه اسمنت لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/10/27ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (44132394) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (74647737) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه نيابه عن موكلتي شركه البلحه للتجاره والتسويق، وحيث ان موكلتي تعمل في مجال توريد الاسمنت فقد تعاقدت موكلتي علي توريد الاسمنت للمدعي عليها برصيد افتتاحي مدين مبلغ وقدره (27,170.50) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعون ريالا وخمسون هلله بتاريخ 2021/1/25م واستمر التعامل فيما بينهما حتي بلغ مبلغ توريدات الاسمنت للمدعي عليها مبلغ وقدره (90,045) تسعون الفا وخمسه واربعون ريالا اضافه الي مبلغ الرصيد الافتتاحي ليكون اجمالي المدين علي المدعي عليها مبلغ وقدره (117,215.50) مايه وسبعه عشر الفا ومايتين وخمسه عشر ريالا وخمسون هلله سددت منها المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (55,113.50) خمسه وخمسون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (62,102) اثنان وستون الفا ومايه واثنان ريالا، مثبت ذلك بموجب فواتير وسندات استلام وكشف حساب يوضح ان المبلغ سالف الذكر هو المستحق علي المدعي عليها لموكلتي علما ان كشف الحساب موقع ومختوم من المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. الاسانيد الشرعيه:1) قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).2) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» الاسانيد من المستندات:1) الفواتير وسندات التسليم2) كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليها الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها فرع شركه شابورجي بالونجي ميدايست سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي المبلغ الحال بذمتها وقدره (62,102) اثنان وستون الفا ومايه واثنان ريال ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند كشف حساب مختوم من المدعي عليها ومجموعه من الفواتير وسندات الاستلام، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (62,102) اثنان وستون الفا ومايه وريالان، تمثل توريد المدعيه اسمنت لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب المختوم من المدعي عليها ومجموعه من الفواتير وسندات الاستلام، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها – اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/فرع شركه شابورجي بالونجي ميدايست سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه البلحه للتجاره والتسويق شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (62,102) اثنان وستون الفا ومايه وريالان، ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.