moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8426 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, جاء فيها ما نصه: (ان موكلي والمدعي عليه اشتراكا مع شركاء اخرين في شركه (...) للاستثمار (مرفق1 عقد التاسيس معدل) وقد تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ 07/06/2017م خلفا للمدير السابق / (...) (مرفق 2 صوره القرار+ سجل تجاري شركه (...)) واصبح الشخص المفوض باداره الشركه بموجب هذا القرار، وتم منحه كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره وتسيير اعمال الشركه وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، واجراء كافه التصرفات اللازمه لمزاوله انشطتها بما في ذلك اجراء المعاملات البنكيه والسحب من الحساب البنكي للشركه، بما يحقق مصلحه الشركه، وقد لاحظ موكلي ثمه هدرا كبيرا في اموال الشركه التي تدار من قبل المدعي عليه، وان ايرادات الشركه وارباحها لا تتناسب مع تمويل راس مال الشركه المدفوع من الشركاء، حيث تعمد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه ارتكاب المخالفات والاضرار بالشركه والشركاء مخالفا بذلك ما نص عليه نظام الشركات في الماده الثلاثون منه والتي حظرت علي مدير الشركه مباشره الاعمال التي تجاوز غرض الشركه دون قرار من الشركاء او نص صريح في عقد التاسيس، مخالفا بذلك نظام الشركات ونظام الشركه الاساسي، ما نجم عنه حدوث اضرار ماليه بالغه لموكلي)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: بالتعويض عن الضرر بسبب مخالفات المدعي عليه بصفته مديرا للشركه. ثانيا: ندب خبره محاسبيه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: مستندات تحمل توقيع المدعي عليه وحوالات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/7/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/7/1441ه, وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 6/7/1441ه, وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/7/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فسالته الدايره عن نوع الشركه؟ فاجاب بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده, وسالته هل يوجد شركاء اخرين مع موكله؟ فاجاب بانه يوجد شركاء اخرين وان نسبه موكله منها (25%) ثم طلبت منه الدايره تحرير دعواه بشكل مفصل وايداعها الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده عنها خلال خمسه ايام التاليه لذلك, بواقع مذكرتين لكل منهما, ثم اودع وكيل المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ 21/7/1441ه ذكر فيها: (اولا: موكلي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) للاستثمار، وذلك بموجب شهاده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 03/ 02/ 1441ه وبموجب عقد تاسيس معدل مصدق من وزاره التجاره والاستثمار. ثانيا: اتفق جميع الشركاء في الشركه محل هذه الدعوي علي تعيين المدعي عليه مديرا للشركه وذلك بموجب اجتماع الشركاء في تاريخ 2/ 8/ 2017م خلفا للمدير السابق (...)، واصبح المدعي عليه مفوض باداره الشركه بموجب هذا القرار، وتم منحه كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره وتسيير اعمال الشركه وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، واجراء كافه التصرفات اللازمه لمزاوله انشطتها بما في ذلك اجراء المعاملات البنكيه والسحب من الحساب البنكي للشركه، بما يحقق مصلحه الشركه. ثالثا: استغل المدعي عليه السلطات والصلاحيات الممنوحه له في اداره الشركه وقام بالمخالفات التاليه: قام المدعي عليه باهدار اموال الشركه، حيث ان ايرادات الشركه وارباحها لا تتناسب مع تمويل راس مال الشركه المدفوع. امتنع المدعي عليه عن التسليم او الاطلاع علي المستندات التي تفصح عن مسوغات صرف اموال الشركه والدفاتر والمستندات المحاسبيه التي تخص الشركه مخالفا بذلك نص الماده (175/ 1) من نظام الشركات. قام المدعي عليه بتوجيه بعض مشتريات الشركه الي شركه (...) التي يملكها وقام ببيع المنتجات لشركه (...) باسعار مبالغ فيها تزيد عن اسعار المثل في السوق بمقدار الضعف، ثم قام ببيعها لحساب شركه (...) بوصفه مديرا لها باقل من سعرها العادي المطروح في السوق لمنتجات المثل مما اوقع بالشركه خساير فادحه تمثلت في فرق سعر الشراء وسعر البيع ومخالفا بذلك نص الماده (31) من نظام الشركات والتي تقضي بعدم الجواز لمدير الشركه ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه او ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس نفس النشاط الا بموافقه الشركاء واعدت لاخلال المدير بهذا الالتزام حق الشركه في مطالبته بالتعويض، وهو ما قام به المدعي عليه، حيث لم يقدم المدعي عليه تقييم رسمي معتمد لحصته العينيه المقدره والتي قام بتقديرها بملغ (200,000) مايتي الف ريال مخالفا بذلك نص الماده (157/ 2) من نظام الشركات. ان حصه موكلي في الشركه كانت بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال ومن ثم اضاف موكلي للشركه مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال بموجب تحويلات بنكيه (مرفق"4" مستند الحواله) لتصبح حصه موكلي بعد قيمه الزياده النقديه في حصته بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، ولكن المدعي عليه بصفته المدير لم يثبت قيمه زياده حصه موكلي مخالفا بذلك نص الماده (175/ 1) من نظام الشركات قام المدعي عليه باستغلال حساب الشركه الخاص لاداره اعماله الخاصه بشركه (...) التي يملكها، فقام بتحويل مبلغ وقدره (312،758) ثلاثمايه واثني عشره الف ريال سعودي ولم يقدم للشركاء سبب التحويل او يضمنها في كشوف الحسابات الخاصه بشركه (...) للاستثمار (مرفق "5" صور التحويلات). قام المدعي عليه بتحويل مبلغ بمبلغ وقدره (121،250) مايه واحدي وعشرون الف ومايتين وخمسون ريال سعودي لحساب مكتب (...) للتخليص الجمركي تحت مسمي تخليص جمركي لبضايع لا تخص شركه (...) للاستثمار. تبين لموكلي ثمه اخلال جسيم في اداره الشركه من قبل المدعي عليه تمثل في استغلال المدعي عليه اموال الشركه وانشطتها لمصالح شخصيه تخص شركه (...) التي يملكها مخالفا بذلك نص الماده (31) من نظام الشركات السعودي. قام المدعي عليه متعمدا بوقف اعمال المصنع واغلاقه وتغيير جميع الاقفال بطريقه لا تسمح لنا بفتحه واعاده تشغيله مما نتج عنه خساير فادحه للشركه بسبب تعطيل العمل. قام المدعي عليه بمخالفه نص الماده (30) من نظام الشركات، فقد جاوز اختصاصات المدير بان قام بطلب تمويلات ماليه من السيد/ (...) بلغت قيمتها (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي مقابل وعد الاخير بتخصيص حصص له داخل الشركه بدون علم شركايه او موافقتهم مستخدما اسم الشركه لمصلحته الشخصيه وبعدها قام بتحويل هذا المبلغ لشركته الخاصه (شركه (...)) مما تسبب في حدوث مديونيات للشركه بسبب هذه المخالفات خالف الماده (4/ 1) من قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس الصادر بتاريخ 07/ 06/ 2017م والتي تلزمه بتعديل عقد التاسيس في وزاره التجاره والتصريح براس المال الحقيقي وتعديل السنه الماليه . رابعا: ان المخالفات التي قام به المدعي عليه والموضحه اعلاه قد تسببت في وقوع خساير ماليه ضخمه للشركه، مما يستوجب مطالبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بالتعويض تطبيقا لنص الماده الثانيه والثلاثون من نظام الشركات، حيث نصت علي (يكون المدير مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه، او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله ...الخ) كما نصت علي ذلك ايضا الماده (165/ 2) من نظام الشركات، علي " يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم ...الخ) لما اوردناه من وقايع واضحه واسباب نظاميه ومستندات فاننا نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبه علي المدعي عليه بصفته مديرا للشركه والزامه بسداد كافه الاضرار والخساير التي وقعت علي الشركه، مع احتفاظ المدعي بحقه في التعويض عن الاضرار التي تظهر لاحقا) ثم قدم وكيل المدعي عليه رده الكترونيا بتاريخ 7/8/1441ه ذكر فيه: (اولا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي بانني مديرا للشركه محل الدعوي بموجب اجتماع الشركاء المؤرخ في 02/ 08/ 2017م؛ فاجيب علي ذلك بالتفصيل التالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي ، وذلك للاسباب التاليه: تم الاتفاق علي ان اتولي اداره الشركه بعد تعديل عقد تاسيس الشركه امام وزاره التجاره والاستثمار، الا انه لم يتم تعديل عقد التاسيس ولم اصبح مديرا الشركه. يتضح ذلك من عقد التاسيس والسجل التجاري المقدم من وكيل المدعي بان مدير الشركه هو الاستاذ محمد الضيف. يزعم وكيل المدعي بانه بموجب اجتماع الشركاء تم منحي كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره وتسيير اعمال الشركه وتمثيلها....، وذلك غير صحيح فلا يوجد اي تفويض بهذا الوصف من الشركاء لي. ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي في الفقره (1) من انني امتنعت عن تسليم الشركاء او اطلاعهم علي المستندات ، ومخالفتي نص الماده (175/ 1) من نظام الشركات ؛ فاجيب علي ذلك بالتفصيل التالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي، وذلك للاسباب التاليه: ابتداء كما بيناه لفضيلتكم في الفقره (اولا) اعلاه ، فانني لست مديرا للشركه لكي امتنع عن تسليم او تمكين الشركاء من الاطلاع علي اي مستندات ، ايضا لم اتسلم من الشركاء او من المدعي بصفته شريك ، اي طلب بهذا الشان وذلك علي فرض صحه ما يزعمه بانني مديرا مع تاكيدي بانني لست بمدير للشركه. ثالثا/ فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي بتعيين خبير محاسبي وذلك باحاله القضيه لجهه خبره محاسبيه ، والزامي باعاده ما سببه للشركه والشركاء من خساير -حسب زعمه-؛ فاجيب علي ذلك بالتفصيل التالي: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي ، وذلك للاسباب التاليه: نظرا لان ما يطلبه المدعي في دعواه هو اجراء المحاسبه في الشراكه وتعيين خبير محاسبي ، ولما كان نظام الشركات يعطي الحق لجميع الشركاء في الاطلاع علي جميع سجلات الشركه وحساباتها ، ولما كان القضاء التجاري قد استقر علي عدم فتح المجال امام دعوي المحاسبه علي وجه الاطلاق باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء محاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات ، (مرفق حكم القضيتين الابتداييتين "3331/ 2/ ق" لعام 1435ه و"8750/ 2/ ق" لعام 1434ه وقضيه الاستيناف رقم "4664/ 2/ س" لعام 1437ه - في الصفحه رقم "515" ورقم "520") ونظرا لانني لست مديرا للشركه وايضا لم اتسلم اي طلب بهذا الشان وانا لست مسيولا عن ذلك ، ولذلك فان طلب وكيل المدعي لم يقدم علي مستند نظامي ، كما انه لا يخفي علي فضيلتكم ان القضاء يفصل استنادا علي طلبات محدده بمبالغ مقدره، وليس للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها. الطلبات: علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم التالي: الحكم بعدم قبول طلب المدعي تعيين خبير محاسبي لبيان المخالفات في الاداره وتحديد الخساير الماليه للشركه وذلك للاسباب التي ذكرناها" وبجلسه 3/3/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن تحديد المخالفات؟ ذكر انه قام بتحديدها وعددها ثمان مخالفات، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه مهله الاجابه عن المخالفات التي قدمها المدعي، ففهم ذلك، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما، بحيث يقدم المدعي عليه رده خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال العشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 12/3/1442ه لم تخرج عما سبق تقديمه, ثم قدم وكيل المدعيه رده بمذكره الكترونيه بتاريخ 11/4/1442ه ذكر فيها: (اولا : ذكر المدعي عليه ان طلب المحاسبه يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات ويطلب عدم قبول تعيين خبير محاسبي, ونجيب ان ما ذكره المدعي عليه يعتبر حجه عليه ويؤكد انه مدير عام للشركه بل يؤكد انه استغل سلطات وصلاحيات المدير العام بالتفريط في اموال الشركاء وتسبيب اضرار وخساير للشركه, والسؤال اذا كان المدعي ليس مديرا للشركه حسب ادعاءه المرسل فلماذا يطلب عدم قبول طلب المحاسبه وما علاقته باستقرار او عدم استقرار الشركه؟ والاجابه علي هذا السؤال واضحه وهي ان المدعي عليه مديرا للشركه حسب ما تم اثباته اعلاه, لذلك يطلب عدم اجراء المحاسبه من اجل اخفاء المخالفات التي قام بها والخساير والاضرار التي سببها للشركه بصفته المدير العام, اما السابقه القضاييه المرفقه مع لايحه المدعي عليها فانها مقامه ضد مدير الشركه وقد استرشد بها المدعي عليه باعتباره مديرا للشركه, اي ان هذه السوابق القضاييه ايضا تعتبر حجه علي المدعي عليه وتؤكد انه مديرا للشركه, علما ان وقايع السابقه المرفقه تتضمن كف يد المدير وهي تختلف مع وقايع هذه الدعوي المتضمنه طلب المحاسبه .ثانيا: اقر المدعي عليه قايلا (تم الاتفاق علي ان اتولي اداره الشركه بعد تعديل عقد تاسيس الشركه امام وزاره التجاره والاستثمار) وذلك اقرار يؤكد صحه دعوانا اما ادعاءه بانه لم يتم تعديل عقد التاسيس ولم يصبح مديرا فان هذا الادعاء غير صحيح فقد تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه بل انه مارس كافه سلطات وصلاحيات المدير وذلك وفق ما سيتم اثباته في هذه اللايحه . ثالثا: ما يؤكد محاوله المدعي عليه بتنصله من المسؤوليه, وبالاضافه الي قرار الشركاء بتعيينه مدير عام بدلا من محمد الضيف وفق ما سبق تفصيله واثباته في لايحه دعوانا ولمزيد من البينات فاننا نتقدم لفضيلتكم بمستندات اضافيه تؤكد ان المدعي عليه مديرا للشركه محل هذه الدعوي وذلك بموجب التالي : 1-اعتماد البنك (...) لتوقيع المدعي عليه بصفته مدير عام للشركه (مرفق1) 2-قيام المدعي عليه بصفته مدير للشركه بالتوقيع علي القسايم العمليات المتعدده لدي البنك (...) بصفته مدير عام وتنفيذه لجميع العمليات البنكيه (مرفق2) 3- توقيع المدعي عليه علي برنامج مقيم مدير عام للشركه محل هذه الدعوي وتصديق توقيعه من قبل الغرفه التجاريه (مرفق3) 4-قيام المدعي عليه بعمل تفويض للسيد/ (...) لمراجعه جهات حكوميه، وهذه التفاويض موقعه من المدعي عليه بصفته مدير عام محل الدعوي (مرفق4). 5-قيام المدعي عليه بمخاطبه المحاسب القانوني بصفته المدير العام للشركه (مرفق5). 6-قيام المدعي عليه بصفته مدير عام للشركه بالتوقيع علي اذن خروج بضاعه (مرفق6). 7-قيام المدعي عليه بتمثيل الشركه في عقود العمل مع الموظفين والتوقيع عن الشركه بصفته المدير العام (مرفق7 عقد عمل موظف). 8-قيام المدعي عليه بصفته مدير عام للشركه بالتوقيع علي مباشره عمل الموظفين في الشركه (مرفق8 مباشره عمل موظف) -9-قيام المدعي عليه بصفته مدير عام للشركه بالتوقيع علي طلبات السلف من موظفي الشركه (مرفق9 طلبات سلف) -10-توقيع المدعي عليه علي تعهد صادر من الشركه واعتماد وتصديق الغرفه التجاريه توقيع المدعي عليه بصفته مدير عام للشركه (مرفق10) .لما اوردناه من وقايع مثبته بموجب مستندات تؤكد ان المدعي عليه مديرا للشركه فاننا نتمسك بما سبق ونطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبه علي المدعي عليه بصفته مديرا للشركه) وبجلسه 14/5/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قرار الشركاء الذي يحتج به؟ فذكر ان موكله يتمسك بقرار الشركاء الذي تضمن ان يتم تعديل عقد التاسيس بتعيين موكله مديرا، وهو ما لم يحصل، حيث لم يتم تعديل عقد التاسيس وتعيين موكله بموجب عقد تاسيس، وبسؤاله: هل تم توثيق قرار الشركاء لدي وزاره التجاره؟ فذكر بانه لم يتم توثيقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان عقد التاسيس لم يتم تعديله بسبب يعود للمدعي عليه، وبجلسه 12/6/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي: من يدير الشركه حاليا؟ ذكر ان المدير الحالي للشركه هو المدعي عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدير المسجل في عقد التاسيس هو (...) وموكله لا علاقه له بالاداره، وبجلسه اليوم تبين حضور اطراف الدعوي، وبعد دراسه القضيه وتاملها، والنظر في المخالفات التي بينها المدعي وكاله في مذكرته المؤرخه في 21/7/1441ه، فقد رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل بحالتها الراهنه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, واذا تبين من خلال ما تقدم من دعوي واجابه ان هذه الدعوي هي عباره عن دعوي تقدم بها المدعي لمحاسبه المدعي عليه عن ادارته للشركه محل النزاع (شركه (...) للاستثمار) باعتباره مديرا لها, وحيث انه باطلاع الدايره علي صحيفه المدعي لم تجد فيها ان المدعي قد حرر المخالفات وحددها علي الوجه المشروط في مثل هذه الدعاوي؛ رفعا للجهاله, اذ كانت دعاوي محاسبه المدير يشترط فيها ان تكون عن مسؤوليات محدده يبينها ويعينها صاحب الشان, ومتي ما كان الغرض من المحاسبه عاما ومطلقا فان ذلك يعد امرا مانعا من اجرايها, وقد استقر القضاء التجاري علي هذا المعني, اي علي عدم صحه المحاسبه المطلقه, وعلي هذا الاساس طلبت الدايره من المدعي تعيين المخالفات وتحريرها, فقدم مذكرته التي تلت الجلسه الاولي, وذكر انه حرر من خلالها المخالفات محل الدعوي, وحيث انه باطلاع الدايره علي المذكره لم تجد انها استوفت الشرط المطلوب, حيث اتت المخالفتين الاولي والثانيه بشكل مجمل دون ان يبين المدعي وجه الاستغلال والاهدار الذي مارسه المدعي عليه, كما انه اتي بطلبات لا تنسجم مع دعوي المحاسبه, بل هي طلبات تستقل بمسارها القضايي الخاص المختلف في التكييف عن دعوي المحاسبه, ويتبين هذا واضحا من خلال المخالفه الثالثه التي ذكرها المدعي بقوله: (امتنع المدعي عليه عن التسليم او الاطلاع علي المستندات..) فان هذه الدعوي تكيف باعتبارها دعوي تسليم مستندات, وتقام -في حال اقامتها- علي الشركه بشخصها الاعتباري, فهي مفارقه لدعوي المحاسبه: في التكييف وصفه الخصم, كما يتبين هذا واضحا كذلك من خلال المخالفه التي اضافها المدعي المتعلقه بمنازعه المدعي عليه في تقييم حصته, فهي كسابقتها من حيث المفارقه في التكييف والصفه وعدم ارتباطها بدعوي محاسبه المدير من جهه كونه مديرا, وبالتالي, فقد اصبحت هذه الدعوي حريه بعدم القبول, تاسيسا علي الشرح السالف ذكره, وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي والحاله هذه, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5110 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي محاسبه المدعي عليه عن ادارته لشركه تباشير للاستثمار باعتباره مديرا لها, وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30/8/1442ه، الصادر في القضيه رقم 8426لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.